القائمة الرئيسية

الصفحات

تطبيقات و احكام محكمة النقض المصريه في الاثراء بلا سبب وفقا للمواد 179 و 180 من القانون المدني المصري

تطبيقات و احكام محكمة النقض المصريه في الاثراء بلا سبب وفقا للمواد 179 و 180 من القانون المدني المصري 

احكام النقض المصريه في المواد 179 و 180 في القانون المدني بخصوص الاثراء بلا سبب 

الاسانيد القانونية 


اولا نص الماده 179 من القانون المدني المصري


كل شخص ، ولو غير مميز ، يثري دون سبب مشروع على حساب شخص آخر يلتزم في حدود ما أثري به بتعويض هذا الشخص عما لحقه من خسارة ، ويبقي هذا الالتزام قائما ولو زال الإثراء فيما بعد.

احكام محكمة النقض لنص الماده 179 من القانون المدني 


احكام محكمة النقض المصريه في المادة 179 من القانون المدني 



 الطعن رقم   ( 29 )  ، لسنة القضائية رقم  ( 41 )  ، بتاريخ جلسة :   ( 1976/03/16 )  :-  


مؤدى نص المادة 179 من القانون المدنى أنه إذا تولى شخص عملاً لآخر وأدى هذا العمل إلى إفتقار فى جانب ذلك الشخص وإلى إثراء بالنسبة إلى الآخر ، وكان هذا الإثراء بلا سبب قانونى ، فإن المثرى يلتزم بتعويض المفتقر بأقل القيمتين الإثراء أو الإفتقار و لما كان الإثراء والإفتقار من الوقائع المادية فإنه يصح إثباتها بجميع وسائل الإثبات ومنها البينة والقرائن ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدعوى على سند من أنها تقوم على عقد مقاولة تزيد قيمته على عشرة جنيهات دون أن يثبت بالكتابة ورفض على هذا الأساس إجابة الطاعن - إلى طلب الإحالة إلى التحقيق لاثبات أنه هو الذى أقام المبانى - لصالح المطعون عليه - فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الطعن رقم   ( 312 )  ، لسنة القضائية رقم  ( 37 )  ، بتاريخ جلسة :   ( 1972/05/16 )  :-  


مؤدى نص المادتين 179 ، 324 من التقنين المدنى أنه إذا تولى شخص عملا لآخر ، و أبرم له تصرفاً قانونياً رغم إرادته ، و أدى هذا التصرف ، أو ذلك العمل إلى إفتقار فى جانب ذلك الشخص و إلى إثراء بالنسبة إلى الآخر ، و كان هذا الإثراء بلا سبب قانونى ، فإن المثرى يلتزم بتعويض المفتقر بأقل القيمتين ، الإثراء أو الإفتقار . و إذ كان البنك الطاعن قد إستند فى دفاعه المؤسس على أحكام الإثراء بلا سبب إلى أن قيامه بوفاء قيمة خطابات الضمان قد أدى إلى إفتقاره ، و إلى إثراء العميل "مورث المطعون ضدهم" لما عاد عليه من منفعة بسبب هذا الوفاء ، و هى براءة ذمته من الدين الذى لم يسبق له الوفاء به كلياً أو جزئياً ، و لا يقوم بهذا الدين سبب من أسباب البطلان أو الإنقضاء ، و كان الحكم المطعون فيه قد أغفل هذا الدفاع و لم يعن ببحثه مع أنه دفاع جوهرى لو كان الحكم قد بحثه لجاز أن تتغير به النتيجة التى إنتهى إليها فإنه يكون معيباً بالقصور .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الطعن رقم   ( 583 )  ، لسنة القضائية رقم  ( 35 )  ، بتاريخ جلسة :   ( 1970/03/17 )  :-  


