احكام محكمه النقض فيما يتعلق بالطلب العارض و صحيفه اعلانه طبقا للماده 124 و الماده 125 مرافعات
أحكام النقض المدني * الطعن رقم 281 لسنة 56 ق - جلسة 12/20/1990 *
النص في المادة 123 من قانون المرافعات علي أن " تقدم الطلبات العارضة من المدعي أو من المدعي عليه إلي المحكمة بالإجراءات المعتادة لرفض الدعوي قبل يوم الجلسة أو بطلب يقدم شفاها في الجلسة في حضور الخصم ويثبت في محضرها ولا تقبل الطلبات العارضة بعد إقفال باب المرافعة" يدل علي أن المشرع قد رسم طريقين لإبداء الطلبات العارضة أولهما إبداء الطلب بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوي وما تستوجبه من تقديم صحيفتها إلي قلم كتاب المحكمة وقيدها في السجل الخاص بذلك وإعلان الخصم بالصحيفة وثانيهما أن يبدي الخصم الطلب العارض شفاها في الجلسة في مواجهة خصمه ويثبت في محضرها. وإذ لم يستلزم المشرع للطلب العارض في صورته الثانية إجراء قيده في السجل الخاص يفيد الدعاوي بقلم كتاب المحكمة وفق نص المادة 97 من قانون المرافعات فلا يعد قيد الطلب العارض في تلك الصورة في هذا السجل إجراء جوهريا - ولا يترتب علي إغفاله البطلانالمقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يشترط لكسب الملكية بوضع اليد المده الطويلة ثبوت قيامه مستوفياً لشرائطه مده خمسة عشر عاماً يستوي أن تكون كلها في وضع يد مدعي الملكية أو وضع يد سلفه أو بالإشتراك بينهما بحيث لا يقل مجموع مدتهما عن الخمسة عشر عاماً، ومقتضي ذلك أن مدعي التملك بوضع اليد إذا أراد ضم مدة سلفه إلي مدته فعليه أن يثبت أمام محكمة الموضوع أن سلفه كان حائزاً حيازة توافرت فيها الشروط القانونية من ظهور وإستمرار وهدؤ مقترنة بنية التملك بنظام إنقطاع عن حيازته التي كانت مستوفية لتلك الشروط أيضاً. ولما كان وضع اليد المدة الطويلة هو واقعة مادية لمحكمة الموضوع أن ترجع في تحريها إلي ما بين يديها من مستندات وأدلة وقرائن لتتخذ منها ما قد تفيده من دلالة علي ثبوت وضع اليد أو نفيه، ولا رقابة عليها من محكمة النقض في ذلك مادامت قد إعتمدت فيما قضت به علي أسباب سائغة من شأنها أن تؤدي إلي النتيجة التي إنتهت إليها، وكان من المقرر أن محكمة الموضوع ليست ملتزمة بإجابة طلب إحالة الدعوي إلي التحقيق أو ندب خبير آخر لإثبات وضع اليد المده الطويلة المكسبة للمكلية، بل أن لها أن ترفض هذا الطلب متي رأت أن إجابته غير منتجة وأن تقرير الخبير السابق ندبه أو في أوراق الدعوي ومستنداتها ما يكفي لتكوين عقيدتها للفصل فيها
أحكام النقض المدني * الطعن رقم 2201 لسنة 60 ق - جلسة 1/4/1995 *
قبول الطلب العارض . شرطه . أن يقدم إلى المحكمة بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل الجلسة أو بطلب يقدم شفاهاً فى الجلسة فى حضور الخصم ويثبت فى محضرها . م 123 مرافعات . عدم قيام قلم الكتاب بقيد هذا الطلب فى السجل الخاص المنصوص عليه فى المادة 67 مرافعات . لا أثر لهلا يشترط لقبول الطلب العارض وفقا للمادة 123 من قانون المرافعات _ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إلا أن يقدم إلى المحكمة بالإجراءات المعتاده لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة أو بطلب يقدم شفاها في الجلسة في حضور الخصم ويثبت في محضرها فلم يرتب المشرع جزاء على عدم قيام قلم الكتاب بقيد هذا الطلب في السجل المنصوص عليه في المادة 67 من القانون المذكور
وجوب ورود النعى على ما طعن عليه من قضاء الحكم المطعون فيه وتناول دعامته الأساسية التى لا يقوم له قضاء بغيرها
إذ يتعين أن يكون السبب منتجا ليكون مقبولا وهو لا يكون إلا إذا أنصب على ما طعن عليه من قضاء الحكم المطعون فيه وتناول دعامته الأساسية التي لا يقوم له قضاء بغيرها
الطلب الجديد فى الاستئناف . ماهيته . دعوى المالك بطرد الحائز من العين للغصب . استئنافه الحكم برفض الدعوى طالباً تمكينه من الانتفاع بالعين ومنع تعرض الحائز له . لا يعد طلباً جديداً . علة ذلك
