صيغ توجيه الاعلانات الي الوزاء و الشركات وافراد القوات المسلحه و المسجونين ولمن ليس لهم موطن معلوم
يثار دائما اول سؤال عند كتابه عريضه دعوي الي اي مكان سيتم اعلان الشخص ، فمن البديهي ان يكون الاعلان موجه الي محل الشخص الموجود باارض مصر وعنوانه المذكور بالبطاقه الشخصيه او عنوانه المعلوم انه يجلس فيه
وتكون الديباجه كما يلي
انه في يوم................ الموافق ..../..../.202الساعه .......... بناحيه .............
بناء على طلب السيد /................ والمقيم فى................ ومحله المختار مكتب الأستاذ / الكائن .
أنا/................ محضر محكمة ................ الجزئيه قد انتقلت واعلنت :-
السيد / المقيم في .
مخاطبا مع / ................
اما اذا رغبت في توجيه الاعلان لاحد الاشخاص الاعتبارين ففيما يلي بيان لهم
وزاره او محافظه او حي
في حاله توجيه اعلانك الي احد الوزاء في الدولة
فأنك تختصم فيه هيئه قضايا الدوله باعتبارها الممثله الرسميه عن الوزارات في البلاد وكذلك في حاله اختصام المحافظين و رؤساء الاحياء.
مثال لتوجيه اعلان قضائي لاحد الوزارات
انه في يوم................ الموافق ..../..../.202الساعه .......... بناحيه .............
بناء على طلب السيد /................ والمقيم فى................ ومحله المختار مكتب الأستاذ / الكائن .
أنا/................ محضر محكمة ................ الجزئيه قد انتقلت واعلنت :-
السيد / وزير................ بصفته ويعلن سيادته بالاداره القانونيه بهيئة قضايا الدوله الكائنه فى ................
مخاطبا مع / ................
شركه مصريه في مصر
في حاله توجيه اعلان او دعوي قضائيه لشركه معينه او شخص اعتباري فأنك توجه الي المكان الذي يتواجد فيه الشركه و المركز او المكان الذي تعلم ان به اداره للشئون القانونيه
مثال لتوجيه اعلان او دعوي الي شركه تجاريه
انه في يوم................ الموافق..../..../........الساعه .......... بناحيه .............
بناء على طلب السيد /................ والمقيم فى................ ومحله المختار مكتب الأستاذ / الكائن .
أنا/................ محضر محكمة ................ الجزئيه قد انتقلت واعلنت :-
السيد /................ بصفته رئيس مجلس ادارة شركة/ ................ ويعلن سيادته فى مركز إدارة الشركة الكائن فى................
مخاطبا مع / ................
الشركات الاجنبيه في مصر
اذا كانت الشركه من الشركات الاجنبيه يختلف الامر قليلا في انه من الواجب ان توضح ان المركز المرسل له الاعلان او الدعوي هو المركز في مصر
مثال لتوجيه اعلان او دعوي لشركه مقرها في مصر
انه في يوم................ الموافق..../..../........الساعه .......... بناحيه .............
بناء على طلب السيد /................ والمقيم فى................ ومحله المختار مكتب الأستاذ / الكائن .
أنا/................ محضر محكمة ................ الجزئيه قد انتقلت واعلنت :-
السيد/................ بصفته وكيل شركه................ ويعلن سيادته فى مركز إدارة الشركه فى مصر أو بصفته الممثل القانوني لشركه/ ................. الكائن فى ................
مخاطبا مع / ................
افراد القوات المسلحه
في حاله رغبت في رفع دعوي قضائيه ضد احد افراد القوات المسلحه ، فأن الاعلان يكون موجه الي وحدته العسكريه و وكيل النبابه العسكريهمثال لتوجيه اعلان او دعوي قضائيه لاحد افراد القوات المسلحه :-
انه في يوم................ الموافق..../..../........ الساعه .......... بناحيه .............
بناء على طلب السيد /................ والمقيم فى................ ومحله المختار مكتب الأستاذ / الكائن
أنا/................ محضر محكمة ................ الجزئيه قد انتقلت واعلنت :-
السيد/ ............................. ويعلن بوحدته العسكريه ومقرها ................ ويعلن فى مواجه السيد وكيل نيابة/................ ويعلن سيادته بمقر عمله بمحكمة/................ وذالك لقيام سيادته بتسليم هذا الاعلان إلى الإدارة المختصة بالقوات المسلحة .
