القائمة الرئيسية

الصفحات

تطبيقات محكمه النقض المصريه في الشخص الاعتباري - و المستقر عليه في هذا الشأن

 احكام محكمه النقض المصريه في الشخص الاعتباري - و المستقر عليه في هذا الشأن

اولا و قبل البدء في عرض الاحكام و المستقر عليه محكمه النقض المصريه بِان الشخص الاعتباري ، ينبغي ان نعرف متي تعتبر الشخصيه شخصيه اعتباريه و ماهي طبيعه الشخصيه الاعتباريه .

تعريف الشخص الاعتباري

الشخص الاعتباري هو مجموعة من الأشخاص أو الأموال التي تهدف إلى تحقيق غرض معين، ويمنح القانون لها الشخصية القانونية المستقلة بالقدر اللازم لتحقيق هذا الغرض. ويسمّيها البعض بالأشخاص الإعتبارية لأنّه ليس لها كيان مادي ملموس، وإنّما تقوم في الذهن ونتصور وجودها معنويا فقط.

طبيعه الشخصيه الاعتباريه 

تعددت النظريات بشأن الشخصيه الاعتباريه ، فهناك اتجاه رافض للشخصيه الاعتباريه و يري انه لا فائده لا مطلقا ، و هناك اتجاه مقرر و يؤيد الشخصيه الاعتباريه و يؤكد ان الشخص الاعتباري هو شخص مصطنع منحه القانون الشخصيه القانونيه لتحقيق الغرض الذي قام من اجله ، و اما الانسان فهو صاحب الاراده .

عناصر الشخص الاعتباري

تتعد عناصر الشخص الاعتباري الي عنصر مادي و هو مجموعه من الاشخاص او الموال الذين لهم كيان متميز عن الاشخاص الداخلين في تكوينها.

و العنصر المنوي و هو الغرض من المشروع الذي يهدف اليه الشخص الاعتباري

واخيرا العنصر الشكلي و هو الاعتراف القانوني للشخص المعنوي

احكام محكمه النقض المصريه بخصوص الشخصيه الاعتباريه و ما استقرت عليه في هذا الشأن 


بيانات الطعن : 

 الطعن رقم   ( 3338 )  ، لسنة القضائية رقم  ( 76 )  ، بتاريخ جلسة :   ( 2015/02/02 )  :-  


الموضوع : 

إعلان " إعلان الدولة والأشخاص الأعتبارية العامة " .


 المبدأ : 

المقرر – في قضاء محكمة النقض - أن الأصل أن الإعلان يجوز إما لشخص المعلن إليه أو في موطنه ، إلا أنه خروجاً على هذا الأصل أوجب القانون تسليم صور إعلانات صحف الدعاوى وصحف الطعون والأحكام الموجهة إلى الدولة ومصالحها المختلفة إلى هيئة قضايا الدولة وفروعها بالأقاليم ، وتسليم هذه الصور على غير هذا الوجه لا يعتد به ولا يترتب عليه أى أثر . (الطعن رقم 3338 لسنة 76 جلسة 2015/02/02 س 66 ص 54 ق 9)



بيانات الطعن : 

 الطعن رقم   ( 4471 )  ، لسنة القضائية رقم  ( 75 )  ، بتاريخ جلسة :   ( 2014/06/12 )  :-  


الموضوع : 

أشخاص اعتبارية " نطاق إعمال القانون 7 لسنة 2000 " . دعوى " شروط قبول الدعوى : كفاية لجوء أحد المدعين إلى لجان التوفيق فى بعض المنازعات " .


 المبدأ : 

