صيغه صحيفه دعوي فرز وتجنيب جزء في مال شائع بالاسانيد القانونيه و احكام محكمه النقض واجراءات رفع الدعوي
اولا صحيفه دعوي فرز و تجنيب
الديباجة
لمعرفه لمن توجه و كتابه
الاعلان بشكل صحيح يمكنك الاطلاع علي صيغ
توجيه الاعلانات القضائيه لكتابه الديباجه بشكل صحيح اضغط هنا
الموضوع
الاسانيد القانونيه
(٢) وتندب المحكمة إن رأت وجها لذلك خبيرا أو أكثر لتقويم المال الشائع وقسمته حصصا إن كان المال يقبل القسمة عينا دون أن يلحقه نقص كبير فى قسمته.
وتنص المادة ٨٣٧ علي انه
(٢) وإذا تعذر أن يختص أحد الشركاء بكامل نصيبه عينا، عوض بمعدل عما نقص من نصيبه.
وتنص المادة ٨٣٨ من ذات القانون علي ان
(٢) فإذا قامت منازعة لا تدخل فى اختصاص تلك المحكمة كان عليها أن تحيل الخصوم إلى المحكمة الابتدائية، وأن تعين لهم الجلسة التى يحضرون فيها، وتقف دعوى القسمة إلى أن يفصل نهائيا فى تلك المنازعات.
وكذلك نصت المادة ٨٣٩ علي ان
(٢) فإن كانت الحصص لم تعين بطريق التجنيب، تجرى القسمة بطريق الاقتراع، وتثبت المحكمة ذلك فى محضرها وتصدر حكما بإعطاء كل شريك نصيبه المفرز.
أحكام محكمه النقض و المستقر عليه في الفرز و التجنيب
الطعن رقم ٢٠١٠ لسنة ٨٨ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/١٨
وكذلك قررت محكمه النقض بأن :-
إذا كانت نصوص القانون المدنى القديم تقضى بأن القسمة بين الشركاء يجب أن تجرى أصلا بطريق القرعة إلا إذا وافق الشركاء على إجرائها بطريق التجنيب ، فإن تعذر الأمران - إجراء القسمة على أصغر نصيب تمهيداً للقرعة واتفاق الشركاء على القسمة بالتجنيب ، وجب بيع العقار لعدم إمكان قسمته - و لكن هذه النصوص و إن إتفقت مع نص الفقرة الأولى من المادة ٨٣٧ من القانون المدنى الحالى في أن القرعة هى الأساس و أنه يجوز إجراء القسمة بطريق التجنيب إذا إتفق على ذلك الشركاء إلا أن النصوص تختلف في حالة تعذر القسمة على أصغر نصيب تمهيداً لإجراء القرعة فالقانون القديم ما كان يبيح التجنيب بغير رضاء الشركاء بينما يبيح القانون الحالى ذلك.
الطعن رقم ٣٨٥ لسنة ٢٢ قضائي الصادر بجلسة ١٩٥٦/٠٥/٣١
النص في الفقرة الأولى من المادة ٨٣٦ من القانون المدنى و النص في المادة ٨٣٨ من هذا القانون يدل على أن الشارع ناط بمحكمة المواد الجزئية إختصاصاً إستثنائياً بنظر دعوى قسمة المال الشائع أياً كانت قيمتها و يمتد إختصاصها إلى المنازعات المتعلقة بتكوين الحصص أما غير ذلك من المنازعات الأخرى فلا تختص إلا إذا كان يدخل في إختصاصها العادى ، فإذا ما أثيرت في دعوى القسمة منازعة لا تتعلق بتكوين الحصص و تخرج عن الإختصاص العادى للمحكمة الجزئية وجب عليها إن رأت جديتها أن توقف دعوى القسمة لحين الفصل نهائياً في هذه المنازعة ، و هى لا تكتفى في ذلك بإصدار حكم بالوقف بل ينبغى أن يكون الحكم مقروناً بإحالة المنازعة إلى المحكمة الإبتدائية المختصة بنظرها و أن تعين للخصوم الجلسة التى يحضرون فيها مما يستتبع أن تكون الدعوى بتلك المنازعة قد رفعت أمام المحكمة الإبتدائية و إتصلت بها قانوناً بمقتضى هذه الإحالة دون حاجة لأن يسلك الخصوم الطريق العادى لرفع الدعوى المنصوص عليه في المادة ٦٣ من قانون المرافعات إذ قد إستثنت هذه المادة بصريح نصها من إتباع هذا الطريق ما ينص عليه القانون من سبيل آخر لرفع الدعاوى ، لما كان ذلك و كان الثابت من الأوراق أن المنازعة التى أثيرت في دعوى القسمة على ملكية العقار قد أحيلت إلى محكمة قنا الإبتدائية للفصل فيها إعمالاً لحكم المادة ٨٣٨ من القانون فإن الدعوى بهذه المنازعة تكون قد رفعت و إتصلت بها تلك المحكمة على نحو يتفق و صحيح القانون .الطعن رقم ٧٤ لسنة ٥٧ قضائية الصادر بجلسة ١٩٩٠/٠١/٢٥
