صيغه اعلان بتجديد الدعوي من الشطب مع الاسانيد القانونيه و تطبيقات لمحكمه النقض
الديباجه
أنه في يوم الموافق
بناء على طلب السيد / ---------- والمقيم --------- وموطنه المختار مكتب المحامي / ..... ، شارع ......
أنا محضر محكمة -------- قد انتقلت في التاريخ المذكور أعلاه وأعلنت :-
السيد / -------------- المقيم ------------
مخاطباً مع /
لمعرفه لمن توجه و كتابه
الاعلان بشكل صحيح يمكنك الاطلاع علي صيغ
توجيه الاعلانات القضائيه لكتابه الديباجه بشكل صحيح اضغط هنا
الموضوع
وأعنته بالأتيأقام الطالب ضد المعلن إليه الدعوى رقم ------ لسنة ------ أمام محكمة ----- الدائرة ( ) طالبا فى ختام صحيفة افتتاحها الحكم له بـ -------
وبجلسة --------- قررت المحكمة شطب الدعوى وذلك لتخلف المدعى عن الحضور فى اليوم المحدد لنظر الدعوى .
وحيث تنص المادة 82 من قانون المرافعات على أنه :
" إذا لم يحضر المدعى ولا المدعى عليه ، حكمت المحكمة في الدعوى إذا كانت صالحة للحكم فيها ، وإلا قررت شطبها ، فإذا انقضى ستون يوما ولم يطلب أحد الخصوم السير فيها ، أو لم يحضر الطرفان بعد السير فيها ، اعتبرت كأن لم تكن وتحكم المحكمة فى الدعوى إذا غاب المدعى أو المدعون أو بعضهم فى الجلسة الأولى وحضر المدعى عليه.
وكان من المستقر عليه في قضاء محكمه النقض انه :-
المقرر- في قضاء هذه المحكمة - أن النص في المادة 82 /1 من قانون المرافعات قبل تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1992 على أنه "إذا لم يحضر المدعى ولا المدعى عليه حكمت المحكمة في الدعوى إذا كانت صالحة للحكم فيها وإلا قررت شطبها فإذا بقيت الدعوى مشطوبة ستين يوما ولم يطلب أحد الخصوم السير فيها اعتبرت كأن لم تكن" يدل على أن المشرع أوجب على المحكمة أن تحكم في الدعوى إذا كانت صالحة للحكم فيها وذلك إذا كان الخصوم قد أبدوا أقوالهم فيها وإلا قررت شطبها، وهدف المشرع من هذا النص تفادي تراكم القضايا أمام المحاكم ونصت المادة على لون من الجزاء قرره المشرع في حالة ما إذا قصر المدعى في موالاة السير في الدعوى وحثه على متابعة إجراءاتها بأن نص على اعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا عجل المدعى دعواه بعد انقضاء هذه المدة، وهذا الجزاء لا يتعلق بالنظام العام ويعتبر من الدفوع الشكلية ولكنه يقع بقوة القانون
وايضا :-
من المقرر إن إعلان الخصوم بتعجيل السير في الدعوى بعد شطبها يجب أن يتم خلال الميعاد المنصوص عليه في المادة 82 /1 سالفة البيان ولا يغني عن ذلك تقديم صحيفة التجديد إلى قلم الكتاب خلال هذا الأجل، ومن ثم فإن المدعى إذا كان غير جاد في دعواه قد يعمد إلى إطالة أمد النزاع والتغيب عن الحضور فيتكرر شطبها عديد من المرات لذلك رأي المشرع تعديل حكم الفقرة الأولى من المادة 82 بالقانون رقم 23 لسنة 1992 المعمول به اعتبارا من أول أكتوبر سنة 1992 فنصت في حكمها الجديد على أنه إذا انقضى ستون يوما ولم يطلب أحد م الخصوم السير فيها أو لم يحضر الطرفان بعد السير فيها اعتبرت كأن لم تكن، ومؤدى هذا التعديل - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون أن الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن وفقا للحكم المستحدث هو جزاء على تغيب الخصوم عن الحضور مع سبق القضاء بشطب الدعوى لمرة واحدة
لما كان ذلك فانه الأمر الذي يحق معه للطالب تجديد الدعوى من الشطب خلال ستون يوما من تاريخ حصوله .