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد نصوص المواد 1 , 2 , 11 من القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التى تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفاً فيها يدل - وعلى ما ورد بالمذكرة الايضاحية لهذا القانون – على أن اللجوء إلى التوفيق الذى تطلبه هذا القانون في بعض المنازعات إنما فرضه المشرع لرغبة قصدها وغاية أرادها تتمثل في تحقيق عدالة ناجزة تصل بها الحقوق إلى أصحابها من خلال أداة سهلة وبإجراءات مبسطة لا تحفل بالشكل ولا تلوذ به إلا صوناً لضمانات الدفاع ومبادئه الأساسية توفيراً للجهد والوقت على أطراف المنازعات التى تخضع لأحكامه تخفيفاً للعبء على القضاء إلا أن ذلك لا يمس بحق التقاضى الذى يكفله الدستور في المادة 97 منه ولا ينال منه ذلك أن اشتراط تقديم طلب التوفيق إلى هذه اللجان وفوات الميعاد المقرر لإصــــــــدار التوصية أو الميعاد المقرر لعرضها دون قبول قبل الالتجاء إلى القضاء في هذه المنازعات يمثل مرحلة أولية مستقلة عن درجات التقاضى باستنفادها ينفتح الطريق أمام ذوى الشأن لعرض النزاع على القضاء للحصول على الحماية القانونية للحق المدعى به . وبالتالى فمتى كانت المنازعة الخاضعة لأحكام ذلك القانون قد تعدد أشخاص الطرف الآخر فيها ، واتفقت مصالحهم ، أو كان موضوعها غير قابل للتجزئة أو لا يحتمل الفصل فيه سوى حل واحد ، وسبق لأحــــــــد أو لفريق منهم تقديم طلب بعرضها على لجنة التوفيق ، فإن الغاية من هذا الإجراء تكون قد تحققت بالنسبة للباقين ، وباستنفاد هذه المرحلة ، سواء بإصدار اللجنة لتوصيتها في تلك المنازعة في الميعاد المقرر لعرضها أو بفوات هذا الميعاد دون عرضها أو إصدار توصية فيها تنقضى سلطة لجنة التوفيق في شأنها بقـــوة القانون ، وينفتح الطريق أمام هؤلاء الأطراف جميعاً للالتجاء إلى المحكمة المختصة لرفع الدعوى . لما كان ذلك ، وكانت المنازعة محل الدعوى الراهنة خاضعة لأحكام القانون المذكور وقد تعدد أشخاص الطرف الآخر المضرور فيها واتفقت مصالحهم وقد سبق لبعضهم تقديم طلب بعرضها على لجنة التوفيق في المنازعات المختصة قيد برقم 221 لسنة 2002 وإن اللجنة قد نظرت فيه وأصدرت توصية بعدم اختصاصها بنظره ، ومن ثم فإن الغاية من هذا الإجراء تكون قد تحققت بالنسبة للباقين . وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تعويض للطاعنين بالبندين ثانياً وثالثاً وبعدم قبول الدعوى بالنسبة لهم لعدم اللجوء إلى تلك اللجنة قبل رفعها فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .


بيانات الطعن : 

 الطعن رقم   ( 4471 )  ، لسنة القضائية رقم  ( 75 )  ، بتاريخ جلسة :   ( 2014/06/12 )  :-  


الموضوع : 

أشخاص اعتبارية " نطاق إعمال القانون 7 لسنة 2000 " . دعوى " شروط قبول الدعوى : كفاية لجوء أحد المدعين إلى لجان التوفيق فى بعض المنازعات


 المبدأ : 

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد نصوص المواد 1 , 2 , 11 من القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التى تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفاً فيها يدل - وعلى ما ورد بالمذكرة الايضاحية لهذا القانون – على أن اللجوء إلى التوفيق الذى تطلبه هذا القانون في بعض المنازعات إنما فرضه المشرع لرغبة قصدها وغاية أرادها تتمثل في تحقيق عدالة ناجزة تصل بها الحقوق إلى أصحابها من خلال أداة سهلة وبإجراءات مبسطة لا تحفل بالشكل ولا تلوذ به إلا صوناً لضمانات الدفاع ومبادئه الأساسية توفيراً للجهد والوقت على أطراف المنازعات التى تخضع لأحكامه تخفيفاً للعبء على القضاء إلا أن ذلك لا يمس بحق التقاضى الذى يكفله الدستور في المادة 97 منه ولا ينال منه ذلك أن اشتراط تقديم طلب التوفيق إلى هذه اللجان وفوات الميعاد المقرر لإصدار التوصية أو الميعاد المقرر لعرضها دون قبول قبل الالتجاء إلى القضاء في هذه المنازعات يمثل مرحلة أولية مستقلة عن درجات التقاضى باستنفادها ينفتح الطريق أمام ذوى الشأن لعرض النزاع على القضاء للحصول على الحماية القانونية للحق المدعى به . وبالتالى فمتى كانت المنازعة الخاضعة لأحكام ذلك القانون قد تعدد أشخاص الطرف الآخر فيها ، واتفقت مصالحهم ، أو كان موضوعها غير قابل للتجزئة أو لا يحتمل الفصل فيه سوى حل واحد ، وسبق لأحد أو لفريق منهم تقديم طلب بعرضها على لجنة التوفيق ، فإن الغاية من هذا الإجراء تكون قد تحققت بالنسبة للباقين ، وباستنفاد هذه المرحلة ، سواء بإصدار اللجنة لتوصيتها في تلك المنازعة في الميعاد المقرر لعرضها أو بفوات هذا الميعاد دون عرضها أو إصدار توصية فيها تنقضى سلطة لجنة التوفيق في شأنها بقوة القانون ، وينفتح الطريق أمام هؤلاء الأطراف جميعاً للالتجاء إلى المحكمة المختصة لرفع الدعوى . لما كان ذلك ، وكانت المنازعة محل الدعوى الراهنة خاضعة لأحكام القانون المذكور وقد تعدد أشخاص الطرف الآخر المضرور فيها واتفقت مصالحهم وقد سبق لبعضهم تقديم طلب بعرضها على لجنة التوفيق في المنازعات المختصة قيد برقم 221 لسنة 2002 وإن اللجنة قد نظرت فيه وأصدرت توصية بعدم اختصاصها بنظره ، ومن ثم فإن الغاية من هذا الإجراء تكون قد تحققت بالنسبة للباقين . وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تعويض للطاعنين بالبندين ثانياً وثالثاً وبعدم قبول الدعوى بالنسبة لهم لعدم اللجوء إلى تلك اللجنة قبل رفعها فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون . (الطعن رقم 4471 لسنة 75 جلسة 2014/06/12)




