القائمة الرئيسية

الصفحات

ادخال خصم جديد في الدعوي الصيغة و الاجراءات و الاسانيد القانونيه لادخال خصوم جدد

ادخال خصم جديد في الدعوي الصيغة و الاجراءات و الاسانيد القانونيه لادخال خصوم جدد


الديباجه 


أنه فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........ .

بناء على طلب السيد/ ........ ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ ومحله المختار مكتب الاستاذ ........ المحامى الكائن ........ .

أنا ........محضر محكمة ........قد انتقلت الى محل اقامة :

السيد/ ..............ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ مخاطبا ........
لمعرفه لمن توجه و كتابه الاعلان بشكل صحيح يمكنك الاطلاع علي صيغ توجيه الاعلانات القضائيه لكتابه الديباجه بشكل صحيح اضغط هنا

صيغه ادخال خصم جديد في الدعوي 

واعلنته بالاتى

أقام الطالب الدعوى رقم ........ لسنه ........ مدنى ........ ضد السيد/ ........ باعتباره مدينا متضامنا لالزامه بأن يدفع للطالب مبلغ ........ جنيها استنادا الى الالتزام المنوه عنه بصحيفة الدعوى الاصلية سالفة البيان .

ولما كان المقرر قانونا أن للدائن حق الرجوع على جميع المدينين المتضامنين للحصول على حكم ينفذ بموجبة على موالهم , كما له أن يقصر دعواه على أحدهم لمطالبته بكل الدين .

واستعمالا من الطالب لحقه المنوة عنه, فأنه يدخل المعلن اليه خصما فى الدعوى المشار اليها وفقا لقرار المحكمة الصادر بحسه ..-..-.... لالزامه بالتضامن من الخصم الآخر فيها بدفع مبلغ الدين وفوائده القانونية من تاريخ المطالبة القضائية وحتى السداد , وذلك عملا بنص المادة 117 من قانون المرافعات الذى يجرى بأن للخصم أن يدخل فى الدعوى من كان يصح اختصامه فيها عند رفعها ويكون ذلك بالاجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة .

حيث تنص الماده 117 من قانون المرافعات بأنه  :- 

(للخصم أن يدخل في الدعوى من كان يصح اختصامه فيها عند رفعها ، ويكون ذلك بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة مع مراعاة حكم المادة 66.)
  

احكام نقض ادخال خصم جديد في الدعوي 


و قضت محكمه النقض بأن :-

أن المقرر أن النص فى المادة 117 من قانون المرافعات قد جرى على أن " للخصم أن يدخل فى الدعوى من كان يصح إختصامه فيها عند رفعها ، ويكون ذلك بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى ..... " وكان المطعون ضدهم الستة الأول المضرورين حين رأوا تعديل دعواهم أمام محكمة أول درجة باختصام الطاعن بصفته " شركة التأمين المؤمن لديها " قاموا بإعلانه بصحيفة الإدخال ، وإن كان لم يؤشر بها فى الجدول بقلم الكتاب ، إلا أنهم قاموا بإعلانه مرة أخرى بمناسبة تصحيح شكل الدعوى باختصام ورثة " .... " - المدعى الثانى - وتم التأشير بها بالجدول المذكور ، ومن ثم فإن هذا الإجراء الأخير قد أنتج أثره وفقاً لما نصت عليه المادة 67 من قانون المرافعات ، بما ينبنى عليه صحة إدخاله أمام محكمة أول درجة ، وبالتالى فإنه يعد خصماً مدخلاً فى هذه الدرجة من التقاضى ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ، ومن ثم فإن النعى عليه فى هذا الخصوص يكون على غير أساس .

