احكام محكمه النقض المصريه بشأن الماده رقم 99 مرافعات و المستقر عليه بشأن تعجيل الدعوي من الوقف الجزائي
اذا حكمت المحكمه بالوقف الجزائي فمن الواجب تعجيل الدعوي خلال المده المنصوص عليها قانونا و فيما يلي احكام محكمه النقض المصريه و المستقر عليه في المحاكم بشأن تعجيل الدعوي من الوقف الجزائي.
المادة رقم : 99 من قانون المرافعات المدنيه
تحكم المحكمة علي من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة لا تقل عن أربعين جنيه ولا تجاوز أربعمائة جنيه ويكون ذلك بقرار يثبت في محضر الجلسة له ما للأحكام من قوة تنفيذية ولا يقبل الطعن فيه بأي طريق ولكن للمحكمة أن تقيل المحكوم عليه من الغرامة كلها أو بعضها إذا أبدى عذراً مقبولاً.
ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم علي المدعى بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهراً بعد سماع أقوال المدعى عليه.
وإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعى السير في دعواه خلال الخمسة عشر يوماً التالية لإنتهائها، أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة حكمت المحكمة بإعتبار الدعوى كأن لم تكن.
احكام محكمه النقض المصريه في تعجيل الدعوي من الوقف الجزائي
النص في المادة 99 من قانون المرافعات - بعد تعديلها بالقانونين رقمی 18 لسنة 1999 ، 76 لسنة 2007 - على أن " تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأى إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذى حددته له المحكمة بغرامة لا تقل عن أربعين جنيها ولا تجاوز أربعمائة جنيه ... ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم على المدعى بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهراً بعد سماع أقوال المدعى عليه . وإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعى السير في دعواه خلال الخمسة عشر يوماً التالية لانتهائها ، أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن " يدل - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – في شأن عدم تجديد الدعوى من الشطب أو من الوقف الجزائى خلال الميعاد المقرر أن الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم تعجيلها خلال الخمسة عشر يوم التالية لانتهاء مدة الوقف أو عدم تنفيذ ما أمرت به المحكمة جزاء مقرر لمصلحة المدعى عليه ليتفادى إطالة أمد النزاع وبقاء الدعوى منتجة لآثارها القانونية لمدة طويلة نتيجة تراخى المدعی - عمداً أو تقصيراً - عن موالاة السير في الخصومة فلا يتصل بالنظام العام ولا يجوز للمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها ولا يغير من ذلك أن هذا الجزاء يقع بقوة القانون بمجرد انقضاء الخمسة عشر يوما بعد انتهاء مدة الوقف دون تعجيل الدعوى أو عدم تنفيذ ما أمرت به المحكمة إذ يقتصر أثر ذلك على إلزام القاضى بتوقيع ذلك الجزاء متى طلبه صاحب المصلحة وتوافرت شروط تطبيقه .
( الطعن رقم 8888 لسنة 80 ق جلسة 21 / 12 / 2020 )
أنه ولئن كان قضاء المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن ، إعمالاً لحكم المادة 99 / 3 من قانون المرافعات المعدل بالقانون رقم 23 لسنة 1992 ، وهو جزاء يوقع على المدعى لإهماله في اتخاذ ما تأمر به المحكمة ، قصد به تأكيد سلطتها في حمل الخصوم على تنفيذ أوامرها ، إلا أن مناط توقيع هذا الجزاء أن تكون المحكمة قد التزمت لدى إصدارها الأمر بأحكام القانون ، فإن هى خرجت عليها انتفى موجب توقيع الجزاء وخرج الأمر من نطاق المشروعية ، إلى نطاق عدم المشروعية ، وأصبح محض تحكم واستبداد وهو ما يتنافى مع مقتضيات العدالة .
( الطعن رقم 3747 لسنة 85 ق جلسة 15 / 6 / 2020 ) و (الطعن رقم 7085 لسنة 81 ق جلسة 2/ 7 /2018 )
و( الطعن رقم 2561 لسنة 76 ق جلسة 15/ 3 / 2018 ) و( الطعن رقم 12339 لسنة 80 ق جلسة 12 / 2 /2018 )
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص المادة 99 من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم 18 لسنة 1999 ، أن المشرع أفرد جزاءً خاصا ًبالمدعى أو المستأنف ، فأجاز للمحكمة بعد سماع أقوال المدعى عليه أو المستأنف عليه ، أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهرا ً جزاءً لعدم تقديمه المستندات ، أو عدم قيامه بإجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذى حددته له ، وأوجب المشرع على المحكمة إذا مضت مدة الوقف ، ولم يطلب المدعى أو المستأنف السير فيها خلال الخمسة عشر يوماً التالية لانتهائها ،أو لم ينفذ ما أمرته به المحكمة في الميعاد الذى حددته له ، أن توقع عليه جزاءً آخر ، وهو الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن.