الحكم بفسخ عقد المقاولة ينبنى عليه انحلاله و اعتباره كأن لم يكن ، ولا يكون رجوع المقاول - الذى أخل بإلتزامه - بقيمة ما استحدثه من أعمال إلا استنادا إلى مبدأ الإثراء بلا سبب لا إلى العقد الذى فسخ و أصبح لا يصلح أساساً لتقدير هذه القيمة . و لما كان مقتضى مبدأ الإثراء وفقاً للمادة 179 من القانون المدنى ، أن يلتزم المثرى بتعويض الدائن عما إفتقر به و لكن بقدر ما أثرى ، أى أنه يلتزم برد أقل قيمتى الإثراء و الإفتقار ، و كان تقدير قيمة الزيادة فى مال المثرى بسببب ما استحدث من بناء يكون وقت تحققه أى وقت استحداث البناء ، بينما الوقت الذى يقدر فيه قيمة الإفتقار هو وقت الحكم ، و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و التزم فى تقدير قيمة الإفتقار هو وقت الحكم ، و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و التزم فى تقدير قيمة ما زاد فى مال المطعون عليه - رب العمل - بسبب ما استحدثه الطاعن - المقاول - من أعمال البناء ، الحدود الواردة على عقد المقاول الذى قضى بفسخه ، فإنه يكون قد اخطأ فى تطبيق القانون .


ثانيا نص الماده 180 من القانون المدني المصري


- تسقط دعوى التعويض عن الإثراء بلا سبب بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه من لحقته الخسارة بحقه في التعويض ، وتسقط الدعوى ، كذلك في جميع الأحوال بانقضاء خمس عشرة سنة من اليوم الذي ينشأ فيه هذا الحق.


احكام محكمة النقض المصريه في المادة 180 من القانون المدني المصري




 الطعن رقم   ( 456 )  ، لسنة القضائية رقم  ( 25 )  ، بتاريخ جلسة :   ( 2017/12/22 )  :-  


المادة السادسة من القانون رقم 92 لسنة 1944 بشأن رسوم التسجيل و رسوم الحفظ التى تنص على أنه " لا يترتب على بطلان الإشهادات أو العقود أو التصرفات أيا كان نوعها رد شئ من رسوم التسجيل أو الحفظ أو غيرها المتعلقة بها بأى حال من الأحوال " ، و المادة 66 من القانون رقم 90 لسنة 1944  بشأن الرسوم القضائية و رسوم التوثيق فى المواد المدنية التى أحالت إليها المادة التاسعة من القانون رقم 92 لسنة 1944 و التى تنص على أنه " لا يرد أى رسم حصل بالتطبيق لأحكام هذا القانون إلا فى الأحوال المنصوص عليها صراحة فيه "- لا تعنى الحالة التى لا يتم فيها إجراء الشهر لمانع قانونى يستحيل معه على المصلحة إجراؤه . وفى هذه الحالة يتعين تطبيق أحكام القانون المدنى وهى تقضى برد هذه الرسوم إعمالا لقاعدة الإثراء بلا سبب . فإذا كان القانون رقم 37 لسنة 1951 الخاص بمنع تملك الأجانب الأراضى الزراعية قد عمل به إعتبارا من 17 من مارس سنة 1951 بعد أداء رسوم الشهر فاستحال معه شهر عقد هبة ثم توثيقه فى 4 من مارس سنة 1954 فإن الحكم المطعون فيه إذ خلص فى نتيجته إلى أحقية المطعون عليهما الأوليين فى إسترداد رسوم الشهر لا يكون مخالفا للقانون .




ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الطعن رقم   ( 436 )  ، لسنة القضائية رقم  ( 48 )  ، بتاريخ جلسة :   ( 1981/12/08 )  :-  


إذ كان مؤدى ما أورده الحكم المطعون فيه هو إثراء فى جانب الطاعنين يتمثل فيما حصلوا عليه من قيمة الثمار التى لم تكن مملوكة لهم و إفتقار فى ذمة المطعون عليهم عدا الأخيرة متمثلاً فى قيمة الثمار المملوكة لهم بموجب ذلك العقد [عقد الإيجار] و التى إستولى عليها أفراد القوات المسلحة بعملهم غير المشروع مما يتوافر فيه عناصر الإثراء بلا سبب .


