تطبيقات عمليه و احكام محكمة النقض في اعاده الاعلان
تطبيقات عمليه و احكام محكمة النقض في اعاده الاعلان الدعوي اعلان قانونيا.
السند القانوني
إذا تخلف المدعى عليه وحده في الجلسة الأولى وكانت صحيفة الدعوى قد أعلنت لشخصه حكمت المحكمة في الدعوى فإذا لم يكن قد أعلن لشخصه كان على المحكمة في غير الدعاوى المستعجلة تأجيل نظر القضية إلى جلسة تالية يعلن المدعي بها الخصم الغائب ويعتبر الحكم في الدعوى في الحالتين حكماً حضورياً.
فإذا تعدد المدعى عليهم وكان البعض قد أعلن لشخصه والبعض الآخر لم يعلن لشخصه وتغيبوا جميعاً أو تغيب من لم يعلن لشخصه وجب على المحكمة في غير الدعاوى المستعجلة تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة تالية يعلن المدعي بها من لم يعلن لشخصه من الغائبين. ويعتبر الحكم في الدعوى حكماً حضورياً في حق المدعى عليهم جميعاً.
وفي تطبيق أحكام هذه المادة؛ يعتبر إعلان الشخص الاعتباري العام، أو الخاص في مركز إدارته، أو في هيئة قضايا الدولة، بحسب الأحوال، إعلاناً لشخصه.
قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968 مادة رقم 84
الصيغه القانونيه لاعاده الاعلان
يمكنك الاطلاع عليها عن طريق الضغط هنا
احكام محكمه النقض
النص في المادة 1 /84 من قانون المرافعات يدل - وعلى ما جرى عليه قضاء محكمة النقض - على أن المشرع أوجب إعادة إعلان المدعى عليه إذا لم يحضر بالجلسة وكانت صحيفة الدعوى لم تعلن لشخصه - وذلك في غير الدعاوى المستعجلة - لما افترضه في تلك الحالة من احتمال جهله بقيام الدعوى وبطلبات المدعي فيها وبالجلسة المحددة لنظرها كي يعد دفاعه ومستنداته ورتب على إعادة إعلانه افتراض علمه بها وبما تضمنته، ويضحى الحكم حضورياً في الحالة الأخيرة بقوة القانون، ومفاد ذلك أن الشارع عد من الإجراءات الجوهرية في نظام التقاضي أن يتم إعلان المدعى عليه وإعادة إعلانه - في حالة وجوبه - ورتب على تخلف هذه الإجراءات - كأصل عام - بطلان الحكم الذي يصدر في الدعوى. لما كان ما تقدم وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده أقام دعواه الماثلة ضد الطاعن وأعلنت صحيفة الدعوى لجهة الإدارة "لغير شخصه" - وحضر وكيل المطعون ضده (المدعي) بجلسة 1994 /5 /29 وقدم أصل الصحيفة وطلب أجلاً لإعادة إعلانه فقررت المحكمة التأجيل لجلسة 1994 /6 /12 لإعادة الإعلان، وبتلك الجلسة الأخيرة حضر وكيل المدعي وقدم إعادة إعلان لم يتم حسبما أثبته المحضر من أنه توجه لإعلان المراد إعلانه ونظراً لغيابه وعدم وجود من يستلم عنه قانوناً ولضيق الوقت للإخطار عنه عاد دون إعلان، ثم أجلت الدعوى لجلسة 1994 /6 /19 للقرار السابق مع تغريم المطعون ضده مبلغ خمسون جنيهاً لعدم تنفيذ القرار السابق وفيها حضر وكيل المطعون ضده وقدم إعادة إعلان لم يتم وحضر محامياً زعم أنه وكيل الطاعن واستأجل الدعوى لتقديم سند الوكالة بجلسة 1994 /7 /3، بتلك الجلسة الأخيرة لم يحضر المحامي المذكور فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة 1994 /7 /31، مما مؤداه أن الطاعن