القائمة الرئيسية

الصفحات

تطبيقات محكمة النقض المصريه بشأن تعديل طلبات صحيفه الدعوي


تطبيقات محكمة النقض المصريه بشأن تعديل طلبات صحيفه الدعوي 

نعرض في هذه المقاله عن بعض احكام محكمه النقض المصريه و ما استقرت عليه بشأن الماده 124 من قانون المرافعات الخاصه بتعديل الطلبات في صحيفه الدعوي .

أحكام النقض المدني * الطعن رقم 598 لسنة 41 ق - جلسة 17 / 3 / 1976 - مكتب فني 27 - جزء 1 - صـ 676 *

الاختصام في الطعن بالنقض شرطهلا يكفى فيمن يختصم فى الطعن أن يكون طرفاً فى الخصومة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه ، بل يجب أيضاً - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون قد نازع فى طلبات خصمه أمام المحكمة التى أصدرته أو نازعه خصمه فى طلباته أمامها ، و إذا كان البين من الحكم أن المطعون عليه الثانى لم ينازع فى طلبات الطاعنين و لم يواجه إليهما طلبات ما ، فإن مصلحتهما فى إختصامه أمام محكمة النقض تكون متنفية مما يوجب الحكم بعدم قبول الطعن بالنسبة إليه عدم إرسال ملف الدعوى المستأنف حكمها إلى محكمة الاستئناف كاملا . لا بطلانإنه و إن أوجب الشارع فى الفقرة الثانية من المادة 231 مرافعات على قلم كتاب المحكمة التى أصدرت الحكم المستأنف أن يرسل ملف الدعوى إلى محكمة الإستئناف خلال المدة المحددة بها ، و لئن كان الثابت أن محاضر جلسات محكمة أول درجة لم ترفق بملف الدعوى الإبتدائية ، إلا أنه لما كان القانون لم يرتب البطلان على عدم إرسال الملف كاملا إلى محكمة الإستئناف ، فأن النعى يكون على غير أساس طلب المؤجر تحديد الأجرة القانونية للعين المؤجرة . إضافته طلب بطلان عقد الإيجار الصادر من وكيله لأنه وليد غش وتواطؤ اعتباره طلبا عارضا مكملا للطلب الأصلي . اختصاص المحكمة الابتدائية بنظره أيا كانت قيمة العقدمتى كان الواقع فى الدعوى أن المطعون عليه الأول أقامها إبتداء بطلب تحديده إجرة شقق النزاع وفقاً للقواعد المقررة فى قانون إيجار الأماكن بانياً إياها على أن الأجرة المتفق عليها فى العقدين الصادرين للطاعنتين من وكيلة السابق لا تنفذ فى حقه لأنها وليدة غش و تؤاطوء ، و أضاف إلى طلباته القضاء ببطلان ذينك العقدين ، و كان يندرج ضمن الإختصاص الإستئنافى للمحكمة الإبتدائية وفق أحكام قوانين إيجار الإماكن جميع المنازعات المتعلقة بتقدير الأجرة أو تعديلها زيادة أو نقصاً ، و كان المطعون عليه الأول يستهدف بدعواه تحديد أجرة شقتى النزاع طبقاً للقانون تبعاً لمنازعته فى الأجرة فى العقدين الذين أبرمهما المطعون عليه الثانى خلال فترة وكالته ، فإن الإختصاص ينعقد إستثناء للمحكمة الإبتدائية . لما كان ذلك و كان ما أضافه المطعون عليه الأول من بطلان عقدى الإيجار المشار إليهما يعد من قبيل الطلبات العارضة المترتبة على الطلب الأصلى فى معنى المادة 124 من قانون المرافعات ، إعتباراً بأنه لا يصار إلى الأجرة القانونية فى واقعة الدعوى إلا إذا أثبت بطلان الأجرة المتفق عليها ، كما لا يمكن القول بتوافر البطلان إلا إذا تبين أن الأجرة التعاقدية تقل عن الأجرة القانونية ، و تختص به المحكمة الإبتدائية عملاً بالفقرة الثالثة من المادة 47 من ذات القانون مهما تكن قيمته أو نوعه ، و إذا إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر و قضى برفض الدفع بعدم الإختصاص ، فأن النعى عليه بالخطأ فى تطبيق القانون يكون على غير أساس أجرة المثل في شهر نوفمبر سنة 1961 وجوب اتخاذها أساسا لتحديد أجرة الأماكن الخاضعة للقانون 168 لسنة 1961 إذا لم يكن قد سبق تأجيرها اتخاذ الحكم هذه الأجرة أساسا في حالة سبق تأجير المكان لتعذر إثبات الأجرة المتعاقد عليها. لا خطأنص المادة 5 مكرراً "5" من القانون رقم 121 لسنة 1947 المضافة بالقانون رقم 168 لسنة 1961 و المعمول به إعتباراً من 1961 /11 /5 و إن كان قد يستفاد منه لا يلجأ إلى أجره المثل إلا إذا لم يكن المكان المؤجر قد سبق تأجيره إلا أنه فى حالة سبق تأجير المكان و تعذر الوصول إلى الأجرة المسماه فى العقدالسارى فى 1961 /11 /5 أو الأجرة التى يثبت أنه جرى التعامل بها فى شأن المكان المؤجر ذاته طوال السنة السابقة على ذاك التاريخ أيتهما أقل ، فليس ثمة ما يمنع من التعرف على أجرة المثل فى شهر نوفمبر 1961 ، لما كان ذلك و كان البين من الحكم الإبتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه أنه فى صدد تحديد أجرة الشقة المؤجرة للطاعنة الأولى إتخذ الأجرة المتعاقد عليها أساساً إستناداً إلى عقد إيجار سبق صدوره من المطعون عليه الأول إلى الطاعنة المذكورة ، و أنه فى خصوص الشقة المؤجرة للطاعنة الثانية قد إتخذ أجرة المثل أساساً لتعذر إثبات الأجرة المتعاقد عليها فإنه لا مخالفة فى ذلك القانون