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الطعن رقم   ( 1148 )  ، لسنة القضائية رقم  ( 49 )  ، بتاريخ جلسة :   ( 1981/06/24 )  :-  


من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الدفع بالتقادم لا يتعلق بالنظام العام و إذا ما أريد التمسك بنوع من أنواع التقادم فينبغى التمسك به أمام محكمة الموضوع فى عبارة واضحة لا تحتمل إلابهام و لا يغنى عن ذلك التمسك بنوع آخر من أنواع التقادم لأن لكل تقادم شروطه و أحكامه . و إذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعنة دفعت بسقوط حق المطعون ضده فى المطالبة بالتعويض إعمالاً لحكم المادة 180 من القانون المدنى على أساس تكييف الدعوى بأنها دعوى تعويض عن الإثراء بلا سبب فإذا كانت المحكمة و هى بسبيل إعطاء الدعوى وصفها الحق و تكييفها القانونى الصحيح بما لها من سلطة فهم الواقع فيها قد قطعت بعدم صحة هذا التكييف بقولها " أن الدعوى لم تقم على نظرية الإثراء بلا سبب و إنما قامت نتيجة حرمان المستأنف عليه " المطعون ضده " من ريع أطيان مملوكة له بسبب تصرف خاطئ للهيئة العامة للإصلاح الزراعى " و قضت برفض الدفع بالتقادم الوارد فى المادة 180 من القانون المدنى فلا عليها بعد هذا أنها لم تبحث مدى إنطباق تقادم آخر منصوص عليه فى مادة أخرى لم تتمسك به الطاعنة أمامها لأن لكل تقادم شروطه و أحكامه .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الطعن رقم   ( 470 )  ، لسنة القضائية رقم  ( 50 )  ، بتاريخ جلسة :   ( 1981/05/18 )  :-  


من المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أنه حيث تقوم بين طرفى الخصومة رابطة عقدية فلا قيام لدعوى الإثراء بلا سبب أو لأحكام الفضالة ، بل يكون العقد وحده هو مناط تحديد حقوق كل منهما و إلتزاماته قبل الآخر ، لما كان ذلك و كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه و سائر مستندات الطعن أنه قد تم الإتفاق بين الشركة الطاعنة و المطعون ضدهم بموجب العقود المؤرخة على كيفية سداد تكاليف تخزين اللحوم المستوردة بالثلاجات بجمهورية مصر العربية و أن الملزم بها البائع أو المشترى حسب ميناء الوصول و يتحمل المورد - المطعون ضدهم - بمصاريف تخزين البضاعة فى ثلاجات بورسعيد دون الإسكندرية حسبما ورد فى بنود التسليم فى عقد التوريد و قد تعهد المطعون ضدهم بالعقد المؤرخ ..... بتحمل نفقات التخزين بثلاجات الجيش بالسويس و كافة الإلتزامات المترتبة على تخزين هذه الكمية ، و من ثم فإن العلاقة بين طرفى الخصومة علاقة تعاقدية و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و قضى بسقوط حق الشركة الطاعنة تأسيساً على قواعد الإثراء بلا سبب و الفضالة فإنه يكون مشوباً بالخطأ فى تطبيق القانون .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الطعن رقم   ( 450 )  ، لسنة القضائية رقم  ( 46 )  ، بتاريخ جلسة :   ( 1979/03/15 )  :-  


تنص الفقرة الثانية من المادة 142 من القانون المدنى على أن ناقص الأهلية ـ إذا أبطل العقد لنقص أهليته ـ أن يرد غير ما عاد عليه من منفعة بسبب تنفيذ العقد ، بما يعنى أن الرد فى هذه الحالة لا يكون واجباً إلا وفقاً لقواعد الإثراء بلا سبب و هو ما نصت عليه المادة 186 من ذات القانون بقولها أنه إذا لم تتوافر أهلية التعاقد فيمن تسلم غير المستحق فلا يكون ملتزماً إلا بالقدر الذى أثرى به ، بما يفصح عن أن المشرع قرر قصر إلتزام المشترى ناقص الأهلية بالرد على قدر النفع الحقيقى الذى عاد عليه فلا يلزم برد ما أضاعه أو أنفقه فى غير مصلحته .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الطعن رقم   ( 450 )  ، لسنة القضائية رقم  ( 46 )  ، بتاريخ جلسة :   ( 1979/03/15 )  :-  


عبء الإثبات فى بيان أن ناقص الأهلية قد أثرى و فى تقدير مدى إثرائه يقع على الدافع الذى يطلب رد ما دفع ، فإن عجز عن الإثبات كان ذلك موجباً فى ذاته لرفض 
طلبه .


