تطبيقات محكمة النقض المصرية في الاعلان بأصل الصحيفه
صيغة و الاسانيد القانونيه الخاصه باعلان بأصل الصحيفه
تطبيقات احكام النقض
اعتبار الاستئناف مرفوعا بمجرد تقديم صحيفته الى قلم الكتاب مادة 230
مرافعات تراخى قيد الاستئناف الى اليوم التالى لاا أثر له القضاء بسقوط الحق فى
الاستئناف لرفعه بعد الميعاد لعدم قيده في السجل الا فى اليوم التالى لانقضاء
الميعاد خطأ
مفاد المواد
63 ، 65 ، 67 ، 230 من قانون المرافعات يدل على أن صحيفة الدعوى تعتبر مودعة
بتقديمها إلى قلم كتاب المحكمة مع صورها و أداء الرسم كاملاً ، و بهذا يعتبر
الإستئناف مرفوعاً . إذ بأداء الرسم - بعد تقديره - يكون المستأنف قد تخلى تماماً
عن الصحيفة و صارت فى حوزة قلم الكتاب و تحت سيطرته ، و عليه أن يستكمل فى شأنه ما
ألزمته به المادة 67 مرافعات من قيدها فى السجل الخاص و تسليمها إلى قلم المحضرين
لإعلانها ، و هو ما يدل على الفصل بين عمليتى إيداع الصحيفة و قيدها ، يؤيد ذلك ما
ورد بالمذكرة الإيضاحية لمشروع قانون المرافعات تعليقاً على المادة 67 من أنه
" .... و لما كان المشروع قد إعتبر الدعوى مرفوعة من يوم تقديم صحيفتها إلى
قلم الكتاب ، فإنه لم يعد هناك محل لنص الفقرة الثالثة من المادة 75 من القانون
القائم - الملغى - التى تجعل تقديم الصحيفة إلى قلم المحضرين قاطعاً لمدة التقادم
و السقوط ...." و من ثم فإن الإستئناف يعتبر مرفوعاً بمجرد تقديم صحيفته على
النحو المتقدم إلى قلم الكتاب و لو تراخى قيدها إلى اليوم التالى . لما كان ذلك ،
و كان يبين من الإطلاع على الصورة طبق الأصل -الرسمية- من صحيفة الإستئناف المودعة
ملف الطعن أن قلم كتاب محكمة إستئناف القاهرة قدر الرسم و قبضه بكامله و أثبت
تاريخ الجلسة المحددة لنظر الإستئناف على صحيفته
و تتابع كل
ذلك فى تاريخ واحد هو السادس من ديسمبر سنة 1975 أى فى اليوم الأربعين من تاريخ
صدور الحكم المستأنف حضورياً و هو غاية ميعاد الإستئناف ، فإن الصحيفة تكون قد
أودعت و يكون الإستئناف مرفوعاً فى الميعاد المنصوص عليه فى المادة 1 /227 مرافعات
، و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و قضى بسقوط الحق فى الإستئناف لرفعه بعد
الميعاد ، إذ لم يقيد فى السجل إلا فى اليوم التالى لإنقضاء الميعاد يكون قد أخطأ
فى تطبيق القانون.