أحكام النقض المدني * الطعن رقم 1104 لسنة 48 ق - جلسة 5 / 1 / 1980 - مكتب فني 31 - جزء 1 - صـ 89 *

اكتساب الحكم . قوة الأمر المقضي . شرطه استنفاد طريق الطعن فيه بالاستئناف . أو فوات مواعيدهإنه و إن كانت الأحكام التى تحوز قوة الأمر المقضى حجة بما فصلت فيه من الحقوق و لا يجوز ثبوت دليل ينقض هذه الحجية - على ما نصت عليه المادة 101 من قانون الإثبات- إلا أن تلك الأحكام لا تكتسب هذه القوة إلا بعد صيرورتها نهائية بإستنفاد طريق الطعن العادى المقرر قانوناً و هو الإستئناف الأحكام الجائز الطعن فيها في قوانين المرافعات المتعاقبة عدم جواز الطعن في الأحكام الصادرة أثناء سير الدعوي ولو اختلفت الطلبات في أسبابها أو تعدد الخصوم فيها جواز الطعن فيها مع الحكم الختامي المنهي للخصومة برمتها . م 212 مرافعات . علة ذلكيبين من تقصى المراحل التشريعية التى مر بها حق إستئناف الأحكام فى قوانين المرافعات المتعاقبة أنه أن كان أولها . و هو الصادر بالأمر العالى المؤرخ 1883 /11 /3، يجيز الإستباق إلى إستئناف ما يصدر أثناء سير الدعوى من أحكام ما إستثنى بما أجازته المادة 361 منه إسئناف الأحكام التمهيدية . جاء التشريع اللاحق وهو الصادر بالقانون 77 لسنة 1949 فقيد هذا التوسع بما حظرته المادة 338 منه من الطعن فى الأحكام التى تصدر قبل الفصل فى موضوع الدعوى و لا تنتهى بها الخصومة كلها أو بعضها إلا مع الطعن فى الحكم الصادر فى الموضوع مستهدفاً من ذلك منع تقطيع أوصال القضية الواحدة و توزيعها بين مختلف المحاكم و تفادياً من تعويق الفصل فى موضوع الدعوى و زيادة نفقات التقاضى مع إحتمال أن يقضى آخر الأمر أصل الحق للخصم الذى أخفق فى النواع الفرعى فيعفيه ذلك من الطعن فى الحكم الصادر عليه قبل الفصل فى الموضوع - بيد أنه إزاء ما أثارته التفرقة الدقيقة من الأحكام الموضوعية و الفرعية و بين الأحكام التى تقبل الطعن المباشر التى لا يقبله من خلاف فى الرأى حال دون تحقيق الهدف المرجو من التشريع جاء قانون المرافعات الحالى الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 بحكم حاسم فى ذلك بما نصت عليه المادة 212 منه أنه " لا يجوز الطعن فى الأحكام التى تصدر أثناء سير الدعوى و لا تنتهى بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم المنهى للخصومة كلها " فدل بذلك على عدم جواز الطعن على إستقلال فى الأحكام التى تصدر أثناء سير الخصومة - أياً كانت نوعها - قبل صدور الحكم الختامى المنهى لها برمتها - بإستثناء ما أردفته المادة بعد ذلك من صور محدودة - مؤكدة بذلك حرصه على عدم جواز نقل الدعوى من محكمة الدرجة الأولى إلى محكمة الدرجة الثانية إلا بعد أن تستنفد أولاهما كل سلتطها فى جميع ما هو معروض عليها من طلبات و لو تباينت أسبابها أو تعدد الخصوم فيها بإعتبار أنه ليست فى هذا أو ذاك ما ينفى وحدة الخصوم المطروحة على المحكمة تلك الخصومة التى يحرص القانون على تماسك أجزائها و إن إختلفت عناصرها على نحو ما نصت عليه المواد من 123 - إلى 126 من قانون المرافعات من إجازة تقديم طلبات عارضة فى الدعوى سواء من جانب المدعى أو من جانب المدعى عليه إستكمالاً للطلب الأصلى أو ترتيباً عليه أو إتصالاً به على نحو غير قابل للتجزئة أو بهدف عدم الحكم للمدعى بطلباته كلها أو بعضها أو تقييدها لمصلحة المدعى عليه - علاوة على ما تأذن المحكمة بتقديمه من طلبات مرتبطة بالطلب الأصلى هذا إلى حق الغير فى التدخل فى الدعوى سواء منضماً إلى أحد الخصوم أو طالباً الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى ، و ذلك كله جمعاً لشتات المنازعات المتداخلة تيسيراً للفصل فيها جملة واحدة و تحقيقاً للعدالة الشاملة و توقياً من تضارب الأحكام و لو كان ذلك على حساب بعض قواعد الإختصاص النوعى أو القيمى و التى هى فى الأصل مما يتعلق بالنظام العام على نحو ما أوجبت المادة 46 من قانون المرافعات على المحكمة الجزئية من التخلى عن الحكم فى الطلب الأصلى - الداخل