المستقر عليه في المحاكم المصريه و تطبيقات عمليه بشأن الطلب العارض في القانون المصري
النصوص المقرره للطلب العارض في القانون المصري
قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968 مادة رقم 123
تقدم الطلبات العارضة من المدعي أو من المدعى عليه إلى المحكمة بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة أو بطلب يقدم شفاهاً في الجلسة في حضور الخصم ويثبت في محضرها ولا تقبل الطلبات العارضة بعد إقفال باب المرافعة.قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968 مادة رقم 124
للمدعي أن يقدم من الطلبات العارضة:(1) ما يتضمن تصحيح الطلب الأصلي أو تعديل موضوعه لمواجهة ظروف طرأت أو تبينت بعد رفع الدعوى.
(2) ما يكون مكملا للطلب الأصلي أو مترتبا عليه أو متصلا به اتصالا لا يقبل التجزئة.
(3) ما يتضمن إضافة أو تغييراً في سبب الدعوى مع بقاء موضوع الطلب الأصلي على حاله.
(4) طلب الأمر بإجراء تحفظي أو وقتي.
(5) ما تأذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطا بالطلب الأصلي.
قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968 مادة رقم 125
للمدعى عليه أن يقدم من الطلبات العارضة:(1) طلب المقاصة القضائية وطلب الحكم له بالتعويضات عن ضرر لحقه من الدعوى الأصلية أو من إجراء فيها.
(2) أي طلب يترتب على إجابته ألا يحكم للمدعي بطلباته كلها أو بعضها أو أن يحكم له بها مقيدة بقيد لمصلحة المدعى عليه.
(3) أي طلب يكون متصلا بالدعوى الأصلية اتصالا لا يقبل التجزئة.
(4) ما تأذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطاً بالدعوى الأصلية.
الصيغه القانونيه للاعلان بالطلب العارض
و تلك الصيغه تكون ضروريه عند ابداء الطلب العارض في الجلسه امام الخصوم و اثباته في محضر الجلسه ، فيؤجلها القاضي الي الاعلان بالطلب العارض.
يمكنك الاطلاع علي الصيغه في المقاله الاتيه :- صيغه اعلان بالطلب العارض
الصيغه القانونيه لابداء الطلب العارض قبل الجلسه
يمكنك الاطلاع عليها عبر المقاله الاتيه :-
صيغه طلب عارض مبدي كصحيفه دعوي و اجراءته العمليهاحكام محكمه النقض المصريه و المستقر عليه بشأن الطلب العارض
أحكام النقض المدني * الطعن رقم 1041 لسنة 47 ق - جلسة 3/2/1981 *
الإدعاء بالمقاصة القضائية. سبيله
يشترط للإدعاء بالمقاصة القضائية - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن ترفع به دعوى أصلية أو أن يطلب فى صورة طلب عارض يقدمه ، و كانت المادة 123 من قانون المرافعات تشترط لقبول الطلب العارض أن يقدم إلى المحكمة بصحيفة تعلن للخصم قبل الجلسة أو يبدى شفاهاً فى الجلسة فى حضور الخصم و يثبت فى محضرها ، و إذ لا تقبل الطلبات الجديدة فى الإستئناف و تحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبولها طبقاً لنص الفقرة الأولى من المادة 235 من قانون المرافعات و من ثم لا يجوز إبداء طلبات عارضة فى الإستئناف و يكون طلب الطاعن إجراء المقاصة القضائية لأول مرة فى مذكرة دفاعه أمام محكمة الدرجة الثانية غير جائز قانوناً
أحكام النقض المدني * الطعن رقم 2201 لسنة 60 ق - جلسة 1/4/1995 *
