احكام النقض متعلقه باعاده الدعوي للرول والماده 83 مرافعات
الصيغه القانونيه و الاجراءات لاعاده الدعوي للرول
يمكنك الاطلاع علي الصيغه و الاجراءات الخاصه باعاده الدعوي للرول عبر الرابط التالي
احكام النقض
أحكام النقض المدني * الطعن رقم 266 لسنة 36 ق - جلسة 25 / 3 / 1971 - مكتب فني 22 - جزء 1 - صـ 393 *
صدور توكيل لأحد المحامين . جواز إعلان الأوراق اللازمة لسير الدعوى فى درجة التقاضى الموكل فيها فى موطنهالأصل أن يتم تسليم الأوراق المطلوب إعلانها إلى الشخص نفسه أو في موطنه الأصلي، ويجوز تسليمها في الموطن المختار في الأحوال التي بينها القانون. وصدور توكيل من أحد الخصوم لمن وكله من المحامين بمقتضى توكيل عام أو خاص، يجعل موطن الوكيل معتبراً في إعلان الأوراق اللازمة لسير الدعوى في درجة التقاضي الموكل هو فيها، وهو ما أفصحت عنه المواد 11 و 81 و 83 من قانون المرافعات
أحكام النقض المدني * الطعن رقم 211 لسنة 44 ق - جلسة 4 / 1 / 1978 - مكتب فني 29 - جزء 1 - صـ 87 *
لاختصام في الطعن بالنقض . شرطهمن المقرر فى قضاء هذه المحكمة ، أنه لا يكفى لقبول الطعن أن يكون المطعون عليه طرفاً فى الخصومة أمام المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه ، بل يجب أيضاً أن يكون قد نازع خصمه أمامها فى طلباته أو نازعه خصمه فى طلباته هو ، و إذ كان البين من مدونات الحكم أن الطاعن و إن إختصم المطعون عليه الثانى لدى تظلمه من أمر الأداء الصادر ضده لصالح المطعون عليه الأول إلا أنه لم يوجه إليه أية طلبات ، و لم تبد من المذكور أية منازعة أمام محكمة الموضوع ، فإنه لا تكون للطاعن مصلحة فى إختصامه و يكون الطعن عليه غير مقبول الدفع باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم اعلان صحيفته خلال ثلاثة أشهر من تقديم الصحيفة . غير متعلق بالنظام العام . وجوب القضاء به عند طلبه . م 70 و 240 مرافعات قبل تعديلها بالقانون 75 لسنة 1976مؤدى نص المادتين 70 ، 240 من قانون المرافعات - قبل تعديلهما بالقانون رقم 75 لسنة 1976 - أن الإستئناف يعتبر كأن لم يكن إذا لم يتم تكليف المستأنف عليه تكليفاً صحيحاً وفق القانون بالحضور خلال ثلاثة أشهر من تقديم صحيفته إلى قلم الكتاب ، و هذا الجزاء لا يتصل بالنظام العام ، فهو مقرر لمصلحة المستأنف عليه حتى يتفادى ما ينتج عن تراخى المستأنف فى إعلان الإستئناف من إطالة الأثر المترتب على إيداع صحيفته قلم الكتاب فى السقوط و قطع التقادم ، و هو يقع بقوة القانون فيتحتم على المحكمة توقيعه عند طلبه من صاحب المصلحة ما لم يبين منه ما يفيد تنازله عنه و يسقط حقه فى التمسك بتوقيعه لما كان ذلك و كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المطعون عليه الأول لم يحضر طيلة تردد الدعوى أمام محكمة الإستئناف ، و أنه دفع فى المذكرة المقدمة منه فى فترة حجز الدعوى للحكم بإعتبار الإستئناف كأن لم يكن لعدم إعلانه إعلاناً قانونياً صحيحاً بصحيفته خلال ثلاثة شهور من تاريخ تقديم الصحيفة إلى قلم الكتاب ، و كان تقديم هذه المذكرة قد تم بعد فوات مدة الأشهر الثلاثة التالية لرفعها ، و صادف محله فى جلسة لم تتحدد بناء على الإعلانات الحاصلة فى الدعوى ، فإن ذلك ليس من شأنه أن يسقط الحق فى الدفع بطلان أوراق التكليف بالحضور لعيب فى الإعلان أو بيان المحكمة أو الجلسة . زواله بحضور المعلن اليه أو بتقديمه مذكرة بدفاعه . شرطه . أن يتحقق ذلك فى الجلسة التى دعى إليها بورقة الإعلان الباطلةمؤدى نص المادة 114 من قانون المرافعات أن المشرع إعتبر أن تقديم الخصم مذكرة بدفاعه يعد بمثابة الحضور بالجلسة ، إتساقاً مع ما أوردته المادة 83 من ذات القانون من تسوية بينهما ، و إعتبارا بأن الحضور و الإيداع يستهدفان غاية مشتركة هى إبداء