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الطعن رقم   ( 421 )  ، لسنة القضائية رقم  ( 44 )  ، بتاريخ جلسة :   ( 1977/11/16 )  :-  


إذ كان الثابت أن علاقة الطاعن و المطعون عليه الأول يحكمها عقد إيجار مبرم بينهما ، فلا محل لتطبيق قواعد الإثراء بلا سبب لوجود رابطة عقدية ، و تكون أحكام العقد هى المرجع فى تحديد حقوق و واجبات كل من الطرفين قبل الآخر .


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الطعن رقم   ( 55 )  ، لسنة القضائية رقم  ( 39 )  ، بتاريخ جلسة :   ( 1974/03/11 )  :-  


الغلط فى تحديد الفئة الإيجارية يبطل العقد فيما زاد عن حدها المسموح به قانوناً ، و يكون دفعة بغير حق يوجب إسترداده بإعتباره إثراء على حساب الغير ، دون إعتبار لإستمرار عقد الإيجار .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الطعن رقم   ( 439 )  ، لسنة القضائية رقم  ( 38 )  ، بتاريخ جلسة :   ( 1974/03/05 )  :-  


إذا كان الغصب بإعتباره عملاً غير مشروع ، يلزم من إرتكبه - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بتعويض الأضرار الناشئة عنه و لا تتقيد المحكمة بحكم المادة 3 من قانون الإصلاح الزراعى عند قضائها بالريع لصاحب الأرض المغتصبة مقابل ما حرم من ثمار ، و ذلك بإعتبار هذا الريع بمثابة تعويض ، فإن الحكم المطعون ، لا يكون قد خالف القانون بتجاوزه الحد الأقصى المقرر لإيجار الأراضى الزراعية طبقاً للمادة 33 المشار إليها .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الطعن رقم   ( 439 )  ، لسنة القضائية رقم  ( 38 )  ، بتاريخ جلسة :   ( 1974/03/05 )  :-  


لا يلتزم القاضى فى تقديره للتعويض عن الإثراء بلا سبب بحكم المادة - 33 من قانون الإصلاح الزراعى .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الطعن رقم   ( 93 )  ، لسنة القضائية رقم  ( 38 )  ، بتاريخ جلسة :   ( 1973/04/03 )  :-  


من المقرر أنه حيث تقوم بين طرفى الخصومة رابطة عقدية ، فلا قيام لدعوى الإثراء بلا سبب و الذى من تطبيقاته رد غير المستحق بل يكون العقد وحده هو مناط تحديد حقوق كل منهما و إلتزاماته قبل الآخر ، إذ يلزم لقيام هذه الدعوى ألا يكون للإثراء الحادث أو للإفتقار المترتب عليه سبب قانونى يبرره .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الطعن رقم   ( 445 )  ، لسنة القضائية رقم  ( 36 )  ، بتاريخ جلسة :   ( 1972/12/16 )  :-  


متى كانت محكمة الموضوع قد إقتنعت بما جاء بتقريرى الخبيرين المقدمين فى الدعوى من أن ما أدخله الطاعن على الماكينة هو مجرد تحسينات و لا يعتبر إختراعاً ، فلا عليها إن هى رتبت على هذا النظر قضاءها برفض دعواه ، لأن مناط إستحقاق المقابل الخاص المنصوص عليه فى الفقرة الثالثة من المادة 688 من القانون المدنى أن يوفق العامل إلى إختراع ذى أهمية إقتصادية . كما أن الأصل فى هذا الصدد أنه لا يجوز للعامل فى غير هذه الحالة الرجوع على رب العمل بدعوى الإثراء بلا سبب لوجود رابطة عقدية بينهما تمنع من تطبيق هذه القاعدة .


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الطعن رقم   ( 312 )  ، لسنة القضائية رقم  ( 37 )  ، بتاريخ جلسة :   ( 1972/05/16 )  :-  