فى إختصاصها - إذا كان من شأن فصله عن الطلب العارض أو المرتبط ما يضر بسير العدالة و يجب عليها إحالة الدعوى برمتها إلى المحكمة الإبتدائية الحكم الصادر في أحد الطلبات في الدعوي قبل صدور الحكم المنهي للخصومة كلها اكتسابه حجية الأمر المقضي لا يجوز مع ذلك الاستناد اليه في حكم . صادر في دعوي أخري قبل صيرورته نهائيالأصل أنه لا يجوز للمحكوم عليه فى أحد الطلبات من محكمة الدرجة الأولى الإستباق إلى إستئنافه إستقلالاً و إنما يتعين عليه أن يترقب صدور الحكم الفاصل فى سائر الطلبات المطروحة عليها ليستعمل حقه فى الإستئناف دون أن يغير من ذلك إكتساب الحكم الصادر فى ذلك الطلب حجية الأمر المقضى الملزمة لطرفى الدعوى منذ صدوره إلا أنها حجية قلقة على خطر الزوال إذا ما ألغى الحكم إستئنافياً مما يجعل الركون إليها فى قضية أخرى قبل بلوغها مرتبة قوة الأمر المقضى مدعاة لفتح باب التناقص بين الأحكام فيما لو إنحسرت عنها تلك الحجية بعد ذلك الحكم الصادر علي خلاف أحكام سابقة جواز الطعن فيه المادتان 222 و 249 مرافعات . علة ذلك. منع التناقض بين الأحكامقوام الأمر المقضى هو ما يفترضه القانون فى حكم القضاء من صحة مطلقة متى إستنفدت طرق الطعن فيها رعاية لحسن سير العدالة و تثبيت لمفهومها بوصفها الحاسم بين الحق و الباطل و كان القانون - سدا منه لكل ذريعة تؤدى إلى قيام التناقص بينم الأحكام و تنافى مفهوم العدالة تبعاً لذلك - قد أفسح مجال الطعن فيما يصدر من الأحكام على خلاف أحكام سابقة فنص فى المادة 222 من قانون المرافعات على جواز إستئناف جميع الأحكام الصادرة فى حدود النصاب الإنتهائى إذا كان صادراً على خلاف حكم سابق لم يحز قوة الأمر المقضى و إعتبر الحكم السابق مستأنفاً فى هذه الحالة بقوة القانون ما لم يكن قد صار إنتهائياً عند رفع الإستئناف كما نص فى المادة 249 منه على حق الخصوم فى أن يطعنوا أمام محكمة النقض فى أى حكم إنتهائى أياً كانت المحكمة التى أصدرته فصل فى نزاع خلافاً لحكم آخر أو صدر بين الخصوم أنفسهم و حاز قوة الأمر المقضى لما كان ما سلف فإن فيه ما ينطق بحرص المشرع على توقى وقوع المحاكم فى التناقص بين الأحكام إبتداء و عنايته البالغة بعلاج ما قد يقع بينها رغم ذلك من تناقص عن طريق فتح أبواب الطعن كافة دون تقيد بضوابطها الأصلية وجوب تفادي الحكم احتمال تناقضه مع حكم آخر . سبيل ذلك . وقف الدعوي أو ضمها للدعوي الأخري المرتبطة أو باحالتها للمحكمة المطروح عليها النزاع الآخرعلى المحاكم كلما بدا لها إحتمال وقوع التناقص بين الأحكام أن تدرأه بما يسره لها القانون من سبيل سواء بوقف الدعوى على نهائية حكم آخر سبق لم يكتشف بعد قوة الأمر المقضى أو بضمها إلى دعوى أخرى مرتبطة بها أو بإحالتها إلى محكمة أخرى مطروح عليها نزاع مرتبط الحكم باخلاء الطاعن من العين باعتباره غاصبا لها استناده إلي ما قضي به في شق من دعوي أخري بين ذات الخصوم رغم عدم قابليتة للاستئناف استقلالا من الطاعن . خطأ . وجوب الحكم بوقف الدعويإذا كان الحكم المطعون فيه قد فصل فى موضوع الدعوى - بإخلاء الطاعن من العين بإعتباره غاصباً - مقيماً قضاءه على أن الحكم الصادر فى دعوى الطاعن - برفض إلزام المطعون عليه بتحرير عقد إيجار له عن ذات العين - قد حاز قوة الأمر المقضى لعدم إستئناف الطاعن له و إعتبرته محكمة الإستئناف تبعاً لذلك ملزماً لها فى الدعوى الراهنة بوصفه الأساس القانونى لقضائها فى حين أنه و هو صادر فى شق دعوى الطاعن لم يكن من الجائز إستئنافه على إستقلال و من ثم لم يجز تلك القوة فإنها تكون قد قامت قضائها على ما يخالف صحيح القانون إذ كان عليها وقف النظر فى الإستئناف إلى حين صدور الحكم المنهى للخصومة برمتها فىالدعوى أنفه الذكر . على أن تستأنف السير فى الإستئناف سواء بعد فوات ميعاد الطعن فى الحكم أنف الذكر دون إستئنافه و صيروته نهائياً تبعاً أو بعد إستئنافه فعلاً ليتسنى نظر الإستئنافين معاً و الفصل فيهما بحكم واحد للإرتباط بينهما