لم يعلن لشخصه بصحيفة الدعوى بل لجهة الإدارة، وقد تخلف عن حضور جميع الجلسات أمام محكمة أول درجة ولم يقم المطعون ضده بإعادة إعلانه حتى يكون الحكم حضورياً في حقه وفق القانون، ومن ثم فإن الحكم المستأنف يكون باطلاً، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بتأييد الحكم المستأنف وأحال إليه في أسبابه رغم بطلانه - وتمسك الطاعن بهذا البطلان أمام محكمة الاستئناف - بمقولة أن الثابت بأوراق الدعوى وإعلانها أن إعلان الطاعن بصحيفة الدعوى وإعادة إعلانه كان طبقاً للقانون - فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وخالف الثابت بالأوراق
أحكام النقض المدني * الطعن رقم 1221 لسنة 66 ق - جلسة 4/3/1997
" 1 "
المقرر - في قضاء هذه المحكمة - إن ثبوت وفاء المستأجر بالأجرة المستحقة في ذمته للمؤجر قبل انعقاد الخصومة في الدعوى المرفوعة علية بالإخلاء للتكرار في الامتناع أو التأخير في سداد الأجرة دون مبرر لا تقوم به حاله التكرار الموجبة لإخلائه من العين عملا بنص الفقرة (ب) من المادة رقم 18 من القانون رقم 136 لسنه 1981
" 2 "
من المقرر أنه و إن كان انعقاد الخصومة في الدعوى يكون إما بإعلان صحيفة الدعوى قانونا للمدعى عليه أو بحضوره الجلسة المحددة لنظرها وفقا لنص الفقرة الثالثة من المادة 68 من قانون المرافعات المضافة بالقانون رقم 23 لسنه 1992 إلا أن المشرع - وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - قد عد من الإجراءات الجوهرية في نظام التقاضي ما نص عليه في المادة 84 من قانون المرافعات من أن يتم إعادة إعلان المدعى عليه الغائب عن الدعوى - في غير الدعاوى المستعجلة - إذ لم يكن قد أعلن بصحيفتها لشخصه و رتب علي هذه الإجراءات كأصل عام - بطلان الحكم أو القرار الصادر من المحكمة, مما مؤداه أن وفاء المستأجر بالأجرة المستحقة في ذمته للمؤجر قبل إعادة إعلانه بصحيفة دعوى الإخلاء للتكرار في الامتناع عن سداد الأجرة - التي لم يتم إعلانه بها لشخصه - لا تقوم به حاله التكرار
أحكام النقض المدني * الطعن رقم 282 لسنة 67 ق - جلسة 12/22/2004
وجوب إعادة إعلان من اختصم في الدعوى وتخلف عن حضور الجلسة ولم يعلن بأصل الصحيفة لشخصه في الدعوى غير المستعجلة. م 1 /84 مرافعات. عدم مراعاة ذلك. أثره. بطلان الحكم الصادر فيها. "مثال"
النص في المادة 1 /84 من قانون المرافعات يدل - وعلى ما جرى عليه قضاء محكمة النقض - على أن المشرع أوجب إعادة إعلان المدعى عليه إذا لم يحضر بالجلسة وكانت صحيفة الدعوى لم تعلن لشخصه - وذلك في غير الدعاوى المستعجلة - لما افترضه في تلك الحالة من احتمال جهله بقيام الدعوى وبطلبات المدعي فيها وبالجلسة المحددة لنظرها كي يعد دفاعه ومستنداته ورتب على إعادة إعلانه افتراض علمه بها وبما تضمنته، ويضحى الحكم حضورياً في الحالة الأخيرة بقوة القانون، ومفاد ذلك أن الشارع عد من الإجراءات الجوهرية في نظام التقاضي أن يتم إعلان المدعى عليه وإعادة إعلانه - في حالة وجوبه - ورتب على تخلف هذه الإجراءات - كأصل عام - بطلان الحكم الذي يصدر في