التعجيل من وقف الدعوي بسبب وفاه احد الخصوم الصيغه القانونيه و الاجراءات مدعمه بالاسانيد واحكام محكمه النقض
الديباجه
- إنه في يوم ............ الموافق / /
- بناء على طلب / ........................ المقيم .................. وموطنه المختار مكتب الأستاذ / ............................ المحامي .
- أنا ............ محضر محكمة .......... قد انتقلت في التاريخ المذكور أعلاه وأعلنت :
1- السيد / ................................... المقيم .............................
2- السيد / ................................... المقيم .............................
بصفتهم ورثة المرحوم ...............
لمعرفه لمن توجه و كتابه
الاعلان بشكل صحيح يمكنك الاطلاع علي صيغ
توجيه الاعلانات القضائيه لكتابه الديباجه بشكل صحيح اضغط هنا
الموضوع
(وأعلنتــهم بالآتــي)أقام الطالب الدعوى رقم ........ لسنة .......... أمام محكمة ........ طالبا الحكم له فيها (يذكر موضوع الدعوى والطلبات الختاميه الموجوده في صحيفه افتتاح الدعوي )
ولما كانت تنص الماده 130 من قانون المرافعات علي انه :-
ينقطع سير الخصومة بحكم القانون بوفاة أحد الخصوم، أو بفقده أهلية الخصومة، أو بزوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه من النائبين، إلا إذا كانت الدعوى قد تهيأت للحكم في موضوعها.
ومع ذلك إذا طلب أحد الخصوم أجلاً لإعلان من يقوم مقام الخصم الذي تحقق في شأنه سبب الانقطاع، وجب على المحكمة - قبل أن تقضي بانقطاع سير الخصومة - أن تكلفه بالإعلان خلال أجل تحدده له، فإذا لم يقم به خلال هذا الأجل دون عذر، قضت المحكمة بانقطاع سير الخصومة منذ تحقق سببه.
ولا تنقطع الخصومة بوفاة وكيل الدعوى، ولا بزوال وكالته بالتنحي أو بالعزل، وللمحكمة أن تمنح أجلاً مناسباً للخصم الذي توفي وكيله، أو انقضت وكالته إذا كان قد بادر فعين له وكيلاً جديداً خلال الخمسة عشر يوماً التالية لانقضاء الوكالة الأولى.
وتنص الماده 132 علي :-
يترتب على انقطاع الخصومة وقف جميع مواعيد المرافعات التي كانت جارية في حق الخصوم وبطلان جميع الإجراءات التي تحصل أثناء الانقطاع.
وحيث أنه بجلسة ........... حكمت المحكمة بانقطاع سير الخصومة لزوال صفة المدعى (لوفاته أو فقد أهليته أو زوال صفته) .
وحيث أن نص المادة 133 فقرة (1) من قانون المرافعات تحث علي للمدعى تعجيل الدعوى من الوقف وإعلان المعلن إليه بصفته (ورثة المتوفى أو المقيم بعد أن فقد المدعى عليه أهليته) .
الطلبات الختاميه
بنــــاء عليــــهأنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت حيث إقامة المعلن إليه وسلمته صورة من هذا وكلفته بالحضور أمام محكمة ......... الدائرة ......... في يوم ......... الموافق / / من الساعة التاسعة صباحا وما بعدها ليسمع الحكم بـ .................. مع إلزامه بالمصروفات والأتعاب .
ولأجل العلم .
الاسانيد القانونيه
نص الماده 130 من قانون المرافعات السالف ذكرها في صحيفه التعجيل
قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968 مادة رقم 131
تعتبر الدعوى مهيأة للحكم في موضوعها متى كان الخصوم قد أبدوا أقوالهم وطلباتهم الختامية في جلسة المرافعة قبل الوفاة، أو فقد أهلية الخصومة، أو زوال الصفة.
قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968 مادة رقم 133
تستأنف الدعوى سيرها بصحيفة تعلن إلى من يقوم مقام الخصم الذي توفي أو فقد أهليته للخصومة أو زالت صفته، بناء على طلب الطرف الآخر، أو بصحيفة تعلن إلى هذا الطرف بناء على طلب أولئك.
وكذلك تستأنف الدعوى سيرها إذا حضر الجلسة التي كانت محددة لنظرها وارث المتوفى, أو من يقوم مقام من فقد أهلية الخصومة، أو مقام من زالت عنه الصفة وباشر السير فيها.