أحكام النقض المدني * الطعن رقم 2189 لسنة 52 ق - جلسة 31 / 5 / 1983 - صـ 0 *



أنه ولئن كان من المقرر بنص المادة 253 من قانون المرافعات أن الأسباب المبينة علي النظام العام يمكن التمسك بها في أي وقت وتأخذ بها المحكمة من تلقاء نفسها، وكانت مواعيد الطعن في الأحكام من المسائل المتعلقة بنظام وإجراءات التقاضي وبالتالي بالنظام العام، وكان النعي الوارد بهذا السبب - وقد انصب علي ميعاد الاستئناف وسقوط الحق فيه وورد علي ما رفع عنه الطعن وتعلق بما تناوله السبب الأول من أسبابه- يعد من ثم من الأسباب القانونية المبينة علي النظام العام والتي يجوز إبداؤها والتمسك بها في أي وقت - إلا أنه لما كان من المقرر - وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة أن مؤدى نص المادة 213 من قانون المرافعات أن القانون وأن جعل مواعيد الطعن في الأحكام من تاريخ النطق بها كأصل عام إلا أنه استثني منها الأحكام التي لا تعتبر حضورية والأحكام التي افترض المشرع عدم علم المحكوم عليه بالخصومة وما يتخذ فيها من إجراءات، فهذه الأحكام وتلك ظلت خاضعة للقاعدة التي تقضي بفتح مواعيد الطعن من تاريخ إعلان الحكم، ومن بين الحالات التي يفترض فيها المشرع جهل المحكوم عليه بالخصومة وما اتخذ من إجراءات تلك التي ينقطع فيها تسلسل الجلسات لأي سبب من الأسباب متى ثبت أنه لم يحضر في أية جلسة تالية لهذا الانقطاع ولو كان قد حضر بالجلسات السابقة علي ذلكلما كان من المقرر -وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة- أن النص في المادة 63 من قانون المرافعات علي أن ترفع الدعوى إلي المحكمة بناء علي طلب المدعي بصحيفة تودع قلم الكتاب ما لم ينص القانون علي غير ذلك -وإن كان يدل علي أنه يلزم لإجراء المطالبة القضائية إيداع صحيفة الدعوى قلم الكتاب وهو ما يترتب عليه كأثر إجرائي بدء الخصومة، إلا أن إعلان هذه الصحيفة إلي المدعي عليه يبقى كما كان في ظل قانون المرافعات السابق إجراء لازما لانعقاد الخصومة بين طرفيها تحقيقا لمبدأ المواجهة بين الخصوم ويكون وجود الخصومة الذي بدأ بإيداع صحيفة الدعوى قلم الكتاب معلقا علي شرط إعلانها إلي المدعي عليه إعلانا قانونيا صحيحا بحيث إذا تخلف هذا الشرط حتى صدور الحكم زالت الخصومة كأثر للمطالبة القضائية ذلك أن الخصومة إنما وجدت لتيسير حتى تحقق الغاية منها بالفصل في الدعوى ومؤدى ذلك أن القانون قد فرق بذلك بين صحيفة الدعوى وإجراء إعلانها فبينما لم تعد الصحيفة المودعة قلم الكتاب في ذاتها من أوراق التكليف بالحضور فإن إجراء إعلانها للخصم يعتبر ورقة من أوراق المحضرين وتجري عليه أحكامها كما أنه وقد أوجب القانون إعلان الصحيفة للخصم حتى تنعقد الخصومة في الدعوى إلا أنه لم يرتب علي عدم تمامه أو عدمه بطلان صحيفة الدعوى ذاتها -لما كان مقررا من قبل بحكم المادة 95 من قانون المرافعات الملغى- بل أوجب علي المحكمة في هذه الحالة تأجيل الدعوى إلي جلسة يعاد إعلان الخصم لها إعلانا صحيحا- فإذا لم يتم رغم ذلك كان للخصم أن يدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن وجاز للمحكمة أن تقضي به متى تحققت شروطه أما إذا تم الإعلان أو تحقق غرضه كإجراء وفقا لمطلوب المدعي وبأي شكل -انعقدت الخصومة-أن تعديل الطلبات في الدعوى هو من قبيل الطلبات العارضة التي أجاز القانون تقديمها إلي المحكمة أما بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى أو بطلب يقدم شفاها في الجلسة في حضور الخصوم ويثبت في محضرها أو في مذكرة يطلع عليها الخصم، وإنه يجوز إبداؤها في مواجهة خصم أخر أو من يختصم أثناء نظرها، كما أجازت المادة 124 من قانون المرافعات للمدعي أن يقدم من الطلبات العارضة ما يتضمن تصحيح الطلب الأساسي أو تعديل موضوعه لمواجهة ظروف طرأت أو تبينت بعد رفع الدعوى وكذا ما يكون مكملا للطلب الأصلي أو مترتبا عليه أو متصلا به اتصالا لا يقبل التجزئة ومن ثم فإنه يجوز للمدعي أن يجمع في الدعوى واحدة بين طلبين يقوم أحدهما علي الأخر ويعتبر نتيجة لازمة لهأن الخصومة في الطلب العارض وأن اعتبرت تابعة للخصومة الأصلية ومرتبطة بها وبما جري عليها، إلا أنه إذا رفع الطلب العارض بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى فيكون له كيان مستقل بحيث لا يتأثر بما قد يطرأ علي الخصومة الأصلية من أمور أو ما قد يلحق بها من بطلان، إذ يكون للطلب العارض صفة الطلب الأصلي - بصورة احتياطية وتلتحق به هذه الصفة ولو أبطلب الصحيفة الأصلية مما مؤداه أنه إذا لم تنعقد الخصومة الأصلية أو حكم ببطلانها أو باعتبارها كأن لم تكن فإن ذلك لا يمس الطلب العارض المرفوع بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى متي استوفي شروط قبوله وكان المحكمة مختصة به من كل الوجوه