الدعوى. لما كان ما تقدم وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده أقام دعواه الماثلة ضد الطاعن وأعلنت صحيفة الدعوى لجهة الإدارة "لغير شخصه" - وحضر وكيل المطعون ضده (المدعي) بجلسة 1994 /5 /29 وقدم أصل الصحيفة وطلب أجلاً لإعادة إعلانه فقررت المحكمة التأجيل لجلسة 1994 /6 /12 لإعادة الإعلان، وبتلك الجلسة الأخيرة حضر وكيل المدعي وقدم إعادة إعلان لم يتم حسبما أثبته المحضر من أنه توجه لإعلان المراد إعلانه ونظراً لغيابه وعدم وجود من يستلم عنه قانوناً ولضيق الوقت للإخطار عنه عاد دون إعلان، ثم أجلت الدعوى لجلسة 1994 /6 /19 للقرار السابق مع تغريم المطعون ضده مبلغ خمسون جنيهاً لعدم تنفيذ القرار السابق وفيها حضر وكيل المطعون ضده وقدم إعادة إعلان لم يتم وحضر محامياً زعم أنه وكيل الطاعن واستأجل الدعوى لتقديم سند الوكالة بجلسة 1994 /7 /3، بتلك الجلسة الأخيرة لم يحضر المحامي المذكور فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة 1994 /7 /31، مما مؤداه أن الطاعن لم يعلن لشخصه بصحيفة الدعوى بل لجهة الإدارة، وقد تخلف عن حضور جميع الجلسات أمام محكمة أول درجة ولم يقم المطعون ضده بإعادة إعلانه حتى يكون الحكم حضورياً في حقه وفق القانون، ومن ثم فإن الحكم المستأنف يكون باطلاً، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بتأييد الحكم المستأنف وأحال إليه في أسبابه رغم بطلانه - وتمسك الطاعن بهذا البطلان أمام محكمة الاستئناف - بمقولة أن الثابت بأوراق الدعوى وإعلانها أن إعلان الطاعن بصحيفة الدعوى وإعادة إعلانه كان طبقاً للقانون - فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وخالف الثابت بالأوراق
أحكام النقض المدني * الطعن رقم 1221 لسنة 66 ق - جلسة 4/3/1997
" 1 "
من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن ثبوت وفاء المستأجر بالأجرة المستحقة في ذمته للمؤجر قبل انعقاد الخصومة في الدعوى المرفوعة عليه بالإخلاء للتكرار في الامتناع أو التأخير في سداد الأجرة دون مبرر لا تقوم به حالة التكرار الموجبة لإخلائه من العين بنص الفقرة (ب) من المادة 18 من القانون 136 لسنة 1981
" 2 "
من المقرر أنه وأن كان انعقاد الخصومة في الدعوى يكون إما بإعلان صحيفة الدعوى قانونا للمدعى عليه أو بحضوره الجلسة المحددة لنظرها وتنازله صراحة أو ضمنيا عن حقه في إعلان صحيفتها وفقا لنص الفقرة الثالثة من المادة 68 من قانون المرافعات المضافة بالقانون 23 لسنة 1992
" 3 "
المشرع - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - قد عد من الإجراءات الجوهرية في نظام التقاضي ما نص عليه في المادة 84 من قانون المرافعات أن يتم إعادة إعلان المدعى عليه الغائب عن الدعوى في غير الدعاوى المستعجلة - إذ لم يكن قد أعلن بصحيفتها لشخصه، ورتب على تخلف هذه الإجراءات - كأصل عام - بطلان الحكم أو القرار الصادر من المحكمة
" 4 "
وفاء المستأجر بالأجرة المستحقة في ذمته للمؤجر قبل إعادة إعلانه بصحيفة دعوى الإخلاء للتكرار في الامتناع عن سداد الأجرة التي لم يتم إعلانه بها لشخصه لا تقوم به حالة التكرار
