تعرف علي الطلاق لسوء العشره والضرر كما اقره القانون المصري
تنص المادة ( 6 ) من القانون رقم ( 25 ) لسنة 1929 علي أنه :" إذا إدعت الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين امثالهما يجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلقه بائنة إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما فإذا رفض الطلب ثم تكررت الشكوى ولم يثبت الضرر بعث القاضي حكمين وقضي علي الوجه المبين بالمواد ( 11،10،9،8،7 ) "
تعريف الضرر
يعرف الضرر في مفهوم المادة السابقه بأنه إيذاء الزوج لزوجته بالقول أو الفعل إيذاءً لا يليق بمثلها ولا ترى الصبر عليه ويستحيل معه دوام العشرة بين أمثالها مثل الضرب والسب والهجر وغيره.معيار الضرر
معيار الضرر الذي يجيز طلب التطليق معيار شخصي يختلف من بيئة لأخرى ومن شخص لآخر،وتقدير الضرر موضوعي أي يقدره قاضي الموضوع من ظروف وملابسات الدعوى وحال الزوجين.اثبات الضرر
ويثبت الضرر بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين ، ويجب أن تكون الشهادة على ما عاينه الشاهد بنفسة فلا تقبل شرعاً الشهادة بالتسامع في إثبات أو نفي وقائع الاضرار المبيحه لتطليق الزوجة علي زوجها.الصلح في البدايه
وقد أوجب المشرع على المحكمة أن تعرض الصلح على طرفي الدعوى قبل إصدار الحكم فيها ، ويجب تكرار عرض الصلح في حالة وجود أبناء عملا بنص المادة ( 18) من القانون رقم ( 1 ) لسنة 2000.
عرض الصلح
وعرض الصلح إجراء جوهرى متعلق بالنظام العام ويترتب علي إغفال المحكمة له قبل القضاء بالتطليق للضرر بطلان الحكم.
وإذا تم رفض دعوى التطليق وتكررت شكوى الزوجة من مضارة الزوج لها وأقامت دعوى أخرى وعجزت عن إثبات الضرر بذلك تعين على المحكمة اتخاذ إجراءات التحكيم المنصوص عليه في المواد مـن ( 7 ) حتى ( 11) من القانون رقـم ( 25 ) لسنة 1929 المعـدل بالقانـون رقم ( 100 ) لسنة 1985 وهي :مادة (( 7 )) :
" يشترط في الحكمين أن يكونا عدلين من أهل الزوجين إن أمكن وإلا فمن غيرهم ممن لهم خبره بحالهما وقدرة علي الإصلاح بينهما "
مادة (( 8 )) :
أ - يشتمل قرار بعث الحكمين علي تاريخ بدء وإنتهاء مأموريتهما علي ألا تجاوز مدة سته أشهر وتخطر المحكمة الحكمين والخصم بذلك ، وعليها تحليف كل من الحكمين اليمين بأن يقوم بمهمته بعدل وبأمانة.
ب - يجوز للمحكمة أن تعطى للحكمين مهلة أخرى مرة واحدة لا تزيد علي ثلاثة أشهر فإن لم يقدما تقريرهما أعتبرتهما غير متفقين
مادة (( 9 )) :
لا يؤثر في سير عمل الحكمين امتناع أحد الزوجين عن حضور مجلس التحكيم متى تم إخطاره.
وعلي الحكمين أن يتعرفا أسباب الشقاق بين الزوجين ويبذلا جهدهما في الإصلاح بينهما علي أية طريقة ممكنة
مادة (( 10 )) :
إذا عجز الحكمان عن الإصلاح :
( 1 ) فإن كانت الإساءة كلها من جانب الزوج اقترح الحكمان التطليق بطلقة بائنه دون مساس بشئ من حقوق الزوجة المترتبة علي الزواج والطلاق.
( 2 ) إذا كانت الإساءة كلها من جانب الزوجة اقترحا التطليق نظير بدل مناسب يقدرانه تلتزم به الزوجة.
( 3 ) إذا كانت الإساءة مشتركة اقترحا التطليق دون بدل أو ببدل يتناسب مع نسبة الإساءة.