المقرر في قضاء هذه المحكمة من أن الطلب الجديد الذي لا يجوز إبداؤه في الاستئناف هو الذي يختلف عن الطلب السابق إبداؤه أمام محكمة أول درجة في الموضوع أو في الخصومة أما تلك الطلبات التي يقصد بها بيان وتحديد الطلب الأصلي أو تصحيحه أو ما يقصد به النتائج القانونية للطلب الأصلي أو ما يرد بعبارات أخرى غير تلك التي استعملت أمام محكمة أول درجه وطلب المطعون ضده أمام محكمة الاستئناف تمكينه من الانتفاع بالحجرتين محل النزاع ومنع تعرض الطاعن له في الانتفاع بهما لا يعدو أن يكون تقريرا قانونيا للأثر المترتب على الطلب الأصلي وهو طرد الطاعن من هاتين الحجرتين للغصب فلا يعتبر طلبا جديدا مما عنته المادة 235 من قانون المرافعات
لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل فهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها . شرطه أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة
المقرر في قضاء هذه المحكمة من أن تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها من أمور الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بتقديره متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة
وضع المالك على الشيوع يده على جزء مفرز من العقار يوازى حصته . أثره . ليس لأحد شركائه إنتزاع هذا القدر منه
للمالك على الشيوع إذا وضع يده على جزء مفرز من العقار يوازي حصته الحق في حمايه وضع يده وليس من حق أحد الشركاء أن ينتزع منه هذا المقدار
انتهاء الحكم الى نتيجة صحيحة . النعى عليه بالخطأ فى تقريراته القانونية أو ما استطرد إليه تزيداً . غير منتج
إذا انتهى الحكم إلى نتيجة صحيحة فإن النعي عليه بالخطأ في تقريراته القانونية أو ما استطرد إليه تزايدا أو إغفاله بحث أسس أخرى يكون غير منتج
ورود النعى على غير محل من قضاء الحكم المطعون فيه . نعى غير مقبول
إذ كان الحكم المطعون فيه لم يفصل في دعوى قسمة وإنما فصل دعوى طرد للغضب وتمكين المطعون ضده من الانتفاع بحصه توازي حقه في الملك كان يضع اليد عليها مفرزه استمرارا ليد مورثه ومن ثم يكون النعي وارد على غير محل من قضاء الحكم ويضحى غير مقبول
أحكام النقض المدني * الطعن رقم 381 لسنة 54 ق - جلسة 11/18/1990 *
إقامة الدعوى ابتداء بطلب تسليم العين محل التداعي. تعديل الطلبات فيها إلى طلب الطرد للغصب وإزالة ما أقيم عليها من مبان إعتباره من قبيل الطلبات العارضة. م124 مرافعات. علة ذلك
إذ كانت دعوى المطعون ضدهما قد أقيمت إبتداء بطلب الحكم بإلزام الطاعنتين الثانية و الثالثة بتسليم العين محل التداعى و ذلك فى مواجهة الطاعن الأول تأسيساً على أن المطعون ضدهما إشتريا هذه العين من هاتين الطاعنتين بعقد بيع شهرة برقم 3236 فى 1976 /5 /13 إلا أن الأخيرتين سهلتا للطاعن الأول وضع يده على العين و إغتصابها بما تكون معه الدعوى فى حقيقتها مقامة أصلاً بطلب إلزام الطاعنتين جميعاً بتسليم العين محل التداعى على سببين أولهما : عقد البيع بالنسبة للطاعنتين الثانية و الثالثة بإعتباره يرتب إلتزاماً عليهما بتسليم العين المبيعة و ثانيهما : العمل غير المشروع المتمثل فى فعل الغصب بالنسبة للطاعن الأول و هو ما يجعل الأخير خصماً حقيقياً فى الدعوى بصرف النظر عن كونه قد إختصم فيها للحكم فى مواجهته ، و لما كانت المادة 123 من قانون المرافعات تنص على أنه " تقدم الطلبات العارضة من المدعى أو من المدعى عليه إلى المحكمة بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة ...... " و تنص المادة 124 من ذات القانون على أنه " للمدعى أن يقدم من الطلبات العارضة - ما يتضمن تصحيح للطلب الأصلى أو تعديل موضوعه لمواجهة ظروف طرأت أو ثبتت بعد رفع الدعوى - ما يكون مكملاً لطلب أو مترتباً عليه أو متصلاً به إتصال لا يقبل التجزئة ........... " و كان المطعون ضدهما قد عدل طلباتهما فى الدعوى إلى إلزام الطاعنين بتسليمهما العين محل التداعى و طرد الطاعن الأول منها و إزالة ما أقامه عليه من مبان ، و كان طلب الطرد