تطبيقات محكمه النقض المصريه في دعوي الفرز و التجنيب و احدث المبادئ المستقر عليها المحكمه بشأن الفرز و التجنيب
انذار برفع دعوي فرز و تجنيب
صيغه دعوي فرز و تجنيب
وبعد عمل الانذار اللازم تشرع في رفع الدعوي علي المدعي عليهم ويمكنك الاطلاع علي صيغه الدعوي و اسانديها القانونيه عبر الرابط التالي صيغه دعوي فرز و تجنيب و اسانيدها القانونيه
اما في هذا المقال فاننا نعرض لبعض الاحكام و المستقر عليه محكمه النقض المصريه من مبادئ في دعوي الفرز و التجنيب
احكام محكمه النقض المصريه في دعوي الفرز و التجنيب
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن أن مفاد نص المادتين ٨٣٨ / ١،٨٤١ من القانون المدني والمادة ٤٣ من قانون المرافعات أن المحكمة الجزئية تختص نوعياً بالفصل في كافة المنازعات المتعلقة بتكوين حصص الشركاء في المال الشائع وذلك بتقويمه وقسمته حصصاً فإذا ما تحققت من عدم إمكان قسمته عيناً أو أن من شأن ذلك إحداث نقص كبير في قيمته فإنها تصدر حكماً بإجراء بيع المال بالمزايدة .
الطعن رقم ٨١٩ لسنة ٦١ قضائية الصادر بجلسة ٢٠٢٠/١١/٢٥
إن النص في المادة ٨٣٦ من التقنين المدنى على أنه " ١ - إذا اختلف الشركاء في اقتسام المال الشائع ، فعلى من يريد الخروج من الشيوع أن يكلف باقى الشركاء الحضور أمام المحكمة الجزئية . ٢ - وتندب المحكمة إن رأت وجهاً لذلك ، خبيراً أو أكثر لتقويم المال الشائع وقسمته حصصاً إن كان المال يقبل القسمة عيناً دون أن يلحقه نقص كبير في قيمته " . وفى المادة ٨٣٨ منه على أن " ١ - تفصل المحكمة الجزئية في المنازعات التى تتعلق بتكوين الحصص وفى كل المنازعات الأخرى التى تدخل في اختصاصها . ٢ - فإذا قامت منازعات لا تدخل في اختصاص تلك المحكمة كان عليها أن تحيل الخصوم إلى المحكمة الابتدائية ، وأن تعين لهم الجلسة التى يحضرون فيها ، وتقف دعوى القسمة إلى أن يفصل نهائياً في تلك المنازعات " يدل على أن الشريك الذى يرفع دعوى القسمة على سائر الشركاء يهدف إلى التخلص من الشيوع ، وذلك باقتسام المال الشائع وتعيين جزءاً مفرزاً لكل شريك يوازى حصته بحيث يستأثر وحده بكل سلطات الملكية الخاصة على هذا الجزء ، وبما يستتبع أن يُثبت كل شريك أصل ملكيته في المال الشائع ، وتتسع دعوى القسمة للفصل فيما يثور من نزاع حول هذه الملكية ولا تجرى المحكمة الجزئية القسمة إلا بعد أن يُفصل نهائياً في هذا النزاع سواء تولت هى الفصل فيه أو أحالت الخصوم على المحكمة الابتدائية المختصة عند مجاوزة قيمة النزاع نصاب القاضى الجزئى ، مما مؤداه أن الحكم في دعوى القسمة يقوم على ثبوت ملكية الشركاء لما يطلبون قسمته من مال شائع ، فهو حكم يرتب حقوقاً ويؤثر في الملكية ، فليست دعوى القسمة دعوى إجراءات بل هى دعوى موضوعية يترتب على الحكم فيها تقرير ملكية كل شريك للنصيب المفرز الذى آل إليه بموجب القسمة ، فهى من الدعاوى القضائية التى تثبت أصلاً للمالك كأثر من آثار استعماله لملكه وتفصح بجلاء عن نية محققة لدى رافعها في التمسك بحقه في ملكية حصته في المال الشائع ، وكان مرد أسباب انقطاع التقادم جميعها هو تأكيد وجود الحق واستعمال ما يتولد عنه ، ومن ثم فإن دعوى القسمة ينقطع بها التقادم المكسب ضد من يضع اليد على حصة رافعها من الشركاء المختصمين فيها وذلك إعمالاً لنص المادة ٣٨٣ من التقنين المدنى الذى يقضى بأن المطالبة القضائية تقطع التقادم مادامت هذه المطالبة يظهر منها قصد صاحب الحق في التمسك بحقه .
