القائمة الرئيسية

الصفحات

صيغه صحيفه دعوي فرز وتجنيب جزء في مال شائع بالاسانيد القانونيه و احكام محكمه النقض واجراءات رفع الدعوي

صيغه صحيفه دعوي فرز وتجنيب جزء في مال شائع بالاسانيد القانونيه و احكام محكمه النقض واجراءات رفع الدعوي 

لدعوي الفرز و التجنيب اهميه كبيره ، حيث انها تعد الطريق الامثل لتقسيم و تحديد نصيب كل فرد علي مال شائع ، و تثور في الاغلب تلك الحالات في حاله الورثه و ترك منزل لا يستطيع الورثه تقسيمهم ، فهنا نلجأ للقضاء برفع دعوي فرز و تجنيب لتفسيم المال الشائع بحيث يستطيع كل وارث ان يستنفع بالجزء المفرز له ، وفيما لي عرض بالتفصيل لدعوي فرز و التجنيب من اول صحيفه الدعوي اجراءاته حتي صدور الحكم النهائي و التنفيذ به.

انذار برفع دعوي فرز و تجنيب 
ويمكنك قبل رفع دعوي الفرز و التجنيب انذار المدعي عليهم اولا برفع الدعوي و ذلك عن طريق انذار رسمي علي يد محضر يمكنك الاطلاع عليه عبر الرابط التالي انذار برفع دعوي فرز و تجنيب

اولا صحيفه دعوي فرز و تجنيب  

الديباجة 

انه في يوم      الموافق        /    /   الساعه      بناحيه 
بناء علي طلب السيد /                      المقيم            و محله المختار مكتب الاستاذ  /              .
انا           محضر محكمه           قد انتقلت في تاريخه الي محل اقامه :-
1- السيد/              المقيم   برقم          شارع      قسم     محافظه        مخاطبا مع / 
2- السيد/              المقيم   برقم          شارع      قسم     محافظه        مخاطبا مع / 
2- السيد/              المقيم   برقم          شارع      قسم     محافظه        مخاطبا مع / 

لمعرفه لمن توجه و كتابه الاعلان بشكل صحيح يمكنك الاطلاع علي صيغ توجيه الاعلانات القضائيه لكتابه الديباجه بشكل صحيح اضغط هنا

الموضوع 

يمتلك الطالب و المعلن اليهم أطيانا زراعيه كائنه بزمام ........و مساحتها      ف    ,     ط       , س يحدها من الناحيه البحرية  ..... و القبليه ...... و الشرقية.... و الغربيه......... ، و ذلك شيوعا فيما بينهم بموجب...... للطالب حصه و قدرها ...... و للمعلن اليه الاول ...... و الثاني........ و الثالث........ هذا و قد عرض الطالب علي المعلن اليهم اجراء قسمه رضائيه فيما بينهم لتوزيع هذه الاطيان الا انهم امتنعوا عن ذلك. 

الاسانيد القانونيه 


ولما كانت تنص المادة ٨٣٦ من القانون المدني علي انه  
(١) إذا اختلف الشركاء فى اقتسام المال الشائع فعلى من يريد الخروج من الشيوع أن يكلف باقى الشركاء الحضور أمام المحكمة الجزئية.
(٢) وتندب المحكمة إن رأت وجها لذلك خبيرا أو أكثر لتقويم المال الشائع وقسمته حصصا إن كان المال يقبل القسمة عينا دون أن يلحقه نقص كبير فى قسمته.

وتنص المادة ٨٣٧ علي انه 
(١) يكون الخبير الحصص على أساس أصغر نصيب حتى لو كانت القسمة جزئية، فإن تعذرت القسمة على هذا الأساس جاز للخبير أن يجنب لكل شريك حصته.
(٢) وإذا تعذر أن يختص أحد الشركاء بكامل نصيبه عينا، عوض بمعدل عما نقص من نصيبه.

وتنص المادة ٨٣٨ من ذات القانون علي ان
(١) تفصل المحكمة الجزئية فى المنازعات التى تتعلق بتكوين الحصص وفى كل المنازعات الأخرى التى تدخل فى اختصاصها.
(٢) فإذا قامت منازعة لا تدخل فى اختصاص تلك المحكمة كان عليها أن تحيل الخصوم إلى المحكمة الابتدائية، وأن تعين لهم الجلسة التى يحضرون فيها، وتقف دعوى القسمة إلى أن يفصل نهائيا فى تلك المنازعات.

