صيغة إعلان بأصل صحيفه الدعوي
الدباجة
انه في يوم ............ الموافق / /2020
- بناء على
طلب / ........................ المقيم .................. وموطنه المختار مكتب
الأستاذ / ................ المحامي.
- أنا
...................... محضر محكمة ..................... قد انتقلت حيث إقامة:
- السيد /
..................................... المقيم ..............................
لمعرفه لمن توجه و كتابه
الاعلان بشكل صحيح يمكنك الاطلاع علي صيغ
توجيه الاعلانات القضائيه لكتابه الديباجه بشكل صحيح اضغط هنا
الموضوع
(وأعلنتــه بالآتي)
أقام الطالب الدعوى رقم .......... لسنة ........ مدني ........ ضد المعلن
إليه أمام محكمة ......... الدائرة ...........
وقد تحدد لنظر
الدعوى جلسة .......... ولم يمثل المعلن إليه أو وكيلا عنه الأمر الذي حدا
بالمحكمة الموقرة إرجاء نظر الدعوى لجلسة / / للإعلان بأصل الصحيفة والذي جاء فيها.
)يذكر موضوع
صحيفة افتتاح الدعوى(
الطلبات الختاميه
بنــــاء عليــــه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت حيث إقامة المعلن إليه وسلمته صورة من هذه
الصحيفة وكلفته بالحضور أمام محكمة ......... الكائن مقرها ........ أمام الدائرة
........ بجلستها التي ستنعقد علنا في يوم ......... الموافق / / من الساعة
التاسعة صباحا وما بعدها ليسمع الحكم بـ .................. مع إلزامه بالمصروفات
والأتعاب بحكم مشمول بالنفاذ المعجل وبلا كفالة .
ولأجل العلم .
السند القانوني والقوانين المرتبطة :-
تسلم الأوراق المطلوب إعلانها إلى الشخص نفسه أو في موطنه ويجوز تسليمها في
الموطن المختار في الأحوال التي يبينها القانون.
وإذا لم يجد المحضر الشخص المطلوب إعلانه في موطنه كان عليه أن يسلم الورقة
إلى من يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل في خدمته أو أنه من الساكنين معه من الأزواج
والأقارب والأصهار.
قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968 مادة رقم 10
إذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة إليه طبقاً للمادة السابقة أو امتنع
من وجده من المذكورين فيها عن التوقيع على الأصل بالاستلام أو عن استلام الصورة،
وجب عليه أن يسلمها في اليوم ذاته إلى مأمور القسم أو المركز أو العمدة أو شيخ
البلد الذي يقع موطن المعلن إليه في دائرته حسب الأحوال وذلك بعد توقيعه على الأصل
بالاستلام.
وعلى المحضر خلال أربع وعشرين ساعة أن يوجه إلى المعلن إليه في موطنه الأصلي
أو المختار كتاباً مسجلاً، مرفقاً به صورة أخرى من الورقة، يخبره فيه أن الصورة
سلمت إلى جهة الإدارة.
ويجب على المحضر أن يبين ذلك كله في حينه في أصل الإعلان وصورتيه. ويعتبر
الإعلان منتجاً لآثاره من وقت تسليم الصورة إلى من سلمت إليه قانوناً.
قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968 مادة رقم 11
إذا أوجب القانون على الخصم تعيين موطن مختار فلم يفعل أو كان بيانه ناقصاً
أو غير صحيح جاز إعلانه في قلم الكتاب بجميع الأوراق التي كان يصح إعلانه بها في
الموطن المختار.
وإذا ألغى
الخصم موطنه الأصلي أو المختار ولم يخبر خصمه بذلك صح إعلانه فيه، وتسلم الصورة
عند الاقتضاء إلى جهة الإدارة طبقاً للمادة السابقة.
قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968 مادة رقم 12
على قلم المحضرين أن يقوم بإعلان صحيفة الدعوى خلال ثلاثين يوماً على الأكثر
من تاريخ تسليمها إليه إلا إذا كان قد حدد لنظر الدعوى جلسة تقع في أثناء هذا
الميعاد فعندئذ يجب أن يتم الإعلان قبل الجلسة، وذلك كله مع مراعاة ميعاد الحضور.
وتحكم المحكمة
المرفوعة إليها الدعوى على من تسبب من العاملين بقلم الكتّاب أو المحضرين بإهماله
في تأخير الإعلان بغرامة لا تقل عن عشرين جنيه ولا تجاوز مائتي جنيه، ولا يكون
الحكم بها قابلاً لأي طعن.
ولا تعتبر
الخصومة منعقدة في الدعوى، إلا بإعلان صحيفتها إلى المدعى عليه ما لم يحضر بالجلسة.
تعليقات
إرسال تعليق
اجعل تعليقك بناء