صيغه اعلان بصحيفه طلب عارض متضمنه الاسانيد القانونيه و احكام محكمه النقض
الديباجه
- إنه في يوم ............ الموافق / /
- بناء على طلب / ........................ المقيم .................. وموطنه المختار مكتب الأستاذ / ............................ المحامي .
- أنا ...................... محضر محكمة ..................... قد انتقلت حيث إقامة :
- السيد / ...................................... المقيم ............................
- مخاطبا مع ....
لمعرفه لمن توجه و كتابه
الاعلان بشكل صحيح يمكنك الاطلاع علي صيغ
توجيه الاعلانات القضائيه لكتابه الديباجه بشكل صحيح اضغط هنا
الموضوع
(وأعلنتــه بالآتــي)
أقام الطالب الدعوى رقم ........ لسنة .......... أمام محكمة ........ ضد المعلن إليه طالبا الحكم له ..............................................................
وحيث أنه وطبقا لما انتظمته المادة 124 من قانون المرافعات يحق للطالب تقديم أى طلب عارض في الجلسة .
ولما كانت تنص الماده 125 علي
للمدعى عليه أن يقدم من الطلبات العارضة:
(1) طلب المقاصة القضائية وطلب الحكم له بالتعويضات عن ضرر لحقه من الدعوى الأصلية أو من إجراء فيها.
(2) أي طلب يترتب على إجابته ألا يحكم للمدعي بطلباته كلها أو بعضها أو أن يحكم له بها مقيدة بقيد لمصلحة المدعى عليه.
(3) أي طلب يكون متصلا بالدعوى الأصلية اتصالا لا يقبل التجزئة.
(4) ما تأذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطاً بالدعوى الأصلية
ولما كان الأمر كذلك وبجلسة ............ قررت المحكمة الموقرة إرجاء نظر الدعوى لجلسة ............. لإضافة الطلب العارض وهو .............
الطلبات
بنــــاء عليــــه... أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت حيث إقامة المعلن إليه وسلمته صورة من هذا وكلفته بالحضور أمام محكمة ......... الدائرة ......... في يوم ......... الموافق / / من الساعة التاسعة صباحا وما بعدها ليسمع الحكم بـ .................. مع إلزامه بالمصروفات والأتعاب بحكم مشمول بالنفاذ المعجل وبلا كفالة .
... ولأجل العلم .
الاسانيد القانونيه للطلب العارض
قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968 مادة رقم 123
تقدم الطلبات العارضة من المدعي أو من المدعى عليه إلى المحكمة بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة أو بطلب يقدم شفاهاً في الجلسة في حضور الخصم ويثبت في محضرها ولا تقبل الطلبات العارضة بعد إقفال باب المرافعة.قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968 مادة رقم 124
للمدعي أن يقدم من الطلبات العارضة:(1) ما يتضمن تصحيح الطلب الأصلي أو تعديل موضوعه لمواجهة ظروف طرأت أو تبينت بعد رفع الدعوى.
(2) ما يكون مكملا للطلب الأصلي أو مترتبا عليه أو متصلا به اتصالا لا يقبل التجزئة.
(3) ما يتضمن إضافة أو تغييراً في سبب الدعوى مع بقاء موضوع الطلب الأصلي على حاله.
(4) طلب الأمر بإجراء تحفظي أو وقتي.
(5) ما تأذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطا بالطلب الأصلي.
قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968 مادة رقم 125
للمدعى عليه أن يقدم من الطلبات العارضة:
(1) طلب المقاصة القضائية وطلب الحكم له بالتعويضات عن ضرر لحقه من الدعوى الأصلية أو من إجراء فيها.
(2) أي طلب يترتب على إجابته ألا يحكم للمدعي بطلباته كلها أو بعضها أو أن يحكم له بها مقيدة بقيد لمصلحة المدعى عليه.
(3) أي طلب يكون متصلا بالدعوى الأصلية اتصالا لا يقبل التجزئة.