الطلبات الختاميه
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في التاريخ المذكور أعلاه إلى حيث المعلن إليه وسلمته صورة من هذا الإعلان وكلفته بالحضور أمام محكمة ----- الكائن مقرها ------ وذلك بجلستها التي ستنعقد علنا يوم ------ من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها لسماع الحكم بـ ---------------- ، مع إلزام المحكوم عليه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة وحفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للطالب.
ولاجل العلم ،
الاسانيد القانوني بشأن تجديد الدعوي من الشطب
قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968 مادة رقم 82
إذا لم يحضر المدعي ولا المدعى عليه، حكمت المحكمة في الدعوى إذا كانت صالحة للحكم فيها، وإلا قررت شطبها، فإذا انقضى ستون يوماً ولم يطلب أحد الخصوم السير فيها، أو لم يحضر الطرفان بعد السير فيها، اعتبرت كأن لم تكن.
وتحكم المحكمة في الدعوى إذا غاب المدعي أو المدعون أو بعضهم في الجلسة الأولى وحضر المدعى عليه.
احكام محكمه النقض بشأن تجديد الدعوي من الشطب
أحكام النقض المدني * الطعن رقم 4524 لسنة 66 ق - جلسة 2/5/2009 *
مؤدى نص الفقرة الأولى من المادة 82 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 أن المشرع رتب جزاء على تخلف الخصوم عن الحضور بعد تجديد الدعوى من الشطب والسير فيها هو القضاء باعتبار الدعوى كأن لم تكن إلا أن مناط ذلك أن يكون هذا القضاء مبني على إجراءات صحيحة، فإذا كان عدم حضور الخصوم بإحدى الجلسات التالية لتجديد الدعوى من الشطب نتيجة عدم إعلانهم حيث يوجب القانون هذا الإعلان لم يجز القضاء باعتبار الدعوى كأن لم تكن، لما كان ذلك، وكان النص في الفقرة هـ من المادة 135 من قانون الإثبات على أنه" وفي حالة دفع الأمانة لا تشطب الدعوى قبل إخبار الخصوم بإيداع الخبير تقريره طبقا للإجراءات المبينة بالمادة 151" والنص في المادة 151 من هذا القانون على أن "يودع الخبير تقريره ومحاضر أعماله قلم الكتاب" وعلى الخبير أن يخبر الخصوم بهذا الإيداع في الأربع والعشرين ساعة التالية لحصوله وذلك بكتاب مسجل" يدل على أن المشرع راعى في حظر شطب الدعوى عند إيداع أمانة الخبير وقبل إخبار الخصوم بإيداع تقريره أنه لا مبرر لإرهاق الخصوم بمتابعة الخصومات في الجلسات السابقة على إخطارهم بتقديم الخبير تقريره، وتعريض الدعوى لخطر الزوال نتيجة لذلك، في حين أنه لا يكون ثمة دور لهم في الواقع أمام المحكمة طوال مدة مباشرة الخبير لمهمته، ومن ثم كان من الطبيعي أن يستلزم المشرع إخطار الخبير للخصوم بإيداع تقريره ليتابع الخصوم حضور الجلسات التي كانوا قد أعفوا من حضورها أثناء قيامه بمهمته، وإن كان المشرع لم يرتب البطلان على عدم قيام الخبير بإخطار الخصوم بإيداع تقريره، إلا أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الإجراءات التي تتلو دعوة الخبير للخصوم يلحقها البطلان إذا شابها عيب جوهري يترتب عليه ضرر للخصم، على أن لا يحكم بالبطلان إذا تحققت الغاية من الإجراء الباطل وفقا لحكم المادة 20 من قانون المرافعات كأن تستقيم الإجراءات بقيام المحكمة بإخطار الخصوم بإيداع التقرير والجلسة المحددة لنظر الدعوى حتى يبدي الخصوم دفاعهم فيها على ضوئه درءا لأي ضرر قد يلحق بهم من شأنه أن ينشئ لهم الحق في طلب بطلان التقرير، مما مفاده أنه يلزم لكي تستقيم الإجراءات أن يعلم الخصوم بإيداع التقرير وبالجلسة المحددة لنظر الدعوى بعد حصول الإيداع، ولا يثبت علم الخصوم بذلك إلا بإخطارهم