أحكام النقض المدني * الطعن رقم 211 لسنة 47 ق - جلسة 3/31/1982
أن النص في المادة 3 من مواد إصدار القانون
رقم 47 لسنة 1973 في شأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة
والوحدات التابعة لها علي أن "....تسلم إعلانات صحف الدعاوى وصحف الطعون والأحكام
المتعلقة بالهيئات العامة والمؤسسات العامة أو الوحدات التابعة لها في مركز
إدارتها لرئيس مجلس الإدارة" وفي المادة 20 /2 من قانون المرافعات علي أنه
"لا يحكم بالبطلان رغم النص عليه إذا ثبت تحقق الغاية من الإجراء" وفي
المادة 114 من ذات القانون علي أن "بطلان صحف الدعاوى وإعلانها وبطلان أوراق
التكليف بالحضور الناشئ عن عيب في الإعلان أو في بيان المحكمة أو في تاريخ الجلسة
يزول بحضور المعلن إليه في الجلسة أو بإيداع مذكرة بدفاعه" يدل علي أن المشرع
لم يجعل للجهات المبينة في النص الأول سوى موطن أصلي واحد هو مركز إدارتها بالنسبة
للإعلانات الخاصة بصحف الدعاوى وصحف الطعون والأحكام ، وغايته من ذلك وصول الإعلان
إلي رئيس مجلس الإدارة لكي يباشر الدعوى عن الجهة التي يمثلها أمام القضاء، وإذا
لم يتم الإعلان علي هذا الوجه تخلفت الغاية منه وصار لا يعتمد به ولا ينتج أثره
القانوني ولا يزول الحق في التمسك ببطلانه طبقا للمادة 114 من قانون المرافعات إلا
بحضور من يمثل المعلن بناء علي هذا الإعلان بذاته وبالجلسة المبينة فيه، ذلك أن
حضور الخصم في جلسة أخرى خلاف الجلسة المبينة بالإعلان الباطل- سواء كان حضوره من
تلقاء نفسه أو بناء علي ورقة أخرى- وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة - لا يسقط
الحق في التمسك بالبطلان، وإذا كان الحضور الذي يزول به البطلان هو- علي نحو ما
سلف بيانه- بناء علي الإعلان الباطل فإن هذه القاعدة تسري أيضا في حالة تقديم
الخصم مذكرة بدفاعه يعد بمثابة الحضور بالجلسة، اتساقا علي ما أوردته المادة 83 من
ذات القانون من تسوية بينهما، واعتبارا بأن الحضور والإيداع يستهدفان غاية مشتركة
هي إبداء الدفاع أما شفاها أو كتابة بالمذكرة المودعة، ومن ثم فإن تقديم الخصم
مذكرة بدفاعه والذي يمتنع معه التمسك بالبطلان هو الذي يكون وليد إعلان الورقة ذاتها
في الزمان والمكان المعينين لمثوله وإتاحة الفرصة له لتقديم مذكرة بدفاعه بمعنى أن
يتم التقديم في ذات الجلسة التي دعي إليها بورقة الإعلان المنعي عليه بالبطلان أو
أن يتم التقديم قبل تلك الجلسة وفقا لنص المادة 65 من قانون المرافعات، إذ العلة
من تقرير هذا المبدأ هو اعتبار إن إيداع المذكرة في الجلسة التي دعي إليها بمقتضى
الورقة الباطلة قد حقق المقصود منها
أحكام النقض المدني * الطعن رقم 1713 لسنة 53 ق - جلسة 12/25/1988
النص في الفقرة الثالثة من المادة 68 من قانون المرافعات المضافة
بالقانون 23 لسنة 1992 على أنه "ولا تعتبر الخصومة منعقدة في الدعوى إلا
بإعلان صحيفتها إلى المدعى عليه ما لم يحضر بالجلسة" يدل على أن المشرع ارتأى
اعتبار الخصومة منعقدة في الدعوى بأحد أمرين أولهما إعلان صحيفتها للمدعى عليه
والثاني حضور المدعى عليه بالجلسة إذ وردت العبارة الخاصة بالحضور بصفة عامة مطلقة
دون قيد أو شرط, ولا يغير من ذلك ما ورد بالمذكرة الإيضاحية لذلك القانون من أن
المقصود بالحضور في هذا المقام هو أن يحضر المدعى عليه دون إعلان بالجلسة المحددة
لنظر الدعوى عند النداء عليها ويتنازل صراحة أو ضمنا عن حقه في إعلانه بصحيفتها كأن
يقر باستلامه صورة منها أو يتسلم هذه الصورة بالجلسة بغير اعتراض أو يبدي دفاعا في
الموضوع أو يطلب أجلا لإبدائه بما يدل على علمه اليقيني بموضوع الدعوى وبطلبات
المدعي فيها وبمركزه القانوني إذ أن نص الفقرة الثالثة المستحدث على انعقاد