الطعن رقم ٢٠١٠ لسنة ٨٨ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/١٨
المقرر – بقضاء محكمة النقض – أن القضاء في دعوى قسمة المال الشائع هو حكم يؤثر في الملكية وتترتب عليه حقوقه لأن الهدف منها إما بيع المال الشائع بطريق المزايدة العلنية في حالة عدم إمكان قسمته عينياً أو إمكان ذلك بإحداث نقض كبير في قيمته الثمن الذى يرسو به المزاد على الشركاء وإما قسمة المال إلى حصص أو التجنيب بما يستتبع أن يثبت كل شريك أصل ملكيته لحصته الشائعة في هذا المال وتتسع معه هذه الدعوى بالتالى للفصل في المنازعات التى قد تثور حول هذه الملكية وذلك على النحو الذى بينته المادة ٨٣٨ من القانون المدنى فإن مفاد ذلك أن الحكم فيها يقوم على ثبوت ملكية الشركاء لما يطلبون قسمته من هذا المال مما تعد معه بهذ المثابة من قبيل المطالبة بالحق
الطعن رقم ١٣٣٦٢ لسنة ٨٢ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/١١
المقرر في قضاء محكمة النقض أن مفاد نص المادتين ٨٣٨ / ١ ، ٨٤١ من القانون المدنى والمادة ٤٣ من قانون المرافعات أن المحكمة الجزئية تختص نوعياً بالفصل في كافة المنازعات المتعلقة بتكوين حصص الشركاء في المال الشائع وقسمته عيناً ، فإذا تعذر عليها ذلك أو كان من شأنها إحداث نقص كبير في قيمة المال المراد قسمته ، بيع هذا المال بالطرق المبينة بقانون المرافعات المبينة بالمواد ٤٦٤ ، ٤٦٥ ، ٤٦٦ ، ٤٦٨ أى بإجراء بيع المال الشائع بطريق المزايدة ، ولما كان إجراء البيع بهذا الطريق لا يعدو أن يكون أحد إجراءات القسمة التى تتخذها المحكمة الجزئية لتحديد حصص الشركاء ، ومن ثم فإن الإحالة إلى الطريق الذى رسمه قانون المرافعات في شأن البيع مقصور أثره على اتباع القواعد الإجرائية المتعلقة بنظام البيع دون أن يؤثر ذلك في اختصاص المحكمة الجزئية في المنازعات التى قد تنشأ عن اتباع ذلك الطريق باعتبارها متفرعة عن المنازعة الأصلية المتعلقة بتكوين الحصص التى تختص بها تلك المحكمة نوعياً.
الطعن رقم ٦٦٥٩ لسنة ٧٨ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٢٣
المقرر - في قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص المادة ٨٣٨ من القانون المدنى أن اختصاص محكمة المواد الجزئية الاستثنائى في دعاوى القسمة قاصر على المنازعات المتعلقة بتكوين الحصص ، أما غير ذلك من المنازعات الأخرى فلا تختص به إلا إذا كان يدخل في اختصاصها العادى فإذا أثيرت منازعات لا تتعلق بإجراءات القسمة وإنما بأصل ملكية الشريك أو بمقدار حصته الشائعة فإن الفصل فيها يكون للمحكمة المختصة وفقاً للقواعد العامة .