مخاطبا مع / ................
المسجونين
في حاله اذا رغبت في رفع دعوي او توجيه اعلان الي مسجون فيكون الاعلان موجه الي مأمور السجن المودع فيه المسجونمثال لتوجيه دعوي او انذار لمسجون بأحد السجون :-
أنه في يوم................ الموافق ..../..../........الساعه .......... بناحيه .............
بناء على طلب السيد /................ والمقيم فى................ ومحله المختار مكتب الأستاذ / الكائن.
أنا/................ محضر محكمة ................ الجزئية قد انتقلت وأعلنت :-
السيد/ مأمور سجن ................ الكائن فى ................ وذلك لتسليمهاهذا الاعلان إلى المسجون / .............. مخاطبا مع / ................
وفى حالة الجنايات يعلن القيم المعين عليه من قبل المحكمه
من لهم موطن معلوم فى الخارج
اذا رغبت في رفع دعوي قضائيه او انذار او اعلان الي شخص مقيم بالخارج فيتم اعلانه مع السيد وكيل النيابه و يكون الاعلان بواسطه وزاره الخارجيه كما يلي :-مثال ديباجه دعوي قضائيه لشخص له موطن معلوم بالخارج
أنه في يوم................ الموافق ..../..../...........الساعه .......... بناحيه .............
بناء على طلب السيد /................ والمقيم فى ................ ومحله المختار مكتب الأستاذ / الكائن .
أنا/................ محضر محكمة ................ الجزئية قد انتقلت وأعلنت :-
السيد وكيل نيابة/................ ويعلن سيادته بمقر عمله بمحكمة /................ وذلك لقيام سيادته بتسليم هذا الإعلان إلى السيد/................ المقيم فى دولة................ وعنوانه بها هو/................ على ان يكون الاعلان بواسطة وزارة الخارجيه بالطرق الدبلوماسيه .
مخاطبا مع/................
من ليس لهم موطن معلوم فى الخارج
في حاله رغبتك في رفع دعوي قضائيه لشخص لا تعرف مكانه بالخارج فيتم توجيه الاعلان الي اخر موطن معلوم له كما يلي
مثال لتوجيه دعوي قضائيه لشخص غير معلوم له موطن بالخارج
أنه في يوم................ الموافق ..../..../........ الساعه ............ بناحيه ......
بناء على طلب السيد /................ والمقيم فى ................ ومحله المختار مكتب الأستاذ / أشرف عاصى المحامي الكائن .
أنا/................ محضر محكمة ................ الجزئية قد انتقلت وأعلنت :-
السيد/................ وأخر موطن معلوم له هو................ ويعلن فى مواجهه النيابه العامه والكائن مقرها فى................
مخاطبا مع/................
السند القانوني
السند القانوني لكافة الإعلان السابقة المادة (13) مرافعات والتي تنص علي
مادة 13 - فيما عدا ما نص عليه فى قوانين خاصة تسلم صورة الإعلان على الوجه الآتى:
(1) ما يتعلق بالدولة يسلم للوزراء ومديرى المصالح المختصة والمحافظين أو لمن يقوم مقامهم فيما عدا صحف الدعاوى وصحف الطعون والأحكام فتسلم الصورة إلى هيئة قضايا الدولة أو فروعها بالاقاليم حسب الاختصاص المحلى لكل منها.
(2) ما يتعلق بالأشخاص العامة يسلم للنائب عنها قانونا أو لمن يقوم مقامه فيما عدا صحف الدعاوى وصحف الطعون والأحكام فتسلم الصورة إلى هيئة قضايا الدولة أو فروعها بالاقاليم حسب الاختصاص المحلى لكل منها.
(3) ما يتعلق بالشركات التجارية يسلم فى مركز إدارة الشركة لأحد الشركاء المتضامنين أو لرئيس مجلس الإدارة أو للمدير أو لمن يقوم مقامهم فإن لم يكن للشركة مركز تسلم لواحد من هؤلاء لشخصه أو فى موطنه.
