صيغة إنذار لاجراء عقد قسمه تمهيد لرفع دعوي فرز و تجنيب بالاسانيد القانونيه
قبل الشروع في رفع دعوي فرز و تجنيب من الواجب انذار الورثه باجراء عقد قسمه فيما بينهم وفيما يلي صيغه لانذار برفع دعوي فرز و تجنيب.
و للمزيد من احكام محكمه النقض المصريه حول الفرز و التجنيب يمكنك الاطلاع علي الرابط التالي احكام محكمه النقض المصريه في الفرز و التجنيب
الديباجة
انه في يوم الموافق / / الساعه بناحيه
بناء علي طلب السيد / المقيم و محله المختار مكتب الاستاذ / .
انا محضر محكمه قد انتقلت في تاريخه الي محل اقامه :-
1- السيد/ المقيم برقم شارع قسم محافظه مخاطبا مع /
2- السيد/ المقيم برقم شارع قسم محافظه مخاطبا مع /
2- السيد/ المقيم برقم شارع قسم محافظه مخاطبا مع /
الموضوع
بتاريخ توفى المرحوم/
وترك ورثه شرعيين الطالبه والمعلن اليهم فقط دون شريك اخر.
وقد ترك مورث الطالبه والمعلن اليهم العقار الكائن (------ شارع ----------- ) وهو مكون من (يتم الوصف بالتفصيل ) تحت العجز والزياده.
وحيث ان الطالب يرغب فى انهاء حاله الشيوع القائمه بين الطالب والمعلن اليهم لان الملكيه الشائعه لها مساوى اجتماعيه واقتصاديه فتعدد الملاك يؤدى الى اشكالات عديده فيما يتعلق بمزاوله كل مالك سلطاته على الشيئ ولا سيما الاستعمال والاستغلال فمن الطبيعي ان استمرار حاله الشيوع يؤدى الى النفور والقطيعه والمشاحنات وذلك امر غير مرغوب فيه ولا يريده الطالب.
كما ان استغلال كل شريك لحصته يتيح له اجاده استعلالها ولذلك فان الملكيه المفرزه اكثر انتاجا من ألملكيه الشائعة.
الاسانيد القانونيه
وحيث ان نص الماده 836/1 من القانون المدنى تنص على اذا اختلف الشركاء فى اقتسام المال الشائع فعلى من يريد الخروج من الشيوع ان يكلف باقي الشركاء الحضور أمام المحكمة الجزئية .
وتنص الماده 836/2 من القانون المدني على (تندب المحكمه ان رات وجها لذلك خبير او اكثر لتقويم المال الشائع وقسمته حصصا ان كان المال يقبل القسمه عينا دون ان يلحق نقص فى قيمته)
واذا رات ألمحكمه الجزئية ان ألقسمه العينية غير ممكنه او اذا كان شانها احداث نقص كبير فى قيمه المال الشائع المراد قسمته اصدرات حكمها باجراء بيع المال الشائع بالمزاد وقد احالت الماده 841 مدنى الى قانون المرافعات على انه اذا امرت المحكمه بيبع العقار المملوك على الشيوع لعدم امكان القسمه بغير ضرر يجرى بيعه بطريق المزايده على قائمه بشروط البيع يودعها قلم كتاب المحكمه الجزئيه المختصه .
وقد قررت محكمه النقض المصريه :-
ان النص في المادة ٨٣٦ من التقنين المدنى على أنه " ١ - إذا اختلف الشركاء في اقتسام المال الشائع ، فعلى من يريد الخروج من الشيوع أن يكلف باقى الشركاء الحضور أمام المحكمة الجزئية . ٢ - وتندب المحكمة إن رأت وجهاً لذلك ، خبيراً أو أكثر لتقويم المال الشائع وقسمته حصصاً إن كان المال يقبل القسمة عيناً دون أن يلحقه نقص كبير في قيمته " . وفى المادة ٨٣٨ منه على أن " ١ - تفصل المحكمة الجزئية في المنازعات التى تتعلق بتكوين الحصص وفى كل المنازعات الأخرى التى تدخل في اختصاصها .
٢ - فإذا قامت منازعات لا تدخل في اختصاص تلك المحكمة كان عليها أن تحيل الخصوم إلى المحكمة الابتدائية ، وأن تعين لهم الجلسة التى يحضرون فيها ، وتقف دعوى القسمة إلى أن يفصل نهائياً في تلك المنازعات " يدل على أن الشريك الذى يرفع دعوى القسمة على سائر الشركاء يهدف إلى التخلص من الشيوع ، وذلك باقتسام المال الشائع وتعيين جزءاً مفرزاً لكل شريك يوازى حصته بحيث يستأثر وحده بكل سلطات الملكية الخاصة على هذا الجزء ، وبما يستتبع أن يُثبت كل شريك أصل ملكيته في المال الشائع ، وتتسع دعوى القسمة للفصل فيما يثور من نزاع حول هذه الملكية ولا تجرى المحكمة الجزئية القسمة إلا بعد أن يُفصل نهائياً في هذا النزاع سواء تولت هى الفصل فيه أو أحالت الخصوم على المحكمة الابتدائية المختصة عند مجاوزة قيمة النزاع نصاب القاضى الجزئى ، مما مؤداه أن الحكم في دعوى القسمة يقوم على ثبوت ملكية الشركاء لما يطلبون قسمته من مال شائع ، فهو حكم يرتب حقوقاً ويؤثر في الملكية ، فليست دعوى القسمة دعوى إجراءات بل هى دعوى موضوعية يترتب على الحكم فيها تقرير ملكية كل شريك للنصيب المفرز الذى آل إليه بموجب القسمة ، فهى من الدعاوى القضائية التى تثبت أصلاً للمالك كأثر من آثار استعماله لملكه وتفصح بجلاء عن نية محققة لدى رافعها في التمسك بحقه في ملكية حصته في المال الشائع ، وكان مرد أسباب انقطاع التقادم جميعها هو تأكيد وجود الحق واستعمال ما يتولد عنه ، ومن ثم فإن دعوى القسمة ينقطع بها التقادم المكسب ضد من يضع اليد على حصة رافعها من الشركاء المختصمين فيها وذلك إعمالاً لنص المادة ٣٨٣ من التقنين المدنى الذى يقضى بأن المطالبة القضائية تقطع التقادم مادامت هذه المطالبة يظهر منها قصد صاحب الحق في التمسك بحقه .الطعن رقم ٢٠١٠ لسنة ٨٨ قضائي الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/١٨
وحيث انه في حاله عدم الامتثال لاجراء عقد قسمه يحق للطالب اقامه دعوى فرز وتجنيب حصتها تأسيسا على نص الماده 836 من القانون المدنى لطلب فرز وتجنيب حصتها بمعرفه خبير تنتدبه المحكمه او بيع العقار وتقسيم المبلغ على الطالبه والمعلن اليهم وذلك بالمزاد العلني .
التكليف
بناء عليه
انا المحضر سالف الذكر انتقلت فى تاريخه أعلاه وأعلنت المعلن اليهم بصوره من هذا للعلم بما جاء ونفاذ مفعوله قانونا ونبهت عليهم بمضمونه وذلك فى خلال 15 يوم من تاريخ استلامهم الانذار والا ستكون الطالبه فى حل من اتخاذ كافه الاجراءات القانونيه لبيع العقار بالمزاد بعد فرز وتجنيب حصتها ورفع دعوي قضائيه بذلك .
مع حفظ كافه الحقوق الاخرى ..
ولاجل العلم..
تعليقات
إرسال تعليق
اجعل تعليقك بناء