القائمة الرئيسية

الصفحات

صيغة و تطبيقات إدخال البائع ضامنا في دعوى استحقاق طبقا لنصوص مواد القانون المدني

صيغة و تطبيقات إدخال البائع ضامنا في دعوى استحقاق طبقا لنصوص مواد القانون المدني 


أنه فى يوم ........ الموافق ..-..- 2020 الساعة ........ 
 بناء على طلب السيد / ........ ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ....... محافظة ....... ومحلة المختار شركة /مصطفي عوض للمحاماه و الاستشارات القانونية الكائنة ..... 
 أنا ........ محضر محكمة ........ قد انتقلت الى محل اقامة : 
 السيد / ........ المقيمة برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ 
مخاطبا ........ 

لمعرفه لمن توجه و كتابه الاعلان بشكل صحيح يمكنك الاطلاع علي صيغ توجيه الاعلانات القضائيه لكتابه الديباجه بشكل صحيح اضغط هنا

الموضوع

واعلنته بالاتي 

بموجب عقد بيع مؤرخ في .... شهر بمكتب شهر عقاري .... بتاريخ .... تحت رقم ..... باع المعلن إليه للطالب العقار الآتي بيانه ( يوضح العقار طبقا للبيانات المساحية  بالتفصيل ) وذلك بثمن إجمالي قدره .... دفع للمعلن إليه بأكمله. 
وحيث أن السيد .... أقام دعوى استحقاق ضد الطالب عن العقار المذكور أمام محكمة .... قيدت بجداولها تحت رقم .... وتحدد لنظرها جلسة وقد صرحت المحكمة للطالب إدخال المعلن إليه ضامنا في الدعوى بصفة المالك الأصلي للعقار المذكور وذلك لتقديم الدفاع اللازم فيها . 

ومن المقرر قانونا ان المادة 439 من القانون المدني تنص علي ان  :- 

" يضمن البائع عدم التعرض للمشتري في الانتفاع بالمبيع كله أو بعضه سواء كان التعرض من فعله هو أو من فعل أجنبي يكون له وقت البيع حق على المبيع يحتج به على المشتري . ويكون البائع ملزما بالضمان ولو كان الأجنبي قد ثبت حقه بعد البيع إذا كان هذا الحق قد آل إليه من البائع نفسه.  " 

وتنص الماده 440 من ذات القانون علي ان :- 

(1) إذا رفعت على المشتري دعوى باستحقاق المبيع وأخطر بها البائع ، كان على البائع بحسب الأحوال ، ووفقا لقانون المرافعات أن يتدخل في الدعوى إلى جانب المشتري أو أن يحل فيها محله.
(2) فإذا تم الإخطار في الوقت الملائم ولم يتدخل البائع في الدعوى ، وجب عليه الضمان إلا إذا أثبت أن الحكم الصادر في الدعوى كان نتيجة لتدليس من المشتري أو لخطأ جسيم منه.
(3) وإذا لم يخطر المشتري البائع بالدعوى في الوقت الملائم وصدر عليه حكم حاز قوة الأمر المقضي فقد حقه في الرجوع بالضمان إذا أثبت البائع أن تدخله في الدعوى كان يؤدي إلى رفض دعوى الاستحقاق.
وقضت محكمة النقض المصريه بأنه :- 

المقرر ــ فى قضاء هذه المحكمة ــ أن عقد البيع عقد تبادلى ينشئ بين طرفيه إلتزامات متقابلة . وقد أوجبت المادة 439 من القانون المدنى على البائع أن يمتنع عن كل تعرض من جانبه للمشترى فى حيازته للمبيع ، وكان التعرض الشخصى الذى يضمنه البائع فى مفهوم هذه المادة هو كل عمل يعكر على المشترى حقه فى حيازة المبيع والانتفاع به ، وهذا الالتزام المستمر على عاتق البائع يقابله التزام المشترى بأداء الثمن ، وقد خولت المواد 161 ، 1/246 ، 2/457 من القانون المدنى المشترى حق حبس الثمن حتى يمتنع التعرض .