متى كان الواقع هو أن الطاعن أقام دعوى على المطعون عليهم بطلب فرز و تجنيب نصيبه فى منزل فندبت المحكمة خبيرا لاجراء القسمة باشر مأموريته و قدم تقريره وفيه قرر عدم امكان قسمة المنزل عينا فقررت المحكمة بيعه بطريق المزايدة و كلف الطاعن ايداع شروط البيع فأودعها ومنها ,, ان من يرسو عليه المزاد عدا طالب البيع ملزم بأداء كافة الحقوق الأميرية وملزم بأداء الثمن ورسم البيع ومصاريف الدعوى خزانة المحكمة فى ظرف عشرة أيام من يوم مرسى المزاد وملزم قبل كل شىء و عند رسو المزاد بدفع عشر الثمن و مصاريف الدعوى و رسم المزاد و الباقى بعد ذلك يدفع فى الميعاد السابق بيانه و ان تأخر يعاد البيع على ذمته دون حاجة الى تنبيه أو انذار رسمى فان نقص يلزم بالفرق و ان زاد تضاف الزيادة على ثمن المبيع و طالب البيع معفى من جميع هذه الشروط سواء كان المشترى لنفسه أو لغيره ،، و لما رسا المزاد على المطعون عليه الأول دفع كل ماألزمه به حكم رسو المزاد ماعدا باقى الثمن فأنذره الطاعن بعد ميعاد العشرة الأيام المحددة فى شروط البيع بايداعه فى ظرف ثلاثة أيام و لما لم يودعه فى خلال هذه المدة طلب الطاعن تحديد يوم لبيع المنزل على ذمة الراسى عليه المزاد ثم صدر أمر القاضى باعادة البيع على ذمة المطعون عليه الأول وطلب هذا الأخير وقف اجراءات البيع لأنه أودع أخيرا باقى الثمن وأذن الطاعن فى صرف هذا المبلغ مضافا اليه المبلغ السابق ايداعه من قبل دون قيد ولا شرط وقضى بوقف اجراءات البيع على ذمة المطعون عليه الأول لحين الفصل نهائيا فى دعوى بطلان هذه الاجراءات ، وكان الحكم المطعون فيه اذ قضى ببطلان اجراءات اعادة البيع واعتبار ما تم فيها كأن لم يكن قد أقام قضاءه على أن طلب اعادة البيع هو فى طبيعته فاسخ للبيع والأصل هو أن الفسخ لا يقع من تلقاء نفسه بل يلزم لوقوعه ان يصدر به حكم ومن المسلم ان للمشترى ان يتقيه حتى صدور هذا الحكم بدفع باقى الثمن و انه لا محل للالتفات الى ماجاء بشروط البيع فيما يختص بوجوب اعادة البيع فى حالة التأخر عن دفع الثمن فى المواعيد المحددة بهذه الشروط دون حاجة الى تنبيه أو انذار ذلك لأنه ثبت من الأوراق ان طالب اعادة البيع قد انذر الراسى عليه المزاد بانذار نبه عليه بدفع الثمن بحيث اذا تأخر عن الوفاء به يصير اعادة بيع العقار على ذمته وفقا للمادتين 606 و 607 من قانون المرافعات [القديم] وقد حصل هذا الانذار بعد ميعاد العشرة أيام المحددة فى شروط البيع وهذا معناه ان مرسل الانذار قد تنازل ضمنا عن التمسك بوقوع الفسخ من تلقاء نفسه ، فان النعى على الحكم الخطأ فى تطبيق القانون استنادا الى ان الراسى عليه المزاد ملزم بشروط البيع ما لم تكن مخالفة للنظام العام وان من شروط البيع فى واقعة الدعوى شرطا فاسخا صريحا اتفق عليه الشركاء وهو من حقهم لأن البيع وقع بسبب عدم امكان قسمة العقار عينا هذا النعى يكون فى غير محله ذلك انه لو صح مايزعمه الطاعن من ان شروط البيع تتضمن شرطا فاسخا صريحا وانه يسرى على الراسى عليه المزاد وهو أحد المتقاسمين فان الطاعن قد أهدره بفعله على ما استبانه الحكم المطعون فيه .
الطعن رقم 0099 لسنة 19 مكتب فنى 02 صفحة رقم 923
التكليف
قسمه الاطيان الموضح حدودا و معالما بصدر هذه الصحيفه بفرز و تجنيب حصه كل شريك و اعطائه النصيب الذي آل اليه مفرزا ، مع الزام المعلن اليهم المصريف و مقابل اتعاب المحاماه و شمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفاله .
ولاجل العلم ،،،،
للمزيد من احكام محكمه النقض المصريه حول الفرز و التجنيب يمكنك الاطلاع علي الرابط التالي احكام محكمه النقض المصريه في الفرز و التجنيب
تعليقات
إرسال تعليق
اجعل تعليقك بناء