بيانات الطعن : 

 الطعن رقم   ( 2937 )  ، لسنة القضائية رقم  ( 74 )  ، بتاريخ جلسة :   ( 2014/06/01 )  :-  


الموضوع : 

أشخاص اعتبارية " أشخاص القانون العام : نطاق إعمــال القانون 7 لسنة 2000 " . دعوى " إجراءات رفع الدعوى : طريقة رفع الدعوى : رفع الدعوى بين الأشخاص الاعتبارية العامة بعضها البعض " .


 المبدأ : 

إذ كان النزاع في حقيقته يدور بين الطاعنة " هيئة الأوقاف المصرية " وهى إحدى الهيئات العامة وبين وزارة التربية والتعليم التى يمثلها المطعون ضده الأول بصفته " وزير التربية والتعليم " للمطالبة بالتعويض عن الاستيلاء على العقار محل التداعى ومقابل عدم الانتفاع به ، ومن ثم فإن هذا النزاع يخرج عن نطاق تطبيق القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التى تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفاً فيها مع العاملين بها أو بينها وبين الأفراد والأشخاص الاعتبارية الخاصة ، بما يحق معه للهيئة الطاعنة رفع دعواها مباشرة أمام القضاء دون أن يسبقها تقديم طلب لعرض النزاع على اللجان آنفة البيان ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم الابتدائى بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون ، فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .



بيانات الطعن : 

 الطعن رقم   ( 2937 )  ، لسنة القضائية رقم  ( 74 )  ، بتاريخ جلسة :   ( 2014/06/01 )  :-  


الموضوع : 

أشخاص اعتبارية " أشخاص القانون العام : نطاق إعمال القانون 7 لسنة 2000 " . دعوى " إجراءات رفع الدعوى : طريقة رفع الدعوى : رفع الدعوى بين الأشخاص الاعتبارية العامة بعضها البعض " .


 المبدأ : 

النص في المادة الأولى من القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التى تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفاً فيها على أن " ينشأ في كل وزارة أو محافظة أو هيئة عامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة لجنة أو أكثر للتوفيق في المنازعات المدنية والتجارية والإدارية التى تنشأ بين هذه الجهات وبين العاملين بها ، أو بينها وبين الأفراد والأشخاص الاعتبارية الخاصة " . والمادة الحادية عشر منه على أنه "... لا تقبل الدعاوى التى ترفع ابتداءً إلى المحاكم بشأن المنازعات الخاضعة لأحكام هذا القانون إلا بعد تقديم طلب التوفيق إلى اللجنة المختصة وفوات الميعاد المقرر لإصدار التوصية أو الميعاد المقرر لعرضها دون قبول .... " . مؤداه استبعاد بعض المنازعات من مجال إعمال أحكام هذا القانون ومن بينها المنازعات التى تنشأ بين الوزارات أو المحافظات أو الهيئات العامة أو الأشخاص الاعتبارية العامة بعضها البعض . (الطعن رقم 2937 لسنة 74 جلسة 2014/06/01)



بيانات الطعن : 

 الطعن رقم   ( 2937 )  ، لسنة القضائية رقم  ( 74 )  ، بتاريخ جلسة :   ( 2014/06/01 )  :-  


الموضوع : 

أشخاص اعتبارية " أشخاص القانون العام : نطاق إعمال القانون 7 لسنة 2000 " . دعوى " إجراءات رفع الدعوى : طريقة رفع الدعوى : رفع الدعوى بين الأشخاص الاعتبارية العامة بعضها البعض " .