" 5 "
لما كان البين من الأوراق أن الطاعن قد عرض على المطعون ضده الأجرة محل النزاع المستحقة عن شهري أكتوبر ونوفمبر سنة 2001 بموجب إنذار عرض قدمه أمام محكمة أول درجة أعلن للمذكور في 4 /12 /2001 وتم إيداع المبلغ المعروض لحسابه خزانة المحكمة في 5 /12 /2001 السابق على إعادة إعلان الطاعن بصحيفة الدعوى في 21 /1 /2002 التي لم تعلن لشخصه ولم يمثل إلا بجلسة 4 /2 /2002 - فإن مؤدى ذلك أن يكون قد تم الوفاء بقيمة الأجرة محل التداعي الماثلة قبل إعادة إعلان الطاعن بصحيفتها مما لا يقوم به حالة التكرار في التأخير في الوفاء بالأجرة المنصوص عليها في الفقرة "ب" من المادة 18 من القانون 136 لسنة 1981 وإذ خالف الحكم هذا النظر وأقام قضاؤه بالإخلاء بالتأسيس على توافر حالة التكرار في التأخير بالوفاء بالأجرة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه
أحكام النقض المدني * الطعن رقم 750 لسنة 73 ق - جلسة 2/23/2005
" 1 "
تكليف المحكمة - في غير الدعاوى المستعجلة - المدعي بإعادة الإعلان. شرطه. أن يكون المدعي عليه شخصاً طبيعياً وأن يتغيب في الجلسة الأولى. الاستثناء. إذا كان المدعى عليه شخصاً اعتبارياً. علة ذلك. م 84 /3 ق المرافعات المعدلة بالقانون 23 لسنة 1992
مفاد نص المادة 84 /3 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون 23 لسنة 1992 أنه إذا كان المدعى عليه شخص اعتباري عام أو شخص اعتباري خاص سواء جمعية أو مؤسسة أو شركة فإنه يكفي إعلانه مرة واحدة ولا يجوز للقاضي تأجيل الجلسة لإعادة إعلانه فالتأجيل لإعادة الإعلان إنما يكون فقط بالنسبة للشخص الطبيعي، ذلك أن الشخص الطبيعي هو الذي يمكن التفرقة بالنسبة له بين الإعلان لشخصه حالة تسلمه شخصياً صورة الإعلان والإعلان لغير شخصه حالة تسلم غيره الإعلان عنه في الأحوال التي ينص عليها القانون أما الشخص الاعتباري سواء كان عاماً أو خاصاً فلا يتصور أن يتسلم بشخصه صورة الإعلان فالإعلان يسلم دائماً لمن يمثله أو من يقوم مقامه
" 2 "
قضاء الحكم المطعون فيه. ببطلان حكم التحكيم لعدم انعقاد الخصومة في الدعوى لبطلان إعادة إعلان الشخص الاعتباري الخاص - الشركة المطعون ضدها - بصحيفة الدعوى. خطأ وقصور. علة ذلك
إذ كان الحكم المطعون فيه قضى ببطلان حكم التحكيم رقم .... لسنة ..... تحكيم الزقازيق تأسيساً على أن الإعلان بصحيفة دعوى تعيين محكم عن المطعون ضده في الدعوى رقم ........ لسنة ............ مدني كلي الزقازيق لم يتم طبقاً للقانون وبالتالي لم تنعقد الخصومة فيه مستنداً إلى بطلان إعادة الإعلان في هذه الدعوى في حين أن نص المادة 84 /3 مرافعات سالفة الذكر لم تتطلب أصلاً إعادة إعلان الشخص الاعتباري الخاص الذي أعلن بصحيفة الدعوى طبقاً للضوابط الصحيحة لصحة الإعلان - وهو ما أفصحت عنه الأوراق - فإنه يكون معيباً
أحكام النقض المدني * الطعن رقم 2916 لسنة 75 ق - جلسة 1/11/2007
إفلاس "دعوى إشهار الإفلاس". نقض "الخصوم في الطعن" "شروط قبول الطعن: الصفة".