الخصومة بحضور المدعى عليه قد تجاوز هذه الفروض جميعا فتنعقد به الخصومة سواء
تنازل المدعى عليه صراحة أو ضمنا عن حقه في إعلانه بصحيفتها أو لم يتنازل عنه فلا
يلزم إقراره باستلامه صورة الصحيفة أو أن يتسلمها بالجلسة دون اعتراض منه وسواء
تقدم بدفاع أو مستندات في الجلسة أو لم يقدم, بما مفاده أن المشرع افترض علم
المدعى عليه بالخصومة والطلبات فيها بمجرد مثوله أمام المحكمة دونما حاجة لتوافر
أي شرط أو اتخاذ أي مجابهة
الطعن رقم 45 لسنة 75 ق - جلسة 24 / 3 / 2007
رفع الدعوى تمامه بإيداع صحيفتها قلم الكتاب. إعلان الخصم بها. مقصوده
إعلامه بها وبالجلسة المحددة لنظرها حضوره الجلسة وتنازله صراحة أو ضمنا عن إعلانه
بصحيفتها اعتباره كافيا لنظرها. مثول وكيل الطاعن أمام محكمة الموضوع بدرجتيها
وتقديمه مذكرات بدفاعه في الموضوع كاف لانعقاد الخصومة دون حاجة لإعلان الطاعن
بصحيفتي الدعويين
المقرر في
قضاء هذه المحكمة أن المشرع بين في قوانين المرافعات كيفية رقع الدعوى أمام القضاء
وإعلان الخصوم بها، وأوجب على المحكمة ألا تقضي فيها إلا إذا رفعت بالطريق الذي
رسمه القانون وأعلن بها المدعى عليه، وذلك تنظيما للتقاضي من ناحية وتوفيرا لحق
الدفاع من ناحية أخرى، وإذا كان المشرع في ظل قانون المرافعات السابق الصادر
بالقانون رقم 77 لسنة 1949 قد جمع بين الأمرين في إجراء واحد، فنص في المادة 69
منه على أن: "ترفع الدعوى على المحكمة بناء على طلب المدعي بصحيفة تعلن
للمدعى عليه على يد أحد المحضرين ما لم ينص القانون على غير ذلك، فلم تكن الدعوى
تعتبر مرفوعة - بكل ما يترتب على ذلك من آثار، إلا بتمام إعلان صحيفة الدعوى إلى
الشخص المراد إعلانه بها، إلا أنه عدل عن ذلك في قانون المرافعات القائم رقم 13
لسنة 1968 فنص في المادة 63 منه على أن: "ترفع الدعوى إلى المحكمة بناء على
طلب المدعي بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة ما لم ينص القانون على غير ذلك" وفي
المادة 67 منه على أنه "..... وعلى قلم كتاب في اليوم التالي على الأكثر أن
يسلم أصل الصحيفة وصورها إلى قلم المحضرين لإعلانها ورد الأصل إليه...." وفي
المادة 68 منه - قبل تعديلها بالإضافة رقم 23 لسنة 1992 - بأنه "على قلم
المحضرين أن يقوم بإعلان صحيفة الدعوى خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ
تسليمها إليه..." مما مفاده أن الدعوى تعتبر مرفوعة أمام القضاء بمجرد إيداع
صحيفتها قلم الكتاب، أما إعلان الخصم بها فقد أصبح إجراءا منفصلا عن رفع الدعوى وتاليا
له قصد به المشرع إعلامه بها وبطلبات المدعي فيها وبالجلسة المحددة لنظرها كي يعد
دفاعه ومستنداته، فإن هو أعلن قانونا بصحيفة الدعوى، كان ذلك دليلا كافيا على علمه
بها سواء علم بها فعلا أو لم يعلم وإيذانا للقاضي بالمضي في نظرها سواء مثل المدعى
عليه بالجلسات المحددة لنظرها بنفسه أو بمن ينوب عنه أو لم يمثل، أما إذا حضر دون
إعلان بالجلسة المحددة لنظر الدعوى عند النداء عليها وتنازل صراحة أو ضمنا عن حقه
في إعلانه بصحيفتها كأن أقر باستلامه صورة منها أو تسلم هذه الصورة بالجلسة بغير
اعتراض منه أو أبدى دفاعا في الموضوع أو طلب أجلا لإبدائه بما يدل على علمه
اليقيني بموضوع الدعوى وبطلبات المدعي فيها وبمركزه القانوني، كان ذلك كافيا للمضي
في نظر الدعوى دون ما حاجة لتكليف المدعي أو قلم المحضرين بإعلان صحيفتها، لما كان
ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الدعويين الابتدائيين قد أقيمتا بتقريرين أودعا
قلم الكتاب بتاريخ 5 /4 /1990، 23 /5 /1990 - قبل تعديل نص المادة 68 مرافعات
بالقانون رقم 23 لسنة 1992، ولم يعلنا للطاعن، إلا أن وكيله الأستاذ........
