صيغه و اجراءات الاعلان بصحيفه تعديل الطلبات في الدعوي و الاسانيد القانونيه
الديباجه
أنه في يوم الموافق / / 2021, وفي تمام الساعة
بناء علي طلب السيد / المقيم ومحله المختار مكتب الأستاذ /...... المحامي الكائن في ....... شارع ....... أنا المحضر محكمة قد انتقلت واعلنت السيد / المقيم ( ويذكر العنوان ) مخاطبا مع /
وأعلنته بالأتي :
لمعرفه لمن توجه و كتابه
الاعلان بشكل صحيح يمكنك الاطلاع علي صيغ
توجيه الاعلانات القضائيه لكتابه الديباجه بشكل صحيح اضغط هنا
الموضوع
أقام الطالب الدعوي رقم لسنة ( مدني جزئي _ مدني كلي _ أحوال شخصية ) ضد المعلن إليه طالبا الحكم له ( تذكر الطلبات الختامية ) وتحدد لنظرها جلسة / / وبهذه الجلسة لم يحضر المدعي عليه والطالبات عدل طلباته المبينة بأصل الصحيفة إلي طلب الحكم له ( تذكر الطلبات الجديده ) .
وحيث عن موضوع الدعوى فلما كان من المقرر ان تعديل الطلبات فى الدعوى من قبيل الطالبات العارضة التى اجاز القانون تقديمها الى المحكمة اما بالاجراءات المعتادة لرفع الدعوى او بطلب يقدم شفاهة فى الجلسة فى حضور الخصوم او فى مذكرة يطلع عليها والخصم وقد اجازت المادة 124مرافعات للمدعى ان يقدم من الطلبات العارضة ما يتضمن تصحيح الطلب الاصلى او تعديل موضوعه لمواجهة ظروف طرأت او تبينت بعد رفع الدعوى وكان من المقرر ايضا ان العبرة فى الطلبات التى تتقيد بها المحكمة هى بالطلبات الختامية لا بالطلبات السابقة عليها .
* نقض مدنى الطعن رقم 459 لسنه 64 ق جلسة 24/ 5/ 1999 المجموعة السنه 50 ص 706 *
وعليه قررت المحكمة تأجير نظر الدعوي لجلسة / / لإعلان المعلن إليه بالطلبات المعدله .
الطلبات
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد أعلنت المعلن إليه وسلمته صورة من هذا وكلفته بالحضور أمام محكمة الكائن مقرها بجلستها التي ستنعقد علنا في يوم الموافق / / وذلك من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها لسماع الحكم ( تذكر الطلبات المعدلة ) مع إلزامه بالمصاريف وأتعاب والمحاماة .
ولأجل العلم
الاسانيد القانونيه لصحيفه تعديل الطلبات
القانون رقم 13 لسنة 1968
الجريدة الرسمية - العدد 19 - في 9 مايو سنة 1968
بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية.
مادة رقم 123
تقدم الطلبات العارضة من المدعي أو من المدعى عليه إلى المحكمة بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة أو بطلب يقدم شفاهاً في الجلسة في حضور الخصم ويثبت في محضرها ولا تقبل الطلبات العارضة بعد إقفال باب المرافعة.
القانون رقم 13 لسنة 1968
الجريدة الرسمية - العدد 19 - في 9 مايو سنة 1968
بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية.
مادة رقم 124
للمدعي أن يقدم من الطلبات العارضة:
(1) ما يتضمن تصحيح الطلب الأصلي أو تعديل موضوعه لمواجهة ظروف طرأت أو تبينت بعد رفع الدعوى.
(2) ما يكون مكملا للطلب الأصلي أو مترتبا عليه أو متصلا به اتصالا لا يقبل التجزئة.
(3) ما يتضمن إضافة أو تغييراً في سبب الدعوى مع بقاء موضوع الطلب الأصلي على حاله.
(4) طلب الأمر بإجراء تحفظي أو وقتي.
(5) ما تأذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطا بالطلب الأصلي.
احكام نقض متعلقه بتعديل الطلبات
وحيث انه عن طلب المدعي بتعديل طلباته فلما كان من المقرر وفق نص المادة 124 من قانون المرافعات ان للمدعي ان يقدم من الطلبات العارضة 1 ] ما يتضمن تصحيح الطلب الاصلي او تعديل موضوعه لمواجهته ظروف طرأت او تبينت بعد رفع الدعوي . 2] ما يكون مكملا للطلب الاصلي او مترتبا عليه او متصلا به اتصالا لايقبل التجزئة .
لما كان ذلك وكانت طلبات المدعي المعدلة تتوافر فيها الشروط المنصوص عليها في المادة 124 سالفة البيان وقد ابديت بصحيفة مودعه قلم الكتاب ومعلنة قانونا زمن ثم تكون طلبات المدعي العارضة مقبولة شكلا.
وحيث انه عن موضوع الدعوي فلما كان من المقرر ان للمدعي تعديل طلباته عن طريق الطلب العارض ، وكانت العبرة في الطلبات التي تتقيد بها المحكمة بالطلبات الختامية في الدعوي فلا عبرة بالطلبات التي تضمنتها صحيفة الدعوي طالما ان المدعي لم يحل اليها في مذكرته الختامية .
* نقض مدني الطعن رقم 779 لسنة 56 ق جلسة 15/ 12/ 1988 * .
يمكنك الاطلاع علي المزيد من الاحكام المتلقه بتعديل الطلبات في الدعوي عبر المقاله الاتيه :-
تعليقات
إرسال تعليق
اجعل تعليقك بناء