أحكام النقض المدني * الطعن رقم 865 لسنة 61 ق - جلسة 30 / 11 / 1995 - مكتب فني 46 - جزء 2 - صـ 1280 *



الطلب العارض الذى يقبل من المدعى بغير إذن المحكمة . ماهيته . الطلب الذى يتناول بالتغيير أو الزيادة أو بالإضافة ذات النزاع من جهة موضوعية مع بقاء السبب أو تغيير السبب مع بقاء الموضوع . إختلاف الطلب عن الطلب الأصلى فى موضوعه وسببه معا . أثره . عدم قبول إبدائه من المدعى فى صورة طلب عارض . الإستثناء . ما تأذن به المحكمة من الطلبات مما يكون مرتبطاً بالطلب الأصلى . م 124 مرافعاتمفاد نص المادة 124 من قانون المرافعات يدل ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ أن الطلب العارض الذي يقبل من المدعي بغير إذن من المحكمة هو الطلب الذي يتناول بالتغيير أو بالزيادة أو بالإضافة ذات النزاع من جهة موضوعة مع بقاء السبب على حاله أو تغيير السبب مع بقاء الموضوع كما هو أما إذا اختلف الطلب عن الطلب الأصلي في موضوعه وفي سببه معا فإنه لا يقبل إبداؤه من المدعي في صورة طلب عارض ولا يستثنى من ذلك إلا ما تأذن به المحكمة بتقديمه من الطلبات مما يكون مرتبطا بالطلب الأصلي دعوى منع التعرض . دعوى متميزة لها كيانها الخاص تقوم على الحيازة بصرف النظر عن أساسها ومشروعيتها . لا محل فيها للتعرض لبحث الملكية وفحص مستنداتها . إعتبارها بهذه المثابة مستقلة عن دعوى تثبيت ملكية عقار النزاع والتعويض .مؤداة عدم جواز تقديم طلب تثبيت الملكية والتعويض فى صورة طلب عارض فى دعوى منع التعرض . لا يغير من ذلك إضافة طلب منع التعرض إلا الطلب العارض المشار إلية . علة ذلكلما كان الثابت أن المطعون ضده قد افتتح دعواه بطلب الحكم له ضد الطاعنة بمنع تعرضها له في إقامة السور محل النزاع وبالتالي فهي من دعاوى الحيازة المعروفة في القانون, أساسها الأصلي الحيازة بشروطها القانونية ومرماها حماية هذه الحيازة بصرف النظر عن أساسها ومشروعيتها فلا محل للتعرض فيها لبحث الملكية وفحص ما يتمسك به الخصوم من مستنداتها لأنها لا تتناول غير واقعة الحيازة ومن ثم فإنها تعد بهذه المثابة دعوى متميزة لها كيانها الخاص ومستقلة كل الاستقلال عن طلب المطعون ضده تثبيت ملكيته للأرض البالغ مساحتها 253.13م2 وعدم تعرض الطاعنة له في هذه الملكية وإلزامها بأن تؤدي إليه خمسمائة جنيه كتعويض عما لحقه من أضرار لأن البحث في هذا الطلب يتناول أساس حق الملكية ومشروعيته, لا يغير من ذلك ما جاء على لسان المطعون ضده من أن الطاعنة متعرضة له ويطلب منع تعرضها لأن مقصوده من هذا الطلب تقرير الملك له وبالتالي لا يجوز تقديمه في صورة طلب عارض لاختلافه عن الطلب الأصلي في موضوعه وسببه صور الطلبات العارضة التى يصح تقديمها فى الدعوى حددها المشرع على سبيل الحصر . أثره . تعلق قبول أو عدم قبول الطلب العارض بالنظام العامإذ كان المشرع قد حدد في المادة 124 من قانون المرافعات صور الطلبات العارضة والتي يصح أن يقدمها المدعي فلا يكون من مطلق إرادة الخصوم الإتفاق على الطلبات العارضة التي يقدمها أي منهما فإنه ينبني على ذلك أن قبول الطلب العارض أو عدم قبوله مسألة تتعلق بالنظام العام تعديل المدعى طلباته فى الدعوى . القضاء له بطلباته اأصلية خطأ فى القانونلما كان ما تقدم به المطعون ضده من طلب تثبيت ملكيته على عقار النزاع مع طلب الحكم له بالتعويض في صورة طلب عارض لا يجوز له تقديمه في هذه الصورة فإن مؤدى ذلك أنه كان يتعين على المحكمة أن تحكم بعدم قبوله، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وسار مع ذلك في نظر الدعوى قاضيا للمطعون ضده بالطلبات السابق له إبداؤها والتي تخلى عنها والتعويض فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون



