احكام محكمه النقض المصريه بشأن تعجيل الدعوي من الوقف بعد وفاه احد خصوم الدعوي
الاسانيد القانونيه لتعجيل الدعوي من الوقف بعد وفاه احد خصوم الدعوي
قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968 مادة رقم 130
ينقطع سير الخصومة بحكم القانون بوفاة أحد الخصوم، أو بفقده أهلية الخصومة، أو بزوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه من النائبين، إلا إذا كانت الدعوى قد تهيأت للحكم في موضوعها.ومع ذلك إذا طلب أحد الخصوم أجلاً لإعلان من يقوم مقام الخصم الذي تحقق في شأنه سبب الانقطاع، وجب على المحكمة - قبل أن تقضي بانقطاع سير الخصومة - أن تكلفه بالإعلان خلال أجل تحدده له، فإذا لم يقم به خلال هذا الأجل دون عذر، قضت المحكمة بانقطاع سير الخصومة منذ تحقق سببه.
ولا تنقطع الخصومة بوفاة وكيل الدعوى، ولا بزوال وكالته بالتنحي أو بالعزل، وللمحكمة أن تمنح أجلاً مناسباً للخصم الذي توفي وكيله، أو انقضت وكالته إذا كان قد بادر فعين له وكيلاً جديداً خلال الخمسة عشر يوماً التالية لانقضاء الوكالة الأولى.
قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968 مادة رقم 131
تعتبر الدعوى مهيأة للحكم في موضوعها متى كان الخصوم قد أبدوا أقوالهم وطلباتهم الختامية في جلسة المرافعة قبل الوفاة، أو فقد أهلية الخصومة، أو زوال الصفة.
قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968 مادة رقم 132
يترتب على انقطاع الخصومة وقف جميع مواعيد المرافعات التي كانت جارية في حق الخصوم وبطلان جميع الإجراءات التي تحصل أثناء الانقطاع.
قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968 مادة رقم 133
تستأنف الدعوى سيرها بصحيفة تعلن إلى من يقوم مقام الخصم الذي توفي أو فقد أهليته للخصومة أو زالت صفته، بناء على طلب الطرف الآخر، أو بصحيفة تعلن إلى هذا الطرف بناء على طلب أولئك.
وكذلك تستأنف الدعوى سيرها إذا حضر الجلسة التي كانت محددة لنظرها وارث المتوفى, أو من يقوم مقام من فقد أهلية الخصومة، أو مقام من زالت عنه الصفة وباشر السير فيها.الصيغه و الاجراءات
يمكنك الاطلاع علي اجراءات تعجيل الدعوي بالاضافه للصيغه القانونيه عبر تلك المقاله
تعجيل الدعوي من الوقف بعد وفاه خصم
تطبيقات محكمه النقض
أحكام النقض المدني * الطعن رقم 3466 لسنة 79 ق - جلسة 12/15/2010 *
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مفاد نصوص المواد 130، 131، 132 من قانون المرافعات أن وفاة أحد الخصوم يترتب عليه انقطاع سير الخصومة في الدعوى بحكم القانون، ومقتضى ذلك أن الانقطاع يقع كنتيجة حتمية للوفاة بغير حاجة لصدور حكم به ودون توقف على علم الخصم الآخر بحصول هذه الوفاة، وليس للمحكمة سلطة تقديرية في ذلك، غاية الأمر أنه إذا كان الخصوم قد فرغوا قبل قيام هذا العارض من إبداء دفاعهم الختامي في الدعوى حقيقة أو حكماً بالمرافعة الشفوية أو بالكتابة أو بإتاحة الفرصة لهم في ذلك أو بفوات المواعيد المحددة لإيداع المذكرات فإن الدعوى تكون قد تهيأت للحكم ويكون انقطاع سير الخصومة عندئذ غير مجز لانتفاء مصلحة الخصوم فيه ويكون من المناسب حسم النزاع قضاءً ولذلك أجاز القانون للمحكمة في هذه الحالة إصدار حكمها في الدعوى، كما أن من المقرر أنه إذا قام سبب من أسباب انقطاع سير الخصومة وتوافرت شروطه انقطعت الخصومة من عند آخر إجراء صحيح حصل قبل قيام سبب الانقطاع وقبل أن تستأنف الدعوى سيرها بالطريق الذي رسمه القانون، وأن كل إجراء يتم في تلك الفترة يقع باطلاً بما في ذلك الحكم الذي يصدر في الدعوى.