مؤدى نص المادتين 179 ، 324 من التقنين المدنى أنه إذا تولى شخص عملا لآخر ، و أبرم له تصرفاً قانونياً رغم إرادته ، و أدى هذا التصرف ، أو ذلك العمل إلى إفتقار فى جانب ذلك الشخص و إلى إثراء بالنسبة إلى الآخر ، و كان هذا الإثراء بلا سبب قانونى ، فإن المثرى يلتزم بتعويض المفتقر بأقل القيمتين ، الإثراء أو الإفتقار . و إذ كان البنك الطاعن قد إستند فى دفاعه المؤسس على أحكام الإثراء بلا سبب إلى أن قيامه بوفاء قيمة خطابات الضمان قد أدى إلى إفتقاره ، و إلى إثراء العميل "مورث المطعون ضدهم" لما عاد عليه من منفعة بسبب هذا الوفاء ، و هى براءة ذمته من الدين الذى لم يسبق له الوفاء به كلياً أو جزئياً ، و لا يقوم بهذا الدين سبب من أسباب البطلان أو الإنقضاء ، و كان الحكم المطعون فيه قد أغفل هذا الدفاع و لم يعن ببحثه مع أنه دفاع جوهرى لو كان الحكم قد بحثه لجاز أن تتغير به النتيجة التى إنتهى إليها فإنه يكون معيباً بالقصور .


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الطعن رقم   ( 489 )  ، لسنة القضائية رقم  ( 34 )  ، بتاريخ جلسة :   ( 1968/11/14 )  :-  


إذا كان الثابت أن علاقة الطرفين يحكمها عقد إيجار مبروم بينهما فلا محل لتطبيق قواعد الإثراء بلا سبب لوجود رابطة عقدية بينهما بل تكون أحكام العقد هى المرجع فى تحديد حقوق وواجبات كل من الطرفين قبل الآخر .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الطعن رقم   ( 14 )  ، لسنة القضائية رقم  ( 33 )  ، بتاريخ جلسة :   ( 1968/02/27 )  :-  


إذ تنص المادة 33 من قانون الإصلاح الزراعى على أنه لا يجوز أن تزيد أجرة الأرض الزراعية على سبعة أمثال الضريبة الأصلية المربوطة عليها ، فإن هذا النص لا يحكم سوى العلاقة الإيجارية التى تقوم بين المالك والمستأجر .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الطعن رقم   ( 260 )  ، لسنة القضائية رقم  ( 33 )  ، بتاريخ جلسة :   ( 1968/02/08 )  :-  


متى كانت وزارة التموين ملتزمة أصلا بتسليم القمح لأصحاب المطاحن من الشون المحلية لأن سعر القمح حدد على هذا الأساس و أنها فى سبيل عدم المساس بهذا السعر كانت تصرف لهم فى حالة إستلامهم القمح من شون بعيدة ما يزيد من أجرة النقل على مبلغ الأربعين مليماً المحددة فى تكاليف إنتاج الدقيق نظير نقل القمح من تلك الشون المحلية إلى المطحن ، و متى كانت الوزارة هى الملتزمة أصلا بنقل القمح إلى الشون المحلية فإنه لا يقبل منها القول بأن صاحب المطحن قد أثرى من هذا العمل على حسابها بغير سبب مشروع .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الطعن رقم   ( 3 )  ، لسنة القضائية رقم  ( 32 )  ، بتاريخ جلسة :   ( 1966/05/10 )  :-  


إنفاق المستاجر مصروفات على إصلاح البور و إحياء الموات بالعين المؤجرة له ،    و هى من المصروفات الضرورية النافعة ـ التى لم يثبت حصول الإتفاق عليها ـ و ليست من المصروفات الضرورية لحفظ العين من الهلاك ، فلا محل معه للرجوع بهذه المصروفات إستناداً إلى قاعدة الإثراء بلا سبب ما دام هناك عقد يحكم الطرفين . إذ أن للإثراء         و الإفتقار سبباً مشروعاً هو عقد الإيجار القائم بين الطرفين ، و لأن هذه المصروفات قد أفاد منها المستأجر طوال مدة إستغلاله للعين ، فينعدم بذلك قانوناً شرط إفتقار المستأجر الذى هو شرط جوهرى لدعوى الرجوع .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الطعن رقم   ( 201 )  ، لسنة القضائية رقم  ( 27 )  ، بتاريخ جلسة :   ( 1962/12/20 )  :-  