الموجه إلى الطاعن يعتبر مكملاً لطلب التسليم الذى أقيمت به الدعوى عليه إبتداء و يقوم على ذات السبب الذى بنى عليه هذا الطلب و هو فعل الغصب المكون للعمل غير المشروع ، كما أن طلب إزالة المبانى الموجه إليه هو من توابع طلب التسليم لكونه ما ترتب عليه ، فإن تعديل المطعون ضدهما لطلباتهما على النحو المشار إليه يكون من قبيل الطلبات العارضة التى أجاز المشرع للمدعى تقديمها أثناء نظر الدعوى بمقتضى المادة 124 سالفة الذكر و ليست بدعوى جديدة تختلف فى موضوعها و سببها عما رفعت به الدعوى إبتداء على ما يذهب إليه الطاعنان
ايجار الأرض الفضاء . عدم خضوعه لقوانين ايجار الأماكن . العبرة فى وصف العين المؤجرة هى بما ورد بعقد الايجار . متى كان حقيقا أنصرفت اليه ارادة المتعاقدين استقلال محكمة الموضوع بتقدير ذلك متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة . لا عبرة بالغرض .الذى أجرت من أجله الأرض ولا بما يقيمه المستأجر عليها من منشآت
قوانين إيجار الأماكن إستثنت صراحة الأرض الفضاء من تطبيق أحكامها و الضابط فى تعيين القانون الواجب التطبيق مرده فى الأصل إلى وصف العين المؤجرة فى عقد الإيجار شريطه أن يكون ما ورد به مطابقاً لحقيقة الواقع و ما قصد إليه المتعاقدان و هو ما تستقل بتقديره محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها من الأوراق ، و لا عبرة فى هذا الخصوص بالغرض المؤجرة من أجله هذه الأرض و لا بما يقيمه عليها المستأجر من منشأت تحقيقاً لهذا الغرض
النعي بعلم المطعون ضدهما منذ أكثر من سنة سابقة علي تاريخ رفع الدعوي باقامة المباني المطلوب ازالتها . عدم تمسك الطاعن به أمام محكمة الموضوع . دفاع قانوني يقوم علي واقع . عدم قبول التحدي به لأول . مرة أمام محكمة النقض
لما كان الطاعنون لم يتمسكوا أمام محكمة الموضوع بدفاعهم الوارد ، بوجه النعى - أن الحكم قضى بإزالة المبانى على سند من نص المادة 924 مدنى حال أن هذه المادة توجب على المطعون ضدهما أن يطلبا الإزالة فى ميعاد سنة من يوم علمهما بإقامتها و الثابت من محاضر أعمال الخبراء المقدمة تقاريرهم فى الدعوى أن علم المطعون ضدهما بإقامة تلك المبانى سابقة على رفع الدعوى بأكثر من سنة - مع أنه دفاع قانونى يقوم على واقع يقتضى تحقق تلك المحكمة من كيفية توافر علم المطعون ضدهما بإقامة المبانى المطلوب الحكم بإزالتها و تاريخ هذا العلم فإنه لا يقبل من الطاعنين التحدى بهذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض
استخلاص الحكم المطعون فيه سؤ النية وإعمال حكم م924 مدني في شأن إزالة المباني التي أقامها الطاعن على عين النزاع تأسيسا على أنه لا سند له في وضع يده عليها بعد إطراح الحكم دفاع الطاعن بشأن استئجاره لعين النزاع استخلاص سائغ. يدخل في نطاق السلطة التقديرية لقاضي الموضوع
لما كان البين من مدونات الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه أعمل حكم المادة 924 من القانون المدني في شأن إزالة المباني التي أقامها الطاعن الأول على ما خلص إليه من أن الأخير لا سند له في وضع يده على الأرض محل التداعي بعد أن أطرح دفاعه بشأن استئجاره لها من الطاعنتين الثانية و الثالثة بما يوفر في حقه سؤ النية لإقامته تلك المباني في أرض مملوكة للمطعون ضدهما و هو من الحكم استخلاص سائغ يدخل في نطاق السلطة التقديرية لقاضى الموضوع
محكمة الموضوع ليست ملزمة باجابة الخصوم الى طلب ندب خبير مرجح متى وجدت فى تقارير الخبراء المقدمة اليها ما يكفى لا قتناعها بالرأى الذى . انتهت اليه
محكمة الموضوع ليست ملزمة بإجابة الخصوم إلى طلبهم ندب خبير مرجح فى الدعوى متى وجدت تقارير الخبراء المقدمة إليها ما يكفى لإقتناعها بالرأى الذى إنتهت إليه بصدد المنازعة التى إستعانت برأى أهل الخبرة فيها.
للاطلاع علي الصيغه القانونيه للاعلان بصحيفه الطلب العارض
، اقرأ المقال التالي
ماذا يقصد بكلمه(إجابته) في الماده٢/١٢٥(مرافعات)اي تنفيذه ام قبوله شكلا و رفضة موضوعا
ردحذف