أحكام النقض المدني * الطعن رقم 2407 لسنة 67 ق - جلسة 2/22/2010 *
من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مؤدى نص الفقرة الأولى من المادة 130 من قانون المرافعات أنه يترتب على وفاة أحد الخصوم قبل أن تتهيأ الدعوى للحكم في موضوعها انقطاع سير الخصومة بقوة القانون دون حاجة لصدور حكم به ودون توقف على علم الخصم الآخر بحصول هذه الوفاة وينتج عن ذلك بطلان كافة الإجراءات التي تتخذ في الدعوى بعد تاريخ قيام سبب الانقطاع بما في ذلك الحكم الذي يصدر في الدعوى. ولما كان الثابت أن مورث الطاعن قد توفي بتاريخ 29 /8 /1995 قبل إعلانه بإيداع تقرير الخبير أمام محكمة أول درجة فإن سبب الانقطاع يكون قد حصل قبل أن تتهيأ الدعوى للحكم في موضوعها وفقا للمادة 131 من قانون المرافعات ويترتب على ذلك بطلان كافة الإجراءات التي اتخذت في الدعوى عقب ذلك بما في ذلك الحكم الابتدائي وإذ قضى الحكم المطعون فيه بتأييده رغم بطلانه فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه
أحكام النقض المدني * الطعن رقم 118 لسنة 58 ق - جلسة 5/23/1990 *
مفاد نص المادتين 130 ، 131 من قانون المرافعات - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن تحقق سبب من أسباب إنقطاع سير الخصومة فى الدعوى بعد أن تكون قد تهيأت للحكم فى موضوعها فلا يتبع من الحكم فى هذا الموضوع على موجب الأقوال و الطلبات الختامية فيها و التى يكون الخصوم قد أعدوها حقيقة أو حكماً و بالموافقة الشفوية أو الفرصة لهم فى ذلك
أحكام النقض المدني * الطعن رقم 6447 لسنة 66 ق - جلسة 7/13/1997 *
تمثيل الولي للقاصر في الخصومة بعد الخصومة بعد انتهاء ولايته دون اعتراض منه أو تنبيه المحكمة إلى زوال صفة ممثله صحيح. علة ذلك
المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن استمرار الولي في تمثيل القاصر في الخصومة بعد انتهاء ولايته عليه ودون اعتراض منه أو تنبيه المحكمة إلى زوال صفة من يمثله يعتبر صحيحاً ومنتجاً لآثاره القانونية لأن تمثيله في هذه الحالة يستند إلى نيابة اتفاقية بعد أن كانت قانونية
مجرد وفاة الخصم أو فقده أهلية الخصومة يترتب عليه بذاته انقطاع سير الخصومة. بلوغ الخصم سن الرشد لا يؤدي بذاته إلى انقطاع سير الخصومة. الوالي الطبيعي في تمثيل القاصر أمام محكمة الاستئناف دون أن ينبهها إلى بلوغه سن الرشد واستمراره حتى صدور الحكم النهائي. أثره. بقاء هذا التمثيل منتجاً لكافة آثاره القانونية. اختصامه في صحيفة الطعن بهذه الصفة صحيح
لما كانت المادة 1 /130 من قانون المرافعات تنص على أنه "ينقطع سير الخصومة بحكم القانون بوفاة أحد الخصوم أو بفقده أهلية الخصومة أو بزوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه من النائبين ..." أما بلوغ الخصم سن الرشد فإنه لا يؤدي بذاته إلى انقطاع سير الخصومة إنما يحصل هذا الانقطاع بسبب ما يترتب على البلوغ من زوال صفة من كان يباشر الخصومة نيابة عن القاصر. لما كان ذلك، وكان الواقع في الدعوى أن