صيغة تظلم من حفظ محضر في النيابه مع الاجراءات و الاسانيد القانونية
اولا الصيغه القانونيه للتظلم من حفظ المحضر
تظلم من قرار حفظ المحضر رقم ....... لسنه .......جنح / اداري
السيد المستشار / المحامى العام لنيابات ........
تحية طيبة وبعد،،
مقدمه لسيادتكم / .........
واتشرف بعرض الاتي
بتاريخ...... / ......./ ........تقدم الطالب بصفته وكيلا عن ..............ببلاغ لمركز شرطه.......... ضد............. ، لقيام الاخير ......... تقول الواقعه ، و قيدت الواقعة بالمحضر رقم ........لسنه .........
واجرت النيابه العامه التحقيق فيما قرره الطالب و قررت بتاريخ......../......../...... بحفظ المحضر اداريا مؤقتا .................. ( سبب حفظ المحضر بتعرفه من الجدول )
ولما كان هذا القرار قد جانبه الصواب فأنه الطالب يتظلم منه لعدلكم وذلك للاسباب الاتيه :-
اولا :- ثبوت الواقعه ( تشرح الثابت من الواقعه و شهاده الشهود و غيره )
ثانيا :- قصور النيابه في التحقيق ( تشرح اجراءات لم يتم عملها في المحضر )
ثالثا :- التضرر من الواقعه ( تشرح وجه التضرر )
ويبين مما تقدم ان قرار الحفظ المتظلم منه قد صدر بالمخالفة لاحكام الواقع و القانون حيث يوجد شهود اثبات علي قيام................................................ ، الامر الذي يوجب الغاء قرار الحفظ و تقديم المشكو فى حقه للمحاكمة .
لذلك
وللاسباب سالفة الذكر والاسباب الافضل التى ترونها :يلتمس المتظلم من عدالتكم قبول هذا التظلم والغاء القرار الصادر بالحفظ فى المحضر رقم............... لسنه........... جنح / اداري والامر باستخراج المحضر من الحفظ لاستيفاء ما يلزم بالنسبه له من اجراءات وسماع شهود الاثبات وتقديم المشكو في حقه للمحاكمه لتضرر من الواقعة.
وتفضلوا بقبول وافر الشكر والاحترام
مقدمه/
المحام
اجراءات تقديم تظلم من حفظ محضر في النيابه
اولا :- بتجيب صوره رسميه من المحضر و دي اجراءات في اللينك ده استخراج صوره رسميه من محضر
ثانيا :- تروح للنيابه الكليه بتأشر تأشيره معلومات
ثالثا :- ترجع للجدول في النيابه الجزئيه عشان يكتبلك المعلومات
رابعا :- تقدم الطلب في النيابه الكليه لمكتب المحامي العام و بتاخد رقم
خامسا :- تتابع بالرقم و تسأل كل فتره عن ما تم في المحضر.
هذه هي اجراءات تقديم طلب تظلم من محضر سواء كان اداري او جنح عن طريق طلب يقدم للمحام العام ، و يتم بعدها استرجاع المحضر من الحفظ و استكمال باقي الاجراءات .
الاسانيد القانونيه لتقديم تظلم حفظ محضر في النيابه
نصت المادة 63/1 من قانون الإجراءات الجنائية علي، إذا رأت النيابة العامة فى مواد المخالفات والجنح أن الدعوى صالحة لرفع بناء على الاستدلالات التى جمعت، تكلف المتهم بالحضور مباشرة أمام المحكمة المختصة.
كما نصت المادة 214 علي، على أنه إذا رأت النيابة العامة بعد التحقيق أن الواقعة جناية أو جنحة أو مخالفة وأن الأدلة على المتهم كافية رفعت الدعوى إلى المحكمة المختصة ويكون ذلك فى مواد المخالفات والجنح بطريق تكليف المتهم بالحضور أمام المحكمة الجزئية ما لم تكن الجريمة من الجنح التى تقع بواسطة الصحف أو غيرها عن طريق النشر عدا الجنح المضرة بأفراد الناس فتحيلها النيابة العامة إلى محكمة الجنايات مباشرة.
وتقوم النيابة العامة قبل التصرف فى الدعوي؛ بإعطاء التكييف القانونى للجريمة وبيان المواد القانونية التى تحكم الفعل؛ فضلاً عن بيان أسماء المتهمين والمجنى عليه وتاريخ الواقعة.
ووفقاً لأحكام المادة 63/1 إجراءات إذا رأت النيابة العامة فى مواد المخالفات والجنح أن الدعوى صالحة لرفع بناء على الاستدلالات التى جمعت، تكلف المتهم بالحضور مباشرة أمام المحكمة المختصة"
واذا تم حفظ المحضر فيمكنك التظلم من قرار الحفظ بطلب يقدم للمحام العام بالاجراءات السابق ذكرها .
ميعاد تقديم التظلم من الحفظ في محضر النيابه العامه
لا يوجد ميعاد محدد لتقديم التظلم لان القرار بالحفظ غالبا لا يتم اعلانه للمتهم ، و يمكنك تقديم اكثر من تظلم في حاله رفض التظلم الاول.
تعليقات
إرسال تعليق
اجعل تعليقك بناء