العده في نظر محكمه النقض المصريه و تطبيقات عمليه و المستقر عليه في المحاكم المصريه
اقرت محكمه النقض المصريه العديد من الاحكام بشأن عده المرأه نوردها و نجمعها حيث انها تلك هي المبادئ التي استقرت عليها محاكم الاسره المصريه في هذا الشأن
عده المطلقه
لا شك ان عدة المطلقة رجعيا أو بائنا ثلاث حيضات لمن تحيض، أو ثلاثة أشهر عربية لمن لا ترى الحيض لصغر فى السن أو بلوغها سن اليأس، أما المطلقة الحامل فعدتها حتى تضع حملها ولو توفى عنها زوجها
بيانات الطعن :
الطعن رقم ( 73 ) ، لسنة القضائية رقم ( 56 ) ، بتاريخ جلسة : ( 1988/06/28 ) :-
الموضوع :
النعى بالخطا فى تطبيق القانون و تاويله
المبدأ :
مفاد نص الفقرة الثانية من المادة 17 من المرسوم بقانون رقم 25لسنة 1929 يدل ـ وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة ـ علي أن المشرع جعل من مدة السنة التالية للطلاق حدا تصدق فيه المطلقة التي . توفي زوجها فيما تدعيه من عدم انقضاء عدتها
بيانات الطعن :
الطعن رقم ( 8 ) ، لسنة القضائية رقم ( 49 ) ، بتاريخ جلسة : ( 1980/04/09 ) :-
الموضوع :
احوال شخصية " الطلا ق " 0ارث0
المبدأ :
المقرر فى فقه الأحناف الواجب العمل به طبقا لنص المادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية ، أن انقضاء العدة بالقروء لا يعلم الا من جهة الزوجة وقد ائتمنها الشرع على الاخبار به فالقول فيه قولها بيمينها متى كانت المدة بين الطلاق وبين الوقت الذى تدعى انقضاء العدة فيه تحتمل ذلك ولما كان النص فى الفقرة الثانية من المادة 17 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 بشأن بعض أحكام الأحوال الشخصية على أنه " لا تسمع عند الانكار دعوى الارث بسبب الزوجية لمطلقة توفى زوجها بعد سنة من تاريخ الطلاق " يدل على أن المشرع قد جعل من مدة السنة التالية للطلاق حدا تصدق فيه المطلقة التى توفى عنها زوجها فيما تدعيه من عدم انقضاء . عدتها وكان الثابت أن المطعون ضدها طلقت رجعيا من زوجها قبل وفاته بأقل من سنة وأنكرت رؤيتها ثلاث حيضات كوامل حتي وفاته وحلفت اليمين علي ذلك ، فان الحكم المطعون فيه اذ قضي بأحقيتها للميراث ، يكون قد أصاب صحيح . القانون
بيانات الطعن :
الطعن رقم ( 30 ) ، لسنة القضائية رقم ( 46 ) ، بتاريخ جلسة : ( 1978/03/01 ) :-
الموضوع :
أحوال شخصية " الزواج " " النسب " .
المبدأ :
النفاس في عرف الشرع الاسلامي يطلق علي الدم الخارج من الرحم عقب الولادة وهو شهادة علي حصولها وليس هناك من حد لأقله ، وان كان أقصي مدة له أربعون يوما . فاذا طلقت المرأة بعد الولادة وأقرت بأنها نفست ثم طهرت فانها تصدق بقولها وتعتبر صالحة للمعاشرة الزوجية والقول بعدم امكان حمل . المرأة في مدة النفاس لم يذهب اليه أحد من علماء الشريعة وفقهائها
بيانات الطعن :
الطعن رقم ( 29 ) ، لسنة القضائية رقم ( 45 ) ، بتاريخ جلسة : ( 1977/05/25 ) :-
الموضوع :
أحوال شخصية. "الطلاق". إقرار.
المبدأ :
اذ كانت عدة المطلقة من وقت اخبار الزوج أو اقراره بالطلاق لا من وقت الاسناد ، وكان تعديل جعل المدة من وقت الاقرار هو خشية تهمة المواضعة فانه ينبغي أن يتحري محلها ويرجع الي الناس الذين هم مظانها . فان كان واقع الحال يتنافي عن مظنة هذه التهمة أو قامت علي صحة تاريخ الطلاق ببينة شرعية هي وليس الاقرار سنادة ، فانه ينبغي الاعتداد بتاريخ الاسناد واتخاذه بدء للطلاق . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد بني قضاءه بينة شرعية لم تقم علي ايقاع الزوج الطلاق في الزمان الماضي الذي أسنده اليه مما مفاده قيام مظنة تهمة المواضعة ، وكان واقع الحال في الدعوي . لا ينفيها فانه يكون قد أصاب صحيح القانون
بيانات الطعن :
الطعن رقم ( 17 ) ، لسنة القضائية رقم ( 43 ) ، بتاريخ جلسة : ( 1975/11/05 ) :-
الموضوع :
أحوال شخصية " طلاق ". حكم "تسبيب الحكم ".