وضع الأطيان المبيعة تحت التحفظ بمظنة أنها من أموال أسرة محمد على ليس إلا حادثاً طارئاً يترتب عليه تأجيل تنفيذ ما لم يكن قد تم تنفيذه من إلتزامات الطرفين ـــ بصفة مؤقته دون أن يتمخض عن إستحالة قانونية دائمة تقضى إلى إنقضاء هذه الإلتزامات ـــ     و بزوال هذا الطارىء تستأنف الإلتزامات المؤجلة سيرها و من ثم فلا يكون لذلك الطارىء من أثر على قيام العقد فى فترة التحفظ و يبقى العقد شريعة تحكم العلاقة بين الطرفين ـــ فإذا كان الطاعنون [ البائعون ] قد أقاموا دعواهم بعد رفع التحفظ و بعد أن إستقرت العلاقة بين الطرفين بإبرام العقد النهائى مطالبين المشترى بثمار المبيع على أنها من حقهم فإن إستنادهم فى الدعوى إلى قاعدة الإثراء بلا سبب يكون غير صحيح فى القانون ، ذلك أن الحق فى هذه الثمار أثر من آثار عقد البيع و هى للمشترى من وقت تمام البيع و من ثم فلا يعد حصوله عليها إثراء بلا سبب .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الطعن رقم   ( 148 )  ، لسنة القضائية رقم  ( 23 )  ، بتاريخ جلسة :   ( 1957/05/30 )  :-  


متى تبين أن الإتفاق المعقود بين المنتفع والشركة التى كان ممنوحاً لها إلتزام الكهرباء بالقاهرة مقتضاه أن يساهم المنتفع فى تكاليف تركيب الوصلة الكهربائية إلى مصنعه بمبلغ معين وقد إلتزمت الشركة المستغلة بإجراء رد عائد مقدر على ما يستهلكه المنتفع سنوياً و أن هذا الرد يظل مادامت هذه الشركة قائمة بتوريد التيار الكهربائى و على ألا يتجاوز مجموع العائد المرتد قيمة ما ساهم به المنتفع فى تكاليف تركيب الوصلة الكهربائية ، فإن مفاد ذلك أن ما تعهدت به الشركة المستغلة برده مما ساهم به المنتفع فى التكاليف لايمكن أن يتجاوز مجموع العائد المرتد طول مدة قيام الشركة المستغلة أو ما ساهم به المنتفع أيهما أقل ويعتبر كل ما دفع إستناداً إلى هذا العقد مدفوعاً بسبب صحيح و لا يعتبر إثراء بلا سبب قانونى لأن العقد قانون المتعاقدين و واجب الإحترام بينهما .




ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
النقض المدني

 الطعن رقم   ( 115 )  ، لسنة القضائية رقم  ( 13 )  ، بتاريخ جلسة :   ( 1944/11/16 )  :-  


متى كان هناك عقد يحكم علاقات الطرفين فلا محل لتطبيق قاعدة الإثراء على حساب الغير ، فإن هذه القاعدة هى مصدر لا تعاقدى للإلتزام فلا يكون لها محل حيث يوجد التعاقد . فإذا كان المستأجر قد إلتزم فى عقد الإيجار بأجرة رى الأرض ، و تعهد بأن يدفع الأموال الأميرية على أن تخصم له من أجرة الأطيان ، ثم دفع للصراف على ذمة الأموال مبالغ تزيد على قيمة المستحق منها على الأطيان المؤجرة ، فخصمت له الحكومة الزيادة من أجرة الرى الملتزم هو بها ، ثم خصمتها المحكمة من أجرة الأطيان على أساس أن دفعها إنما كان على ذمة الأموال ، و حفظت للمؤجر أن يرجع بها على المستأجر بدعوى الإثراء على حساب الغير ، فإنها تكون قد أخطأت .

صيغه دعوي تعويض عن الاثراء بلا سبب


يمكنك الأطلاع ايضا علي صيغه دعوي تعويض عن الاثراء بلا سبب عن طريق الرابط التالي 






تعليقات

بسم الله الرحمن الرحيم 

( فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض )

نسألكم الدعاء

تم بحمد الله وتوفيقه
------------------------------------------------------
إن هذا الطرح يُعد محتوىً حصرياً عبر موسوعه المصطفى القانونية ، استخلصه المؤلف وصاغه من واقع ممارسته القضائية وخبرته بمنصة القضاء.
كما نسعد بتلقي تعليقاتكم عبر صندوق التعليقات في الاسفل و نأمل بمشاركتكم الموضوع لمواقع التواصل الاجتماعي عبر الضغط علي الزر بالاسفل لتعم الاستفادة للجميع.
نسألكم الدعاء في ظهر الغيب
محتويات المقال