القائمة الرئيسية

الصفحات

تطبيقات محكمه النقض المصريه و المستقر عليه بشأن تجديد الدعوي من الشطب و الماده 82 من قانون المرافعات



احكام محكمه النقض المصريه و المستقر عليه بشأن تجديد الدعوي من الشطب و الماده 82 من قانون المرافعات



نص الماده


تنص الماده رقم 82 من قانون المرافعات علي انه

إذا لم يحضر المدعي ولا المدعى عليه، حكمت المحكمة في الدعوى إذا كانت صالحة للحكم فيها، وإلا قررت شطبها، فإذا انقضى ستون يوماً ولم يطلب أحد الخصوم السير فيها، أو لم يحضر الطرفان بعد السير فيها، اعتبرت كأن لم تكن.
وتحكم المحكمة في الدعوى إذا غاب المدعي أو المدعون أو بعضهم في الجلسة الأولى وحضر المدعى عليه.




صيغه الدعوي


يمكنك الاطلاع علي صيغه دعوي و اعلان بتجديد الدعوي من الشطب عبر المقاله الاتيه

صيغه اعلان بتجديد الدعوي من الشطب





احكام محكمه النقض في تجديد الدعوي من الشطب




أحكام النقض المدني * الطعن رقم 2330 لسنة 64 ق - جلسة 5/21/2001 *




أن نص المادة 18 من قانون إيجار الأماكن 136 لسنة 1981.... يدل وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة علي أنه يشترط لتوافر حالة التكرار أن يكون التأخير أو الامتناع قد رفعت بشأنه دعوى إخلاء موضوعية أو دعوى طرد مستعجلة يتحقق فيها للمحكمة تأخير المستأجر أو امتناعه عن سداد أجرة مستحقة عليه بالفعل وغير متنازع فيها وتوقي بالسداد صدور حكم بالإخلاء أو تنفيذ حكم مستعجل بالطرد وبالتالي فإن ثبوت حالة التكرار الواردة بنص المادة المذكورة لا يتطلب بالضرورة صدور حكم نهائي في موضوع الدعوى السابقة بل يكفي لتوافر التكرار أن تتحقق المحكمة وهي تنظر دعوى الإخلاء للتكرار من أن المستأجر سبق أن تأخر أو امتنع عن سداد أجرة مستحقة عليه بالفعل وغير متنازع في مقدارها وأنه قام بسدادها مع المصاريف والنفقات الفعلية لكي يتوقى الحكم بالإخلاء وعلي ذلك فإن شطب الدعوى وأن كان لا يعدو أن يكون وعلي ما نصت عليه المادة 82 من قانون المرافعات قرارا من القرارات التي تأمر بها المحكمة ولا يعتبر من قبيل الأحكام فإنه يتحقق به التكرار إلا أنه يشترط لكي يترتب عليه هذا الأثر أن تسجل المحكمة قبل أن تشطب الدعوى ما يفيد أن هناك أجرة مستحقة علي المستأجر ولم ينازع فيها وأنه توقى حكما حتميا بالإخلاء أو الطرد بسداد الأجرة والمصاريف والنفقات الفعلية وقبلها منه المؤجر أو عرضها عليه عرضا مبرئا لذمته .