(4) ما يتعلق بالشركات المدنية والجمعيات والمؤسسات الخاصة وسائر الأشخاص الاعتبارية يسلم بمركز إدارتها للنائب عنها بمقتضى عقد إنشائها أو نظامها أو لمن يقوم مقامه فإذا لم يكن لها مركز سلمت الصورة للنائب عنها لشخصه أو فى موطنه.
(5) ما يتعلق بالشركات الأجنبية التى لها فرع أو وكيل فى الجمهورية العربية المتحدة يسلم إلى هذا الفرع أو الوكيل.
(6) ما يتعلق بأفراد القوات المسلحة ومن فى حكمهم يسلم بوساطة النيابة العامة إلى الإدارة القضائية المختصة بالقوات المسلحة.
(7) ما يتعلق بالمسجونين يسلم لمأمور السجن.
(8) ما يتعلق ببحارة السفن التجارية أو بالعاملين فيها يسلم للربان.
(9) ما يتعلق بالأشخاص الذين لهم موطن معلوم فى الخارج يسلم للنيابة العامة وعلى النيابة إرسالها لوزارة الخارجية لتوصيلها بالطرق الدبلوماسية، ويجوز أيضا فى هذه الحالة وبشرط المعاملة بالمثل تسليم الصورة مباشرة لمقر البعثة الدبلوماسية للدولة التى يقع بها موطن المراد إعلانه كى تتولى توصيلها إليه.
ويجب على المحضر خلال أربع وعشرين ساعة من تسليم الصورة للنيابة العامة المختصة، أن يوجه إلى المعلن إليه فى موطنه المبين بالورقة وعلى نفقة الطالب كتابا موصى عليه بعلم الوصول، يرفق به صورة أخرى، ويخبره فيه أن الصورة المعلنة سلمت للنيابة العامة ويعتبر الإعلان منتجا لآثاره من وقت تسليم الصورة للنيابة العامة، ما لم يكن مما يبدأ منه ميعاد فى حق المعلن إليه، فلا يبدأ هذا الميعاد إلا من تاريخ تسليم الصورة فى موطن المعلن إليه فى الخارج، أو توقيعه على إيصال علم الوصول، أو امتناعه عن استلام الصورة أو التوقيع على أصلها بالاستلام.
ويصدر وزير العدل قرارا بقواعد تقدير نفقات الإرسال بالبريد وكيفية أدائها.
(10) إذا كان موطن المعلن إليه غير معلوم وجب أن تشتمل الورقة على أخر موطن معلوم له فى الجمهورية العربية المتحدة أو فى الخارج وتسلم صورتها للنيابة.
وفى جميع الحالات إذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة إليه أو امتنع المراد إعلانه أو من ينوب عنه عن التوقيع على أصلها بالاستلام أو عن استلام الصورة أثبت المحضر ذلك فى حينه فى الأصل والصورة وسلم الصورة للنيابة العامة.
احكام النقض
بعض احكام النقض الخاصه بالاعلانات القضائيه و توجيهها
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه إذا كانت الفقرات الثالثة والرابعة والأخيرة من المادة ١٣ من قانون المرافعات قد خصت الإعلانات الموجهة إلى الشركات التجارية والمدنية والجمعيات وسائر الأشخاص الاعتبارية بإجراءات خاصة فأوجبت على المحضر في حالة إذا لم يجد من يصح تسليم الورقة إليه أو امتنع المراد إعلانه أو من ينوب عنه عن التوقيع على ورقة الإعلان بالاستلام أو عن استلام صورتها أن يثبت ذلك في الأصل والصورة ويسلم الصورة للنيابة العامة .
