اذا زوج الأب ابنته البالغة العاقلة بأمرها ورضاها وكانت حاضرة بنفسها فى مجلس العقد هل يصح الزواج بشاهد واحد ؟ تعرف علي الاجابه طبقا للقانون المصري
القاعده العامه
إذا زوج الأب ابنته البالغة العاقلة بأمرها ورضاها وكانت حاضرة بنفسها فى مجلس العقد صح النكاح بمحضر شاهد واحد رجل أو أمرأتين وكذلك إذا أمر الأب غيره أن يتزوج ابنته الصغيرة فتزوجها بمحضر رجل أو امرأتين والأب حاضر بالمجلس صح النكاح
حالات توافر نصاب الشهاده
ويتوافر نصاب الشهادة في الحالتين الآتيتين
١- إذا زوج الرجل ابنته البالغة وكانت البنت حاضرة بنفسها في مجلس العقد، انعقد الزواج بحضور شاهد واحد رجل أو امرأتين، ويكون الأب في هذه الحالة هو الشاهد الثاني لأن الأب وإن باشر العقد فإنه في هذا المقام لا يعدو أن يكون سفيرا ومعبرا عن ابنته فينقل عباراتها إليه وتكون وكأنها هي التي باشرت العقد .
وكذلك الشأن في الزواج الذي يعقده الوكيل في حضور الأصيل.
۲- إذا تم العقد بحضور المأذون، وتولى كل من المتعاقدين العقد بنفسه، جاز اعتبار المأذون شاهدا يصح العقد بشهادته وشهادة رجل آخر أو امرأتين.
(موسوعة الفقه والقضاء في الأحوال الشخصية، للمستشار/ محمد عزمي البكري، دار محمود للنشر، المجلد الأول، الصفحة 99)
(موسوعة الفقه والقضاء في الأحوال الشخصية، للمستشار/ محمد عزمي البكري، دار محمود للنشر، المجلد الأول، الصفحة 99)
أحكام النقض
ومن المستقر عليه في احكام محكمة النقض :-
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن الزواج الصحيح شرطه أن تكون المرأة محلاً لعقد الزواج عليها بالنسبة لمن يريد زواجها وأن يحضر زواجهما شاهدان ، وسبق عقد قرانها على آخر أو عدم بكارتها ، وإن ثبت لا أثر له فى محليتها لزوجها ولا يحرمها عليه ولا يبطل عقد زواجهما ، وعلة ذلك أنه ليس للزوج خيار الفسخ إذا وجد فى امرأته عيباً لأنه يقدر أن يدفع الضرر عن نفسه بالطلاق .
(الطعن رقم 629 لسنة 69 جلسة 2009/11/14 س 60 ص 856 ق 145)
تعليقات
إرسال تعليق
اجعل تعليقك بناء