الطعن رقم ٩٨٦٩ لسنة ٧٩ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/١٩
ول الحكم بأن الفصل في القسمة لا يكون إلا بعد الفصل نهائياً في المنازعات القائمة بشأن الملكية و إستناده في القضاء بوقف دعوى القسمة إلى نص المادة ٢٩٣ من قانون المرافعات التى لا يكون وقف سير الدعوى بالتطبيق لها إلا إذا كانت المسألة الأولية التى رأت المحكمة تعليق حكمها على الفصل فيها خارجة عن إختصاصها الوظيفى أو النوعى ، كل ذلك يفيد أن المحكمة الجزئية رأت أنها غير مختصة بنظر النزاع بشأن الملكية و أن قضاء المحكمة الجزئية بوقف السير في دعوى القسمة إنما بنى على عدم إختصاصها بنظر هذا النزاع وبذلك تضمن قضاء ضمنياً بعدم الإختصاص و إلا فلو أنها رأت نفسها مختصة بنظر هذا النزاع لفصلت فيه و لما لجأت لوقف السير في الدعوى حتى يفصل فيه من محكمة أخرى أن المادة ٨٣٨ من القانون المدنى تلزم المحكمة الجزئية المطلوب منها إجراء القسمة بالفصل في كل المنازعات التى تدخل في إختصاصها ولا تجيز لها أن تقف دعوى القسمة إلى أن يفصل نهائيا في تلك المنازعات إلا إذا كانت خارجة عن إختصاصها .
الطعن رقم ٢٣٢ لسنة ٣٣ قضائية الصادر بجلسة ١٩٦٧/٠٣/١٦
مفاد نص المادة ٨٣٨ من القانون المدني أن اختصاص محكمة المواد الجزئية الاستثنائي في دعاوى القسمة قاصر على المنازعات المتعلقة بتكوين الحصص، أما غير ذلك من المنازعات الأخرى فلا تختص به إلا إذا كان يدخل في اختصاصها العادي - ومتى كان النزاع الذي أثير في الدعوى أمام محكمة الموضوع يدور حول طبيعة الشيوع في "السلم المشترك" وما إذا كان هذا الشروع عادياً أم إجبارياً وحول تحديد نطاق الصلح المعقود بين الطرفين بشأن هذا "السلم" فهو بهذه المثابة نزاع لا يتعلق بتكوين الحصص ويخرج بحسب قيمته من اختصاص قاضي المواد الجزئية نوعياً إذا كانت قيمة السلم المتنازع عليه - كما قدرها الخبير المنتدب في دعوى القسمة وباتفاق الطرفين - تجاوز نصاب تلك المحكمة مما كان يتعين معه أن تحيل هذا النزاع إلى المحكمة الابتدائية للفصل فيه عملاً بالفقرة الثانية من المادة ٨٣٨ من القانون المدني وإذ هي لم تفعل فإنها تكون قد جاوزت اختصاصها وخالفت القانون.
الطعن رقم ٢٩٧ لسنة ٢٦ قضائية الصادر بجلسة ١٩٦٢/٠١/٢٥
إذا كانت نصوص القانون المدنى القديم تقضى بأن القسمة بين الشركاء يجب أن تجرى أصلا بطريق القرعة إلا إذا وافق الشركاء على إجرائها بطريق التجنيب ، فإن تعذر الأمران - إجراء القسمة على أصغر نصيب تمهيداً للقرعة واتفاق الشركاء على القسمة بالتجنيب ، وجب بيع العقار لعدم إمكان قسمته - و لكن هذه النصوص و إن إتفقت مع نص الفقرة الأولى من المادة ٨٣٧ من القانون المدنى الحالى في أن القرعة هى الأساس و أنه يجوز إجراء القسمة بطريق التجنيب إذا إتفق على ذلك الشركاء إلا أن النصوص تختلف في حالة تعذر القسمة على أصغر نصيب تمهيداً لإجراء القرعة فالقانون القديم ما كان يبيح التجنيب بغير رضاء الشركاء بينما يبيح القانون الحالى ذلك
الطعن رقم ٣٨٥ لسنة ٢٢ قضائية الصادر بجلسة ١٩٥٦/٠٥/٣١