تعيين محكمة الاستئناف وكيلاً للدائنين في حكمها الصادر بإلغاء الحكم المستأنف وبشهر الإفلاس. وجوب اختصامه في الطعن على هذا الحكم بالنقض ولو لم يكن خصماً فيه. علة ذلك
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن حكم إشهار الإفلاس ينشئ حالة قانونية هي اعتبار التاجر الذي توقف عن سداد ديونه التجارية في حالة إفلاس مع ما يرتبه القانون على ذلك من غل يده عن إدارة أمواله أو التصرف فيها وفقد أهليته في التقاضي بشأنها، ويحل محله في مباشرة تلك الأمور وكيل للدائنين تعينه المحكمة في حكم إشهار الإفلاس، وهو يعتبر وكيلاً عن المفلس وعن جماعة الدائنين في ذات الوقت، وعليه مباشرة سلطاته التي خولها له القانون نتيجة إسباغ تلك الصفة عليه بموجب حكم إشهار الإفلاس، ومن ثم فإن الطعن في الحكم بإشهار الإفلاس يجب أن يوجه إلى وكيل الدائنين باعتباره ممثلاً لجماعة الدائنين وإلا كان الطعن باطلاً حتى ولو لم يكن الأخير خصماً في الدعوى أمام المحكمة الاستئنافية التي قضت بتعيينه وكيلاً للدائنين بعد إلغاء الحكم المستأنف والقضاء بإشهار إفلاس الطاعن
استئناف. أشخاص اعتبارية. إعلان "إعادة الإعلان" "إعلان الأشخاص الاعتبارية الخاصة". بطلان "بطلان الأحكام". حكم "ما يعيب تسبيبه".
تكليف المحكمة - في غير الدعاوى المستعجلة - المدعي بإعادة الإعلان. شرطه. أن يكون المدعى عليه شخصاً طبيعياً وأن يتغيب في الجلسة الأولى. الاستثناء. إذا كان المدعى عليه شخصاً اعتبارياً. علة ذلك. م 84 /1، 3 ق المرافعات بعد تعديله بق 23 لسنة 1992
مفاد النص في الفقرة الأولى من المادة 84 من قانون المرافعات، والنص في الفقرة الثالثة من ذات المادة - المضافة بالقانون رقـم 23 لسنة 1992 المعمول به اعتباراً من أول أكتوبر سنة 1992 أن المشرع أوجب على المحكمة - في غير الدعاوى المستعجلة - إذا لم تكن صحيفة الدعوى قد أُعلنت لشخص المدعى عليه - إذا كان شخصاً طبيعياً - أن تؤجل الدعوى لجلسة تالية وتكلف المدعي بإعادة إعلانه بها، أما إذا كان المدعى عليـه شخصاً اعتباريـاً خاصاً فإن إعلانه في موطن إدارته يعتبر إعلاناً لشخصه
استئناف. أشخاص اعتبارية. إعلان "إعادة الإعلان" "إعلان الأشخاص الاعتبارية الخاصة". بطلان "بطلان الأحكام". حكم "ما يعيب تسبيبه".
بطلان إعادة الإعلان أو عدم إجرائه في حالة وجوبه. أثره. بطلان الحكم الصادر في الدعوى. علة ذلك
المقرر - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - أنه يترتب على عدم إعادة الإعلان أو بطلانه حالة وجوب إعادة الإعلان بطلان الحكم الذي يصدر في الدعوى لابتنائه على إجراء باطل
استئناف. أشخاص اعتبارية. إعلان "إعادة الإعلان" "إعلان الأشخاص الاعتبارية الخاصة". بطلان "بطلان الأحكام". حكم "ما يعيب تسبيبه".