الدفاع أما شفوياً بالجلسة أو كتابة بالمذكرة المودعة ، و من ثم فإن القواعد التى تسرى على الحضور الذى يزول به البطلان تنطبق أيضاً على إيداع المذكرة دون تفريق . لما كان ما تقدم و كان تقديم الخصم مذكرة بدفاعه و الذى يمتنع معه التمسك بالبطلان هو الذى لا يكون وليد إعلانه الورقة ذاتها فى الزمان و المكان المعينين لمثوله و إتاحة الفرصة له لتقديم مذكرة بدفاعه ، بمعنى أن يتم التقديم فى الجلسة التى دعى إليها بورقة الإعلان المنعى عليها بالبطلان إذ العلة من تقدير هذا المبدأ هى إعتبار المذكرة فى الجلسة التى دعى إليها بمقتضى الورقة الباطلة قد حقق المقصود منها عريضة استصدار أوامر الأداء . ماهيتها . وجوب شمولها علي كافة البيانات الجوهرية في صحيفة الدعويمؤدى نص المادتين 203 ، 204 من قانون المرافعات أن المشرع جعل من العريضة التى تقدم لإستصدار أمر الأداء بديلاً لورقة التكليف بالحضور ، و بها تتصل الدعوى بالقضاء مما مؤداه وجوب أن تتضمن كافة البيانات الجوهرية التى يتعين أن تتوافر فى صحيفة إفتتاح الدعوى وفق المادة 63 من قانون المرافعات و من بينها إسم الدائن و لقبه و مهنته أو وظيفته و موطنه إغفال الطالب بيان موطنه الأصلى فى عريضة أمر الأداء . أثره جواز إعلانه بصحيفة التظلم وبالاستئناف فى موطنه المختار المبين بعريضة الأمر م 2 /214 مرافعات . علة ذلكأجازت المادة 26 من قانون المرافعات للمدين الطعن فى أمر الأداء الصادر عليه فى صورة تظلم تراعى فيه الأوضاع المقررة لصحيفة إفتتاح الدعوى ، ولئن أعتبرت المادة 1 /207 منه المتظلم فى حكم المدعى و أوجبت أن يراعى عند نظر التظلم القواعد و الأجراءات المتبعة أمام محكمة الدرجة الأولى و ذلك إتجاها من المشرع - و على ما أوردته المذكرة الإيضاحية للمادة 855 المقابلة من قانون المرافعات السابق معدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1962 - الى أن يكون الطعن فى هذه الأوامر فى صورة تظلم تراعى فيه الأوضاع المقررة لرفع الدعوى و ليس فى صورة معارضة فى حكم غيابى لتفادى الصعوبات التى تترتب على إعتبار التظلم معارضة كجواز أو عدم جواز إبداء الطلبات العارضة فى المعارضة أو كإبداء الدفع بعدم الإختصاص النوعى أو المحلى أو بالإحالة و من ثم فإن إضفاء صفة المدعى حكماً على المدين المتظلم لا ينفى أن تكون الدعوى قد أفتتحت بتقديم عريضة طلب أمر الأداء و هو ما يظاهره إشتراط أداء رسم الدعوى كاملاً لقبولهم و ترتيب كافة الأثار الناجمة عن رفع الدعوى من قطع التقادم و خلافه على تقديمها وفق المادة 208 من قانون المرافعات ، و إجازة الطعن فى أمر الأداء بطريق الإستئناف مباشرة متى سقط الحق فى التظلم طبقاً لحكم الفقرة الأخيرة من المادة 206 من ذات القانون ، و هو ما مقتضاه أن إعتبار المدين بمثابة المدعى حكما فى التظلم من أمر الأداء الصادر قبله لحكمة معينة تغياها المشرع و فى حدود النصوص الخاصة الواردة بباب أمر الأداء ، لا ينفى أنه لم يكن هو الذى إستفتح الخصومة واقعاً و فعلاً ، و أنه بتظلمه إنما يدرأ عن نفسه عادية أمر صدر بإلزامه أداء معينا و أن من حقه على هذا النحو الإفادة من الرخص التى يمنحها القانون لرافع الطعن و الواردة ضمن الفصل الخاص بالقواعد العامة لطرق الطعن فى الأحكام . لما كان ما تقدم و كان مؤدى المادة 2 /214 من قانون المرافعات أن المشرع أجاز إعلان الطعن فى الموطن المختار المبين بالصحيفة فى حالة ما إذا كان المطعون عليه و هو المدعى و لم يكن قد بين فى صحيفة إفتتاح الدعوى موطنه الأصلى ، و كانت الحكمة المستقاة هى قصد التيسير على الطاعن لا سيما و أن ميعاد الطعن فى الحكم أصبح كقاعدة عامة يبدأ من تاريخ صدوره ، و الإتساق مع إجازة إعلان المطعون عليه الذى لم يبين فى صحيفة إفتتاح الدعوى موطنه الأصلى