المحامي حضر بالجلسات أمام محكمة الموضوع بدرجتيها وأثبت دفاع الطاعن وقدم
المذكرات التي تضمنت أوجه دفاعه في الموضوع، بما يدل على علمه اليقيني بموضوع
الدعويين وطلبات المطعون ضدها ومركزه القانوني فيها، بما يكفي لانعقاد الخصومة دون
ما حاجة لإعلان الطاعن بصحيفتي الدعويين
الطعن رقم 125 لسنة 63 ق - جلسة 14 / 2 / 2000 - مكتب فني 51 - جزء 1 - صـ 319
غياب أو عدم صحة تمثيل من حضر عن المدعى . لا يبطل الخصومة أو يسقطها
أو يمنع المحكمة من الفصل فيها طالما بدأت وانعقدت باجراءات صحيحة
مفاد
المواد 63، 68، 82 من قانون المرافعات أن الخصومة تبدأ بإتصالها بالمحكمة المرفوعة
إليها ويتم إنعقادها بإتصالها بأطراف الدعوى طبقاً للإجراءات التى رسمها القانون
ومتى تم إيداع صحيفة إفتتاح الدعوى قلم كتاب المحكمة وإعلانها إلى المدعى عليهم
وسلمت هذه الإجراءات من البطلان قامت الخصومة أمام المحكمة فلا يبطلها أو يسقطها
أو يمنع المحكمة من الفصل فيها مجرد غياب أو عدم صحة تمثيل من حضر عن المدعى فيها
الطعن رقم 150 لسنة 49 ق - جلسة 28 / 4 / 1983 - مكتب فني 34 - جزء 1 - صـ 1099
المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن النص في الفقرة
الثالثة من المادة 68 من قانون المرافعات المضافة بالقانون رقم 23 لسنة 1992...
يدل على أن المشرع ارتأى اعتبار الخصومة منعقدة في الدعوى بأحد أمرين أولهما:
إعلان صحيفتها للمدعى عليه والثاني هو حضور المدعى عليه بالجلسة، ووردت العبارة
الخاصة بالحضور بصفة عامة مطلقة دون قيد أو شرط، بما مفاده أن المشرع افترض علم
المدعى عليه بالخصومة والطلبات فيها بمجرد مثوله أمام المحكمة دون ما حاجة لتوافر
أي شرط أو اتخاذ أي مجابهة
الطعن رقم 245 لسنة 67 ق - جلسة 29 / 4 / 1999 - مكتب فني 50 - جزء 1 - صـ 579 - ق 115
حضور الطاعنة أمام محكمة الاستئناف بعد تاريخ العمل بقانون 23 لسنة
1992. تنعقد به الخصومة سواء أعلنت بصحيفة الاستئناف أم لم تكن قد أعلنت بها
أصلاً. م 68 / 3 مرافعات المعدلة بقانون 23 لسنة 1992 . عله ذلك
الطعن رقم 245 لسنة 67 ق - جلسة 29 / 4 / 1999 - مكتب فني 50 - جزء 1 - صـ 579 - ق 115
إذ كان الثابت بمحضر جلسة 22 /9 /1996 مثول الطاعنة بوكيل عنها - ولا
تمارى في صفته كوكيل عنها - والذي يتوافر بمجرد حضوره علم الطاعنة بخصومة
الاستئناف على نحو تنعقد معه تلك الخصومة بينها والمطعون ضده الأول رافع الاستئناف
دون حاجة إلى إعلانها بصحيفته أو تسليم صورتها لها أو وكيلها الحاضر عنها بالجلسة
عملاً بالفقرة الثالثة من المادة 68 من قانون المرافعات المستحدثة بالقانون المشار
إليه
الطعن رقم 245 لسنة 67 ق - جلسة 29 / 4 / 1999 - مكتب فني 50 - جزء 1 - صـ 579 - ق 115
يدل النص فى المادة 68 /3 من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون
رقم 23 لسنة 1992 على أن " ولا تعتبر الخصومة منعقدة فى الدعوى إلا بإعلان
صحيفتها إلى المدعى عليه ما لم يحضر بالجلسة " وعلى ما جرى به قضاء هذه
المحكمة على أن المشرع ارتأى إعتبار الخصومة منعقدة فى الدعوى بأحد أمرين أولهما
إعلان صحيفتها للمدعى عليه والثانى هو حضور المدعى عليه بالجلسة سـواء كانت صحيفة
الدعوى قد أعلنت إليه وشاب إجراءات إعلانها البطلان أو لم تكن قد أعلنت له أصلاً
وسواء تنازل صراحة أو ضمناً عن حقه فى الإعلان أو لم يتنازل
الطعن رقم 476 لسنة 63 ق - جلسة 11 / 5 / 2000
انعقاد الخصومة . شرطه . إعلان المدعى عليه أو من فى حكمه إعلاناً
صحيحاً بصحيفة الدعوى . تحقق الغاية منه بالعلم اليقيني أو بتنازله الصريح أو
الضمني عن حقه فى الإعلان . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ ومخالفة
للقانون .