الطعن رقم ٧١٦٩ لسنة ٨٧ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/١٨
المقرر في قضاء محكمة النقض أنه يتعين أن يكون معلوماً لدى الخصم علماً يقينيا وقت مباشرة الإعلان اكتساب خصمه صفة من الصفات المبينة بالفقرات ٦ ، ٧ ، ٨ من المادة ١٣ من قانون المرافعات حتى يلزم الطريق المخصص له ، وإلا حق له إتباع القواعد الأصلية في الإعلان المنصوص عليها في المادة العاشرة من ذات القانون وذلك بتسليم الإعلان إلى شخص المعلن إليه أو في موطنه
الطعن رقم ٣٦٠٤ لسنة ٧٤ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٣/١١/٢٠
إذ نص المشرع في المادة ١٣ من قانون المرافعات بفقراتها العشر على أنه فيما يتعلق بالدولة ، ومصالحها المختلفة ، والأشخاص العامة ، والشركات التجارية والشركات المدنية والجمعيات والمؤسسات الخاصة وسائر الأشخاص الاعتبارية ، والشركات الأجنبية التى لها فرع أو وكيل في مصر ، وأفراد القوات المسلحة ومن في حكمهم ، والمسجونين ، وبحارة السفن التجارية والعاملين فيها ، والأشخاص الذين لهم موطن معلوم في الخارج : يكون تسليم صور الإعلان بحسب المبين في كل فقرة إلى الشخص المعين أو الهيئة المعينة أو في المركز المعين أو الجهة المعينة فيها ، فقد خص كلاً من تلك الحالات بإجراءات خاصة أو جب إتباعها دون غيرها بحيث لا يصح الإعلان إلا إذا سُلمت صورته بالكيفية المنصوص عليها بالنسبة لكل حالة بحسب المبين في كل فقرة ، وكان مؤدى الفقرتان الأولى والثانية من هذه المادة أنه فيما يتعلق بالدولة ومصالحها المختلفة والأشخاص الاعتبارية العامة تسلم صور الإعلان الوزراء ومديرى المصالح المختصة والمحافظين أو لمن يقوم مقامهم فيما عدا صحف الدعاوى وصحف الطعون والأحكام فتسلم الصورة إلى هيئة قضايا الدولة في مقرها الرئيس بالقاهرة أو أن تسلم إلى أحد فروعها أو مأمورياتها بالأقاليم حسب الاختصاص المحلى لكل منها . وذلك نزولاً على أمر الشارع فيما قرره من وجوب تسليم هذه الصور مباشرة إلى هيئة قضايا الدولة نظراً لما يترتب على إعلانها من سريان مواعيد يجب اتخاذ إجراءات معينة في غضونها تقوم بها هذه الهيئة .
الطعن رقم ٣٨٥٤ لسنة ٦٩ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٦/١٤
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الأوراق التى يقوم المحضرون بإعلانها إنما تكون من أصل وصورة وأن الذى يتم تسليمه منها هو الصورة ويكون تسليمها إلى الشخص نفسه أو في موطنه الأصلى أو في موطنه المختار في الأحوال التى بينها القانون . وأنه استثناء من هذا الأصل نظم القانون في المادة ١٣ مرافعات أوضاعاً خاصة لتسليم صور الإعلانات إلى جهات معينة بالنسبة لأفراد معينين حددتهم تلك المادة ومن بينهم أفراد القوات المسلحة إذ نصت تلك المادة على أنه : " فيما عدا ما نص عليه في قوانين خاصة تسلم صورة الإعلان على الوجه التالى : ٠٠٠٠٠٠ ٦ - ما يتعلق بأفراد القوات المسلحة ومن في حكمهم يسلم بواسطة النيابة العامة إلى الإدارة القضائية المختصة بالقوات المسلحة ٠٠ " فدلت بذلك على أن الإعلان في هذه الحالة يتم تسليم الصورة لتلك الإدارة . وبهذا يكون القانون قد اعتبر الإدارة القضائية المختصة بالقوات المسلحة بمثابة الموطن بالنسبة لأفراد القوات المسلحة وبتسليم الصورة في الموطن يتم الإعلان وينتج أثره . ويترتب على مخالفة ذلك بطلان الإعلان .
الطعن رقم ١٨٨٤ لسنة ٧٣ قضائية الصادر بجلسة ٢٠٠٤/١٢/٢٦
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الأوراق التى يقوم المحضرون بإعلانها إنما تكون من أصل صورة وأن الذى يتم تسليمه منها هو الصورة ويكون تسليمها إلى الشخص نفسه أو في موطنه الأصلى أو موطنه المختار في الأحوال التى بينها القانون وأن القانون استثناء من هذا الأصل قد نظم في المادة ١٣ مرافعات أوضاعاً خاصة لتسليم صور الإعلانات إلى جهات معينة بالنسبة لأفراد معينين حددتهم تلك المادة ومن بينهم أفراد القوات المسلحة إذ نصت تلك المادة على أنه " فيما عدا ما نص عليه في قوانين خاصة تسلم صورة الإعلان على الوجه التالى ....... ٦ - ما يتعلق بأفراد القوات المسلحة ومن في حكمهم يسلم بواسطة النيابة العامة إلى الإدارة القضائية المختصة بالقوات المسلحة " فدلت بذلك على أن الإعلان في هذه الحالة يتم بتسليم الصورة لتلك الإدارة دون أن تبحث المحكمة فيما وراء ذلك بشأن تسليم الصورة إلى المراد إعلانه شخصياً مثلها في ذلك مثل تسليم الصورة في الموطن إذ لا شأن للمحكمة بما إذا كان الشخص الذى تسلمها فيه قد سلمها بدوره إلى المراد إعلانه أم لا وبهذا يكون القانون قد إعتبر الإدارة القضائية المختصة بالقوات المسلحة بمثابة الموطن بالنسبة إلى أفراد القوات المسلحة وبتسليم الصورة في الموطن يتم الإعلان وينتج أثره .