 المبدأ : 

إذ كان النزاع في حقيقته يدور بين الطاعنة " هيئة الأوقاف المصرية " وهى إحدى الهيئات العامة وبين وزارة التربية والتعليم التى يمثلها المطعون ضده الأول بصفته " وزير التربية والتعليم " للمطالبة بالتعويض عن الاستيلاء على العقار محل التداعى ومقابل عدم الانتفاع به ، ومن ثم فإن هذا النزاع يخرج عن نطاق تطبيق القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التى تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفاً فيها مع العاملين بها أو بينها وبين الأفراد والأشخاص الاعتبارية الخاصة ، بما يحق معه للهيئة الطاعنة رفع دعواها مباشرة أمام القضاء دون أن يسبقها تقديم طلب لعرض النزاع على اللجان آنفة البيان ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم الابتدائى بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون ، فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه . (الطعن رقم 2937 لسنة 74 جلسة 2014/06/01)



بيانات الطعن : 

 الطعن رقم   ( 2937 )  ، لسنة القضائية رقم  ( 74 )  ، بتاريخ جلسة :   ( 2014/06/01 )  :-  


الموضوع : 

أشخاص اعتبارية " أشخاص القانون العام : نطاق إعمــال القانون 7 لسنة 2000 " . دعوى " إجراءات رفع الدعوى : طريقة رفع الدعوى : رفع الدعوى بين الأشخاص الاعتبارية العامة بعضها البعض " .


 المبدأ : 

النص في المادة الأولى من القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التى تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفاً فيها على أن " ينشأ في كل وزارة أو محافظة أو هيئة عامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة لجنة أو أكثر للتوفيق في المنازعات المدنية والتجارية والإدارية التى تنشأ بين هذه الجهات وبين العاملين بها ، أو بينها وبين الأفراد والأشخاص الاعتبارية الخاصة " . والمادة الحادية عشر منه على أنه "... لا تقبل الدعاوى التى ترفع ابتداءً إلى المحاكم بشأن المنازعات الخاضعة لأحكام هذا القانون إلا بعد تقديم طلب التوفيق إلى اللجنة المختصة وفوات الميعاد المقرر لإصدار التوصية أو الميعاد المقرر لعرضها دون قبول .... " . مؤداه استبعاد بعض المنازعات من مجال إعمال أحكام هذا القانون ومن بينها المنازعات التى تنشأ بين الوزارات أو المحافظات أو الهيئات العامة أو الأشخاص الاعتبارية العامة بعضها البعض .



بيانات الطعن : 

 الطعن رقم   ( 13544 )  ، لسنة القضائية رقم  ( 81 )  ، بتاريخ جلسة :   ( 2013/12/26 )  :-  


الموضوع : 

تعويض " عناصر التعويض : الضرر الأدبى " . بنوك . أشخاص اعتبارية .


 المبدأ : 

المقرر أن الضرر الأدبى هو الذى لا يصيب الشخص في ماله ويمكن إرجاعه إلى أحوال معينة . 1- ضرر أدبى يصيب الجسم نتيجة الألم الذى ينجم عن الحالات التى تعتريه . 2- ضرر أدبى يصيب الشرف والاعتبار والعرض . 3- ضرر أدبى يصيب العاطفة والشعور . 4- ضرر أدبى يصيب الشخص من مجرد الاعتداء على حق ثابت له ، وهذه الأحوال جميعها لا يتصور حدوثها ، إلا إذا أصابت الشخص الطبيعى ، أما الشخص الاعتبــــارى فيكـــــون بمنـــــــأى عن ذلك التصور .



بيانات الطعن : 

 الطعن رقم   ( 13544 )  ، لسنة القضائية رقم  ( 81 )  ، بتاريخ جلسة :   ( 2013/12/26 )  :-  


الموضوع : 

تعويض " عناصر التعويض : الضرر الأدبى " . بنوك . أشخاص اعتبارية .