وكذلك نصت المادة ٨٣٩  علي ان 
(١) متى انتهى الفصل فى المنازعات وكانت الحصص قد عينت بطريق التجنيب، أصدرت المحكمة الجزئية حكما بإعطاء كل شريك النصيب المفرز الذى آل إليه.
(٢) فإن كانت الحصص لم تعين بطريق التجنيب، تجرى القسمة بطريق الاقتراع، وتثبت المحكمة ذلك فى محضرها وتصدر حكما بإعطاء كل شريك نصيبه المفرز.

ومفاد ما سبق انه اذا كانت هناك حصص شائعه فيمكن تقسميها الي حصص علي اساس اصغر نصيب ، فأن تعذر ذلك كانت القسمه بطريق التجنيب بأن يعين الخبير لكل شريك جزءا مفرزا يتعادل مع حصته ، و اذا اقتضي الامر معدلا يكمل نصيب بعض الشركاء ، حدد هذا المعدل بأن يحدد مبلغ من النقود يدفعه صحاب الحصه الكبيره لصحاب الحصه الصغيره حتي تتعادل الحصتان في القيمه ، علي ان تقدر قيمه المال بوقت اجراء القسمه لا بوقت بدأ الشيوع و لا بوقت رفع دعوي القسمه.

أحكام محكمه النقض و المستقر عليه في الفرز و التجنيب 


وقد استقرت محكمتنا العليا في العديد من المبادئ علي انه :-

ان النص في المادة ٨٣٦ من التقنين المدنى على أنه " ١ - إذا اختلف الشركاء في اقتسام المال الشائع ، فعلى من يريد الخروج من الشيوع أن يكلف باقى الشركاء الحضور أمام المحكمة الجزئية . ٢ - وتندب المحكمة إن رأت وجهاً لذلك ، خبيراً أو أكثر لتقويم المال الشائع وقسمته حصصاً إن كان المال يقبل القسمة عيناً دون أن يلحقه نقص كبير في قيمته " . وفى المادة ٨٣٨ منه على أن " ١ - تفصل المحكمة الجزئية في المنازعات التى تتعلق بتكوين الحصص وفى كل المنازعات الأخرى التى تدخل في اختصاصها . ٢ - فإذا قامت منازعات لا تدخل في اختصاص تلك المحكمة كان عليها أن تحيل الخصوم إلى المحكمة الابتدائية ، وأن تعين لهم الجلسة التى يحضرون فيها ، وتقف دعوى القسمة إلى أن يفصل نهائياً في تلك المنازعات " يدل على أن الشريك الذى يرفع دعوى القسمة على سائر الشركاء يهدف إلى التخلص من الشيوع ، وذلك باقتسام المال الشائع وتعيين جزءاً مفرزاً لكل شريك يوازى حصته بحيث يستأثر وحده بكل سلطات الملكية الخاصة على هذا الجزء ، وبما يستتبع أن يُثبت كل شريك أصل ملكيته في المال الشائع ، وتتسع دعوى القسمة للفصل فيما يثور من نزاع حول هذه الملكية ولا تجرى المحكمة الجزئية القسمة إلا بعد أن يُفصل نهائياً في هذا النزاع سواء تولت هى الفصل فيه أو أحالت الخصوم على المحكمة الابتدائية المختصة عند مجاوزة قيمة النزاع نصاب القاضى الجزئى ، مما مؤداه أن الحكم في دعوى القسمة يقوم على ثبوت ملكية الشركاء لما يطلبون قسمته من مال شائع ، فهو حكم يرتب حقوقاً ويؤثر في الملكية ، فليست دعوى القسمة دعوى إجراءات بل هى دعوى موضوعية يترتب على الحكم فيها تقرير ملكية كل شريك للنصيب المفرز الذى آل إليه بموجب القسمة ، فهى من الدعاوى القضائية التى تثبت أصلاً للمالك كأثر من آثار استعماله لملكه وتفصح بجلاء عن نية محققة لدى رافعها في التمسك بحقه في ملكية حصته في المال الشائع ، وكان مرد أسباب انقطاع التقادم جميعها هو تأكيد وجود الحق واستعمال ما يتولد عنه ، ومن ثم فإن دعوى القسمة ينقطع بها التقادم المكسب ضد من يضع اليد على حصة رافعها من الشركاء المختصمين فيها وذلك إعمالاً لنص المادة ٣٨٣ من التقنين المدنى الذى يقضى بأن المطالبة القضائية تقطع التقادم مادامت هذه المطالبة يظهر منها قصد صاحب الحق في التمسك بحقه .