الطعن رقم ٤٩٠١ لسنة ٦١ قضائية الصادر بجلسة ١٩٩٢/١٠/٢٩
البين من المادتين ٩ و ١٠ من قانون المرافعات أن الأوراق التى يقوم المحضرون بإعلانها إنما تكون من أصل و صورة و أن الذى يتم تسليمه منها هو الصورة و يكون تسلميها إلى الشخص نفسه أو في موطنه الأصلى أو موطنه المختار في الأحوال التى بينها القانون ، و كان القانون استثناء من هذا الأصل قد نظم في المادة ١٣ مرافعات أوضاعاً خاصة لتسليم صور الإعلانات إلى جهات بالنسبة لأفراد معينين حددتهم تلك المادة و من بينهم أفراد القوات المسلحة إذ نصت تلك المادة على أنه " فيما عدا ما نص عليه في قوانين خاصة . تسلم صورة الإعلان على الوجه الأتى : فيما يتعلق بأفراد القوات المسلحة و من في حكمهم تسلم بوساطة النيابة العامة إلى الإدارة القضائية المختصة بالقوات المسلحة فدلت بذلك على أن الإعلان في هذه الحالة يتم بتسليم الصورة لتلك الإدارة دون أن تبحث المحكمة فيما وراء ذلك بشأن تسليم الصورة إلى المراد إعلانه شخصياً مثلها في ذلك مثل تسليم الصورة في الموطن ، إذ لا شأن للمحكمة بما إذا كان الشخص الذى تسلمها فيه سلمها بدوره إلى المراد إعلانه أم لا ، و بهذا يكون القانون قد إعتبر الإدارة القضائية المختصة بالقوات المسلحة بمثابة الموطن بالنسبة إلى أفراد القوات المسلحة و بتسليم الصورة في الموطن يتم الإعلان و ينتج أثر .
الطعن رقم ١١٦٤ لسنة ٤٩ قضائية الصادر بجلسة ١٩٨٠/٠٥/١٧
توجب المادة ١٣ من قانون المرافعات إتباع إجراءات معينة في تسليم صور الإعلانات إلى بعض الهيئات و الأشخاص و منهم أفراد القوات المسلحة ، و الأصل في إعلان أوراق المرافعات طبقاً للمادة العاشرة من ذات القانون أن يتم تسليمها إلى شخص المعلن إليه أو في موطنه . و اكتساب أحد طرفى الخصومة صفة من الصفات المبينة بالفقرات ٦ ، ٧ ، ٨ من المادة ١٣ سالفة البيان التى توجب إجراء الإعلان على وجه مخالف لهذا الأصل يتعين أن يكون معلوماً لدى خصمه علماً يقينياً وقت مباشرته الإعلان حتى يلتزم الطريق المخصص له ، و إلا حق إتباع القواعد الأصلية في الإعلان ، لما كان ذلك و كان البين من الأوراق أن الطاعن أعلن بصحيفة إفتتاح الدعوى في موطنه بصفته طبيباً و قد حضر بناء على هذا الإعلان و أبدى دفاعه أمام محكمة أول درجة دون أن يوجه أية مطاعن لإجراء الإعلان في موطنه بالصفة المبينة بالورقة ، و كون الطاعن لم يقدم ما يدل على إشتمال ملف الدعوى على ما يثبت صفته كأحد أفراد القوات المسلحة ، فإن النعى ببطلان إعلان صحيفة الإستئناف لعدم إتباع القواعد المقررة لأعلانه طبقاً للفقرة السادسة من المادة ١٣ من قانون المرافعات و بطلان الحكم تبعاً لذلك يكون على غير أساس .