 المبدأ : 

إذ كان البنك المطعون ضده الأول " بنك بلوم مصر " هو بطبيعته شخص اعتبارى فلا يتصور لحوق مثل هذا الضرر به المستوجب للتعويض ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه بإلزام البنك الطاعن بأن يؤدى للبنك المطعون ضده مائة ألف جنيه كتعويض أدبى على سند من إخلال الأول بالتزاماته العقدية التى تضمنها عقد الاتفاق المؤرخ 31/1/2002 ، وذلك بالامتناع عن سداد نسبة 25% من قيمة الأرض محل التداعى فور بيعها وهى تمثل قيمة المبلغ المقضى به للمطعون ضده الأول مما حرمه من الانتفاع به واستثماره وهى أسباب وإن كانت تصلح للقضاء بالتعويض عن الضرر المادى ، وهو ما سبق القضاء به لصالحه بالمبلغ المقضى به جابراً له إلا أنها لا تصلح سنداً للتعويض عن الضرر الأدبى الذى لم يبين الحكم سنداً لقضائه به ومدى استحقاق المطعون ضده له بما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون .



بيانات الطعن : 

 الطعن رقم   ( 5432 )  ، لسنة القضائية رقم  ( 70 )  ، بتاريخ جلسة :   ( 2007/04/15 )  :-  


الموضوع : 

أشخاص اعتبارية أموال الأموال العامة للدولة حكم مخالفة القانون و الخطأ فى تطبيقه


 المبدأ : 

إن الشخصيات الاعتبارية التي أنشأتها الدولة لإنتاج ونقل وتوزيع الطاقة هي في حقيقة الواقع مملوكة للدولة لأنها تابعة للشركة القابضة ووزير الكهرباء والطاقة هو الذي يرأس جمعيتها العمومية كما أن الشركة القابضة هي المالكة لكل الشركات المتفرعة عنها مما مفاده أن كل هذه الشركات وكذلك وحدات الحكم المحلي ما هو إلا أجهزة أنشأتها الدولة وأعطت لها الشخصية الاعتبارية لكي تستعين بها إدارة هذا المرفق بقصد إحكام  سيطرتها عليه



بيانات الطعن : 

 الطعن رقم   ( 5432 )  ، لسنة القضائية رقم  ( 70 )  ، بتاريخ جلسة :   ( 2007/04/15 )  :-  


الموضوع : 

أشخاص اعتبارية أموال الأموال العامة للدولة حكم مخالفة القانون و الخطأ فى تطبيقه


 المبدأ : 

جرى قضاء هذه المحكمة - محكمة النقض - على أن تمثيل الدولة هو نوع من النيابة  القانونية وأن الوزير هو الذي يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته بحسبانه هو المشرف على تنفيذ السياسة العامة للدولة




بيانات الطعن : 

 الطعن رقم   ( 5432 )  ، لسنة القضائية رقم  ( 70 )  ، بتاريخ جلسة :   ( 2007/04/15 )  :-  


الموضوع : 

أشخاص اعتبارية أموال الأموال العامة للدولة حكم مخالفة القانون و الخطأ فى تطبيقه


 المبدأ : 

إن النصوص القانونية التي تنظم عمل الشركات والهيئات العامة القائمة على إنتاج ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية قاطعة الدلالة على أن المشرع اعتبر أن عمل هذه المؤسسات من المنافع العامة التي تخضع دائما للإشراف المباشر للدولة وما يستتبع ذلك من اعتبار منشأتها من الأموال العامة مما مفاده أن كل هذه الشركات ووحدات الحكم المحلي القائمة على هذا الأمر ما هي إلا أجهزة أنشأتها الدولة وأعطت لها الشخصية الاعتبارية لكي تستعين بها في إدارة هذه المرافق بقصد إحكام سيطرتها عليها, فإن لازم ذلك أن تكون للشركة القابضة والشركات التابعة لها ووحدات الحكم المحلي الحراسة على الطاقة الكهربائية والمنشأت التابعة لها كل في حدود اختصاصها الوظيفي والمكاني, فيستطيع المضرور أن يقيم دعواه قبل أي منهم أو عليهم جميعا وإذا استوفى حقه في التعويض من أحدهما برئت ذمة الباقين عملا بالمادة 284 من القانون المدني وكل جهة وشأنها في الرجوع على شركائها في الحراسة عملا بنص المادة 169 من القانون المدني



بيانات الطعن : 