أو المختار فى قلم كتاب المحكمة ، و كان هذا النص قد جاء مطلقاً من أى قيد غير مقتصر فى حكمه على طريق دون آخر فيسرى على التظلم بإعتباره طعنا فى أمر الأداء و على الإستئناف المرفوع عن الحكم الصادر برفض التظلم . و إذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن المطعون عليه الأول الذى إستصدر أمر الأداء قد أخل بإلتزام فرضه عليه القانون هو بيان موطنه الأصلى فى عريضة طلب أمر الأداء التى تعد بديلاً عن ورقة التكليف بالحضور على ما سلف بيانه فإنه يحق للطاعن أن يعلنه بصحيفة الإستئناف فى المحل المختار المبين بطلب الأمر ، و يكون هذا الأعلان قد تم صحيحاً و يضحى الدفع بإعتبار الإستئناف كأن لم يكن على غير أساس
أحكام النقض المدني * الطعن رقم 1005 لسنة 46 ق - جلسة 11 / 12 / 1979 - مكتب فني 30 - جزء 3 - صـ 224 *
بدء ميعاد الطعن كأصل من تاريخ صدور الحكم الإستثناء م 213 مرافعات عدم حضور المحكوم عليه أى جلسة تالية لإنقطاع تسلسل الجلسات . أثره . بدء ميعاد الطعن من تاريخ إعلانه بالحكممؤدى نص المادة 213 من قانون المرافعات أن القانون و إن جعل مواعيد الطعن فى الأحكام من تاريخ النطق بها كأصل عام ، إلا أنه إستثنى من هذا الأصل الأحكام التى لا تعتبر حضورية وفقاً للمادة 83 من قانون المرافعات ، و الأحكام التى إفترض المشرع فيها عدم علم المحكوم عليه بالخصومة و ما يتخذ فيها من إجراءات ، فهذه الأحكام و تلك ظلت خاضعة للقاعدة التى تقضى بفتح مواعيد الطعن من تاريخ إعلان الحكم . و من بين الحالات التى إفترض فيها المشرع جهل المحكوم عليه بالخصومة و ما إتخذ فيها من إجراءات تلك التى ينقطع فيها تسلسل الجلسات لأى سبب من الأسباب ، متى ثبت أنه لم يحضر فى أية جلسة تالية لهذا الإنقطاع و لو كان قد حضر فى الفترة السابقة على ذلك نقض الحكم . أثره . عدم حضور الخصم أية جلسة تالية لتعجيل الدعوى بعد الحكم والإحالة وعدم تقديمه مذكرة بدفاعه . أثره . بدء ميعاد الطعن بالنقض من تاريخ إعلانه بالحكمنقض الحكم - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا ينشىء خصومة جديدة بل هو يزيل الحكم المنقوض ليتابع الخصوم السير فى الخصومة الأصلية أمام محكمة الإحالة بعد تحريك الدعوى أمام هذه المحكمة الأخيرة بتعجيلها ممن يهمه الأمر من الخصوم ، فتستأنف الدعوى سيرها بتكليف بالحضور يعلن بناء على طلبه إلى الطرف الآخر ، و إذ كان الثابت أن الطاعنين لم يحضرا فى أية جلسة من الجلسات التالية للتعجيل ، و لم يقدما مذكرة بدفاعهما بعد ذلك ، و من ثم تتحقق علة الإستثناء فيها ، و هى عدم العلم بما تم فى الخصومة بعد إستئناف السير فيها ، فإن ميعاد الطعن لا يبدأ بالنسبة لهما إلا من تاريخ إعلانهما بالحكم و ليس من تاريخ النطق به دعوى المشترى بطلب رد الثمن لإخلال البائع بالتزامه بنقل الملكية . أثره . إعتبار طلب فسخ العقد مطروحا ضمناالفسخ يعتبر واقعاً فى العقد الملزم للجانبين بإستحالة تنفيذه و يكون التنفيذ مستحيلاً على البائع بخروج المبيع من ملكه ، كما يعتبر الفسخ مطلوباً ضمناً فى حالة طلب المشترى رد الثمن تأسيساً على إخلال البائع بإلتزامه بنقل ملكية المبيع إليه ، و ذلك للتلازم بين طلب رد الثمن و الفسخ نقض الحكم . أثره . التزام محكمة الإحالة بالا تعيد النظر فيما لم تتناوله أسباب النقض المقبولة الطلبات السابق رفضها فى الاستئناف صيرورة القضاء فيها حائزا قوة الأمر المقضى طالما لم يطعن عليهامن المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن النقض لا يتناول من الحكم إلا ما تناولته أسباب النقض المقبولة ، أما ما عدا ذلك منه ، فإنه يحوز قوة الأمر المقضى ، و يتعين على محكمة الإحالة ألا تعيد النظر فيه ، لما كان ذلك و كان الحكم السابق نقضه قد طعن فيه الطاعنان