( 4 ) وإن جهل الحال فلم يعرف المسئ منها اقترح الحكمان تطليقها دون بدل
مادة ( 11 ) :
علي الحكمين أن يرفعا تقريرهما إلي المحكمة مشتملاً علي الأسباب التي بنى عليها ، فإن لم يتفقا بعثتهما مع ثالث له خبرة بالحال وقدرة علي الإصلاح وحلفته اليمين المبينة في المادة ( 8 ) ، وإذا اختلفوا أو لم يقدموا تقريرهم في الميعاد المحدد سارت المحكمة في الإثبات، وإن عجزت المحكمة عن التوفيق بين الزوجين وتبين لها استحالة العشرة بينهما وأصرت الزوجة علي الطلاق قضت المحكمة بالتطليق بينهما بطلقة بائنة مع إسقاط حقوق الزوجة المالية كلها أو بعضها وإلزامها بالتعويض المناسب إن كان لذلك كله مقتضي
مع ملاحظة ما نصت علية الفقرة الأخيرة مـن المادة ( 19 ) مـن القانـون رقـم ( 1 ) لسنة 2000، أن للمحكمة أن تأخذ بما انتهى اليه الحكمان أو بأقوال أيهما أو بغير ذلك مما تستقيه من أوراق الدعوى.
علي أن حق الزوجة في رفع دعوى جديدة بطلب التطليق - عند تكرار الشكوى - شرطه أن تستند إلي وقائع مغايره لتلك التي رفعت بها الدعوى الأولى.
تطبيقات المحكمه
كذلك يلاحظ تطلق الزوجة من زوجها للضرر الثابت بطمع الزوج في مالها وتهديده أياها بالسلاح وطعنها وأتهامه لها في عرضها إذ لا يمكن مع هذا أن تستقيم بينهما العشرة .( المنيا الشرعية في 10 / 10 / 1929 بالمحاماة الشرعية السنة 3 ص 470 )
2- أدعاء الزوج في دفاعه في دعوى التطليق أن زوجته كانت علي علاقة غير شرعية به وحملت منه قبل الزواج أمر لا يقتضيه حق الدفاع وجوب القضاء بالتطليق لانطواء ذلك الإدعاء علي مضارة لا يمكن معها استدامة العشرة الزوجية ( نقض جلسة 5 / 6 / 1974 الطعن رقم 16 لسنة 38 ق أحوال شخصية السنة 25 ص 979 )
3- هجر الزواج فراش الزوجية من الأضرار الموجبة للتطليق عملا بالمادة / 6 من القانون رقم 25 لسنة 1929 . ومتى وقع الهجر غير المشروع فقد تحقق الضرر طالت المدة أو قصرت .
( جرجا الشرعية في 15 / 7 / 1933 بالمحاماة الشرعية السنة الخامسة ص 579 وشبين القناطر الشرعية في 8 / 10 / 1932 بالمحاماة الشرعية السنة 4 ص 328 )
4- مثول الزوجين بشخصهما أمام المحكمة في دعوى التطليق غير واجب ثبوت عجز المحكمة عن الإصلاح بين الزوجين يكفي فيه حضور الوكيلين المفوضين بالصلح عنهما ورفض أحدهما الصلح .
( نقض جلسة 12 / 2 / 1975 الطعن رقم 18 لسنة 41 ق أحوال شخصية السنة 26 مبدأ 78 ص 378 ) .
5- معيار الضر المشار إليه في المادة / 6 وعلي ما جري به قضاء محكمة النقض معيار شخص لا مادي كما أن النشوز لا يمنع من نظر دعوى التطليق .
( نقض جلسة 29 / 3 / 1967 السنة 18 العدد الثاني ص 697 )
6- يراعي أن إجراءات التحكيم المنصوص عليها في القرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 لا تكون واجبة إلا في حالتين فقط :
أولهما : إذ تكررت الشكوي بطلب الطلاق بعد رفضها في المرة الأولي عملا بالمادة 6 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 .
ثانيهما : إذا طلبت الزوجة السير في إجراءات الطلاق أثناء نظر الاعتراض علي طلب الطاعة عملا بالمادة / 6 مكرر ثانيا فقرة / 5 من القرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 .
تعليقات
إرسال تعليق
اجعل تعليقك بناء