أحكام النقض المدني * الطعن رقم 1451 لسنة 56 ق - جلسة 3/16/1992 *
مباشرة المحامى للإجراء قبل صدور التوكيل ممن كلفه به . عدم جواز اعتراض الخصم بأن الوكالة لم تكن ثابتة قبل إتخاذ الإجراء . علة ذلك
إذ كان لا يجوز - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تتصدى المحكمة لعلاقة الخصوم بوكلائهم إلا إذا أنكر صاحب الشأن وكالة وكيله ، فإذا باشر المحامى إجراء قبل أن يستصدر توكيلا له من ذى الشأن الذى كفله بالعمل فلا يعترض عليه بأن وكالته لم تكن ثابتة قبل اتخاذ الإجراء ما لم ينص القانون على خلاف ذلك
تحرير المحامى صحيفة الاستئناف وإعلانها . عدم اشتراط أن يكون بيده توكيل من ذى الشأن عند إجرائه . مؤدى ذلك . إقامة الاستئناف صحيحا منتجا لاثاره . عدم استلزام ثبوت الوكالة عن الموكل إلا فى الحضور أمام المحكمة . م 73 مرافعات . قضاء المحكمة الاستئنافية بعدم قبول الاستئناف لرافعه من غير ذى صفة لعدم وجود سند وكالة مع المحامى الحاضر عن الطاعن أمامها . خطأ
إذ كان القانون لم يتطلب أن يكون بيد المحامى الذى يحرر صحيفة الاستئناف توكيلا من ذى الشأن عند تحريرها وإعلانها، فإنه لا يؤثر فى سلامة إقامة الاستئناف من الطاعن والموقع عليه من محاميه عدم ثبوت وكالة محاميه عنه قبل إقامة الاستئناف الذى يكون قد أقيم بإجراءات سليمة ومنتجا لكل آثاره لأن القانون لا يستلزم ثبوت وكالة الوكيل عن موكله وفقا لأحكام قانون المحاماة إلا فى الحضور عنه أمام المحكمة حسبما تقضى المادة 73 من قانون المرافعات ، لما كان ذلك ، وكانت الأوراق خالية مما يفيد إنكار الطاعن تكليف الأستاذ /_.. المحامى بتحرير صحيفة الاستئناف وإعلانها ولا يوجد ما يفيد إنكار وجود وكالة بينهما فإن الاستئناف يكون أقيم ممن له صفة فى رفعه، وكانت المادة 82 من قانون المرافعات مؤداها أن المشرع أورد قاعدة مستحدثة مقتضاها أنه إذا تغيب المدعى والمدعى عليه وجب على المحكمة أن تحكم فى الدعوى إذا كانت صالحة للحكم فيها طالما أبدى الخصوم أقوالهم وإلا قررت شطبها ، إذ كان ذلك ، وكانت محكمة الاستئناف قد انتهت إلى عدم وجود سند وكالة مع المحامى الحاضر عن الطاعن أمامها فإن المستأنف يكون قد تخلف عن الحضور أمامها فكان يتعين عليها أما أن تفصل فى الاستئناف إذا كان صالحا للفصل فيه أو تقرر شطب الاستئناف وفقا للسلطة المقررة لها فى المادة 82 من قانون المرافعات، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بعدم قبول الاستئناف لرفعه من غير ذى صفة فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون
اجراءات تجديد الدعوي من الشطب
2- التأشير من رئيس القلم المختص بكتابه كلمه معلومات علي العريضه و تقدير الرسم
3- الذهاب لسكرتير الجلسه لكتابه معلومات الدعوي علي العريضه
4- الذهاب لخزينه المحكمه لدفع الرسم المقرر
5- الذهاب لرئيس القلم لختم الصحيفه
6- الذهاب للجدول المدني للتأشير بتجديد الدعوي و اخذ الجلسه واعطاءه صوره من صحيفه التجديد
7- الذهاب لقلم المحضرين و اعطاءه العريضه مع الصور لكل خصم للاعلان
8- بعد اسبوع ترجع تستلم العريضه من المحضرين
احكام نقض بخصوص تجديد الدعوي من الشطب
للاطلاع علي المزيد من احكام النقض المصريه حول الماده 82 من قانون المرافعات و الاعلان بتجديد الدعوي من الشطب
راجع المقاله الاتيهاحكام نقض بخصوص تجديد الدعوي من الشطب
تعليقات
إرسال تعليق
اجعل تعليقك بناء