إن النص في المادة ٨٣٦ من التقنين المدنى على أنه " ١ - إذا اختلف الشركاء في اقتسام المال الشائع ، فعلى من يريد الخروج من الشيوع أن يكلف باقى الشركاء الحضور أمام المحكمة الجزئية . ٢ - وتندب المحكمة إن رأت وجهاً لذلك ، خبيراً أو أكثر لتقويم المال الشائع وقسمته حصصاً إن كان المال يقبل القسمة عيناً دون أن يلحقه نقص كبير في قيمته " . وفى المادة ٨٣٨ منه على أن " ١ - تفصل المحكمة الجزئية في المنازعات التى تتعلق بتكوين الحصص وفى كل المنازعات الأخرى التى تدخل في اختصاصها . ٢ - فإذا قامت منازعات لا تدخل في اختصاص تلك المحكمة كان عليها أن تحيل الخصوم إلى المحكمة الابتدائية ، وأن تعين لهم الجلسة التى يحضرون فيها ، وتقف دعوى القسمة إلى أن يفصل نهائياً في تلك المنازعات " يدل على أن الشريك الذى يرفع دعوى القسمة على سائر الشركاء يهدف إلى التخلص من الشيوع ، وذلك باقتسام المال الشائع وتعيين جزءاً مفرزاً لكل شريك يوازى حصته بحيث يستأثر وحده بكل سلطات الملكية الخاصة على هذا الجزء ، وبما يستتبع أن يُثبت كل شريك أصل ملكيته في المال الشائع ، وتتسع دعوى القسمة للفصل فيما يثور من نزاع حول هذه الملكية ولا تجرى المحكمة الجزئية القسمة إلا بعد أن يُفصل نهائياً في هذا النزاع سواء تولت هى الفصل فيه أو أحالت الخصوم على المحكمة الابتدائية المختصة عند مجاوزة قيمة النزاع نصاب القاضى الجزئى ، مما مؤداه أن الحكم في دعوى القسمة يقوم على ثبوت ملكية الشركاء لما يطلبون قسمته من مال شائع ، فهو حكم يرتب حقوقاً ويؤثر في الملكية ، فليست دعوى القسمة دعوى إجراءات بل هى دعوى موضوعية يترتب على الحكم فيها تقرير ملكية كل شريك للنصيب المفرز الذى آل إليه بموجب القسمة ، فهى من الدعاوى القضائية التى تثبت أصلاً للمالك كأثر من آثار استعماله لملكه وتفصح بجلاء عن نية محققة لدى رافعها في التمسك بحقه في ملكية حصته في المال الشائع ، وكان مرد أسباب انقطاع التقادم جميعها هو تأكيد وجود الحق واستعمال ما يتولد عنه ، ومن ثم فإن دعوى القسمة ينقطع بها التقادم المكسب ضد من يضع اليد على حصة رافعها من الشركاء المختصمين فيها وذلك إعمالاً لنص المادة ٣٨٣ من التقنين المدنى الذى يقضى بأن المطالبة القضائية تقطع التقادم مادامت هذه المطالبة يظهر منها قصد صاحب الحق في التمسك بحقه .
الطعن رقم ٢٠١٠ لسنة ٨٨ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/١٨
مفاد نص المادتين ٨٣٦ / ١ , ٨٣٨ من القانون المدنى يدل على أن الشارع ناط بمحكمة المواد الجزئيةاختصاصا استثنائيا بنظر دعوى قسمة المال الشائع أياً كانت قيمتها ويمتد اختصاصها إلى المنازعات المتعلقة بتكوين الحصص أما غير ذلك من المنازعات الأخرى فلا تختص به إلا إذا كان يدخل في اختصاصها العادى، فإذا ما أثير في دعوى القسمة منازعة لا تتعلق بتكوين الحصص وتخرج عن الإختصاص العادى للمحكمة الجزئية وجب عليها إن رأت جديتها أن توقف دعوى القسمة لحين الفصل نهائيا في هذه المنازعة وهى لا تكتفى في ذلك بإصدار حكم بالوقف بل ينبغى أن يكون الحكم مقرونا بإحالة المنازعة إلى المحكمة الابتدائية المختصة بنظرها وأن تعين المخصوم الجلسة التى يحضرون فيها بما يستتبع أن تكون الدعوى بتلك المنازعة قد رفعت امام المحكمة الابتدائية واتصلت بها قانوناً بمقتضى هذه الإحالة دون حاجة لأن يسلك الخصوم الطريق العادى لرفع الدعاوى المنصوص عليه في المادة٦٣من قانون المرافعات إذ استثنت هذه المادة بصريح نصها من اتباع هذا الطريق ما ينص عليه القانون من سبيل آخر لرفع الدعوى.
تعليقات
إرسال تعليق
اجعل تعليقك بناء