- إذ انتهت
الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية لمحكمة النقض فى تطبيق أحكامه ( أحكام
قانون المرافعات ) إلى أنه إذا حضر المدعى عليه دون إعلان بالجلسة المحددة لنظر
الدعوى وتنازل صراحة أو ضمناً عن حقه فى إعلانه بصحيفتها كأن أقر باستلام صورة
منها أو تسلم هذه الصورة بالجلسة بغير اعتراض منه أو أبدى دفاعاً فى الموضوع أو
طلب أجلاً لإبدائه ، مما يدل على علمه اليقينى بموضوع الدعوى وبطلبات المدعى فيها
وبمركزه القانونى كان ذلك كافياً لانعقاد الخصومة والمضى فى نظر الدعوى دونما حاجة
إلى إعلانه بها ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى ببطلان إعلان صحيفة
الطعن الابتدائى لعدم انعقاد الخصومة فيه رغم حضور نائب المطعون ضده بصفته - على
النحو سالف البيان - بما يتحقق به انعقاد الخصومة فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ
فى تطبيقه .
الطعن رقم 681 لسنة 63 ق - جلسة 10 / 6 / 2010 - مكتب فني 61 - صـ 773
أن المشرع نص في المادة 63 من قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968 علي
أن الدعوى ترفع إلي المحكمة بصحيفة تودع قلم الكتاب ما لم ينص القانون علي غير ذلك
وأوجبت المادة 67 منه علي قلم الكتاب أن يسلم أصل الصحيفة وصورها إلي قلم المحضرين
لإعلانها ونصت المادة 68 منه قبل تعديلها بالإضافة بالقانون رقم 23 سنة 1992 علي
إلزام قلم المحضرين بإعلان صحيفتها ويبين من هذه النصوص أن الدعوى تعتبر مرفوعة
أمام القضاء بمجرد إيداع صحيفتها قلم الكتاب أما انعقاد الخصومة فيها فهو إجراء
منفصل عن رفع الدعوى لا يتم إلا بالإعلان حتى يعلم المدعي عليه بطلبات المدعي
وبالجلسة المحددة لنظرها فإن هو أعلن قانونا بصحيفة الدعوى كان ذلك دليلا كافيا
علي علمه بها وإيذانا للقاضي في المضي في نظرها سواء مثل المدعي عليه بالجلسات
المحددة لنظرها أو لم يحضر أما إذا حضر المدعي عليه دون إعلان بالجلسة المحددة
لنظر الدعوى وتنازل صراحة أو ضمنا عن حقه في إعلانه بصحيفتها كان ذلك كافيا
لانعقاد الخصومة والمضي في نظر الدعوى دون حاجة إلي إعلانه بها، ومن المقرر في
قضاء هذه المحكمة أن ميعاد الثلاثة أشهر المنصوص عليه في المادة 70 من قانون
المرافعات المعدلة بالقانون رقم 75 لسنة 1976 والتي أحالت إليها المادة 240
الواردة في باب الاستئناف من هذا القانون هو ميعاد حضور بصريح النص فإذا لم يتم
تكليف المستأنف عليه بالحضور خلال هذا الميعاد بفعل المستأنف جاز الحكم باعتبار
الاستئناف كأن لم يكن
تعليقات
إرسال تعليق
اجعل تعليقك بناء