اجراءات تعجيل الدعوي من الوقف لوفاه احد الخصوم
1- تجهيز صحيفه التعجيل السالف ذكرها
2- اخذ الصحيفه و الذهاب لسكرتير الجلسه للتأشير بالمعلومات و كتابتها علي العريضه
3- تذهب لرئيس القلم المختص لتقدير الرسم عليها
4- تدفع الرسم المقرر في خزينه المحكمه المختصه
5- تذهب للجدول للتأشير به و التسجيل و تحديد جلسه
6- تعود لرئيس القلم المدني للختم وتصور الصحيفه بعدد الخصوم
7- الاعلان في المحضرين
بعض تطبيقات لتعجيل الدعوي من الوقف لوفاه احد الخصوم
أحكام النقض المدني * الطعن رقم 6727 لسنة 65 ق - جلسة 4/9/1997 *انقطاع سير الخصومة بوفاة أحد الخصوم . وقوعه بحكم القانون دون توقف على علم الخصم الآخر بحصول الوفاة أو صدور حكم بذلك. انتهاء الخصوم من دفاعهم الختامى حقيقة أو كما قبل الوفاة . أثره . جواز الحكم فى الدعوى . علة ذلك
المقرر ـ في قضاء محكمة النقض ـ أن مفاد نص المواد 130، 131، 132 من قانون المرافعات ـ أن وفاة أحد الخصوم يترتب عليه انقطاع سير الخصومة في الدعوى بحكم القانون، ومقتضى ذلك أن الانقطاع يقع كنتيجة حتمية للوفاء وبغير حاجة لصدور حكم به ودون توقف على علم الخصم الآخر بحصول هذه الوفاة، وليس للمحكمة سلطة تقديرية في ذلك، غاية الأمر أنه إذا كان الخصوم قد فرغوا قبل قيام هذا العارض من إبداء دفاعهم الختامي في الدعوى حقيقة أو حكماً بالمرافعة الشفوية أو بالكتابة أو بإتاحة الفرصة لهم في ذلك، فإن انقطاع سير الخصومة عندئذ يكون غير مجد لانتفاء مصلحة الخصوم فيه، ويكون من المناسب حسم النزاع قضاءً، ولذلك أجاز القانون للمحكمة في هذه الحالة إصدار حكمها في الدعوى
أحكام النقض المدني * الطعن رقم 732 لسنة 52 ق - جلسة 1/14/1986 *
النص فى المادة 130 من قانون المرافعات على أن ينقطع سير الخصومة بحكم القانون بوفاة أحد الخصوم ... " و النص فى المادة 1/133 منه على أن " تستأنف الدعوى سيرها بصحيفة تعلن إلى من يقوم مقام الخصم الذى توفى ... بناء على طلب الطرف الآخر أو بصحيفة تعلن إلى هذا الطرف بناء على طلب أولئك " و فى المادة 134 على أن " لكل ذى مصلحة من الخصوم فى حالة عدم السير فى الدعوى بفعل المدعى أو إمتناعه أن يطلب الحكم بسقوط الخصومة متى إنقضت سنة من آخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضى . يدل على أنه متى كان وقف السير فى الدعوى راجعاً إلى إنقطاع الخصومة لوفاة المدعى عليه ، تعين على المدعى أن يعلن ورثه خصمه المتوفى بقيام الخصومة بينه و بين مورثهم و يكون عليه موالاة السير فى إجراءاتها فى مواجهتهم قبل إنقضاء سنة من غير تاريخ آخر إجراء صحيح فيها - و لا يعتبر جهل المدعى بورثة خصمه أو موطنهم عذراً مانعاً بل عليه هو البحث و التحرى عنهم محافظة على مصلحته و عدم تعرض دعواه للسقوط بفعله ، و لا يعتبر الميعاد مرعياً إلا إذا تم إعلان الورثة خلاله
أحكام النقض المدني * الطعن رقم 1822 لسنة 52 ق - جلسة 12/8/1983 *
طلب إنقضاء الخصومة . ماهيته . جواز إبدائه بطريق الدفع عند تعجيل أو تحديد السير فى الدعوى أو عن طريق رفع دعوى مبتدأة أمام المحكمة المقام أمامها تلك الخصومة ، ولو كانت محكمة الاستئناف
طلب إنقضاء الخصومة هو فى واقع الأمر دفع ببطلان إجراءات الخصومة الأصلية يحصل التمسك به بمجرد توافر شروطه فى صورة دفع عند تعجيل أو تجديد السير فى الدعوى أو عن طريق رفع دعوى مبتدأة بالأوضاع المعتادة لرفع الدعاوى أمام المحكمة المقام أمامها تلك الخصومة و لو كانت محكمة الإستئناف . و لا يعتبر هذا إخلالاً بمبدأ وجوب نظر الدعوى على درجتين
تعليقات
إرسال تعليق
اجعل تعليقك بناء