أحكام النقض المدني * الطعن رقم 801 لسنة 67 ق - جلسة 10/11/2010 *


لما كان من المقرر أنه يشترط أن يتم إعلان الخصم بتجديد الدعوى من الشطب خلال الميعاد الذي حددته المادة 82 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 وهو ستون يوماً من تاريخ صدور قرار الشطب ، ولا يكفى أن يتم إيداع الصحيفة قلم الكتاب وإنما يجب أن يتم إعلانها خلال الميعاد سالف البيان وإلا قضى باعتبار الدعوى كأن لم تكن ، وكان البين من الأوراق - وعلى نحو ما سجله الحكم المطعون فيه - وهو ما لا يمارى فيه الطاعن أنه تم شطب الدعوى في 2 /10 /1996 بينما تم إعلان صحيفة تجديدها بتاريخ 5 /1 /1997 وبعد انقضاء أكثر من ستين يوماً ، وإذ انتهى الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه نتيجة لذلك إلى توقيع الجزاء على الطاعن باعتبار الدعوى كأن لم تكن ، فإنه يكون قد وافق صحيحة القانون ، ويضحى ما أثاره الطاعن بأوجه الطعن من إيداع صحيفة التجديد قلم الكتاب خلال الميعاد قائماً على غير سند



أحكام النقض المدني * الطعن رقم 1384 لسنة 67 ق - جلسة 2/18/1999 *


إذ كان الثابت في الأوراق أن الطاعنين قد أقاموا الدعوى رقم 2200 لسنة 34 ق أمام محكمة القضاء الإداري وتحصلوا على حكم فيها لصالحهم (بإلغاء أمر فرض الحراسة على أموال وممتلكات مورثهم) فطعن فيه المطعون ضدهم أمام المحكمة الإدارية العليا والذي أدرك القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 الدعوى أمامها فقد قررت إحالتها إلى محكمة القيم إعمالا لحكم المادة السادسة منه ويكون من شأن هذه الإحالة إلى محكمة القيم وهى محكمة الدرجة الأولى بالنسبة للمحكمة العليا للقيم أن تعيد الخصومة المرددة بين الطاعنين والمطعون ضدهم إلى سيرتها الأولى قبل صدور حكم محكمة القضاء الإداري لانحسار الولاية عن جهة هذا القضاء وإسنادها إلى محكمة القيم بما يترتب عليه أن يعود الخصوم إلى مراكزهم الأولى وقت افتتاح الخصومة فيصبح الطاعنون باعتبارهم رافعي الدعوى ابتداء هم المدعون فيها والمطعون ضدهم في مركز المدعي عليهم، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر بتأييده قضاء محكمة القيم باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم طلب الطاعنين السير فيها خلال الستين يوما من تاريخ شطبها لتخلفهم عن الحضور وذلك إعمالاً لحكم المادة 82 من قانون المرافعات، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون



أحكام النقض المدني * الطعن رقم 169 لسنة 54 ق - جلسة 11/1/1989 *


الميعاد القانوني لطلب السير في الدعوي بعد شطبها . م 1 /82 مرافعات . وجوب بدئه من اليوم التالي لقرار المحكمة بالشطب ولو لم تنعقد الخصومة الأصلية لعدم اعلان صحيفتها للخصم . علة ذلك


مفاد النص فى الفقرة الأولى من المادة 82 من قانون المرافعات يدل على أن الميعاد الذى حدده القانون ليتم فيه طلب السير فى الدعوى بعد شطبها حتى تكون بمنأى عن الزوال يبدأ من اليوم التالى لتاريخ صدور قرار المحكمة بالشطب و لو كانت الخصومة الأصلية التى بدأت بإيداع صحيفة الدعوى قلم كتاب المحكمة لم تنعقد بعد لعدم أعلانها للخصم ذلك أن الشطب إجراء لا علاقة له ببدء الخصومة أو إنعقادها فهو لا يعدو أن يكون قراراً من القرارات التى تأمر بها المحكمة إستبعاد الدعوى من جدول القضايا و عدم الفصل فيها مع بقائها و بقاء كافة الآثار المترتبة عليها ، و تجديدها من الشطب إنما يعيدها لمسيرتها الأولى بالحالة التى كانت عليها قبل شطبها لتستأنف سيرها وصولاً للحكم فى الدعوى