الطعن رقم ٩٠٣ لسنة ٤٤ قضائية الصادر بجلسة ١٩٧٨/٠٣/١٥
إذا كان المطعون عليه قد بين في ورقه إعلان الحكم المطعون فيه موطنه الأصلى كما بين مكتب أحد المحامين باعتباره محلا مختارا له ، فانه يكون جائزاً إعلانه بالطعن في هذا المحل الأخير عملاً بالمادة ٣٨٠ من قانون المرافعات . و لا يؤثرفى صحة هذا الإعلان كونه قد بين في ورقة إعلان الحكم محله الأصلى إذ في اتخاذه المكتب المذكور محلا مختارا في ورقة إعلان الحكم ما يفصح عن رغبته في قيام محل محاميه مقام موطنه الأصلى في إعلان الأوراق الخاصة بالحكم و منها الطعن بطريق النقض متى كان لم يثبت أنه أخبر الطاعن بتغيير موطنه المختار في ورقة إعلان الحكم قبل إعلانه بالطعن . و لا يؤثر أيضا في صحة هذا الإعلان رفض محامى المطعون عليه تسلمه بحجة أن وكالته قد انتهت بصدور الحكم المطعون فيه وامتناعه عن تسلم صورة الإعلان مما يترتب عليه تسليمها لجهة الادارة و ذلك وفقا لنص الفقرتين الثانية والثالثة من المادة ١٣ مرافعات .
الطعن رقم ١٤١ لسنة ٢١ قضائية الصادر بجلسة ١٩٥٤/١١/١١
إن تسليم صورة الإعلان الموجه للشركة لجهة الإدارة لغلق مركزها صحيح، وأن تسليم صورة الإعلان للنيابة العامة لا يكون إلا فى حالات الامتناع عن تسلمها أو عن التوقيع على أصل الإعلان بالاستلام.
[النقض المدني - الفقرة رقم 2 من الطعن رقم 4292 لسنــة 61 ق - تاريخ الجلسة 17 / 12 / 1992 مكتب فني 43 رقم الصفحة 1344]
المقرر قانونا أنه فيما يتعلق بالشركات التجارية يكفى أن الإعلان فى مركز إدارة الشركة لأحد الشركاء المتضامنين حتى ينتج أثره .
[النقض المدني - الفقرة رقم 5 من الطعن رقم 1649 لسنــة 58 ق - تاريخ الجلسة 24 / 12 / 1992 مكتب فني 43 رقم الصفحة 1391]
المقرر- فى قضاء هذه المحكمة- أن النص فى المادة 41 من القانون المدنى على أن المكان على أن المكان الذى يباشر فيه الشخص تجارة أو حرفة يعتبر موطنا بالنسبة إلى إدارة الأعمال المتعلقة بهذه التجارة أو الحرفة ، والنص فى المادة 2/53 من ذلك القانون على أن الشركات التى يكون إدارتها بالنسبة إلى القانون الداخلى " أى موطنها" هو المكان الذى توجد به الإدارة المحلية ، والنص فى المادة 5/13 من قانون المرافعات على أنه فيما يتعلق بالشركات الأجنبية التى لها فرع أو وكيل بجمهورية مصر العربية تسلم الإعلانات الخاصة بها إلى هذا الفرع أو الوكيل ، فقد دلت هذه النصوص مجتمعة على أنه إذا كان الموطن الأصلى لشخص - طبيعيا كان أو اعتباريا - موجودا فى الخارج ولكن يباشر نشاطا تجاريا أو حرفة فى مصر ، اعتبر المكان الذى فيه هذا النشاط موطنا له فى كل ما يتعلق بهذا النشاط.
[النقض المدني - الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 2868 لسنــة 63 ق - تاريخ الجلسة 07 / 02 / 1994 مكتب فني 45 رقم الصفحة 316]
هذه هي الديباجه الذي من اللازم كتابتها و توجيهها للاعلان اعلان صحيح سواء كانت في الانذارات او في صحف الدعاوي او الاستئافات او الاعلانات القضايه
تعليقات
إرسال تعليق
اجعل تعليقك بناء