 الطعن رقم   ( 8484 )  ، لسنة القضائية رقم  ( 66 )  ، بتاريخ جلسة :   ( 1997/12/17 )

وكذلك قضت بأن :- 

إن من أحكام البيع المقررة بنص المادة 439 من القانون المدنى - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - التزام البائع بضمان عدم التعرض للمشترى فى الانتفاع بالبيع أو منازعته فيه، وهو التزام أبدى يتولد عن عقد البيع ولو لم يشهر، فيمتنع على البائع أبدا التعرض للمشترى لأن من وجب عليه الضمان امتنع عليه التعرض ، وينتقل هذا الالتزام من البائع إلى ورثته عليهم مثله منازعة المشترى فيما كسبه من حقوق بموجب عقد البيع - إلا إذا توافرت لديهم بعد البيع شروط وضع اليد على العقار المبيع المدة الطويلة المكتسبة للملكية - وبالتالى يمتنع عليهم دفع دعوى صحة العقد والتسليم بالتقادم المسقط لأن ذلك يعد من قبيل المنازعات التى تمتنع عليهم قانونا بمقتضى التزامهم الأبدى بالضمان ، كما يمتنع عليهم للسبب ذاته دفع تلك الدعوى بالتقادم المكسب طالما لم يتم التنفيذ العيني لالتزامهم بنقل الملكية والتسليم، لأن هذا الدفع يكون فى حقيقته عندئذ دفعا بالتقادم المسقط، ومن يضمن تقل الملكية لغيره لا يجوز له أن يدعيها لنفسه ، زمن ثم فإن استمرار البائع فى وضع يده على العقار المبيع مهما طالت مدته لا يصلح لأن يكون سببا للإدعاء فى مواجهة المشترى بتملك المبيع بالتقادم المكسب، ولا يعتد فى حساب التقادم إلا بمدته التالية لذلك التنفيذ العينى بشقيه.

 الطعن رقم   ( 837 )  ، لسنة القضائية رقم  ( 55 )  ، بتاريخ جلسة :   ( 1992/04/21 )


وحيث أنه يحق للطالب في حالة الحكم .... بطلباته حسب الحكم بفسخ العقد سالف الذكر والصادر له من المعلن إليه من مع مطالبته برد قيمة ما يساوي العقار حاليا وقدره .... ومبلغ ..... ما دفع كتعويض عما لحقه من خسارة وما فاته من كسب . 

الطلبات الختامية

لـذلك

أنا المحضر سالف الذكر قد أعلنت المعلن إليه بصورة من هذا وكلفته بالحضور أمام محكمة .... الكائنة ب .. وذلك بجلستها التى ستنعقد ابتداء من الساعة الثامنة من صباح يوم .... لتقديم الدفاع اللازم في الدعوى المرفوعة من السيد ..... ضد الطالب والمنوه عنها بصدر هذه العريضة وفي حالة الحكم بطلبات السيد ......
ضد الطالب يحكم علي المعلن إليه بإلزامه بأن يدفع مبلغ .... قيمة ما يساويه العقار حاليا وما دفع لحساب أتعاب المحاماة ومصروفات دعوى الاستحقاق وطلب الضمان ومقابل الأتعاب فيها بحكم مشمول بالنفاذ المعجل وبدون كفالة . 
مع حفظ كافة الحقوق 
ولاجل العلم ..............

السند القانوني 


الاسانيد القانونيه طبقا للقانون المدني المصري :- 

الماده 439 من القانون المدني المصري

يضمن البائع عدم التعرض للمشتري في الانتفاع بالمبيع كله أو بعضه سواء كان التعرض من فعله هو أو من فعل أجنبي يكون له وقت البيع حق على المبيع يحتج به على المشتري . ويكون البائع ملزما بالضمان ولو كان الأجنبي قد ثبت حقه بعد البيع إذا كان هذا الحق قد آل إليه من البائع نفسه. 

الماده 440 من القانون المدني المصري

(1) إذا رفعت على المشتري دعوى باستحقاق المبيع وأخطر بها البائع ، كان على البائع بحسب الأحوال ، ووفقا لقانون المرافعات أن يتدخل في الدعوى إلى جانب المشتري أو أن يحل فيها محله.
(2) فإذا تم الإخطار في الوقت الملائم ولم يتدخل البائع في الدعوى ، وجب عليه الضمان إلا إذا أثبت أن الحكم الصادر في الدعوى كان نتيجة لتدليس من المشتري أو لخطأ جسيم منه.
(3) وإذا لم يخطر المشتري البائع بالدعوى في الوقت الملائم وصدر عليه حكم حاز قوة الأمر المقضي فقد حقه في الرجوع بالضمان إذا أثبت البائع أن تدخله في الدعوى كان يؤدي إلى رفض دعوى الاستحقاق.

الماده 441 من القانون المدني المصري

يثبت حق المشتري في الضمان ولو أعترف وهو حسن النية  للأجنبي بحقه أو تصالح معه على هذا الحق دون أن ينتظر في ذلك صدور حكم قضائي متى كان قد أخطر البائع بالدعوى في الوقت الملائم ودعاه أن يحل محله فيها فلم يفعل .
كل ذلك ما لم يثبت البائع أن الأجنبي لم يكن على حق في دعواه.