قبول الطلب العارض . شرطه . أن يقدم إلى المحكمة بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل الجلسة أو بطلب يقدم شفاهاً فى الجلسة فى حضور الخصم ويثبت فى محضرها . م 123 مرافعات . عدم قيام قلم الكتاب بقيد هذا الطلب فى السجل الخاص المنصوص عليه فى المادة 67 مرافعات . لا أثر لها يشترط لقبول الطلب العارض وفقا للمادة 123 من قانون المرافعات _ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إلا أن يقدم إلى المحكمة بالإجراءات المعتاده لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة أو بطلب يقدم شفاها في الجلسة في حضور الخصم ويثبت في محضرها فلم يرتب المشرع جزاء على عدم قيام قلم الكتاب بقيد هذا الطلب في السجل المنصوص عليه في المادة 67 من القانون المذكور
وجوب ورود النعى على ما طعن عليه من قضاء الحكم المطعون فيه وتناول دعامته الأساسية التى لا يقوم له قضاء بغيرها
إذ يتعين أن يكون السبب منتجا ليكون مقبولا وهو لا يكون إلا إذا أنصب على ما طعن عليه من قضاء الحكم المطعون فيه وتناول دعامته الأساسية التي لا يقوم له قضاء بغيرها
الطلب الجديد فى الاستئناف . ماهيته . دعوى المالك بطرد الحائز من العين للغصب . استئنافه الحكم برفض الدعوى طالباً تمكينه من الانتفاع بالعين ومنع تعرض الحائز له . لا يعد طلباً جديداً . علة ذلك
المقرر في قضاء هذه المحكمة من أن الطلب الجديد الذي لا يجوز إبداؤه في الاستئناف هو الذي يختلف عن الطلب السابق إبداؤه أمام محكمة أول درجة في الموضوع أو في الخصومة أما تلك الطلبات التي يقصد بها بيان وتحديد الطلب الأصلي أو تصحيحه أو ما يقصد به النتائج القانونية للطلب الأصلي أو ما يرد بعبارات أخرى غير تلك التي استعملت أمام محكمة أول درجه وطلب المطعون ضده أمام محكمة الاستئناف تمكينه من الانتفاع بالحجرتين محل النزاع ومنع تعرض الطاعن له في الانتفاع بهما لا يعدو أن يكون تقريرا قانونيا للأثر المترتب على الطلب الأصلي وهو طرد الطاعن من هاتين الحجرتين للغصب فلا يعتبر طلبا جديدا مما عنته المادة 235 من قانون المرافعات
أحكام النقض المدني * الطعن رقم 1359 لسنة 56 ق - جلسة 25 / 12 / 1988 - صـ 0 *
إن مؤدى نص المادتين 123 , 124 من قانون المرافعات أنه يجوز للمدعي أن يعدل طلباته عن طريق الطلب العارض الذي يتناول بالتغيير أو الزيادة أو الإضافة ذات النزاع من جهة موضوعه مع بقاء السبب أو تغيير السبب مع بقاء الموضوع على حالة , فإذا ما اختلف الطلب العارض عن الطلب الأصلي موضوعا وسببا فقد يجوز ابداءه من المدعي في صورة طلب عارض إلا ما تأذن به المحكمة من الطلبات مما يكون مرتبطا بالطلب الأصليإن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في التحقق من استيفاء الحيازة للشروط التي يتطلبها القانون وفى تقدير توافر شروط وضع اليد المكسب للملكية بمضي المدة ولا سبيل لمحكمة النقض عليها في ذلك ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة وأن لمحكمة الموضوع السلطة في تقدير عمل الخبير وبحث ما يقدم إليها من الأدلة والمستندات وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تذكر دليلها وأن تقيم قضائها على أسباب سائغة تكفى لحمله "
أحكام النقض المدني * الطعن رقم 343 لسنة 56 ق - جلسة 26 / 3 / 1989 - صـ 0 *