المبدأ :
اذا كان الحكم المطعون فيه قد انتهي الي اثبات الطلاق ، وكان ما خلص اليه في هذا الشأن يتفق مع أحكام الشريعة الاسلامية ، فلا يعيبه ما أورده . من تقريرات مخالفة أيا كان وجه الرأي فيها
بيانات الطعن :
الطعن رقم ( 18 ) ، لسنة القضائية رقم ( 38 ) ، بتاريخ جلسة : ( 1972/05/31 ) :-
الموضوع :
أحوال شخصية "المسائل الخاصة بالمصريين المسلمين". "زواج".
المبدأ :
المستقر عليه شرعا أنه اذا اختلف الزوجان فى صحة الرجعة ، فادعى الزوج أنها صحيحة لأنها وقعت فى العدة وأنكرت هى ذلك لأنها وقعت بعد انقضاء العدة فالقول للزوجة بيمينها ان كانت المدة بين الطلاق وبين الوقت الذى تدعى فيه انقضاء عدتها يحتمل ذلك ، وكانت العدة بالحيض ، لأن الحيض والطهر لا يعلم الا من جهتها وأقل مدة للعدة بالحيض فى الراجح من مذهب أبى حنيفه ستون يوما ، واذ خلص الحكم المطعون فيه الى أن الرجعة وقعت صحيحة قبل انقضاء العدة ، واستدل على ذلك بما أثبته الزوج أسفل طلبات الحج الثلاثة التى قدمتها الزوجة بعد الطلاق الرجعى من عبارات تتضمن أنها زوجته " ويوافق على سفرها بهذه الصفة الى الأقطار الحجازية ، وأن " الرجعة قد صادفت محلا ، لأن الزوجة لم تنكر على الزوج صحتها وصادقت عليها بتقديم الطلبين الأولين للحج بعنوان منزل الزوجية الذى يقيمان فيه مما يفيد قيام المعاشرة الزوجية ، وبتقديمها هذه الطلبات الثلاثة فى فترات متفاوتة الى الجهات المختصة لاتمام الاجراءات المطلوبة بشأنها بعد أن أثبت الزوج عليها العبارات التى تتضمن موافقته على سفرها بصفتها زوجته وأن هذا الاقرار من الزوجة بصحة الرجعة لا يقبل الرجوع فيه ، لأنه تعلق به حق الغير ( الزوج ) وهو استخلاص موضوعى استند فيه الحكم الى أسباب سائغه تكفى لحمله ، ومن ثم فان النعى على الحكم المطعون فيه يكون على . غير أساس
بيانات الطعن :
الطعن رقم ( 39 ) ، لسنة القضائية رقم ( 29 ) ، بتاريخ جلسة : ( 1962/05/23 ) :-
الموضوع :
أحوال شخصية. طلاق. "رجعة". "عدة".
المبدأ :
الطلاق والرجعة مما يستقل به الزوج ان شاء راجع وأن شاء فارق ، أما العدة فمن أنواعها وأحوال الخروج منها وانتقالها ما تنفرد به الزوجة . وائتمنها الشرع عليه
الملخص
يتضح من كل ما سبق ان القضاء قد سار علي درب فقه الاحناف من ان انقضاء العده بالقروء لا يعلم الا من جهه الزوجه ، كما اقرت انه اذا طلقت المرأه بعد الولاده و اقرت بانها نفست ثم طهرت فانها تصدق بقولها و تعتبر صالحه للزواج مره اخري ، كذلك اقرت محكمتنا العليا انه اذا اختلف زوجان في صحه الرجعه و قال الزوج انها صحيحه لانها كانت في العده و انكرت الزوجه ذلك علي سند من القول انها وقعت بعد انقضاء العده ، فان المحكمه تأخذ بكلام الزوجه اذا كان هذا الوقت يحتمل ذلك.
كما انه من المتفق عليه ان إذا اختلف الزوجان الزوج يقول أن الطلاق قبل الدخول والخلوة والزوجة تقول انه بعد الخلوة الصحيحة عندئذ يكون القول قوله والبينة بينتها وإذا ثبتت الخلوة ثبت للزوجة كل أثر يترتب على الطلاق بعد الدخول الحقيقي فيجب لها النفقة بعد الطلاق وتستحق كل المهر.
تعليقات
إرسال تعليق
اجعل تعليقك بناء