(الطعن رقم 3199 لسنة 79 جلسة 2010/04/04 س 61 ص 458 ق 75)
(الطعن رقم 949 لسنة 53 جلسة 1987/12/22 س 38 ع 2 ص 1159 ق 241)

وبان :- 



النص فى المادة 117 من قانون المرافعات والفقرة الثانية من المادة 115 منه يدل على أنه وإن كان اختصام الغير فى الدعوى - على ما تقضي به المادة 117 المشار إليها - يستوجب اتباع الإجراءات المعتادة لرفع الدعوى - وذلك بإيداع الصحيفة قلم الكتاب - إلا أن تصحيح المدعي لدعواه بإدخال صاحب الصفة الحقيقي - الذي كان يجب اختصامه فيها ابتداء - يكفي أن يتم بإعلان ذي الصفة عملاً بنص الفقرة الثانية من المادة 115 - سالفة الذكر - التي استحدثها القانون القائم حسبما يبين من المذكرة الإيضاحية "تبسيطا للإجراءات وتقديرا من المشرع لتنوع وتعدد فروع الوزارات والمصالح والمؤسسات والهيئات على نحو قد يصعب معه تحديد الجهة التي لها صفة التداعي".

(الطعن رقم 692 لسنة 63 جلسة 1994/06/21 س 45 ع 2 ص 1085 ق 206)


التكليف 


بناء عليه

أنا المحضر سالف قد انتقلت فى تاريخة الى محل اقامة المعلن اليه وأعلنته بصورة من هذا وكلفته بالحضور أمام محكمة ........ الدائرة ........ بمقرها الكائن بشارع ........ وذلك بجلستها المنعقدة علنا يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........ لسماع الحكم بالزامه بالتضامن مع المدعى عليه فى الدعوى رقم ........ لسنه ........ سالفة الذكر بأن يدفع للطالب مبلغ ........ جنيها والفوائد القانونية بواقع . ........ % من تاريخ المطالبة القضائية وحتى السداد مع الزامهما المصاريف ومقابل اتعاب المحاماه وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة.

مع حفظ كافة الحقوق , ولآجل العلم ..

السند القانوني لادخال خصم جديد في الدعوي


- استناداً الي نص المادة 117 من قانون المرافعات المدنية والتجارية :

(للخصم أن يدخل في الدعوى من كان يصح اختصامه فيها عند رفعها ، ويكون ذلك بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة مع مراعاة حكم المادة 66.)


اجراءات ادخال خصم جديد في الدعوي 


وفقاً للمادة 117 - محل التعليق - يتم إختصام الغير بناء على طلب خصم بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة مع مراعاة حكم المادة 66 ،أي بصحيفة تعلن للشخص المطلوب إختصامه يراعي فيها كل ما يتطلبه القانون في تحرير صحف الدعاوى وإعلانها، ويجب مراعاة مواعيد الحضور المنصوص عليها في المادة 66 مرافعات قبل الجلسة التي يحدث إعلان الغير بالحضور إليها.

وينبغي سلوك الطريق المعتاد لرفع الدعوى لتقديم طلب إختصام الغير، ويترتب على مخالفة هذا الطريق جواز الدفع في أية حالة كانت عليها الدعوى بعدم قبول الإدخال وذلك لما هو مقرر من أن إلتزام الطريق الذي رسمه القانون لطرح المنازعة على القضاء مما يتصل بالنظام العام.

نقض مدني 1972/2/30 - مجموعة المكتب الفني - سنة 23 ص 609، كمال عبد العزيز - ص 271)

ولذلك لا يجوز إختصام الغير عن طريق طلب شفوي يتم إبداؤه في الجلسة ويثبت في محضرها شأن سائر الطلبات العارضة.

( نقض مدنى 1977/6/27 - مجموعة المكتب الفني - سنة 28 ص 508، رمزی سيف . الوسيط - بند 308 ص 363، وجدي راغب - مبادئ القضاء . ص 494 ومبادئ الخصومة ص 284، ابراهيم نجيب سعد - ج 1 بند 246 ص 609).

فقد أوجبت المادة 117 سلوك الطريق المعتاد لرفع الدعوى لتقديم طلب اختصام الغير، كما أن الغير غير ممثل في الخصومة أصلاً ومن ثم لا يتصور إختصامه شفاهة.

