دعوى تعويض للإثراء بلا سبب
الدباجة
أنه فى يوم ........ الموافق ..-..- 2020 الساعة ........بناء على طلب السيد/ ........ المقيم .....................
ومحله المختار شركة الاستاذ مصطفي عوض للمحاماه و الاستشارت القانونية الكائنة .....
أنا ........ محضر محكمة ........ قد انتقلت الى محل اقامة:
السيد/ ........ ب م رقـــم .................... وتعلـــن ...................
مخاطبا ........
لمعرفه لمن توجه و كتابه
الاعلان بشكل صحيح يمكنك الاطلاع علي صيغ
توجيه الاعلانات القضائيه لكتابه الديباجه بشكل صحيح اضغط هنا
الموضوع
أعلنته بالأتي
مثلا في غضون عام كذا حدث كذا وكذا ..
وحيث تنص المادة (179) من القانون المدني علي :-
( كل شخص ولو غير مميز يثري دون سبب مشروع على حساب شخص آخر يلتزم في حدود ما أثري به بتعويض هذا الشخص عما لحقه من خسارة ويبقى هذا الالتزام قائماً ولو زال الإثراء فيما بعد .
ونصت محكمه النقض علي :-
مؤدى نص المادة 179 من القانون المدنى أنه إذا تولى شخص عملاً لآخر وأدى هذا العمل إلى إفتقار فى جانب ذلك الشخص وإلى إثراء بالنسبة إلى الآخر ، وكان هذا الإثراء بلا سبب قانونى ، فإن المثرى يلتزم بتعويض المفتقر بأقل القيمتين الإثراء أو الإفتقار و لما كان الإثراء والإفتقار من الوقائع المادية فإنه يصح إثباتها بجميع وسائل الإثبات ومنها البينة والقرائن ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدعوى على سند من أنها تقوم على عقد مقاولة تزيد قيمته على عشرة جنيهات دون أن يثبت بالكتابة ورفض على هذا الأساس إجابة الطاعن - إلى طلب الإحالة إلى التحقيق لاثبات أنه هو الذى أقام المبانى - لصالح المطعون عليه - فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
الطعن رقم ( 29 ) ، لسنة القضائية رقم ( 41 ) ، بتاريخ جلسة : ( 1976/03/16 )
مؤدى نص المادتين 179 ، 324 من التقنين المدنى أنه إذا تولى شخص عملا لآخر ، و أبرم له تصرفاً قانونياً رغم إرادته ، و أدى هذا التصرف ، أو ذلك العمل إلى إفتقار فى جانب ذلك الشخص و إلى إثراء بالنسبة إلى الآخر ، و كان هذا الإثراء بلا سبب قانونى ، فإن المثرى يلتزم بتعويض المفتقر بأقل القيمتين ، الإثراء أو الإفتقار . و إذ كان البنك الطاعن قد إستند فى دفاعه المؤسس على أحكام الإثراء بلا سبب إلى أن قيامه بوفاء قيمة خطابات الضمان قد أدى إلى إفتقاره ، و إلى إثراء العميل "مورث المطعون ضدهم" لما عاد عليه من منفعة بسبب هذا الوفاء ، و هى براءة ذمته من الدين الذى لم يسبق له الوفاء به كلياً أو جزئياً ، و لا يقوم بهذا الدين سبب من أسباب البطلان أو الإنقضاء ، و كان الحكم المطعون فيه قد أغفل هذا الدفاع و لم يعن ببحثه مع أنه دفاع جوهرى لو كان الحكم قد بحثه لجاز أن تتغير به النتيجة التى إنتهى إليها فإنه يكون معيباً بالقصور .
الطعن رقم ( 312 ) ، لسنة القضائية رقم ( 37 ) ، بتاريخ جلسة : ( 1972/05/16 )
الطلبات الختاميه
بناء عليه
ولأجل العلم/ .............
السند القانوني
استناد دعوي الاثراء بلا سبب طبقا للقانون :-
المادة 179من القانون المدني
كل شخص ، ولو غير مميز ، يثري دون سبب مشروع على حساب شخص آخر يلتزم في حدود ما أثري به بتعويض هذا الشخص عما لحقه من خسارة ، ويبقي هذا الالتزام قائما ولو زال الإثراء فيما بعد.الماده 180 من القانون المدني
- تسقط دعوى التعويض عن الإثراء بلا سبب بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه من لحقته الخسارة بحقه في التعويض ، وتسقط الدعوى ، كذلك في جميع الأحوال بانقضاء خمس عشرة سنة من اليوم الذي ينشأ فيه هذا الحق.احكام محكمه النقض في دعوي الاثراء بلا سبب
تطبيقات وأحكام محكمة النقض المصرية في دعاوي الاثراء بلا سبب :-
الطعن رقم ( 436 ) ، لسنة القضائية رقم ( 48 ) ، بتاريخ جلسة : ( 1981/12/08 ) :-
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الطعن رقم ( 1148 ) ، لسنة القضائية رقم ( 49 ) ، بتاريخ جلسة : ( 1981/06/24 )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الطعن رقم ( 470 ) ، لسنة القضائية رقم ( 50 ) ، بتاريخ جلسة : ( 1981/05/18 ) :-
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الطعن رقم ( 450 ) ، لسنة القضائية رقم ( 46 ) ، بتاريخ جلسة : ( 1979/03/15 ) :-
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الطعن رقم ( 583 ) ، لسنة القضائية رقم ( 35 ) ، بتاريخ جلسة : ( 1970/03/17 ) :-
يمكنك ايضا الاطلاع علي احكام محكمة النقض المصريه بخصوص الاثراء بلا سبب من هنا
فى حالة بيع شخص الفيلا لشخص آخر وعند ذهاب المشترى الجهاز لنقل الملكية تفاجأ بوجود مخالفات فنية على القطعة وكذلك ضريبة تصرف وأخرى عقارية *السؤال *هل يحق المشترى رفع دعوى تعويض عن اثراء بلا سبب وما هى الإجراءات المطلوبة لرفعها علما أنه يوجد كذلك شرط جزاءى بالعقد فى حالة الإخلال بأي بند وشكرا
ردحذفهل يجوز رفع دعوي الاثراء علي الزوجه التاركه لمنزل الزوجيه و تتحصل علي نفقه زوجيه
ردحذف