الطاعنة اختصمت المطعون عليه الثاني أمام محكمة أول درجة بصفته ولياً طبيعياً على ابنه القاصر ..... كما أقام المطعون عليه الثاني بذات الصفة مع باقي المطعون عليهم الدعوى الفرعية أمام ذات المحكمة ثم استأنف معهم الحكم الصادر في الدعوى دون أن ينبه المحكمة إلى بلوغ القاصر الذي يمثله في الخصومة سن الرشد واستمر كذلك حتى صدور حكم نهائي فيها. ومن ثم فإن تمثيله لابنه المذكور في الدعوى يكون برضاء وقبول منه ويبقى هذا التمثيل منتجاً لكافة آثاره القانونية باعتباره نائباً عنه نيابة اتفاقية ويكون اختصامه في صحيفة الطعن بهذه الصفة صحيحاً
أحكام النقض المدني * الطعن رقم 811 لسنة 56 ق - جلسة 5/3/1990 *
حجز المحكمة الدعوى للحكم مع التصريح للخصوم بتقديم مذكرات خلال أجل حددته وفاة المستأنف في انتهائه أثره انقطاع سير الخصومة بقوة القانون مادتان 130 ، 131 مرافعات صدور الحكم في فترة الانقطاع أثره بطلان الإجراءات بما في ذلك الحكم
النص فى الفقرة الأولى من المادتين 130 من قانون المرافعات على أن " ينقطع سير الخصومة بحكم القانون بوفاة أحد الخصوم .............. إذا كانت الدعوى قد تهيأت للحكم فى موضوعها " - و 131 على أنه " تعتبر الدعوى مهيأة للحكم فى موضوعها متى كان الخصوم قد أبدوا أقوالهم و طلباتهم الختامية فى جلسة المرافعة قبل الوفاة .........." و كل إجراء يتم فى فترة الإنقطاع يقع باطلاً بما فى ذلك الحكم الذى يصدر فى الدعوى و هذا البطلان نسبى قرره القانون لمصلحة من شرع الإنقطاع لحمايتهم و هم خلفاء المتوفى أو من يقومون مقام من فقد أهليته أو تغيرت صفته و يكون لهؤلاء إما أن يصححوا الإجراء الباطل بالإجازة و أما بالتمسك ببطلانه و سبيل ذلك الطعن على الحكم بطرق الطعن المقررة قانوناً. و كان الثابت من مطالعة الأوراق أنه بالجلسة المحددة لنظر الإستئناف و هى جلسة 1985 /11 /10 طلب الحاضر عن المستأنف التأجيل للمذكرات و المستندات و طلب الحاضر عن المستأنف ضده الأول حجز الإستئناف للحكم فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة 1986 /1 /4 و مذكرات لمن يشاء فى شهر ، و قبل إنقضاء هذا الأجل توفر المستأنف فى 1985 /12 /5 ثم صدر الحكم المطعون فيه ، و يبين من ذلك أن المستأنف لم يكن قد أبدى أقواله و طلباته الختامية إذ لا يعد باب المرافعة الكتابية مقفولاً أمامه بعد أن رخصت المحكمة للخصوم بتقديم مذكرات فى فترة حجز القضية للحكم و قد توفى المستأنف فى 1985 /12 /5 قبل إنتهاء هذا الأجل و بذلك لا تكون الدعوى قد تهيأت للحكم فى موضوعها و تكون الخصومة قد إنقطع سيرها بقوة القانون كنتيجة حتمية للوفاة الحاصلة خلال ذلك الأجل - لما كان ما تقدم و كان يترتب على هذا الإنقطاع بطلان جميع الإجراءات التى تمت بعد حصوله و كان الحكم المطعون فيه قد صدر فى فترة إنقطاع الخصومة فإنه يكون قد وقع باطلاً و يكون سبيل التمسك بهذا البطلان طريق الطعن فيه لمن شرع الإنقطاع لمصلحتهم و هم ورثة المستأنف - الطاعنان
تعليقات
إرسال تعليق
اجعل تعليقك بناء