إصدار محكمة الاستئناف حكمها دون تكليفها المستأنف بإعادة إعلان المنشأة الفردية - المستأنف ضدها - رغم عدم إعلانها مع شخص ممثلها الذي تخلف عن الحضور. مخالف للقانون وللثابت بالأوراق وقصور. علة ذلك
إذ كان البين من الصورة الرسمية لمستخرج السجل التجاري المؤرخة 13 يونيه سنة 2001 المقدمة من المطعون ضدها الأولى أن منشأة الطاعن منشأة فردية فلا تتمتع بالشخصية الاعتبارية - وفقاً لحكم المادة 52 من القانون المدني - وكان الطاعن لم يُعلن لشخصه ولم يحضر بالجلسة الأولى لنظر الاستئناف بما كان يتعين على المحكمة أن تؤجل الاستئناف لجلسة تالية وتكلف المستأنفة بإعادة إعلانه على نحو تنعقد به خصومة الاستئناف فإن الحكم المطعون فيه وقد خالف هذا النظر وقضى في الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وشهر إفلاس منشأة الطاعن حال أنها منشأة فردية وليست شخصاً اعتبارياً ودون أن يستظهر الكيان القانوني لها يكون قد خالف القانون والثابت بالأوراق وشابه القصور المبطل
أحكام النقض المدني * الطعن رقم 727 لسنة 73 ق - جلسة 2/8/2005
البطلان المؤسس على عدم مراعاة الإجراءات التي أوجبها قانون المرافعات من إعادة إعلان من لم يحضر من الخصوم في الدعوى. عدم اتصاله بالنظام العام. أثره. عدم جواز التحدي به أمام محكمة النقض طالما لم يجر التمسك به أمام محكمة الموضوع
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه لا يجوز التحدى أمام محكمة النقض بالبطلان إذا كان مؤسسا على عدم مراعاة الإجراءات التى أوجبها قانون المرافعات من إعادة إعلان من لم يحضر من الخصوم فى الدعوى طالما أنه لم يجر التمسك بهذه السبب أمام محكمة الموضوع لأن البطلان المدعى به مما لا يتصل بالنظام العام
الأصل فى الأجراءات أنها روعيت . ثبوت توجيه الخبير كتباً مسجلةً للطاعنين بمحاضر أعماله دون إرفاق الايصالات الدالة على ذلك . كاف . عدم تقديم الطاعنين دليلاً على ما ينعونه على الحكم المطعون فيه . أثره
الأصل فى الإجراءات أنها روعيت وكان الثابت من التقارير المقدمة أمام محكمة الموضوع ومحاضر الأعمال أن الخبير أن الخبير قد وجه إلى الطاعنين كتبا مسجلة وكان المشرع لم يوجب على الخبير على الخبير إرفاق إيصالات الخطابات الموصى عليها ولم يقدم الطاعنون ما يثبت عدم وصول خطابات الخبير إليهم بما يخص النعى على غير أساس
محكمة الموضوع . لها تحصيل فهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها . شرطه . وضع اليد واقعة مادية . جواز إثباتها بكافة طرق الاثبات . لمحكمة الموضوع تقدير الوقائع المؤدية إلى كسب الملكية بمضى المدة الطويلة
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع تحصيل فهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها لتأخذ بما تطمئن إليه وتطرح ما عداه ولا رقابة عليها فى ذلك متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله، لما كان ذلك وكان وضع اليد واقعة مادية يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات ولمحكمة الموضوع تقدير الوقائع المادية المؤدية إلى كسب الملكية بمضى المدة الطويلة
أحكام النقض المدني * الطعن رقم 683 لسنة 54 ق - جلسة 1/29/1992
أن المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أن الشارع عد من الإجراءات الجوهرية في الطعن بطريق النقض أن يناط بالخصوم أنفسهم تقدير الدليل علي ما يتمسكون به من أوجه الطعن في المواعيد التي حددها القانون وإذ لم يقدم الطاعن رفق طعنه صورة من مذكرته التي حوت دفاعه حتى تستطيع المحكمة التحقق من صحة ما ينعاه علي الحكم المطعون فيه فإن قوله في هذا الخصوص يصبح عاريا عن الدليل
