صيغة دعوي تسليم صيغة تنفيذيه ثانيه لفقد و ضياع الصيغه التنفيذيه الاولي بالاجراءات و الاسانيد القانونية
الديباجة
أنه في يوم ................... الموافق ...... / ........./ ..........
بناء على طلب السيد / ................... والمقيم في ............... ومحله المختار مكتب الأستاذ / .................. المحامي الكائن بــ ............... .
أنا....................... محضر محكمة .................. الجزئية قد انتقلت في التاريخ المذكور أعلاه
وأعلنت
السيد / ...................... المقيم فى ...................... قسم ........... محافظة .............
مخاطباً مع / ....................
لمعرفه لمن توجه و كتابه الاعلان بشكل صحيح يمكنك الاطلاع علي صيغ توجيه الاعلانات القضائيه لكتابه الديباجه بشكل صحيح اضغط هنا
صيغة تسليم صيغه تنفيذيه ثانيه
وأعلنته بالأتي
بتاريخ .... / ..../ ....... أصدرت محكمة ........... الدائرة ( ) الحكم في الدعوى رقم ...... لسنة
......... لصالح الطالب ضد المعلن إليه ، والقاضي منطوقة بـ ...........................
وبتاريخ .... / ... / ...... فقدت الصورة التنفيذية الأولى التي تسلمها الطالب ، لذلك قام بتحرير المحضر
رقم ........ لسنة .......... إداري قسم ........ ، لإثبات واقعة فقد الصورة التنفيذية الأولى .
وحيث تنص المادة 183 من قانون المرافعات على أنه : لا يجوز تسليم صورة تنفيذية ثانية لذات الخصم إلا في حال ضياع الصورة الأولى وتحكم المحكمة التي أصدرت الحكم في المنازعات المتعلقة بتسليم الصورة التنفيذية الثانية عند ضياع الأولى بناء على صحيفة تعلن من أحد الخصوم إلى خصمه الآخر .
وحيث قضت محكمه النقض المصريه بأن :-
مؤدى نص المادة 183 من قانون المرافعات أن الصورة التنفيذية الثانية من الحكم لا تعطى للمحكوم له إلا عند ضياع الصورة التنفيذيه الأولى - إستثناء من الأصل العام - و هو أن الصورة التنفيذية من الحكم لا تعطى للمحكوم له إلا مرة واحدة تفادياً لتكرار التنفيذ بمقتضى سند تنفيذى واحد و مؤدى ضياع الصوره التنفيذيه الأولى هو فقد صاحبها لها و عدم إستطاعته العثور عليها بحيث تبقى ملكيتة لها و لا تزول عنه إلا لسبب قانونى و لا تتوافر له الوسيلة لإستردادها .
(الطعن رقم 100 لسنة 40 جلسة 1977/02/13 س 28 ع 1 ص 449 ق 86)
وهو الأمر الذي حدا بالطالب إلى إقامة الدعوى الماثلة ابتغاء الحكم له باستلام صورة تنفيذية ثانية من
الحكم الصادر في الدعوى رقم .......... لسنة ............ .
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في التاريخ المذكور أعلاه إلى حيث المعلن إليه وسلمته صورة من أصل
الصحيفة وكلفته بالحضور أمام محكمة ............... الكائن مقرها في .................. أمام الدائرة ( )
وذلك بجلستها العلنية التي ستنعقد في تمام الساعة التاسعة وما بعدها من صباح يوم ..............
الموافق ..... / ...... / ..... وذلك لسماع الحكم بتسليم الطالب صورة تنفيذية ثانية من الحكم الصادر في الدعوى رقم ........ لسنة ........ والصادر بتاريخ ... / .... / ....... ، مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للطالب .
ولأجل العلم /
- استناداً الي نص المادة 183 من قانون المرافعات المدنية والتجارية :
(لا يجوز تسليم صورة تنفيذية ثانية لذات الخصم إلا فى حالة ضياع الصورة الأولى ، وتحكم المحكمة التى أصدرت الحكم فى المنازعات المتعلقة بتسليم الصورة التنفيذية الثانية عند ضياع الأولى بناء على صحيفة تعلن من أحد الخصوم إلى خصمه الآخر.)