الطعن رقم ٢٠١٠ لسنة ٨٨ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/١٨

وكذلك قررت محكمه النقض بأن  :- 

إذا كانت نصوص القانون المدنى القديم تقضى بأن القسمة بين الشركاء يجب أن تجرى أصلا بطريق القرعة إلا إذا وافق الشركاء على إجرائها بطريق التجنيب ، فإن تعذر الأمران - إجراء القسمة على أصغر نصيب تمهيداً للقرعة واتفاق الشركاء على القسمة بالتجنيب ، وجب بيع العقار لعدم إمكان قسمته - و لكن هذه النصوص و إن إتفقت مع نص الفقرة الأولى من المادة ٨٣٧ من القانون المدنى الحالى في أن القرعة هى الأساس و أنه يجوز إجراء القسمة بطريق التجنيب إذا إتفق على ذلك الشركاء إلا أن النصوص تختلف في حالة تعذر القسمة على أصغر نصيب تمهيداً لإجراء القرعة فالقانون القديم ما كان يبيح التجنيب بغير رضاء الشركاء بينما يبيح القانون الحالى ذلك.

الطعن رقم ٣٨٥ لسنة ٢٢ قضائي الصادر بجلسة ١٩٥٦/٠٥/٣١

النص في الفقرة الأولى من المادة ٨٣٦ من القانون المدنى و النص في المادة ٨٣٨ من هذا القانون يدل على أن الشارع ناط بمحكمة المواد الجزئية إختصاصاً إستثنائياً بنظر دعوى قسمة المال الشائع أياً كانت قيمتها و يمتد إختصاصها إلى المنازعات المتعلقة بتكوين الحصص أما غير ذلك من المنازعات الأخرى فلا تختص إلا إذا كان يدخل في إختصاصها العادى ، فإذا ما أثيرت في دعوى القسمة منازعة لا تتعلق بتكوين الحصص و تخرج عن الإختصاص العادى للمحكمة الجزئية وجب عليها إن رأت جديتها أن توقف دعوى القسمة لحين الفصل نهائياً في هذه المنازعة ، و هى لا تكتفى في ذلك بإصدار حكم بالوقف بل ينبغى أن يكون الحكم مقروناً بإحالة المنازعة إلى المحكمة الإبتدائية المختصة بنظرها و أن تعين للخصوم الجلسة التى يحضرون فيها مما يستتبع أن تكون الدعوى بتلك المنازعة قد رفعت أمام المحكمة الإبتدائية و إتصلت بها قانوناً بمقتضى هذه الإحالة دون حاجة لأن يسلك الخصوم الطريق العادى لرفع الدعوى المنصوص عليه في المادة ٦٣ من قانون المرافعات إذ قد إستثنت هذه المادة بصريح نصها من إتباع هذا الطريق ما ينص عليه القانون من سبيل آخر لرفع الدعاوى ، لما كان ذلك و كان الثابت من الأوراق أن المنازعة التى أثيرت في دعوى القسمة على ملكية العقار قد أحيلت إلى محكمة قنا الإبتدائية للفصل فيها إعمالاً لحكم المادة ٨٣٨ من القانون فإن الدعوى بهذه المنازعة تكون قد رفعت و إتصلت بها تلك المحكمة على نحو يتفق و صحيح القانون .