أحكام النقض المدني * الطعن رقم 1834 لسنة 66 ق - جلسة 9 / 1 / 1997 - مكتب فني 48 - جزء 1 - صـ 103 *



دعوى "الطلبات في الدعوى" "الطلبات العارضة".العبرة بالطلبات الختامية في الدعوىالمقرر ـ في قضاء هذه المحكمة ـ أن العبرة بالطلبات الختامية في الدعوى لا بالطلبات السابقة دعوى "الطلبات في الدعوى" "الطلبات العارضة".الطلبات العارضة التي تقبل من المدعى بغير إذن من المحكمة. ماهيتها. اختلاف الطلب عن الطلب الأصلي في موضوعه وسببه. أثره. عدم قبول إبدائه في صورة طلب عارضيعد من قبيل الطلبات العارضة التي تقبل من المدعي بغير إذن من المحكمة الطلب الذي يتناول بالتغيير أو بالزيادة أو بالإضافة ذات النزاع من جهة موضوعه مع بقاء السبب على حاله، وقد يتضمن هذا الطلب تصحيحاً للطلب الأصلي أو تعديلاً لموضوعه لمواجهة ظروف طرأت أو تبينت بعد رفع الدعوى أو يكون مكملاً للطلب الأصلي أو مترتباً عليه أو متصلاً به بصلة لا تقبل التجزئة، ويعتبر كذلك طلباً عارضاً ما يتم به تغيير السبب مع بقاء الموضوع أما إذا اختلف الطلب عن الطلب الأصلي في موضوعه وفي سببه فإنه لا يقبل إبداؤه من المدعي في صورة طلب عارض دعوى "الطلبات في الدعوى" "الطلبات العارضة".إقامة الطاعنة دعواها ابتداء بطلب الحكم بإلزام البنك المطعون ضده بتقديم كشوف حساب عن القرض والتسهيلات المصرفية موضوع العقد المبرم بينهما مع ندب خبير لفحص الحساب وتصفيته تمهيداً للحكم بما يسفر عنه تقريره. إضافتها في مذكرتها الختامية طلب القضاء لها بالتعويض عن إخلال البنك بالتزاماته الناشئة عن عقد التسهيلات المذكور. اعتباره من قبيل الطلبات العارضة المكملة للطلب الأصلي والمرتبة عليه في معنى المادة 124 / 2 مرافعات. علة ذك. لا يصار إليه إلا بعد تصفية الحساب الناشئ عن العقد واستبانة نتيجته التي على ضوئها يعطف إلى تحديد مسئولية طرفيه عن مدى التزامهما بتنفيذهإذ كان الواقع في الدعويين أن الطاعنة أقامتهما ابتداء بطلب الحكم بإلزام البنك المطعون ضده بتقديم كشوف حساب عن القرض والتسهيلات المصرفية موضوع العقد المبرم بينهما في 12 /8 /1982 مع ندب خبير لفحص الحساب وتصفيته ـ على أن يكون من بين مهمته بيان قيمة السندات الإذنية والكمبيالات التي تسلمها منها المطعون ضده ضماناً للقرض وما سقط منها بالتقادم بسبب عدم قيامه بتحصيلها أو ردها إليها في الوقت المناسب ـ تمهيداً للحكم بما يسفر عنه تقرير الخبير وذلك تأسيساً على عقد التسهيلات المشار إليه، وفي مذكرتها الختامية أضافت إلى طلبها القضاء بإلزام المطعون ضده بأن يؤدي إليها مبلغ مليوني جنيه تعويضاً عن إخلاله بالتزاماته الناشئة عن ذات العقد كتقاعسه عن الوفاء بأقساط بعض التسهيلات موضوعه وإهماله تحصيل بعض السندات الإذنية المشار إليها أو ردها إلى الطاعنة في الوقت المناسب مما نجم عنه سقوطها بالتقادم فإن هذا الطلب يعد من قبيل الطلبات العارضة المكملة للطلب الأصلي والمترتبة عليه في معنى المادة 124 /1 من قانون المرافعات اعتباراً بأنه لا يصار إليه إلا بعد أن يتم تصفية الحساب الناشئ عن العقد وتستبين نتيجته، وعلى ضوئها يعطف إلى تحديد مسئولية طرفيه عن مدى التزامهما بتنفيذه بنوك "الحساب الجاري: إقفاله". فوائد "الفوائد المركبة". حكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".