يشترط للحكم بتسليم صورة تنفيذية ثانية، أن يقيم الطالب الدليل على فقد الصورة الأولى منه لأنه هو الذي يدعى الفقد فيتحمل عبء إثبات ما يدعيه، ويكفي إثبات الفقد بدلیل مقبول دون حاجة لإثبات أن الفقد كان بسبب أجنبي لانحصار ذلك في إثبات فقد السند الكتابي للدين، مفاد ذلك أن الطلب المتعلق بتسليم صورة تنفيذية ثانية يجب أن يقدم منذ البدء إلى المحكمة لأنها هي السلطة التي تقدر الأدلة المؤيدة للطلب المبدي من الخصم في مواجهة الخصم الآخر، بحيث إذا اطمأن وجدانها للدليل المقدم لها، قضت بتسليم الصورة وإلا رفضت الدعوى، ومن ثم لا يجوز لقلم الكتاب تسليم الصورة التنفيذية الثانية في حالة حضور الطالب وخصمه أمام قلم الكتاب وعدم منازعة الثاني للأول في تسليمه إياها، لأن مناط هذا التسليم هو إقامة الدليل على فقد الصورة التنفيذية الأولى بالأدلة المقررة قانوناً في هذا الصدد ولا يكون ذلك إلا أمام السلطة التي منحها المشرع الحق في تقدير الأدلة وهي السلطة القضائية دون أقلام الكتاب بالمحاكم، ويترتب على ذلك، انعدام الصورة التنفيذية الثانية إذا سلمت بمعرفة قلم الكتاب مباشرة دون أن يصدر حكم بتسليمها، وللمنفذ ضده أن يستشكل في التنفيذ لانعدام السند التنفيذي لصدوره من جهة لا ولاية لها في إصداره.
ومتى أقام الطالب الدليل على فقد الصورة التنفيذية الأولى، وجب على المحكمة القضاء بتسليمه صورة تنفيذية ثانية ما لم ينازع الخصم الآخر في ذلك، وحينئذ يتعين على المحكمة تصفية هذه المنازعات أولاً، فإذا ادعی الخصم الآخر أنه قام بالوفاء الجزئي بالدين الصادر به الحكم وأثبت الدائن ذلك بالصورة التنفيذية الأولى وأنه يترتب على تسليم صورة ثانية التنفيذ عليه بكل الدين، كان ذلك دفاعاً جوهرياً يجب على المحكمة الرد عليه، وفي هذه الحالة يتحمل الخصم الآخر إثبات ما يدعيه من وفاء جزئي ويكون ذلك بالكتابة أو ما يقوم مقامها وبتوجيه اليمين الحاسمة، فإذا تمكن من إثبات ذلك، قضت المحكمة بتسليم الصورة الثانية وضمنت حكمها الوفاء الجزئي الذي ثبت لديها، وحينئذ يقتصر التنفيذ على باقي الدين وللمدين الحصول على صورة بسيطة من هذا الحكم للاحتجاج بها إذا أراد الدائن التنفيذ عليه بكل الدين.
بتاريخ .... / ..../ ....... أصدرت محكمة ........... الدائرة ( ) الحكم في الدعوى رقم ...... لسنة
......... لصالح الطالب ضد المعلن إليه ، والقاضي منطوقة بـ ...........................
وبتاريخ .... / ... / ...... فقدت الصورة التنفيذية الأولى التي تسلمها الطالب ، لذلك قام بتحرير المحضر
رقم ........ لسنة .......... إداري قسم ........ ، لإثبات واقعة فقد الصورة التنفيذية الأولى .
وحيث تنص المادة 183 من قانون المرافعات على أنه : لا يجوز تسليم صورة تنفيذية ثانية لذات الخصم إلا في حال ضياع الصورة الأولى وتحكم المحكمة التي أصدرت الحكم في المنازعات المتعلقة بتسليم الصورة التنفيذية الثانية عند ضياع الأولى بناء على صحيفة تعلن من أحد الخصوم إلى خصمه الآخر .
احكام محكمه النقض المصريه في تسليم صيغه تنفيذيه ثانيه
وحيث قضت محكمه النقض المصريه بأن :-
مؤدى نص المادة 183 من قانون المرافعات أن الصورة التنفيذية الثانية من الحكم لا تعطى للمحكوم له إلا عند ضياع الصورة التنفيذيه الأولى - إستثناء من الأصل العام - و هو أن الصورة التنفيذية من الحكم لا تعطى للمحكوم له إلا مرة واحدة تفادياً لتكرار التنفيذ بمقتضى سند تنفيذى واحد و مؤدى ضياع الصوره التنفيذيه الأولى هو فقد صاحبها لها و عدم إستطاعته العثور عليها بحيث تبقى ملكيتة لها و لا تزول عنه إلا لسبب قانونى و لا تتوافر له الوسيلة لإستردادها .
(الطعن رقم 100 لسنة 40 جلسة 1977/02/13 س 28 ع 1 ص 449 ق 86)
وهو الأمر الذي حدا بالطالب إلى إقامة الدعوى الماثلة ابتغاء الحكم له باستلام صورة تنفيذية ثانية من
الحكم الصادر في الدعوى رقم .......... لسنة ............ .