أن النص في الفقرة الأولى من المادة 84 من قانون المرافعات علي أنه "إذا تخلف المدعي عليه وحده في الجلسة الأولى وكانت صحيفة الدعوى قد أعلنت لشخصه حكمت المحكمة في الدعوى فإذا لم يكن قد أعلن لشخصه كان علي المحكمة في غير الدعاوى المستعجلة تأجيل نظر القضية إلي جلسة تالية يعلن بها الخصم الغائب ويعتبر الحكم في الدعوى في الحالتين حكما حضوريا- يدل علي ان المشرع أوجب إعادة إعلان المدعي عليه الذي لم يحضر بالجلسة الأولى ولم يكن قد أعلن لشخصه لما افترضه في تلك الحالة من احتمال جهله بقيام الدعوى ورتب علي إعادة الإعلان افتراض علمه بها ولما كان نقص الحكم لا ينشئ خصومة جديدة بل هو يزيل الحكم المنقوض ليتابع الخصوم السير في الخصومة الأصلية أمام محكمة الإحالة ويكون تحريك الدعوى أمام هذه المحكمة الأخير بعد نقض الحكم بتعجيلها ممن يهمه الأمر من الخصوم فتستأنف الدعوى سيرها بين طرفيها بتكليف بالحضور يعلن إعلانا قانونيا بناء علي طلب الخصم إلي الخصم الآخر خلا سنة من تاريخ صدور حكم النقض دون حاجة إلي إعادة الإعلان، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه بمخالفة القانون يكون علي غير أساس
أحكام النقض المدني * الطعن رقم 1292 لسنة 48 ق - جلسة 3/8/1982
الحكم بتحقيق الدعوي بأي طريق عدم اكتسابه حجية بالنسبة لما يثيره من جهات نظر قانونية أو اعتراضات طالما لم يحسم خلافا بينالخصوم أثره جواز العدول عنه
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الحكم بتحقيق الدعوى سواء أكان بندب خبير أو بأى طريق آخر لا يحوز حجية بالنسبة لما يثيره من وجهات نظر قانونية أو إفتراضات موضوعية ما دام لم يتضمن حسماً لخلاف بين الخصوم ويجوز العدول عنه والإلتفات عما تضمنه من آراء قانونية وإفتراضات واقعية بقصد إثارة الطريق أمام المأمورية حتى تتهيأ الدعوى للفصل فى موضوعها
استحقاق ربع الرسم في حالة ترك الخصومة أو التصالح مدلوله كفاية طلب اثباته في الجلسة الأولي التي أعلن فيها المدعي عليه اعلانا صحيحا وأصبحت الدعوي صالحة لنظرها تراخي الحاقه الي جلسة تالية لا أثر له
النص في المادة 20 من القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية في المواد المدنية معدلة بالقانون رقم 66 لسنة 1964 وفي المادة 71 من قانون المرافعات على أنه "إذا ترك المدعى الخصومة أو تصالح مع خصمه في الجلسة الأولى لنظر الدعوى وقبل بدء المرافعة فلا يستحق على الدعوى إلا ربع الرسم المسدد" يدل على أن المقصود بالجلسة الأولى التي أعلن بها المدعى عليه إعلاناً صحيحاً وأصبحت فيها الدعوى صالحة للمضي في نظرها و ذلك عملاً بالمادة 84 من قانون المرافعات فإذا تصالح المدعى مع خصمه في هذه الجلسة وقبل بدء المرافعة فيها فلا يستحق على الدعوى إلا ربع الرسم المسدد، وأنه لا يشترط لإعمال حكم هاتين المادتين أن تقضى المحكمة الصلح بمحضر الجلسة وإثبات محتواه فيه. بل المستفاد من دلالتهما أنه يكفى لإعمالهما طلب إثبات الصلح في الجلسة الأولى وقبل المرافعة فيها لا يؤثر في ذلك تراخى إلى جلسة تالية
أحكام النقض المدني * الطعن رقم 2054 لسنة 54 ق - جلسة 1/13/1988