قفل الحساب الجاري وتصفيته. يكون بانتهاء العمليات المبادلة بين العميل والبنك وعدم الاستمرار فيها. أثره. وقوع المقاصة العامة فوراً وتلقائياً بين مفرداته الموجودة في جانبيه واستخلاص رصيد وحيد يحل محل جميع حقوق طرفيه كل في مواجهة الآخرإن المقرر أن الحساب الجاري ينتهي بانتهاء العمليات المتبادلة بين العميل والبنك وعدم الاستمرار فيها وفقاً لما تستخلصه محكمة الموضوع من ظروف الدعوى وملابساتها وبانتهائها يقفل الحساب وتتم تصفيته ويترتب على قفل الحساب وقوع المقاصة العامة فوراً وتلقائياً بين مفرداته الموجودة في جانبيه ويستخلص من هذه المقاصة رصيد وحيد هو الذي يحل محل جميع حقوق كل من الطرفين في مواجهة الآخر بنوك "الحساب الجاري: إقفاله". فوائد "الفوائد المركبة". حكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".قفل الحساب الجاري وتسويته. أثره. اعتبار الرصيد مستحقاً بأكمله وصيرورته ديناً عادياً محدد المقدار وحال الأداء. مؤداه. عدم جواز تقاضي فوائد مركبة إلا إذا ثبت وجود عادة أو قاعدة تجارية تقضي بذلك وسريان الفوائد القانونية عليه ما دام العقد خلا من الاتفاق على سريان الفوائد الاتفاقية بعد قفلهإن الرصيد يعتبر مستحقاً بأكمله بمجرد قفل الحساب وتسويته ويصبح هذا الرصيد ديناً عادياً محدد المقدار وحال الأداء مما لا يجوز معه وفقاً للمادة 232 من القانون المدني تقاضي فوائد مركبة عنه إلا إذا ثبت وجود عادة أو قاعدة تجارية تقضي بذلك، وتسري عليه الفوائد القانونية لا الفوائد الاتفاقية مادام العقد قد خلا من الاتفاق على سريانها بعد قفل الحساب بنوك "الحساب الجاري: إقفاله". فوائد "الفوائد المركبة". حكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".قضاء الحكم المطعون فيه بالإلزام بالفوائد المركبة حتى تاريخ لاحق لقفل الحساب للتوقف عن السحب منه وبسعر أعلى من السعر القانوني. استنادا إلى أن الحساب الجاري لا يقفل إلا بعد سداد الرصيد. خطأ. علة ذلك. ظهور رصيد وسداده لا يكون وبحكم اللزوم العقلي إلا بعد قفل الحسابلما كان الثابت في الدعوى أن الطاعنة تمسكت أمام محكمة الموضوع بقفل الحساب منذ أوائل عام 1985 لتوقفها عن السحب منه اعتباراً من ذلك التاريخ بما ينفي عنه صفة التبادل بين جانبيه فضلاً عن مطالبة المطعون ضده لها سداد رصيده المدين، وبعدم جواز تقاضي فوائد مركبة على هذا الرصيد أو زيادة سعر الفائدة عن السعر القانوني لخلو العقد من الاتفاق على سعر الفائدة عنه، ولم يقدم المطعون ضده أمام تلك المحكمة الدليل على وجود عادة تسمح بتقاضي فوائد مركبة بعد قفل الحساب ولم تتمسك الطاعنة أمام محكمة الموضوع بعدم جواز احتساب عمولات بعد قفل الحساب، وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن تحقيق ما تمسكت به الطاعنة من دفاع رغم جوهريته وقضى بإلزامها بالفوائد المركبة حتى تاريخ فحص لجنة الخبراء في 31 /12 /1993 وبسعر أعلى من السعر القانوني استناداً إلى ما انتهت إليه خطأ اللجنة من أن الحساب الجاري لا يقفل بعد سداد الرصيد في حين أن ظهور رصيد وبالتالي سداده لا يكون وبحكم اللزوم العقلي إلا بعد قفل الحساب فإن الحكم يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وقد حجبه هذا الخطأ عن تحقيق ما تمسكت به الطاعنة من دفاع جوهري مما يشوبه بالقصور في التسبيب