( الطعن رقم 3251 لسنة 87 ق جلسة 18 / 3 / 2019 ) و ( الطعن رقم 13454 لسنة 75 ق - جلسة 11 / 12 / 2017 )
المقرر – في قضاء محكمة النقض - أن مفاد النص في الفقرة الثالثة من المادة 99 من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم 18 لسنة 1999 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 19 مكرر ( أ ) في 17 / 5 / 1999 أن تعجيل الدعوى بعد وقفها جزاء يتطلب اتخاذ إجرائين جوهريين هما تحديد جلسة جديدة لنظرها ، وإعلان الخصم بهذه الجلسة بشرط أن يتم هذا الإعلان قبل انقضاء الأجل المحدد في النص ، وذلك إعمالاً للمادة الخامسة من قانون المرافعات التى تنص على أنه " إذا نص القانون على ميعاد حتمى لاتخاذ إجراء يحصل بالإعلان فلا يعتبر الميعاد مرعياً إلا إذا تم إعلان الخصم خلاله.
( الطعن رقم 2080 لسنة 82 - جلسة 10 / 6 / 2015 )
النص في المادة 99 من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم 18 سنة 1999 يدل – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – أن الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم تعجيلها خلال الخمسة عشر يوماً التالية لانتهاء مدة الوقف جزاء مقرر لمصلحة المدعى عليه ليتفادى إطالة أمد النزاع وبقاء الدعوى منتجة لآثارها القانونية لمدة طويلة نتيجة تراخى المدعى – عمداً أو تقصيراً – عن موالاة السير في الخصومة فلا يتصل بالنظام العام ولا يجوز للمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها ولا يغير من ذلك أن هذا الجزاء يقع بقوة القانون بمجرد انقضاء الخمسة عشر يوماً بعد انتهاء مدة الوقف دون تعجيل الدعوى إذ يقتصر أثر ذلك على إلزام القاضى بتوقيع ذلك الجزاء متى توافرت شروط تطبيقه (3) وطلبه صاحب المصلحة قبل التكلم في الموضوع – باعتباره من قبيل الدفوع الشكلية المتعلقة بالإجراءات – وإلا سقط الحق فيه وفق المادة 108 من القانون المذكور .
( الطعن رقم 416 لسنة 75 - جلسة 6 / 5 / 2014 )
الغرامة لعدم تنفيذ قرار المحكمة:
إستهدف المشرع بنص المادة (99) تعجيل الفصل في الدعوى وتأكيد سلطة المحكمة في سبيل حمل العاملين والخصوم على تنفيذ قراراتها حتى لا تتراكم القضايا المتداولة ، فأوجب عليها أن تحكم على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم مدعيين أو مدعى عليهم، مدخلين أو متدخلين ، عن إيداع المستندات التي ألزمتهم المحكمة بإيداعها واللازمة للفصل في الدعوى، أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته ولو كان ضمناً بتحديد جلسة مقبلة لتنفيذ قرارها، ولا يلزم أن يكون هذا الإجراء ما نص عليه قانون المرافعات ، فقد يكون منصوصاً عليه في قانون الإثبات وكلفت المحكمة أحد الخصوم بالقيام به، وذلك بغرامة لا تقل عن أربعين جنيهاً ولا تجاوز أربعمائة جنيه بقرار تثبته في محضر الجلسة يكون له ما للأحكام من قوة تنفيذية ولا يقبل الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن ولكن يجوز للمحكمة أن تقبل المحكوم عليه من الغرامة كلها أو بعضها بقرار آخر إذا أبدى عذراً مقبولاً، وتنفذ هذه الغرامة بعد إخبار المحكوم عليه بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول من قلم الكتاب متضمناً مضمون القرار الصادر بالغرامة فإن لم يقم بالسداد أتخذ قلم الكتاب إجراءات التنفيذ مباشرة دون حاجة لإعلان المحكوم عليه إذ اكتفى المشرع بإخباره على نحو ما تقدم .