أحكام النقض المدني * الطعن رقم 10277 لسنة 75 ق - جلسة 5/27/2007 *


استئناف "ما يعترض سير الخصومة أمام محكمة الاستئناف: اعتبار الاستئناف كأن لم يكن". حكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه".
تقديم الطاعن أصل صحيفة الاستئناف وصورها لقلم كتاب محكمة الاستئناف وقيام الأخير بقيده وتحديد جلسة لنظره أمام دائرة عينها. إعلان الطاعن أصل الصحيفة للمطعون ضده وفقاً لتلك البيانات. قيام قلم الكتاب بإعادة قيد الاستئناف برقم مغاير وتحديده جلسة أخرى أمام دائرة جديدة في غفلة من الطاعن دون إعلانه. قيام المحكمة بشطب الاستئناف لتخلف الطرفين عن الحضور بسبب خطأ قلم الكتاب بتغيير تلك البيانات. مؤداه. قيام قرار الشطب بغير سند من القانون. أثره. جواز تجديد الاستئناف بعد الشطب دون التقيد بالميعاد المقرر بالمادة 82 مرافعات لانتفاء تقصير الطاعن في إجراء الإعلان في الميعاد. تمسك الطاعن بخطأ قلم الكتاب الذي حال بينه وحضور الجلسة التي شطب فيها الاستئناف بما يحق له تجديدها بعد الميعاد المقرر. قضاء الحكم المطعون فيه باعتبار الاستئناف كأن لم يكن بقالة أن المستأنف ملزم بمتابعة السير في استئنافه بما لا يصلح رداً على دفاعه. خطأ.
إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن قدم أصل صحيفة الاستئناف وصورها لقلم كتاب محكمة استئناف القاهرة الذي قام بقيده برقم ...... لسنة 8 ق القاهرة وحدد لنظره جلسة 17/4/2004 أمام الدائرة 41 مدني ثم أعطى الطاعن أصل الصحيفة ليتولى إعلانها للمطعون ضده بصفته وبعد تمام الإعلان قام قلم الكتاب بتغيير في البيانات المذكورة بإعادة قيد الاستئناف برقم ...... لسنة 8 ق وحدد لنظره جلسة 20/4/2004 أمام الدائرة 28 مدني في غفلة من الطاعن ودون أن يعلن به على وجه رسمي، مما ترتب عليه عدم علمه بالاستئناف وعدم حضوره والمطعون ضده بجلسة 20/4/2004 المحددة لنظره فقررت المحكمة شطب الاستئناف، وإذ كان هذا التغيير الذي أجراه قلم الكتاب في البيانات التي تعد من صميم عمله وعدم علم المستأنف بها هو السبب المباشر الذي حال دون إعلان صحيفة الاستئناف المعدلة للمطعون ضده بصفته وكذا حال دون حضور الطاعن بالجلسة مما مفاده أن عدم الحضور في الجلسة من طرفي الخصومة يرجع إلى إهمال وخطأ في صميم عمل قلم الكتاب ولم يكن راجعاً إلى فعل الطاعن أو تقصيره فيكون قرار الشطب غير قائم على سند من القانون ومن ثم يجوز استئناف السير في الدعوى بعد شطبها دون التقيد بميعاد الستين يوما المشار إليه بالمادة 82 مرافعات ولا يسوغ القول بضرورة موالاة المستأنف لإجراءات الاستئناف والإعلان إذ أن ذلك لا يكون إلا إذا كان عدم تمام الإعلان راجعاً إلى تقصيره هو في البيانات الخاصة بالمعلن إليهم والتي لا شأن لقلم الكتاب بها، وإذ خالفه الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر قرار الشطب مازال قائما واعتد به كبداية لاحتساب مدة الستين يوماً المقرر لتجديد إعلان السير في الاستئناف وأنه بفواتها يجب اعتبار الاستئناف كأن لم يكن على ما تساند إليه في عبارة عامة مجملة بأن المستأنف هو الملزم بمتابعة وموالاة السير في الاستئناف وهو ما لا يصلح رداً على ما تمسك به الطاعن بوجه النعي أو سبباً لقضائه باعتبار الاستئناف كأن لم يكن مما يعيبه.