مؤدي نص المادتين 123، 124 من قانون المرافعات إنه يجوز للمدعي أن يعدل طلباته عن طريق الطلب العارض الذي يتناول بالتغيير أو الزيادة أو الإضافة ذات النزاع من جهة موضوعه مع بقاء السبب أو تغيير السبب مع بقاء الموضوع علي حاله، فإذا ما خالف الطلب العارض عن الطلب الأصلي موضوعاً وسبباً فلا يجوز ابداؤه من المدعي في صورة طلب عارض إلا ما تأذن به المحكمة من الطلبات مما يكون مرتبطاً بالطلب الأصلي، ولئن كان تقدير توافر الإرتباط بين الطلبات المعارضة المقدمة منه في الدعوي والطلبات الأصلية - وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة من سلطة محكمة الموضوع إلا أن ذلك مشروطاً بأن تكون ما خلصت إليه في خصوصه سائغاً
أحكام النقض المدني * الطعن رقم 281 لسنة 56 ق - جلسة 20 / 12 / 1990 - صـ 0 *
النص في المادة 123 من قانون المرافعات علي أن " تقدم الطلبات العارضة من المدعي أو من المدعي عليه إلي المحكمة بالإجراءات المعتادة لرفض الدعوي قبل يوم الجلسة أو بطلب يقدم شفاها في الجلسة في حضور الخصم ويثبت في محضرها ولا تقبل الطلبات العارضة بعد إقفال باب المرافعة" يدل علي أن المشرع قد رسم طريقين لإبداء الطلبات العارضة أولهما إبداء الطلب بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوي وما تستوجبه من تقديم صحيفتها إلي قلم كتاب المحكمة وقيدها في السجل الخاص بذلك وإعلان الخصم بالصحيفة وثانيهما أن يبدي الخصم الطلب العارض شفاها في الجلسة في مواجهة خصمه ويثبت في محضرها. وإذ لم يستلزم المشرع للطلب العارض في صورته الثانية إجراء قيده في السجل الخاص يفيد الدعاوي بقلم كتاب المحكمة وفق نص المادة 97 من قانون المرافعات فلا يعد قيد الطلب العارض في تلك الصورة في هذا السجل إجراء جوهريا - ولا يترتب علي إغفاله البطلانالمقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يشترط لكسب الملكية بوضع اليد المده الطويلة ثبوت قيامه مستوفياً لشرائطه مده خمسة عشر عاماً يستوي أن تكون كلها في وضع يد مدعي الملكية أو وضع يد سلفه أو بالإشتراك بينهما بحيث لا يقل مجموع مدتهما عن الخمسة عشر عاماً، ومقتضي ذلك أن مدعي التملك بوضع اليد إذا أراد ضم مدة سلفه إلي مدته فعليه أن يثبت أمام محكمة الموضوع أن سلفه كان حائزاً حيازة توافرت فيها الشروط القانونية من ظهور وإستمرار وهدؤ مقترنة بنية التملك بنظام إنقطاع عن حيازته التي كانت مستوفية لتلك الشروط أيضاً. ولما كان وضع اليد المدة الطويلة هو واقعة مادية لمحكمة الموضوع أن ترجع في تحريها إلي ما بين يديها من مستندات وأدلة وقرائن لتتخذ منها ما قد تفيده من دلالة علي ثبوت وضع اليد أو نفيه، ولا رقابة عليها من محكمة النقض في ذلك مادامت قد إعتمدت فيما قضت به علي أسباب سائغة من شأنها أن تؤدي إلي النتيجة التي إنتهت إليها، وكان من المقرر أن محكمة الموضوع ليست ملتزمة بإجابة طلب إحالة الدعوي إلي التحقيق أو ندب خبير آخر لإثبات وضع اليد المده الطويلة المكسبة للمكلية، بل أن لها أن ترفض هذا الطلب متي رأت أن إجابته غير منتجة وأن تقرير الخبير السابق ندبه أو في أوراق الدعوي ومستنداتها ما يكفي لتكوين عقيدتها للفصل فيها
تعليقات
إرسال تعليق
اجعل تعليقك بناء