الوقف الجزائي لعدم تنفيذ قرار المحكمة:
إذا تخلف المدعى عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة، جاز لها بدلاً من الحكم عليه بالغرامة، أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهراً واحداً جزاء له عن تخلفه عن القيام بالإجراء، وذلك بعد سماع أقوال المدعى عليه الذي قد يضار بالوقف ويرغب في حسم النزاع، وحينئذ تقدر المحكمة الموقف على هدي ما قرره الأخير، وتقرر التأجيل مع تغريم المدعي، وإن تبين لها عنته ورغبته في مد أمد التقاضي حكمت بوقف الدعوى جزاء لمدة قصيرة لا تجاوز شهراً حتى إذا عجلها بعد انقضائها وتخلف عن القيام بالإجراء، حكمت باعتبار الدعوى كأن لم تكن، فإذا لم يعجلها هو عجلها المدعى عليه طالباً اعتبار الدعوى كأن لم تكن وفي ذلك تحقيق المصالح الخصوم المتعارضة، ولا يحول دون المحكمة والقضاء بوقف الدعوى أن يكون المدعى عليه قد اعترض على الوقف طالما رأت فيه الوسيلة لإجبار المدعى على القيام بالإجراء وأن الغرامة لن تحقق هذا الغرض، وأن الجزاء الذي رأى المشرع توقيعه بمعرفة المحكمة يترك تقدير إنزاله لها وحدها دون توقف على إرادة المدعى عليه ومن ثم لا يجوز للأخير الطعن في حكم الوقف لإعتراضه على الوقف. (بهذا المعنى فتحي والي بند 312 ؛ وقارن رمزي سيف رقم 427 وأبو الوفا بند 451) ولم يتطلب القانون إلا سماع أقواله بحيث إن لم تسمعها لتوازن بينها وبين الغاية من الوقف كان حكمها مشوا بمخالفة القانون مما يجيز الطعن فيه على استقلال عملاً المادة (212).
الإعلان خلال الميعاد مناط التعجيل من الوقف :
يجب على المدعي تعجيل الدعوى خلال 15 يوم بعد انقضاء مدة الوقف كاملة باعتبارها جزاء يجب أن ينفذ بالكامل بحيث إذا عجلها قبل ذلك، تعين على المحكمة بقرار تصدره أن تعيد الدعوى إلى الوقف حتى لو كان المدعي قد قام بالإجراء المطلوب، ولا تملك المحكمة السير في الدعوى إلا بعد تعجيلها متى انقضت المدة كاملة وإلا كانت الإجراءات التي تتخذ باطلة بما في ذلك الحكم الذي تصدره لبطلان الإجراءات السابقة عليه.
فإن عجل المدعي دعواه خلال خمسة عشر يوم من إنقضاء مدة الوقف دون أن يكون قد نفذ قرار المحكمة، وتمسك المدعى عليه باعتبارها كأن لم تكن، وجب عليها أن تقضي بذلك ولا يجوز لها منح المدعى أجلاً لتنفيذ قرارها السابق ، فقد أوقفت الدعوى لعدم تنفيذه وظل المدعى على امتناعه.
ولا يكفي تقديم صحيفة التعجيل لقلم المحضرين خلال 15 يوم التالية لمدة الوقف الجزائي، وإنما يجب أن يتم إعلان المدعى عليه خلال هذه الأيام، فإن تم إعلانه بعدها ، جاز للمدعى عليه الدفع بإعتبار الدعوى كأن لم تكن.
ويوجه الإعلان إلى ذات العنوان الذي تم إعلان المدعى عليه بصحيفة إفتتاح الدعوى، إن كان قد سبق إعلانه به، وحينئذ تسری قواعد إعلان أوراق المحضرين، فإن سلمت الصورة لمن يجوز تسليمها إليه، أعتبر الإعلان قد تم في يوم تسليمها، وإن سلمت لجهة الإدارة أو للنيابة العامة، إعتبر الإعلان قد تم اعتباراً من يوم تسليمها.
فإن كان المدعى عليه قد أعلن بصحيفة افتتاح الدعوى لجهة الإدارة أو للنيابة، وجب توجيه إعلان التعجيل إلى عنوانه الوارد بتلك الصحيفة، فيتم الإعلان على نحو ما تقدم.
فإن شاب الإعلان البطلان وحضر المدعى عليه، صحح هذا الحضور البطلان ، أما إن لم يحضر بالجلسة المحددة بصحيفة التعجيل، وتبين للمحكمة تعلق البطلان بالنظام العام، كعدم توقيع المحضر على ورقة الإعلان، قضت ببطلانه من تلقاء نفسها ووقفت عند هذا الحد، أما إن لم يتعلق البطلان بالنظام العام، نظرت المحكمة الدعوى دون أن تتصدى لاعتبار الدعوى كأن لم تكن، لعدم تعلق الدفع بذلك بالنظام العام، فإذا صدر الحكم ضد المدعی عليه ، جاز له الطعن بالإستئناف، وحينئذ يجب عليه أن يتمسك بالدفع في صحيفة الإستئناف وإلا سقط الحق فيه. فإذا حضر المدعى عليه بجلسة تالية للجلسة المحددة بإعلان التعجيل، فإن التعجيل لا يكون قد حقق الغاية منه وبالتالي يجوز له التمسك بالدفع.
