القائمة الرئيسية

الصفحات

تعرف علي الشروط الواجب توافرها في الوصي و انواعهم و واجباتهم و انتهاء الوصايه طبقا للقانون المصري


تعرف علي الشروط الواجب توافرها في الوصي و انواعهم و واجباتهم و انتهاء الوصايه

الشروط الواجب توافرها في الأوصياء


حددتها المادة 27 من القانون 119 لسنة 1952 وهي بوجه عام العدالة ،والكفاءة ،و كمال الأهلية ، وأن يكون متحداً في الدين مع من يولى عليه ، كما حددت هذه المادة من لا يجوز أن يعين وصيا ، وإذا إنتقص أحد هذه الشروط انتفت بذلك صلاحية الوصي لتولي شئون الوصاية.

أنواع الأوصياء

ينقسموا لخمسة انواع وهم :-
الوصي العام : وهو من تعينه محكمة الاسرة لمباشرة شئون القاصر. ( المادة 29 )
الوصي المختار : وهو من يختاره الأب لولده القاصر أو للحمل المستكن ،كما قد يختاره المتبرع للقاصر بمال0 ( المادتان 3 ، 28 )
الوصي الخاص : يعين في احواال معينة بمعرفة المحكمة التي تحدد مهمته ( المادة 31 )
الوصي المؤقت : ياتي تعينه إذا حكم بوقف الولاية ولم يكن للقاصر ولي آخـر أو إذا أوقف الوصي أو حالت ظروف مؤقتة دون أدائه لواجباته ( المادة 32 )
وصي الخصومة : يعين لتمثيل القاصر قضائيا في الدعاوى التي ترفع منه أو عليه أمام المحاكم. ( المادة 33 ) وهو يختلف عن باقي الاوصياء في انه لايشترط لتعينه وجود مال للقاصر
وطبقا لما تنص عليه المادتين 34 ، 35 فيسري على الأوصياء بأنواعهم أحكام الوصاية بوجه عام مع مراعاة ما تقتضيه طبيعة مهمة كل منهم ،وتنتهي مهمة الوصي الخاص والوصي المؤقت بانتهاء العمل الذي أقيم لمباشرته أو المدة التي اقتضي تعينة خلالها.

واجبات الأوصياء

كما اشرنا سلفا حددتها المواد من ( 36 ) إلي ( 46 ) وهي تشمل تسلم الوصي أموال القاصر وان يقوم على رعايتها ويبذل في ذلك عناية الشخص المعتاد ،ولا يجوز له - الا باذن من محكمة الاسرة - التبرع بمال القاصر إلا لأداء واجب إنساني أو عائلي .
وجاءت المادة 39 لتحدد للوصي الواجبات التي لا يجوز له مباشرتها الا باذن منها وهي تتضمن - جميع التصرفات التي من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو التبعية أو نقلة أو تغييره أو زواله ، وكذلك جميع التصرفات المقررة لحق من الحقوق المذكورة ، والتصرف في المنقولات أو الحقوق الشخصية أو الأوراق المالية فيما عدا ما يدخل في اعمال الإدارة.
- الصلح والتحكيم إلا فيما قل عن مائه جنيه مما يتصل بأعمال الإدارة.
- حواله الحقوق والديون وقبول الحوالة.
- استثمار الأموال وتصفيتها.
- إقتراض المال وإقراضه.
- إيجار عقار القاصر لمدة أكثر من ثلاث سنوات في الأراضي الزراعية ولمدة أكثر من سنة في المباني.
- إيجار عقار القاصر لمدة تمتد إلي ما بعد بلوغة سن الرشد لأكثر من سنة.
- قبول التبرعات المقترنه بشرط ورفضها.
- الإتفاق من مال القاصر علي من تجب عليه نفقتهم إلا إذا كانت النفقة مقضيا بها بحكم واجب النفاذ.
- الوفاء الإختيارى بالالتزامات التي تكون علي التركه أو علي القاصر.
- رفع الدعاوى إلا ما يكون في تأخير رفعه ضرر بالقاصر أو ضياع حق له.
- التنازل عن الحقوق والدعاوى وقبول الأحكام القابلة للطعون العادية والتنازل عن هذه الطعون بعد رفعها ، ورفع الطعون غير العادية في الأحكام.
- التنازل عن التأمينات واضعافها.
- إيجار الوصي أموال القاصر لنفسه أو لزوجه أو لأحد أقاربهما إلي الدرجة الرابعة أو لمن يكون الوصي نائبا عنه.
- ما يصرف في تزويج القاصر.
- تعليم القاصر إذا احتاج للنفقة والإنفاق اللازم لمباشرة القاصر مهنه معينة.

ويجب علي الوصي أن يعرض على المحكمة ما يرفع على القاصر من دعاوى وما قد يتخذ فيها من إجراءات ويتبع في شأنها ما تأمر به المحكمة ، كما يجب ان يستأذنها في قسمة مال القاصر بالتراضي إذا كانت له مصلحة في ذلك .
كما يجب عليه طبقا لما تنص عليه المادة 47 من القانون 1 لسنة 2000 ايداع أموال القاصر بأحد المصارف بعد استبعاد النفقة المقررة ومصروفات الإدارة ولا يجوز أن يسحب منها إلا بإذن من المحكمة أو من النيابة العامة ، ثم يجب أن يقدم حسابا سنويا مؤيدا بالمستندات عن إدارته لأموال القاصـر


انتهاء الوصاية

تنتهي الوصاية في اربع حالات وهي :
بلوغ القاصر سن الرشد إلا إذا تقرر استمرار الوصاية عليه.
عودة الولاية للولي .
عزل الوصي أو قبول استقالته .
فقد الوصي الأهلية أو ثبوت غيبته أو موته أو موت القاصر .
يجب علي الوصي أن يسلم الأموال إلي القاصر عقب بلوغه سن الرشد خلال ثلاثين يوما من انتهاء الوصاية. ( المادة 50 )
وإذا كان من الممكن إعفاء الوصي من تقديم الحساب السنوي عملاً بنص الفقرة الثانية من المادة ( 45 ) فإن الحساب الذي يقدمه الوصي عنـد إنتهاء الوصاية عملاً بنـص المادة ( 50 ) من ذات القانون لا يعفي منه بحال ، بل يتعين عليه تقديمه أيا كانت قيمة أموال القاصر المشمول بوصايته.
وقف الوصي :-
نظم ذلك الموضوع المادة 48 وذلك إذا ما توافرت أسباب جدية تدعو لعزل الوصي أو لحق به عارض من عوارض الأهلية فحينئذ تأمر المحكمة بوقف الوصي.

تعليقات

بسم الله الرحمن الرحيم 

( فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض )

نسألكم الدعاء

تم بحمد الله وتوفيقه
------------------------------------------------------
إن هذا الطرح يُعد محتوىً حصرياً عبر موسوعه المصطفى القانونية ، استخلصه المؤلف وصاغه من واقع ممارسته القضائية وخبرته بمنصة القضاء.
كما نسعد بتلقي تعليقاتكم عبر صندوق التعليقات في الاسفل و نأمل بمشاركتكم الموضوع لمواقع التواصل الاجتماعي عبر الضغط علي الزر بالاسفل لتعم الاستفادة للجميع.
نسألكم الدعاء في ظهر الغيب
محتويات المقال