صيغة اعاده اعلان دعوى بالاسانيد القانونية و تطبيقات محكمة النقض
الدباجة
- إنه في يوم ............ الموافق / /2020بناء على طلب / ........................ المقيم .................. وموطنه المختار مكتب الأستاذ / ................ المحامي .
- أنا ...................... محضر محكمة ..................... قد انتقلت حيث إقامة :
- السيد / ..................................... والمقيم .........................
لمعرفه لمن توجه و كتابه
الاعلان بشكل صحيح يمكنك الاطلاع علي صيغ
توجيه الاعلانات القضائيه لكتابه الديباجه بشكل صحيح اضغط هنا
الموضوع
(وأعلنتــه بالآتــي)
وحيث أنه تحدد لنظر الدعوى جلسة / / ولم يمثل المعلن إليه أو وكيلا عنه الأمر الذي حدا بالمحكمة الموقرة إرجاء نظر الدعوى لجلسة / / .
الطلبات الختامية
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت حيث إقامة المعلن إليه وسلمته صورة من هذا وكلفته بالحضور أمام محكمة ......... الدائرة ......... في يوم ......... الموافق / / من الساعة التاسعة صباحا وما بعدها ليسمع الحكم بالطلبات السابق إعلانه بها بأصل الصحيفة وأعذرته في حالة تخلفه سيصير الحكم حضوريا في حقه .
ولأجل العلم .
السند القانوني
فإذا تعدد المدعى عليهم وكان البعض قد أعلن لشخصه والبعض الآخر لم يعلن لشخصه وتغيبوا جميعاً أو تغيب من لم يعلن لشخصه وجب على المحكمة في غير الدعاوى المستعجلة تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة تالية يعلن المدعي بها من لم يعلن لشخصه من الغائبين. ويعتبر الحكم في الدعوى حكماً حضورياً في حق المدعى عليهم جميعاً.
وفي تطبيق أحكام هذه المادة؛ يعتبر إعلان الشخص الاعتباري العام، أو الخاص في مركز إدارته، أو في هيئة قضايا الدولة، بحسب الأحوال، إعلاناً لشخصه.
قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968 مادة رقم 84
احكام محكمة النقض المصريه
وحيث ان هذا النعي سديد ، ذلك أن من مقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن وفاء المستأجر الأجرة المستحقة في ذمته للمؤجر قبل انعقاد الخصومة في دعوى الإخلاء لتكرار التأخر أو الامتناع عن الوفاء بالأجرة لا تقوم به حالة التكرار في الامتناع أو التأخير في سداد الأجرة الموجبة لإخلائه من العين عملا بنص الفقرة "ب" من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 .
كما أن من المقرر أن انعقاد الخصومة في الدعوى يكون أما بإعلان صحيفة الدعوى قانونا للمدعي عليه أو بحضوره بالجلسة المحددة لنظرها وتنازله صراحة أو ضمنا عن حقه في إعلان صحيفتها إليه وهو الأمر الذي قننه المشرع بالفقرة الثالثة من المادة 68 من قانون المرافعات المضافة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 التي جري نصها علي أنه "ولا تعتبر الخصومة منعقدة في الدعوى إلا بإعلان صحيفتها إلي المدعي عليه ما لم يحضر بالجلسة" وكان النص في المادة 84 من قانون المرافعات علي أنه "إذا تخلف المدعي عليه وحده في الجلسة الأولى وكانت صحيفة الدعوى قد أعلنت لشخصه حكمت المحكمة في الدعوى فإذا لم يكن قد أعلن لشخصه كان علي المحكمة في غير الدعاوى المستعجلة تأجير نظر القضية إلي جلسة تالية يعلن المدعي بها الخصم الغائب..." وفي المادة 85 منه علي أنه "إذا تبينت المحكمة عند غياب المدعى عليه بطلان إعلانه بالصحيفة وجب عليه تأجيل القضية إلي جلسة تالية يعاد إعلانه بها إعلانا صحيحا بواسطة خصمه"يدل علي أن المقصود بإعلان صحيفة الدعوى الذي تنعقد به الخصومة قانونا يكون في إحدى حالتين الأولى التي يتم فيها الإعلان لشخص المدعى عليه إعلانا صحيحا والثانية إذا لم يكن المدعى عليه قد أعلن لشخصه وتخلف عن حضور الجلسة المحددة لنظر الدعوى، فيما عدا الدعاوى المستعجلة وأعيد إعلانه بها .