بطريق النقض فى خصوص قضائه ضدهما ، ثم قضى بقبول الطعن و نقض الحكم و الإحالة ، فإن هذا النقض ، لا يتناول ما كان قد قضى برفضه من طلبات المطعون عليهما و أضحى قضاءه فيه باتاً حائزاً قوة الأمر المقضى فيه بقبولهما له و عدم طعنهما عليه ، و يقتصر نطاق النقض على ما أثير أمامه من أسباب الطعن المقبولة و من ثم لا يجوز لمحكمة الإحالة أن تعيد النظر فى طلب التعويض الإتفاقى ، و لا يغير من ذلك ما نصت عليه المادة 271 من قانون المرافعات المدنية و التجارية فى فقرتها الثانية لأن حكم رفض التعويض غير مؤسس على الفسخ
أحكام النقض المدني * الطعن رقم 982 لسنة 55 ق - جلسة 29 / 5 / 1986 - مكتب فني 37 - جزء 1 - صـ 627 *
بدء ميعاد الطعن كأصل من تاريخ صدور الحكم الاستثناء . م 213 مرافعات عدم حضور الطاعن أي جلسة من جلسات محكمة الاستئناف وعدم تقديم مذكره بدفاعه . أثره . بدء ميعاد الطعن من تاريخ اعلانه بالحكمالنص فى المادة 213 من قانون المرافعات يدل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن القانون و إن جعل مواعيد الطعن فى الأحكام من تاريخ النطق بها كأصل عام إلا أنه إستثنى من هذا الأصل الأحكام التى لا تعتبر حضورية وفقاً للمادة 83 من قانون المرافعات فتظل خاضعة للقاعدة التى تقضى بفتح مواعيد الطعن من تاريخ إعلان الحكم ، و إذ كان ذلك ، و كان الثابت أن الطاعن لم يحضر فى أى جلسة من جلسات محكمة الإستئناف ، و لم يقدم مذكرة بدفاعه أمامها فلا يبدأ ميعاد الطعن بالنقض بالنسبة له إلا من تاريخ إعلانه بالحكم المطعون فيه و ليس من تاريخ النطق به عقد الإيجار من عقود المعاوضة . الأجرة فيه مقابل الانتفاع . مناط استحقاتها . تمكين المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة . أساس الالتزام بها . خضوعه للقواعد العامة . التأخر فى سدادها . سبب من أسباب الإخلاء . تعلقه بالنظام العامالنص في المادة 558 من التقنين المدني يدل على أن عقد الإيجار من عقود المعاوضة تتقابل فيه الالتزامات بين طرفيه. والأجرة فيه وعلى ما جاء بمذكرة المشروع التمهيدي تقابل مدة الانتفاع فلا يستحق المؤجر الأجرة إلا إذا مكن المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة، ولما كانت عقود إيجار الأماكن الخاضعة لقوانين الإيجارات الاستثنائية قد لحقها الامتداد القانوني لمدة غير محددة ويتعلق ذلك بالنظام العام، إلا أن المشرع قد كفل للمؤجر الحق في إخلاء المكان المؤجر في الحالات التي نص عليها القانون على سبيل الحصر، ومن المسلم به أن أسباب الإخلاء المنصوص عليها في تلك القوانين - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من الأمور المتعلقة بالنظام العام، ومن ثم يتعين على محكمة الموضوع ومن تلقاء نفسها أن تبحث سبب الإخلاء أساس الدعوى، وتتحقق من توافره، وألا تقضى بالإخلاء إذا لم يتحقق سببه، ولما كان النص في المادة 18 / ب من القانون رقم 136 لسنة 81 الذي تخضع له واقعة النزاع للمؤجر طلب إخلاء المكان المؤجر " إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تكليفه بذلك.. " يدل على أن مناط الإخلاء هو عدم قيام المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة للمؤجر، ويرجع في بيانها للقانون الذي يحددها، أما أساس الالتزام بها ومداه، فتحكمه القواعد العامة، التي تقضى بأن الأجرة مقابل الانتفاع. إعمالاً لأحكام المادة 558 من القانون المدني، فإذا ثبت أن المؤجر مكن المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة. ولم يقم الأخير بسدادها، وجب الحكم بالإخلاء، وعلى العكس وبطريق اللزوم، إذا حال المؤجر بين المستأجر والانتفاع بالعين المؤجرة، فلا تكون هناك أجرة مستحقة، ولا يحق للمؤجر طلب الإخلاء
تعليقات
إرسال تعليق
اجعل تعليقك بناء