وميعاد السبعة أيام التالية لمدة الوقف الجزائي ، هو من مواعيد المرافعات المقررة لاتخاذ إجراء خلالها متمثلاً في إعلان صحيفة التعجيل، مما يوجب إضافة ميعاد مسافة إليه يقدر بالمسافة بين مقر المحكمة التي قدمت لها صحيفة التعجيل ومحل إقامة المراد إعلانه، ويعتبر ميعاد المسافة والسبعة أيام سالفة البيان ميعاداً واحداً متواصل الأيام تلتزمه المحكمة.
خضوع الدعوى للسقوط في حالة عدم تعجيلها:
إن كانت الدعوى تعتبر كأن لم تكن إن لم يعجل السير فيها خلال سبعة أيام من إنقضاء مدة الوقف، فإنها تكون معرضة للسقوط بانقضاء ستة أشهر من تاريخ آخر إجراء صحيح تم إتخاذه فيها عملاً بالمادة (134) بحيث إذا عجلها المدعى بعد انقضائها كان للمدعى عليه ولمن تدخل منضماً إليه أن يطلب الحكم بسقوط الخصومة أو بإعتبار الدعوى كأن لم تكن، وتلتزم المحكمة بالتصدي للدفع الذي يبدي أمامها دون غيره من الدفوع التي تكون قد توافرت شروطها طالما كانت غير متعلقة بالنظام العام. وللمدعى عليه التمسك بالدفعين معاً ، فإن أخذت المحكمة بأحدهما، قضت به ووقفت عند هذا الحد، فلا تتصدى للدفع الآخر، أما إذا رفضت الدفع الأول تصدت للثاني، فإن رفضته بدوره، تصدت للموضوع.
إعتبار الدعوى كأن لم تكن :
إذا مضت مدة الوقف الجزائي دون أن يطلب المدعي السير في دعواه حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن، مفاده أن هذا الجزاء يقع بقوة القانون. ويعني ذلك أن المحكمة لا توقعه من تلقاء نفسها، وإنما إذا طلبه المدعى عليه التزمت بإجابته لطلبه دون أن يكون لها سلطة تقديرية في توقيعه ، لأنها لو كانت لها سلطة تقديرية في توقيعه، ما وقع بقوة القانون وإنما وفقاً لتقدير المحكمة وهو ما يتحقق عندما يكون توقيعه جوازياً للمحكمة كما هو الحال في المادة (70) .
وقبل تعديل المادة (99) من قانون المرافعات بالقانون 23 لسنة 1992 ، 18 لسنة 1999 كان الجزاء بإعتبار الدعوى كأن لم تكن جوازياً للمحكمة فلم يكن يقع بقوة القانون، فإن تحقق السبب الموجب لتوقيع الجزاء قبل صدور القانونين سالفي البيان، فإن توقيعه يكون جوازياً حتى لو توقع الجزاء بعد صدورهما، وحينئذ يكون للمحكمة الاستئنافية تقدير مبررات الجزاء باعتباره جوازاً ، وإلغاء الحكم المستأنف وإعادة الدعوى لمحكمة الدرجة الأولى للفصل في موضوعها.
وإذا تعدد المدعون، فلا يجوز وقف الدعوى بالنسبة لأحدهم، وحينئذ تلجأ المحكمة إلى تغريمه، وإذا امتنع الوقف، أمتنع بالتالي الحكم بإعتبار الدعوى كأن لم تكن.
أما إذا تعدد المدعى عليهم، ولم ينفذ المدعي ما أمرت به المحكمة، ورأت وقف الدعوى جزاء بدلاً من الحكم عليه بالغرامة، وجب عليها سماع أقوال الحاضر منهم، فإذا قضت بالوقف، و تخلف المدعى عن تنفيذ قرارها، كان لأي من المدعى عليهم أن يتمسك باعتبار الدعوی کأن لم تكن، فإن تمسك أحدهم بذلك ، وكان موضوعها مما يقبل التجزئة، اعتبرت الدعوى كأن لم تكن بالنسبة له وحده، أما إن كان موضوعها مما لا يقبل التجزئة، اعتبرت الدعوى كأن لم تكن بالنسبة لجميع المدعى عليهم.
ولا يجوز للمدعى التمسك باعتبار الدعوى كأن لم تكن باعتباره المتسبب في الوقف.
تعليقات
إرسال تعليق
اجعل تعليقك بناء