أحكام النقض المدني * الطعن رقم 11032 لسنة 65 ق - جلسة 22 / 5 / 1997 - مكتب فني 48 - جزء 1 - صـ 769 *





الاختصام فى الطعن بالنقض . وجوب أن يكون للمطعون ضده مصلحة فى الدفاع عن الحكم حين صدورهلا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه. بل يجب أن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره، ولما كان الثابت من الأوراق أن وزير قطاع الأعمال العام بصفته قد اختصم في الدعوى ووقف الخصومة موقفاً سلبياً ولم يحكم عليه بشيء وكانت الطاعنتان في الطعن الثاني والطاعن في الطعن الثالث قد أسسا طعنهما على أسباب لا تتعلق به ومن ثم فلا يكون خصماً حقيقياً لهما ولا يقبل اختصامه في الطعنين ويتعين لذلك... عدم قبول الطعنين بالنسبة له مجلس الإدارة الذى يتولى إدارة الشركة التابعة . مدته ثلاث سنوات . حق الجمعية العامة العادية بالشركة عند انتهاء تلك المدة الموافقة على استمرارهم لمدة تالية أو عزلهم . عزل رئيس وأعضاء مجلس الإدارة أثناء مدة عضويتهم . إجراءاته . القرار الصادر من الجمعية العامة غير العادية يتعين أن يكون بطريق الاقتراع السرى و بأغلبية ثلثى الأسهم الممثلة فى الاجتماع . وجوب مراعاة اجراءات العزل والضمانات عند تقرير عزل رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركات القابضة والتابعة على السواء أياً كانت طريقة تعيينهم والجهة المختصة بذلك . مخالفة ذلك . أثره . بطلان القرار الصادر بالعزل . المواد 21 ، 27 ، 29 من القانون رقم 203 لسنة 1991 والمادة 22 من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1590 لسنة 1991مفاد النص في المواد 21، 27، 29 من القانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات الأعمال العام والمادة 22 من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1590 لسنة 1991 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون شركات قطاع الأعمال العام أن إدارة الشركة التابعة يتولاها مجلس إدارة مدته في الأصل ثلاث سنوات وبانتهاء تلك المدة يكون من حق الجمعية العامة العادية إما الموافقة على استمرار رئيس وأعضاء مجلس الإدارة لمدة تالية أو عزلهم، أما عزل رئيس وأعضاء المجلس أو بعضهم أثناء مدة عضويتهم فيتعين أن يقوم رئيس الجمعية العامة بدعوة الجمعية لاجتماع غير عادى للنظر في عزلهم كلهم أو بعضهم، وأوجب المشرع عليه في هذه الحالة إخطار الجمعية العامة وأعضاء مجلس الإدارة المطلوب النظر في عزلهم برأيه وما يستند إليه من أسباب قبل انعقاد الجمعية بعشرة أيام على الأقل ولهم في هذه الحالة مناقشة ما ورد بهذا الإخطار بمذكرة تودع سكرتارية الجمعية قبل ميعاد الانعقاد بثلاثة أيام على الأقل ويقوم رئيس الجمعية العامة بتلاوتها على الجمعية ولمقدم المذكرة أن يمثل أمام الجمعية العامة للرد على أسباب عزله. وتتخذ الجمعية العامة قراراها بطريق الاقتراع السري بأغلبية ثلثي الأسهم الممثلة في الاجتماع ويتعين مراعاة هذه الإجراءات والضمانات عند تقرير عزل رئيس وأعضاء مجلي إدارة الشركات القابضة والتابعة على السواء وبغض النظر عن طريقة تعيينهم والجهة المختصة بذلك ويترتب على إهدارها بطلان القرار الصادر بالعزل. ولما كان الثابت بالأوراق أن قرار عزل المطعون ضده مع باقي أعضاء مجلس إدارة شركة..... قد صدر من الجمعية العامة العادية لها أثناء سريان مدة عضويتهم لمجلس الإدارة ولم يصدر من الجمعية العامة الغير عادية التي تملك إصداره وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر ووقف عند حد القضاء بإلغاء قرار العزل فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون انتهاء الحكم إلى النتيجة الصحيحة . لا يعيبه إعمال مادة فى القانون غير منطبقة . لمحكمة النقض تصحيح هذا الخطألا يعيب الحكم ما أورده بمدوناته من الاسترشاد بحكم المادة الخامسة من القانون المنطبق على الشركات القابضة لأنها تضمنت وذات القواعد المطبقة على الشركات التابعة ولما هو مقرر من أن الحكم إذا أصاب النتيجة فلا يعيبه إعمال مادة في القانون غير منطقبة ولمحكمة النقض تصحيح هذا الخطأ التعويض غير المقدر باتفاق أو نص فى القانون . استقلال محكمة الموضوع بتقديره مستهدية فى ذلك بالظروف والملابسات فى الدعوى . حسب الحكم بيان عناصر الضرر الذى يقدر التعويض عنهالمقرر ـ في قضاء هذه المحكمة ـ أن تقدير التعويض هو من إطلاقات محكمة الموضوع بحسب ما تراه مناسباً مستهدية في ذلك بكافة الظروف والملابسات في الدعوى. فلا عليها إن هي قدرت التعويض الذي رأته مناسباً دون أن تبين أو ترد على ما أثاره الطاعن من ظروف وأنه إذا لم يكن التعويض مقدراً بالاتفاق أو بنص في القانون فإن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقديره دون رقابة عليها من محكمة النقض وبحسب الحكم أن يكون قد بين عناصر الضرر الذي يقدر التعويض عنه.


صيغه تعديل طلبات صحيفه دعوي


يمكنك الاطلاع علي صيغه تعديل طلبات عبر الرابط الاتي



















تعليقات

بسم الله الرحمن الرحيم 

( فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض )

نسألكم الدعاء

تم بحمد الله وتوفيقه
------------------------------------------------------
إن هذا الطرح يُعد محتوىً حصرياً عبر موسوعه المصطفى القانونية ، استخلصه المؤلف وصاغه من واقع ممارسته القضائية وخبرته بمنصة القضاء.
كما نسعد بتلقي تعليقاتكم عبر صندوق التعليقات في الاسفل و نأمل بمشاركتكم الموضوع لمواقع التواصل الاجتماعي عبر الضغط علي الزر بالاسفل لتعم الاستفادة للجميع.
نسألكم الدعاء في ظهر الغيب
محتويات المقال