 ولم يحدد المشرع ميعاداً معيناً لقبول طلب إختصام الغير، ولكن ينبغي ألا يترتب على إختصام الغير تأخير الفصل في الدعوى، ومن أجل منع تعطيل الدعاوى أوجب القانون تقديم الطلبات العارضة من الخصوم قبل إقفال باب المرافعة في الدعوى، فنصت المادة 122 مرافعات على أن «لا تقبل الطلبات العارضة بعد إقفال باب المرافعة ».

ولقد استقر الرأي على عدم جواز قبول طلب إختصام الغير إلا إلى حين قفل باب المرافعة، فلا يجوز قبول هذا الطلب بعد إنقضاء هذا الميعاد وذلك قياساً على باقي الطلبات العارضة التي لا تقبل بعد إقفال باب المرافعة وفقاً للمادة 123 مرافعات، وذلك ما لم ينص المشرع على ميعاد آخر لا يجوز بعده إختصام الغير في الدعوى، وعلى ذلك إذا لم يختصم الشفيع البائع والمشتري في المواعيد التي يخول فيها القانون طلب الشفعة إعتبرت الدعوى بالشفعة غير مقبولة، ولا يغير من ذلك تدخل المشتري أو إختصامه في الدعوى بعد انقضاء هذه المواعيد.

(نقض مدني 1970/11/10 - مجموعة المكتب الفني السنة 21 ص 1130).

ويجب ملاحظة أنه من المسلم به أن للخصم أن يطلب فتح باب المرافعة من جديد لتمكينه من تقديم أي طلب عارض والنظر فيه وللمحكمة سلطة تقديرية كاملة في إجابة هذا الطلب أو رفضه، ولذلك فإن للخصم أن يتقدم إلى المحكمة بطلب فتح باب المرافعة ليقوم بإدخال الغير وهی هی حرة في تقدير ذلك الطلب و الاستجابة له أو رفضه (محمد العشماوي وعبد الوهاب العشماوي - ج 2 ص 353 هامش رقم 2).

ولم يشترط المشرع في المادة 117 - محل التعليق - ضرورة الحصول على إذن المحكمة لاختصام الغير، فلا يحتاج الخصم إلى الحصول على إذن المحكمة لإدخال الغير، ولكن من البديهي أن طلب الإختصام يخضع لسلطة الحكمة فهي تنظر فيه من حيث مدى توافر شروط قبوله، فهي تتأكد من مدى تحقق الشروط التي يتطلبها المشرع لقبول الطلب وإلا قضت بعدم قبوله في حالة عدم توافر أحدها.

ويلاحظ أنه إذا ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى ويباشر مهمته وأودع تقريره إلا أن أحد الخصوم أدخل خصماً جديداً في الدعوى ليقضى عليه بطلب ما فلا يجوز للمحكمة أن تقضي على هذا الخصم الذي أدخل استناداً إلى ما ورد بتقرير الخبير لأن الخبير لم يباشر المأمورية في مواجهته وإن فعلت كان حكمها باطلاً ، وواجب المحكمة في هذه الحالة أن تعيد المأمورية لنفس الخبير أو خبير آخر ليباشرها في مواجهة الخصم المدخل ولو لم يطلب ذلك، غير أن الوضع يختلف في حالة ما إذا تنازل عن حقه في إعادة الدعوى للخبير وإن كان هذا لا يسلبه حقه في مناقشة هذا التقرير بل وتفنيده.

(انظر : نقض 1993/1/14 طعن رقم 2487 لسنة 57 قضائية).

تعليقات

بسم الله الرحمن الرحيم 

( فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض )

نسألكم الدعاء

تم بحمد الله وتوفيقه
------------------------------------------------------
إن هذا الطرح يُعد محتوىً حصرياً عبر موسوعه المصطفى القانونية ، استخلصه المؤلف وصاغه من واقع ممارسته القضائية وخبرته بمنصة القضاء.
كما نسعد بتلقي تعليقاتكم عبر صندوق التعليقات في الاسفل و نأمل بمشاركتكم الموضوع لمواقع التواصل الاجتماعي عبر الضغط علي الزر بالاسفل لتعم الاستفادة للجميع.
نسألكم الدعاء في ظهر الغيب
محتويات المقال