أحكام النقض المدني * الطعن رقم 1505 لسنة 67 ق - جلسة 3/3/1999
إعلان صحيفة الدعوى الذى تنعقد به الخصومة قانونا . مناطه . المادتان 84 ، 85 مرافعات
لما كان نص المادتين 84 ، 85 من قانون المرافعات - يدل - على أن المقصود بإعلان صحيفة الدعوى الذى تنعقد به الخصومة قانونا فى إحدى حالتين الأولى التى يتم فيها الإعلان لشخص المدعى عليه إعلانا صحيحا، والثانية إذا لم يكن المدعىعليه قد أعلن لشخصه وتخلف عن حضور الجلسة المحددة لنظر الدعوى - فيما عدا الدعاوى المستعجلة - وأعيد إعلانه بها
عرض الطاعن الأجرة المستحقة شاملة رسم النظافة ونفقات رفع الدعوى على المؤجر وايداعها خزينة المحكمة على ذمته قبل إنعقاد الخصومة بتمام إعادة إعلانه . أثره . مبرء لذمته ولا تقوم به حالة تكرار التأخير فى الوفاء بها
لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن لم يعلن لشخصه بصحيفة الدعوى الراهنة لحضور جلسة 1990 /12 /2 المحددة لنظرهنا وقد أعيد إعلانه بها بتاريخ 1991 /1 /21 لحضور جلسة 1991 /3 /3 بعد قيامه بعرض الأجرة المستحقة عليه شاملة رسم النظافة حتى نهاية ديسمبر سنة 1990 ونفقات رفع الدعوى على المطعون ضده بموجب إنذار العرض المعلن إلى الأخير بتاريخ 1990 /11 /26 ثم إيداعها خزانة المحكمة على ذمته فى اليوم التالى، فمن ثم فإن هذا الإيداع الحاصل قبل إنعقاد الخصومة بتمام إعادة إعلان الطاعن يكون مبرئاً لذمته من الأجرة المستحقة عليه للمطعون ضده فلا يعتبر متأخراً فىالوفاء بها وبالتالى فلا تقوم به حالة تكرار التأخر فى الوفاء بالأجرة المنصوص عليها فى الفقرة ب من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بإخلاء الطاعن من الشقة موضوع النزاع على توافر حالة التكرار فى التأخر بالوفاء بالأجرة فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه
أحكام النقض المدني * الطعن رقم 515 لسنة 63 ق - جلسة 12/19/1993
وجوب إعادة إعلان من اختصم في الدعوى وتخلف عن حضور الجلسة ولم يعلن بأصل الصحيفة لشخصه في الدعوى غير المستعجلة. م 1 /84 مرافعات. عدم مراعاة ذلك. أثره. بطلان الحكم الصادر فيها. "مثال"
النص في المادة 1 /84 من قانون المرافعات يدل - وعلى ما جرى عليه قضاء محكمة النقض - على أن المشرع أوجب إعادة إعلان المدعى عليه إذا لم يحضر بالجلسة وكانت صحيفة الدعوى لم تعلن لشخصه - وذلك في غير الدعاوى المستعجلة - لما افترضه في تلك الحالة من احتمال جهله بقيام الدعوى وبطلبات المدعي فيها وبالجلسة المحددة لنظرها كي يعد دفاعه ومستنداته ورتب على إعادة إعلانه افتراض علمه بها وبما تضمنته، ويضحى الحكم حضورياً في الحالة الأخيرة بقوة القانون، ومفاد ذلك أن الشارع عد من الإجراءات الجوهرية في نظام التقاضي أن يتم إعلان المدعى عليه وإعادة إعلانه - في حالة وجوبه - ورتب على تخلف هذه الإجراءات - كأصل عام - بطلان الحكم الذي يصدر في الدعوى. لما كان ما تقدم وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده أقام دعواه الماثلة ضد الطاعن وأعلنت صحيفة الدعوى لجهة الإدارة "لغير شخصه" - وحضر وكيل المطعون ضده (المدعي) بجلسة 1994 /5 /29 وقدم أصل الصحيفة وطلب أجلاً لإعادة إعلانه فقررت المحكمة التأجيل لجلسة 1994 /6 /12 لإعادة الإعلان، وبتلك الجلسة الأخيرة حضر وكيل المدعي وقدم إعادة إعلان لم يتم حسبما أثبته المحضر من أنه توجه لإعلان المراد إعلانه ونظراً لغيابه وعدم وجود من يستلم عنه قانوناً ولضيق الوقت للإخطار عنه عاد دون إعلان، ثم أجلت الدعوى لجلسة 1994 /6 /19 للقرار السابق مع تغريم المطعون ضده مبلغ خمسون جنيهاً لعدم تنفيذ القرار السابق وفيها حضر وكيل المطعون ضده وقدم إعادة إعلان لم يتم وحضر محامياً زعم أنه وكيل الطاعن واستأجل الدعوى لتقديم سند الوكالة بجلسة 1994 /7 /3، بتلك الجلسة الأخيرة لم يحضر المحامي المذكور فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة 1994 /7 /31، مما مؤداه أن الطاعن لم يعلن لشخصه بصحيفة الدعوى بل لجهة الإدارة، وقد تخلف عن حضور جميع الجلسات أمام محكمة أول درجة ولم يقم المطعون ضده بإعادة إعلانه حتى يكون الحكم حضورياً في حقه وفق القانون، ومن ثم فإن الحكم المستأنف يكون باطلاً، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بتأييد الحكم المستأنف وأحال إليه في أسبابه رغم بطلانه - وتمسك الطاعن بهذا البطلان أمام محكمة الاستئناف - بمقولة أن الثابت بأوراق الدعوى وإعلانها أن إعلان الطاعن بصحيفة الدعوى وإعادة إعلانه كان طبقاً للقانون - فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وخالف الثابت بالأوراق.
أحكام النقض المدني * الطعن رقم 1221 لسنة 66 ق - جلسة 4/3/1997
يمكنك الاطلاع علي كافه احكام محكمة النقض و المشكلات العمليه بخصوص اعاده الاعلان عبر الرابط الاتي :-
تعليقات
إرسال تعليق
اجعل تعليقك بناء