أحكام النقض المدني * الطعن رقم 7182 لسنة 64 ق - جلسة 2/25/2008 *


المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن النص في المادة 82 /1 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 على أنه "إذا لم يحضر المدعي ولا المدعي عليه حكمت المحكمة في الدعوى إذا كانت صالحة للحكم فيها، وإلا قررت شطبها فإذا انقضى ستون يوما ولم يطلب أحد الخصوم السير فيها أو لم يحضر الطرفان بعد السير فيها اعتبرت كأن لم تكن، يدل - وعلى ما أوردته المذكرة الإيضاحية للقانون المذكور تعليقا على هذه المادة وتقرير لجنتي .......... و.......... - على أن غياب الطرفين معا وليس المدعي فقط شرط لازم لاعتبار الدعوى السابق شطبها كأن لم تكن كما يشترط لجواز صدور القرار الشطب الدعوى ألا تكون صالحة للفصل فيها وتعتبر الدعوى صالحة للفصل فيها متى كان الخصوم قد أبدوا دفاعهم فيها



أحكام النقض المدني * الطعن رقم 766 لسنة 62 ق - جلسة 6/27/1998 *



دفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم تجديدها من الشطب خلال الميعاد الذي حددته المادة 82 من قانون المرافعات وهو ستون يوما من صدور قرار الشطب وكذلك الدفع بسقوط الخصومة في الدعوى وفقا لحكم المادة 134 وما بعدها من ذات القانون لا يتعلق أي منهما بالنظام العام بل يستهدفان مصلحة الخصم الذي لم يتم إعلانه بصحيفة التجديد من الشطب أو بتعجيل الدعوى قبل انقضاء الميعاد الذي حدده القانون، ومن ثم فلا تملك المحكمة توقيع أي من هذين الجزائين من تلقاء ذاتها حتى ولو طالعتها عناصرهما من الأوراق ولا يجوز لغير من لم يتم إعلانه صحيحا في الميعاد أن يتمسك به حتى ولو كان موضوع الدعوى مما لا يقبل التجزئة أو كانت الدعوى مما يوجب القانون اختصام أشخاص معينين فيها إذ أن استفادة باقي الخصوم في هاتين الحالتين لا يكون إلا بعد أن يتمسك بالدفع من لم يتم إعلانه منهم إعلانا صحيحا في الميعاد وتتحقق محكمة الموضوع من توافر شروط إعماله فيمتد حينئذ أثر قضاء المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن أو بسقوط الخصومة إلى جميع المدعى عليهم في الدعوى، ومن ثم فإنه لا يجوز التحدي باعتبار الدعوى كأن لم تكن أو بسقوط الخصومة فيها لأول مرة أمام محكمة النقض. لما كان البين من الأوراق أن مورثة المطعون ضدها ثانيا لم تتمسك أمام محكمة الموضوع بدرجتيها باعتبار الدعوى كأن لم تكن أو بسقوط الخصومة فيها، باعتبارها صاحبة المصلحة في التمسك بهذين الدفعين فلا يجوز للطاعن التحدي بهما وبما يترتب عليهما من آثار لأول مرة أمام محكمة النقض


تعليقات

بسم الله الرحمن الرحيم 

( فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض )

نسألكم الدعاء

تم بحمد الله وتوفيقه
------------------------------------------------------
إن هذا الطرح يُعد محتوىً حصرياً عبر موسوعه المصطفى القانونية ، استخلصه المؤلف وصاغه من واقع ممارسته القضائية وخبرته بمنصة القضاء.
كما نسعد بتلقي تعليقاتكم عبر صندوق التعليقات في الاسفل و نأمل بمشاركتكم الموضوع لمواقع التواصل الاجتماعي عبر الضغط علي الزر بالاسفل لتعم الاستفادة للجميع.
نسألكم الدعاء في ظهر الغيب
محتويات المقال