الماده 442 من القانون المدني المصري

إذا توقي المشتري استحقاق المبيع كله أو بعضه يدفع مبلغ من النقود أو بأداء شيء آخر ، كان للبائع أن يتخلص من نتائج الضمان بأن يرد للمشتري المبلغ الذي دفعه أو قيمة ما أداه من الفوائد القانونية وجميع المصروفات.

الماده 443 من القانون المدني المصري

إذا استحق كل المبيع كان للمشتري أن يطلب من البائع :
 (1)  قيمة المبيع وقت الاستحقاق مع الفوائد القانونية من ذلك الوقت.
  (2 ) قيمة الثمار التي ألزم المشتري بردها لمن استحق المبيع.
 (3) المصروفات النافعة التي لا يستطيع المشتري أن يلزم بها المستحق وكذلك المصروفات الكمالية إذا كان البائع سيئ النية.
 (4)جميع مصروفات دعوى الضمان ودعوى الاستحقاق عدا ما كان المشتري يستطيع أن يتقيه منها لو أخطر البائع بالدعوى طبقا للمادة 440.
(5) وبوجه عام ، تعويض المشتري عما لحقه من خسارة أو فاته من كسب بسبب استحقاق المبيع.
كل هذا ما لم يكن رجوع المشتري مبنياً على المطالبة بفسخ البيع أو إبطاله.

الماده 444 من القانون المدني المصري

(1) إذا استحق بعض المبيع أو وجد مثقلا بتكليف وكانت خسارة المشتري من ذلك قد بلغت قدرا لو علمه لما أتم العقد ، كان له أن يطالب البائع بالمبالغ المبنية في المادة السابقة على أن يرد له المبيع وما أفاده منه.

(2) فإذا اختار المشتري استبقاء المبيع ، أو كانت الخسارة التي لحقته لم تبلغ القدر المبين ف الفقرة السابقة ، لم يكن له إلا أن يطالب بالتعويض عما أصابه من ضرر بسبب الاستحقاق.


الماده 445 من القانون المدني المصري

(1) يجوز للمتعاقدين باتفاق خاص أن يزيدا ضمان الاستحقاق ، أو أن ينقصا منه ، أو أن يسقطا هذا الضمان.
(2) ويفترض في حق الارتفاق أن البائع قد اشترط عدم الضمان إذا كان هذا الحق ظاهراً أو كان البائع قد أبان عنه للمشتري.
(3) ويقع باطلا كل شرط يسقط الضمان أو ينقصه إذا كان البائع قد تعمد إخفاء حق الأجنبي.

الماده 446 من القانون المدني المصري


(1) إذا اتفق على عدم الضمان بقي البائع مع ذلك مسئولا عن أي استحقاق ينشأ من فعله ، ويقع باطلا كل اتفاق يقضي بغير ذلك.
(2) أما إذا كان استحقاق المبيع قد تنشأ من فعل الغير ، فان البائع يكون مسئولاً عن رد قيمة المبيع وقت الاستحقاق ، إلا إذا أثبت أن المشتري كان يعلم وقت البيع سبب الاستحقاق ، أو أنه اشتري ساقط الخيار.

الماده 447 من القانون المدني المصري


(1) يكون البائع ملزما بالضمان إذا لم يتوافر في المبيع وقت التسليم الصفات التي كفل للمشتري وجودها فيه ، أو إذا كان بالمبيع عيب ينقص من قيمته أو من نفعه بحسب الغاية المقصودة مستفادة مما هو مبين في العقد أو مما هو ظاهر من طبيعة الشيء ، أو الغرض الذي أعد له ، ويضمن البائع هذا العيب ولو لم يكن عالما بوجوده.
(2) ومع ذلك لا يضمن البائع العيوب التي كان المشتري يعرفها وقت البيع ، أو كان يستطيع أن يتبينها بنفسه لو أنه فحص المبيع بعناية الرجل العادي ، إلا إذا أثبت المشتري أن البائع قد أكد له خلو المبيع من هذا العيب ، أو أثبت أن البائع قد تعمد إخفاء العيب غشا منه.







تعليقات

بسم الله الرحمن الرحيم 

( فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض )

نسألكم الدعاء

تم بحمد الله وتوفيقه
------------------------------------------------------
إن هذا الطرح يُعد محتوىً حصرياً عبر موسوعه المصطفى القانونية ، استخلصه المؤلف وصاغه من واقع ممارسته القضائية وخبرته بمنصة القضاء.
كما نسعد بتلقي تعليقاتكم عبر صندوق التعليقات في الاسفل و نأمل بمشاركتكم الموضوع لمواقع التواصل الاجتماعي عبر الضغط علي الزر بالاسفل لتعم الاستفادة للجميع.
نسألكم الدعاء في ظهر الغيب
محتويات المقال