(4) ما تأذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطاً بالدعوى الأصلية
احكام محكمه النقض في الاعلان بصحيفه الطلب العارض
أحكام النقض المدني * الطعن رقم 2499 لسنة 52 ق - جلسة 5/7/1986 *
قبول الطلب العارض. شرطه. أن يقدم إلى المحكمة بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل الجلسة أو بطلب يقدم شفاها في الجلسة في حضور الخصم ويثبت في محضرها. م 123 مرافعات. عدم قيام قلم الكتاب بقيد هذا الطلب في السجل الخاص المنصوص عليه في المادة 67 مرافعات. لا اثر لهلا يشترط لقبول الطلب العارض وفقاً للمادة 123 من قانون المرافعات - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إلا أن يقدم إلى المحكمة بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة أو بطلب يقدم شفاهاً فى الجلسة فى حضور الخصم و يثبت فى محضرها ، فلم يرتب المشرع جزاء على عدم قيام قلم الكتاب بقيد هذا الطلب فى السجل المنصوص عليه فى المادة 67 من القانون المذكور
الدعوي المرفوعة من واحد أو أكثر بمقتضي سبب قانوني واحد . تقديرها باعتبار قيمة المدعي به دون التفات إلى نصيب كل منهم فيه . م 39 مرافعات . لمحكمة الموضوع تقدير وحدة السبب دون رقابة من محكمة النقض ، ما دامت قد حصلتها بناء علي أسباب واقعية سائغة
تنص المادة 39 من قانون المرافعات على أنه " إذا كانت الدعوى مرفوعة من واحد أو أكثر على واحد أو أكثر بمقتضى سبب قانونى واحد ، كان التقدير بإعتبار قيمة المدعى به دون إلتفات الى نصيب كل منهم فيه . " و لمحكمة الموضوع - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تقدير وحدة السبب و لا رقابة لمحكمة النقض عليه مادامت قد حصلت هذه الوحدة بناء على أسباب واقعية سائغة
عدم جواز زيادة قيمة الأجرة السنوية للأراضى الزراعية على سبعة أمثال الضربية . م 33 ق 178 لسنة 1952 . لا يحكم سوى العلاقة الايجارية بين المالك والمستأجر . دعوى الريع تأسيسا على اغتصاب ارض زراعية . عدم التزام القاضى فى تقديره بحكم المادة المذكورة . عله ذلك
النص فى المادة 33 من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعى على أنه " " لا يجوز أن تزيد قيمة الأجرة السنوية للأرض الزراعية على سبعة أمثال الضريبة العقارية السارية ... " و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - صريح فى أنه لا يحكم سوى علاقة العلاقة الإيجارية التى تقوم بين المالك و المستأجر ... و الغصب عملاً غير مشروع - يلتزم من إرتكبه بتعويض الأضرار الناشئة عنه . فإذا قضت المحكمة بالريع لصاحب العقار المغتصب مقابل ما حرم من ثمار ، فإن هذا الريع يعتبر بمثابة تعويض و بالتالى فلا يلتزم القاضى فى تقديره بحكم المادة 33 من قانون الإصلاح الزراعى
النعي العار عن الدليل . غير مقبول . مثال
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن الشارع عدد من الإجراءات الجوهرية فى الطعن بطريق النقض أن يناط بالخصوم تقديم الدليل على ما يتمسكون به من أوجه الطعن فى المواعيد التى حددها القانون ، و إذا لم يقدم الطاعنان رفق طعنهما صورة رسمية من إعلام الوراثة و لم يكن من ضمن مفردات القضية حتى تستطيع هذه المحكمة أن تتحقق من صحة ما يثيرانه بوجه النعى على الحكم المطعون فيه فيكون هذا النعى عارياً عن الدليل غير مقبول
تقدير قيام المانع الادبى أو انتقائه من مسائل الواقع استقلال محكمة الموضوع به دون معقب متى كان سائغا
تقدير قيام أو إنتفاء المانع الأدبى - يعد و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من الأمور الواقعية التى تستقل بها محكمة الموضوع بما لها من سلطة تقديرية دون معقب عليها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصل ثابت بالأوراق
أحكام النقض المدني * الطعن رقم 235 لسنة 55 ق - جلسة 12/17/1985 *
(1) دعوى "الطلبات العارضة".قبول الطلب العارض. شرطه. قيام الخصومة الأصلية.
لئن كان للمدعى عليه أن يقدم من الطالبات العارضة ما هو منصوص عليه فى المادة 125 من قانون المرافعات سواء كان تقديمها بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة أو بطلب يقدم شفاهاً فى الجلسة فى حضور الخصم و يثبت فى محضرها طبقاً لنص المادة 123 من هذا القانون ، إلا أنه يتعين لقبوله أن تكون الخصومة الأصلية لازالت قائمة
(2) دعوى "ترك الخصومة في الدعوى". "الطلبات العارضة".
ترك الخصومة في الدعوى. أثره - زوالها. تحقق أثار بمجرد أبدائه دون توقف على صدور حكم به. علة ذلك. المواد 141 ، 142 ، 143 مرافعات إقامة المطعون ضده الثالث دعواه الفرعية ضد الطاعنين بعد تركهم الخصومة في دعواهم الأصلية. تصدي المحكمة للفصل في الدعوى الفرعية برغم قضائها باثبات ذلك الترك. خطأ
مفاد نصوص المواد 141 ، 142 ، 143 من قانون المرافعات أن ترك الخصومة هو تنازل أو إسقاط لها يترتب عليه زوالها و تتحقق آثاره القانونية بمجرد إبدائه دون توقف على صدور حكم به فلا يمنع من ترتيب هذه الآثار تراخى القاضى فى الحكم بإثبات الترك إذ هذا الحكم ليس قضاء فى خصومة بل هو مجرد إعلان من القاضى بنفض يده من الدعوى .. و إذ كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده الثالث قد أبدى دعواه الفرعية بطلب الحكم بطرد الطاعنين من أطيان النزاع بعد أن كانوا قد قرروا بترك الخصومة فى دعواهم الأصلية بجلسة 1983 /10 /17 و من ثم فإن محكمة أول درجة إذ إنتهت إلى القضاء بإثبات ذلك الترك و إعتبرت أن الدعوى الفرعية ما زالت قائمة رغم ذلك و تصدت للفصل فيها و حكمت بطرد الطاعنين من أطيان النزاع ، فإن الحكم المطعون فيه إذ سايرها فى هذا النظر الخاطىء و قضى بتأييد الحكم المستأنف ، يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون
تعليقات
إرسال تعليق
اجعل تعليقك بناء