اعلان المدعى عليه الغائب أو إعادة إعلانه إذا لم يكن قد أعلن لشخصه وفقا لنص المادة 84 من قانون المرافعات . من الإجراءات الجوهرية للتقاضى . تخلف ذلك . أثره كأصل عام . بطلان الحكم أو القرار الصادر من المحكمة . الجلسة الأولى فى مفهوم نص المادة 20 مكررآ من القانون رقم 90 لسنة 1994 بشأن الرسوم القضائية المعدل والمادة 71 من قانون المرافعات . المقصود بها . أول جلسة تكون الدعوى فيها صالحة للمضى فى نظرها بعد تمام هذه الإجراءات . العبرة فى تحديدها بالإمكانية القانونية لنظر الدعوى دون الإمكانية المادية . عدم نظر الدعوى فى هذه الجلسة لا يغير من اعتبارها الجلسة الأولى طالما أن المانع من نظرها راجع إلى فعل الخصوم وحدهم
إن الشارع قد عد من الإجراءات الجوهرية في نظام التقاضي - وعلى ما جرى به نص المادة 84 من قانون المرافعات - أن يتم إعلان المدعي عليه الغائب أو إعادة إعلانه إذا لم يكن قد أعلن لشخصه ورتب على تخلف هذه الإجراءات - كأصل عام - بطلان الحكم أو القرار الصادر من المحكمة ومؤدى ذلك - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الجلسة الأولى في مقصود الشارع الواردة بنص المادة 20 مكررا من القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية المضافة بالقانون رقم 66 لسنة 1964 وبنص المادة 71 من قانون المرافعات هي أول جلسة تكون الدعوى فيها صالحة للمضي في نظرها بعد تمام هذه الإجراءات وإذ كانت العبرة في تحديد الجلسة الأولى هي بالإمكانية القانونية لنظر الدعوى والمرافعة فيها وتقديم الصلح دون الإمكانية المادية فإن عدم نظر الدعوى في الجلسة المحددة لها بعد تمام هذه الإجراءات لا يغير من اعتبارها الجلسة الأولى طالما أن المانع من نظرها راجع إلى فعل الخصوم وحدهم
تحديد جلسة لنظر دعوى أعلن إليها المدعى عليه لشخصه . اعتبارها الجلسى الأولى التى أصبحت فيها الدعوى صالحة قانونا للمضى فى نظرها . لا يغير من اعتبارها كذلك شطب الدعوى فى تلك الجلسة . تقديم طلب الصلح فى الجلسة التالية لتعجيل السير فى الدعوى . أثره . عدم سريان نص المادة 20 مكررآ من القانون رقم 90 لسنة 1944 والمادة 71 من قانون المرافعات . علة ذلك
إذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه - وبغير نعي من الطاعنين - أن الدعوى رقم 1880 لسنة 1982 مدني دمنهور الابتدائية قد تحددت لنظرها أمام تلك المحكمة جلسة 1982 /10 /7 التي أعلن إليها المدعى عليها لشخصه فإن هذه الجلسة تكون هي الجلسة الأولى التي أصبحت فيها الدعوى صالحة قانونا للمضي في نظرها ولا يغير من اعتبارها كذلك شطب الدعوى في تلك الجلسة ذلك أن الشطب راجع إلى فعل الخصوم بتغيبهم عن الحضور فيها وكان طلب الصلح لم يقدم من الخصوم إلا في جلسة 1983 /1 /27 التالية لتعجيل السير في الدعوى فإنه لا يكون مقدما في الجلسة الأولى ولا يسري في شأنه نص المادة 20 مكررا من القانون رقم 90 لسنة 1944 والمادة 71 من قانون المرافعات
التحدى بدفاع يتعلق بواقع لم يسبق إيداؤه أمام محكمة الموضوع . عدم جوازه أمام محكمة النقض
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يجوز التحدي أمام محكمة النقض بدفاع يتعلق بواقع لم يسبق إبداؤه أمام محكمة الموضوع
لمحكمة الموضوع الأخذ بتقرير الخبير لاقتناعها بصحة أسبابه . عدم التزامها بالرد استقلالآ على أوجه دفاع الخصوم مادام قيام الحقيقة التى اقتنعت بها من هذا التقرير فيه الرد الضمنى المسقط لها
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع أن تأخذ بتقرير الخبير لاقتناعها بصحة أسبابه ولا يعيب حكمها بعد ذلك عدم الرد استقلالا على أوجه دفاع الخصوم ما دام قيام الحقيقة التي اقتنعت بها من هذا التقرير الرد الضمني المسقط لها
تعليقات
إرسال تعليق
اجعل تعليقك بناء