 الطعن رقم   ( 2689 )  ، لسنة القضائية رقم  ( 65 )  ، بتاريخ جلسة :   ( 2006/10/14 )  :-  


الموضوع : 

أشخاص اعتبارية . أشخاص القانون العام: صاحب الصفة فى تمثلها أمام القضاء. نقض الخصوم فى الطعن بالنقض


 المبدأ : 

إذ كان النزاع المطروح ناشئاً عن قيام الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط بمطالبة الشركة الطاعنة برسوم محلية تبغي الشركة براءة ذمتها منها، فإن المطعون ضده الثاني رئيس مركز ومدينة دمياط هو وحده صاحب الصفة دون غيره في تمثيل وحدته المحلية في هذا النزاع أمام القضاء وفي مواجهة الغير طبقاً للمادتين رقمي 1، 4 من القانون رقم 43 لسنة 1979 سالف البيان، ولا ينال من ذلك منح القانون الشخصية الاعتبارية لوحدة المحافظة والتمثيل القانوني عنها للمحافظ إذ أنه لا يسلب رئيس الوحدة المحلية سلطاته التي منحه القانون إياها ولا يعني السماح للمحافظ بالاشتراك مع الممثل القانوني للوحدات المحلية الأخرى في النيابة عنها أمام القضاء وقبل الغير، ومن ثم يضحى الطعن بالنسبة للمطعون ضده الأول بصفته محافظ دمياط غير مقبول لرفعه على غير ذي صفة



بيانات الطعن : 

 الطعن رقم   ( 2689 )  ، لسنة القضائية رقم  ( 65 )  ، بتاريخ جلسة :   ( 2006/10/14 )  :-  


الموضوع : 

أشخاص اعتبارية . أشخاص القانون العام: صاحب الصفة فى تمثلها أمام القضاء


 المبدأ : 

المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن النص في المادتين 52، 53 من القانون المدني يدل على أنه متى اكتسبت إحدى الجهات أو المنشآت الشخصية الاعتبارية فإن القانون يخولها كافة مميزات الشخصية القانونية من ذمة مالية مستقلة وإرادة يعبر عنها نائبها وأهلية لاكتساب الحقوق والالتزام بالواجبات فضلاً عن أهليتها للتقاضي وذلك وفقاً للقواعد وفي الحدود المقررة لسند إنشائها ويتعين بالتالي أن تكون مخاطبة الشخص الاعتباري في مواجهة النائب القانوني عنه الذي يحدده سند إنشائه بحيث لا يحاج بأية إجراءات أو تصرفات قانونية توجه إلى غيره، وإذ كان القانون رقم 43 لسنة 1979 بنظام الحكم المحلي نص في المادة الأولى على أن "وحدات الحكم المحلي هي المحافظات والمراكز والمدن والأحياء والقرى، ويكون لكل منها الشخصية الاعتبارية ......."، وفي المادة الرابعة منه على أن "يمثل المحافظة محافظها، كما يمثل كل وحدة من وحدات الحكم المحلي الأخرى رئيسها وذلك أمام القضاء وفي مواجهة الغير"، فإن مفاد هذه النصوص مجتمعة أن المشرع قد جعل لكل وحدة من وحدات الحكم المحلي شخصية اعتبارية مستقلة عن باقي الوحدات ولكل منها ذمة مالية خاصة بها، وحدد الممثل القانوني لها الذي له حق التعامل مع الغير وتمثيل الوحدة المحلية أمام القضاء، مما مقتضاه أن رئيس الوحدة المحلية يكون هو وحده صاحب الصفة في تمثيل وحدته المحلية قبل الغير ولدى القضاء فيما يدخل في نطاق اختصاصه طبقاً لأحكام القانون

تعليقات

بسم الله الرحمن الرحيم 

( فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض )

نسألكم الدعاء

تم بحمد الله وتوفيقه
------------------------------------------------------
إن هذا الطرح يُعد محتوىً حصرياً عبر موسوعه المصطفى القانونية ، استخلصه المؤلف وصاغه من واقع ممارسته القضائية وخبرته بمنصة القضاء.
كما نسعد بتلقي تعليقاتكم عبر صندوق التعليقات في الاسفل و نأمل بمشاركتكم الموضوع لمواقع التواصل الاجتماعي عبر الضغط علي الزر بالاسفل لتعم الاستفادة للجميع.
نسألكم الدعاء في ظهر الغيب
محتويات المقال