الطعن رقم ٧٤ لسنة ٥٧ قضائية الصادر بجلسة ١٩٩٠/٠١/٢٥

متى كان الواقع هو أن الطاعن أقام دعوى على المطعون عليهم بطلب فرز و تجنيب نصيبه فى منزل فندبت المحكمة خبيرا لاجراء القسمة باشر مأموريته و قدم تقريره وفيه قرر عدم امكان قسمة المنزل عينا فقررت المحكمة بيعه بطريق المزايدة و كلف الطاعن ايداع شروط البيع فأودعها ومنها ,, ان من يرسو عليه المزاد عدا طالب البيع ملزم بأداء كافة الحقوق الأميرية وملزم بأداء الثمن ورسم البيع ومصاريف الدعوى خزانة المحكمة فى ظرف عشرة أيام من يوم مرسى المزاد وملزم قبل كل شىء و عند رسو المزاد بدفع عشر الثمن و مصاريف الدعوى و رسم المزاد و الباقى بعد ذلك يدفع فى الميعاد السابق  بيانه و ان تأخر يعاد البيع على ذمته دون حاجة الى تنبيه أو انذار رسمى فان نقص يلزم بالفرق و ان زاد تضاف الزيادة على ثمن المبيع و طالب البيع معفى من جميع هذه الشروط سواء كان المشترى لنفسه أو لغيره ،، و لما رسا المزاد على المطعون عليه الأول دفع كل ماألزمه به حكم رسو المزاد ماعدا باقى الثمن فأنذره الطاعن بعد ميعاد العشرة الأيام المحددة فى شروط البيع بايداعه فى ظرف ثلاثة أيام و لما لم يودعه فى خلال هذه المدة طلب الطاعن تحديد يوم لبيع المنزل على ذمة الراسى عليه المزاد ثم صدر أمر القاضى باعادة البيع على ذمة المطعون عليه الأول وطلب هذا الأخير وقف اجراءات البيع لأنه أودع أخيرا باقى الثمن وأذن الطاعن فى صرف هذا المبلغ مضافا اليه المبلغ السابق ايداعه من قبل دون قيد ولا شرط  وقضى بوقف اجراءات البيع على ذمة المطعون عليه الأول لحين الفصل نهائيا فى دعوى بطلان هذه الاجراءات ، وكان الحكم المطعون فيه اذ قضى ببطلان اجراءات اعادة البيع واعتبار ما تم فيها كأن لم يكن قد أقام قضاءه على أن طلب اعادة البيع هو فى طبيعته فاسخ للبيع والأصل هو أن الفسخ لا يقع من تلقاء نفسه بل يلزم لوقوعه ان يصدر به حكم ومن المسلم ان للمشترى ان يتقيه حتى صدور هذا الحكم بدفع باقى الثمن و انه لا محل للالتفات الى ماجاء بشروط البيع فيما يختص بوجوب اعادة البيع فى حالة التأخر عن دفع الثمن فى المواعيد المحددة بهذه الشروط دون حاجة الى تنبيه أو انذار ذلك لأنه ثبت من الأوراق ان طالب اعادة البيع قد انذر الراسى عليه المزاد بانذار نبه عليه بدفع الثمن بحيث اذا تأخر عن الوفاء به يصير اعادة بيع العقار على ذمته وفقا للمادتين 606 و 607 من قانون المرافعات [القديم] وقد حصل هذا الانذار بعد ميعاد العشرة أيام المحددة فى شروط البيع وهذا معناه ان مرسل الانذار قد تنازل ضمنا عن التمسك بوقوع الفسخ من تلقاء نفسه ، فان النعى على الحكم الخطأ فى تطبيق القانون استنادا الى ان الراسى عليه المزاد ملزم بشروط البيع ما لم تكن مخالفة للنظام العام وان من شروط البيع فى واقعة الدعوى شرطا فاسخا صريحا اتفق عليه الشركاء وهو من حقهم لأن البيع وقع بسبب عدم امكان قسمة العقار عينا هذا النعى يكون فى غير محله ذلك انه لو صح مايزعمه الطاعن من ان شروط البيع تتضمن شرطا فاسخا صريحا وانه يسرى على الراسى عليه المزاد وهو أحد المتقاسمين فان الطاعن قد أهدره بفعله على ما استبانه الحكم المطعون فيه .    

          الطعن رقم  0099     لسنة 19  مكتب فنى 02  صفحة رقم 923


لما كان ما تقدم فأن الطالب يسعي الي قسمه المال الشائع بفرز حصه تعادل حصته و تجنبيها سواء احتاج ذلك المعدل ام لا.

التكليف 

بناء عليه 

انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في تاريخه الي محل اقامه المعلين اليهم و اعلنتهم بصوره من هذا و كلفتهم بالحضور امام محكمه............................الجزئيه بمقرها الكائن بشارع....................... وذلك بجلستها المنعقده علنا في يوم ................. الموافق............../...../...... الساعه التاسعه صباحا و ما بعدها و ذلك لسماع الحكم عليهم :- 

قسمه الاطيان الموضح حدودا و معالما بصدر هذه الصحيفه بفرز و تجنيب حصه كل شريك و اعطائه النصيب الذي آل اليه مفرزا ، مع الزام المعلن اليهم المصريف و مقابل اتعاب المحاماه و شمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفاله .
ولاجل العلم ،،،، 

للمزيد من احكام محكمه النقض المصريه حول الفرز و التجنيب يمكنك الاطلاع علي الرابط التالي احكام محكمه النقض المصريه في الفرز و التجنيب 

تعليقات

بسم الله الرحمن الرحيم 

( فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض )

نسألكم الدعاء

تم بحمد الله وتوفيقه
------------------------------------------------------
إن هذا الطرح يُعد محتوىً حصرياً عبر موسوعه المصطفى القانونية ، استخلصه المؤلف وصاغه من واقع ممارسته القضائية وخبرته بمنصة القضاء.
كما نسعد بتلقي تعليقاتكم عبر صندوق التعليقات في الاسفل و نأمل بمشاركتكم الموضوع لمواقع التواصل الاجتماعي عبر الضغط علي الزر بالاسفل لتعم الاستفادة للجميع.
نسألكم الدعاء في ظهر الغيب
محتويات المقال