التكليف
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في التاريخ المذكور أعلاه إلى حيث المعلن إليه وسلمته صورة من أصل
الصحيفة وكلفته بالحضور أمام محكمة ............... الكائن مقرها في .................. أمام الدائرة ( )
وذلك بجلستها العلنية التي ستنعقد في تمام الساعة التاسعة وما بعدها من صباح يوم ..............
الموافق ..... / ...... / ..... وذلك لسماع الحكم بتسليم الطالب صورة تنفيذية ثانية من الحكم الصادر في الدعوى رقم ........ لسنة ........ والصادر بتاريخ ... / .... / ....... ، مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للطالب .
ولأجل العلم /
السند القانوني
- استناداً الي نص المادة 183 من قانون المرافعات المدنية والتجارية :
(لا يجوز تسليم صورة تنفيذية ثانية لذات الخصم إلا فى حالة ضياع الصورة الأولى ، وتحكم المحكمة التى أصدرت الحكم فى المنازعات المتعلقة بتسليم الصورة التنفيذية الثانية عند ضياع الأولى بناء على صحيفة تعلن من أحد الخصوم إلى خصمه الآخر.)
من تختصم في دعوي الحصول علي صيغة تنفيذيه ثانيه ؟
ترفع الدعوى بطلب صورة تنفيذية ثانية بموجب تكليف بالحضور يختصم فيها الطالب جميع الخصوم الحقيقيين في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطلوب صورة تنفيذية منه، ومع ذلك قضت محكمة النقض بأن نص المادة (183) لم يوجب اختصام جميع المحكوم عليهم في السند المطلوب تنفيذه مرة ثانية منه وإنما يكتفي باختصام الخصم الآخر الذي يتم التنفيذ ضده.شروط رفع دعوي بالحصول علي صيغه تنفيذيه ثانيه
يشترط للحكم بتسليم صورة تنفيذية ثانية، أن يقيم الطالب الدليل على فقد الصورة الأولى منه لأنه هو الذي يدعى الفقد فيتحمل عبء إثبات ما يدعيه، ويكفي إثبات الفقد بدلیل مقبول دون حاجة لإثبات أن الفقد كان بسبب أجنبي لانحصار ذلك في إثبات فقد السند الكتابي للدين، مفاد ذلك أن الطلب المتعلق بتسليم صورة تنفيذية ثانية يجب أن يقدم منذ البدء إلى المحكمة لأنها هي السلطة التي تقدر الأدلة المؤيدة للطلب المبدي من الخصم في مواجهة الخصم الآخر، بحيث إذا اطمأن وجدانها للدليل المقدم لها، قضت بتسليم الصورة وإلا رفضت الدعوى، ومن ثم لا يجوز لقلم الكتاب تسليم الصورة التنفيذية الثانية في حالة حضور الطالب وخصمه أمام قلم الكتاب وعدم منازعة الثاني للأول في تسليمه إياها، لأن مناط هذا التسليم هو إقامة الدليل على فقد الصورة التنفيذية الأولى بالأدلة المقررة قانوناً في هذا الصدد ولا يكون ذلك إلا أمام السلطة التي منحها المشرع الحق في تقدير الأدلة وهي السلطة القضائية دون أقلام الكتاب بالمحاكم، ويترتب على ذلك، انعدام الصورة التنفيذية الثانية إذا سلمت بمعرفة قلم الكتاب مباشرة دون أن يصدر حكم بتسليمها، وللمنفذ ضده أن يستشكل في التنفيذ لانعدام السند التنفيذي لصدوره من جهة لا ولاية لها في إصداره.
ومتى أقام الطالب الدليل على فقد الصورة التنفيذية الأولى، وجب على المحكمة القضاء بتسليمه صورة تنفيذية ثانية ما لم ينازع الخصم الآخر في ذلك، وحينئذ يتعين على المحكمة تصفية هذه المنازعات أولاً، فإذا ادعی الخصم الآخر أنه قام بالوفاء الجزئي بالدين الصادر به الحكم وأثبت الدائن ذلك بالصورة التنفيذية الأولى وأنه يترتب على تسليم صورة ثانية التنفيذ عليه بكل الدين، كان ذلك دفاعاً جوهرياً يجب على المحكمة الرد عليه، وفي هذه الحالة يتحمل الخصم الآخر إثبات ما يدعيه من وفاء جزئي ويكون ذلك بالكتابة أو ما يقوم مقامها وبتوجيه اليمين الحاسمة، فإذا تمكن من إثبات ذلك، قضت المحكمة بتسليم الصورة الثانية وضمنت حكمها الوفاء الجزئي الذي ثبت لديها، وحينئذ يقتصر التنفيذ على باقي الدين وللمدين الحصول على صورة بسيطة من هذا الحكم للاحتجاج بها إذا أراد الدائن التنفيذ عليه بكل الدين.
تعليقات
إرسال تعليق
اجعل تعليقك بناء